La cession d’un bien du domaine privé de l’État est un contrat de droit privé excluant la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004)

Réf : 18718

Identification

Réf

18718

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1234

Date de décision

15/12/2004

N° de dossier

2514/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative.

Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare compétent pour statuer sur une telle demande.

Résumé en arabe

عقود التفويت (المبرمة من طرف الملك الخاص للدولة) ـ افتقارها لمقومات العقد الإداري ـ اختصاص المحاكم العادية.
عقود التفويت التي تبرمها إدارة الملك الخاص للدولة مع الخواص تعتبر عقودا خاصة لافتقارها لمقومات العقد الإداري وفي مقدمتها تعلقها بتسيير مرفق عمومي.
المنازعات المتعلقة بالعقود الخاصة ينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم العادية وليس للمحاكم الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد: 1234، المؤرخ في: 15/12/2004، الملف الإداري عدد: 2514/4/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الدولة (الملك الخاص) استأنفت الحكم عدد 90 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 16/9/2004 في الملف عدد 34/04، والقاضي بانعقاد الاختصاص إليها للبت في الطلب، ذلك أن المستأنف عليهما تقدما أمام نفس المحكمة بتاريخ 6/5/2004 بمقال عرضا فيه أنهما يملكان حق السطحية لقطعة أرضية في ملك الدولة المسماة « ياسر » ذات الرسم العقاري 110/11 مكرر وأنهما شيدا فوقها بنايات، وبناء عليه تقدما بطلب يهدف إلى تفويت حق الملكية إليهما لكونهما يملكان حق السطحية وأن هذا الطلب ظل بدون جواب وأنه تبين لهما فيما بعد أن اللجنة المكلفة حددت ثمن المتر المربع في (7000) وقع تخفيضه إلى (4900) درهما لكونهما يملكان حق السطحية وأنهما اقترحا مبلغ (1500) درهما وأن الإدارة أخبرتهما بواسطة كتاب توصلا به بتاريخ 20/4/2004 يفيد أن العقار موضوع الطلب يضم محلات تجارية للأغيار وأنهم بدورهم تقدموا بنفس الطلب وبما أن موقف الإدارة يعتبر رفضا لطلبهم فإنهم يلتمسون إلغاء القرار الإداري برفض طلبهم لكونه غير معلل ويتسم بالانحراف في استعمال السلطة لعدم توفر عنصر المساواة والتمست الإدارة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب فصدر الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية.
وحيث جددت المستأنفة (الدولة « الملك الخاص ») تمسكها بالدفع بانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية مادامت العقود التي تبرمها الإدارة وتستعمل فيها وسائل القانون الخاص ولا تبرم لأجل تقديم خدمة عامة أو تسيير المرفق العام ولا تخضع لمقتضيات الفصل 8 من القانون 41 ـ 90 والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية.
وحيث إن عقد التفويت الذي تبرمه إدارة الملك الخاص للدولة مع الخواص في شأن الملك الخاص ليس عقدا إداريا ولا يتعلق بتسيير مرفق عام وبالذات المنازعة المتعلقة بتقدير ثمن البيع ولكل طرف صلاحية تقدير منازعته في ذلك بدعوى عن طريق القضاء الشامل أمام المحكمة المختصة وبالتالي فإن المحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الدعوى الحالية تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 8 من القانون 41 ـ 90 المحدث للمحاكم الإدارية الذي يحصر اختصاص هذه المحاكم في النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية وليس العقود العادية.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعد اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا ـ مقررا  ـ محمد بورمضان ـ فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                                      المستشار المقرر                                       كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif