Réf
54871
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2121
Date de décision
23/04/2024
N° de dossier
2024/8222/1260
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vol de véhicule, Solidarité entre débiteurs, Rejet de l'appel, Force obligatoire du contrat, Force majeure, Défaillance de paiement, Contrat de prêt, Contrat d'assurance, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion, Appel en garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur.
L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de force majeure, le vol des véhicules financés, et que l'assureur devait être substitué dans l'obligation de paiement, tout en contestant la validité de l'engagement de la caution. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la preuve du vol n'est pas rapportée par les seules pièces pénales versées, lesquelles ne constituent pas une décision définitive au fond.
Elle ajoute que la relation contractuelle avec l'assureur n'est pas établie, faute pour l'emprunteur de produire les polices d'assurance requises par le code des assurances, les simples délégations d'assurance étant jugées insuffisantes. Concernant la caution, la cour rappelle qu'un engagement de caution solidaire, par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, la soumet aux règles du codébiteur solidaire et l'oblige au paiement dès la défaillance du débiteur principal, en application du principe de la force obligatoire des contrats.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الجهة المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9464 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2023 في الملف عدد 11140/8209/2022 والقاضي في منطوقه: في الشكل : في طلب الإدخال : بعدم قبول الطلب ، في الطلب الأصلي : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة T.R.C. في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني جواد (م.) تضامنا فيما بينهما في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 43.284,18 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ تنفيذه، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث تم تبليغ الجهة الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/01/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 05/02/2024 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2022 والذي تعرض فيه أنها منحت قرضا للمدعى عليها الأولى قصد تمويل شراء ناقلة، فتوقفت عن أداء أقساط القرض المتخلدة بذمتها بمبلغ إجمالي 52.418,14 درهم، كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب، ولضمان دين المدعى عليها الأولى؛ قدم المدعى عليه الثاني كفالة شخصية بالتضامن مع تنازله عن الدفع بالتجزئة والتجريد بمقتضى عقد الكفالة، وأن جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها الأولى باءت بالفشل. انتهت في مقالها بالتماس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 52.418,14 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر.
وأرفقت مقالها بالآتي: أصلي عقدي القرض رقم 75478000 ورقم 75167520، أصلي كشف الحساب يحملان نفس رقم عقدي القرض، أصل عقدي الكفالة يحملين نفس رقم عقدي القرض.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليهما بواسطة نائبهما بتاريخ 27/02/2023 أن المدعية تطالب بمبلغ إجمالي قدرته في52.418,42 درهم ترتب عن عدم أداء أقساط القرض حسب زعمها دون أن تحدد تاريخ التوقف عن الدفع ونسبة كل قسط ومعدل الفائدة المحتسب على أساسه المبلغ المطالب به لأن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع من إمكانية تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى كما أن المدعية لم تحدد نوع السيارات المعنية بعقد القرض معرفة السيارة موضوع العقد ستعطي الحق لفائدتها في التأكد من وضعيتها وما تدعيه المدعية ، كما أن معرفة نسبة كل قسط والفائدة المفروضة عليه من شأنه أن تحدد بشكل حقيقي المبلغ المستحق من عدمه ، وفي ظل غياب هذه المعطيات يبقى طلب المدعية غير محدد وغير مؤسس قانونا وواقعا وجدير بالتصريح بعدم قبوله، كما أدلت المدعية بمجموعة من الوثائق بما في ذلك كشوفات حسابية التي يجهلونها ويجهلان مصدرها ولا تلزمهما في شيء على اعتبار أنها من صنع المدعية ولم يسبق لهم أن اطلعوا عليها أو قبلوها أو شاركوا في إعدادها حتى تلزمهم بالمبالغ المضمنة بها؛ وبالتالي تبقى مجرد وثائق بسيطة من صنع المدعية لا تلزم أي طرف من أطراف هذه الدعوى مما يتعين استبعادها مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية حول أقساط القرض موضوع هذه الدعوى للوقوف على الحقيقة الواقعية لهذه الادعاءات، وأنها كانت مواظبة على أداء أقساط القرض وأن قوة قاهرة التي حالت دون ذلك وتتمثل في ذلك من سرقة السيارات المملوكة للشركة، وأن المبلغ المتبقي أقل بكثير من المبالغ المطالب بها رفقت كشوفات الحساب، و بالرجوع إلى الكشوفات المدلى بها ستجد أن هناك تناقض بين المبلغ المطالب به ومجموع المبالغ المضمنة بالكشوفات المدلى بها لأن مجموع المبلغ المضمن بالكشوفات يقل عن مجموع المبلغ المطالب به؛ وبالتالي يجسد تناقضا بين حجج المدعية وادعاءاتها ومن تناقضت حججه سقطت دعواه، وأنهما يؤمنون على جميع سيارات الشركة من أجل الحريق والسرقة مع المراد إدخالها في الدعوى شركة ت.و. كما هو ثابت من خلال جدول يوضح السيارات المؤمن عليها، كما أن وعند طلب القرض فإن الشركة المدعية ألزمتهما حتى تتم الموافقة على القرض الإدلاء بالتأمين عن السرقة؛ وكذا عن مجموعة من المخاطر، ولا يمكن مطلقا الموافقة على القرض؛ إلا بعد استكمال الملف والإدلاء بمجموعة بينها عقد التأمين الذين أدليا بعقد التأمين مع شركة ت.و. مما يتعين معه إدخال شركة ت.و. في الدعوى وإحلالها محلهما في الأداء إن وجد وثبت استحقاقه. ملتمسين في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع أساسا رفضها موضوعا لعدم جدية ادعاءات المدعية، واحتياطيا إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية للتأكد من الحقيقة الواقعية لموضوع النزاع، وفي طلب إدخال الغير في الدعوى الحكم بإخراجهما من الدعوى وإدخال شركة ت.و. وإحلالها محلهما في الأداء إن ثبت استحقاقه.
وأرفقا جوابهما بالآتي: صورة من أمر قاضي التحقيق القاضي بالإحالة والمتابعة بخصوص سرقة السيارات، صورة جدول يوضح السيارات المؤمن عليها لدى شركة ت.و. مع وصل الأداء، صورة كشف الحساب
وبناء المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 06/03/2023 أنه بالرجوع إلى كشفي الحساب المدلى بهما يتضح بشكل جلي تاريخ استحقاق كل قسط لم يتم أدائه في موعده وعدد هذه الأقساط وجاء مفصلا ومطابقا لما هو منصوص عليه بدورية والي بنك المغرب وأنه بالرجوع إلى عقدي القرض سيتضح أنهما تضمن نوع السيارة ورقم العقد وهي معطيات نافية للجهالة، خاصة أن المدعى عليها الأولى لا ترتبط بها إلا بعقدي قرض أساس الدعوى؛ وبالتالي فالدفع على غير أساس ومستوجب للرد. كما أن واقعة سرقة لسيارة غير ثابتة، بل هي مجردة وقائع ومزاعم مصرح بها من طرف المستأنف للضابطة القضائية تحتمل جميع الأوجه، وأن المدعى عليهما تأمين على السيارة كان شاملا للسرقة؛ مما يستنتج منه أنه قد حصلا على تعويض على السرقة في حالة ثبوت سرقتها فعلا، وأن التأمين على السرقة هو تأمين شخصي يخص المكتتب ولا علاقة لها به تطبيقا لقاعدة نسبية العقود؛ وبالتالي فالدفع المتمسك به من طرف المدعى عليهما لا علاقة لها به مما يتعين رده وعدم الالتفات له. ملتمسة التصريح والقول بأن جميع المزاعم والدفوع المثارة من قبل المدعى عليهما جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون وجاءت بالتالي مستوجبة للرد، والحكم تبعا لذلك وفق مقال العارضة الافتتاحي.
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبهما بتاريخ 03/04/2023 التي لم تأتي بجديد؛ مؤكدة نفس الدفوع المضمنة بمذكرتها الجوابية.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 720 المؤرخ في 02/05/2023 القاضي بإجراء خبرة.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 10/10/2023 أن الخبير خلص وأقر بأن المدعى عليها الأولى متوقفة عن أداء الأقساط وفق ما هو مفصل بكشفي الحساب قام بخصوص عقد القرض رقم: 75167520 بإنقاص مبلغ (دون تحديده في مذكرتها) درهم من الأقساط الحالة غير المؤداة دون تبرير لذلك ثم وبخصوص المصاريف التي قام الخبير بإنقاصها من مبلغ الدين و البالغة 6000,00 درهم دون مبرر أيضا؛ فبالرجوع إلى المادة 11 من عقد القرض نجد أن الأطراف قد اتفقوا صراحة على أن تؤدي المقترضة فوائد التأخير الناتجة عن الأقساط غير المؤداة في أجلها، و كذلك المصاريف التي سيتم إنفاقها من طرف المقرضة في سبيل تحصيل دينها سواء تعلق الأمر بأتعاب المحامي أو المصاريف القضائية و مصاريف استرجاع السيارة و هو ما تجاهله الخبير، وأن العقد شريعة المتعاقدين. ملتمسة أساسا الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي، واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بالنقاط والملاحظات المفصلة أعلاه.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمدعى عليهما بواسطة نائبهما بتاريخ 11/10/2023 أن الخبير خلص إلى كونه لا يمكن الإفراج عن القرض من طرف مؤسسة القروض إلا بعد اكتتاب بوليصة التأمين ضد الحريق والسرقة من طرف الشركة المقترضة شركة ط.ر.ك. ش م م أي المدعى عليها في الملف وحيث اعتبر أن هذا الشرط أساسي للحصول على القرض، وبالتالي كان على الشركة المدعية أن توجه مطالبها مباشرة ضد شركة ت.و. على اعتبارها مؤمنة عن الأخطار بموجب بوليصة التأمين، و بالرجوع إلى وثائق الملف وكذا الوثائق المسلمة للخبير من طرف المدعية ومن بينها وأهمها العقد الخاص باقتناء سيارة نوع DACIA SANDERO PH2 STEP WAY المرفقة ببوليصة التأمين مسلمة من طرف شركة ت.و. بتاريخ 22/03/2019، وكذا العقد الخاص باقتناء سيارة نوع 208 PEUGEOT مرفقة ببوليصة التأمين مسلمة من طرف شركة ت.و. تغطي السرقة والحريق في حدود 119.896.66 درهم لكل واحدة منهما، و يتضح جليا أن الجهة المدعية كان عليها أن توجه طلباتها مباشرة في مواجهة المدخلة في الدعوى شركة ت.و. على اعتبار أن التوقف عن أداء أقساط التأمين كان اضطرارا نتيجة لسرقة السيارات موضوع القرض، ونتيجة للخلاصة التي وصل إليها الخبير يتعين الحكم وفق المذكرة الجوابية مع إدخال الغير المدلى بها بجلسة 28/09/2023 مع إحلال المدخلة فى الدعوى شركة ت.و. محلهما في الأداء .
وبناء على استدعاء المدخلة في الدعوى بواسطة المفوض القضائي حسب شهادة التسليم المؤرخة في 10/04/2023؛ التي أفيد عنها توصلها مع التأشير من طرف المكلفة بتلقي التبليغات.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن واقعة السرقة المنصبة على السيارتين ثابتة بمقتضى شكاية و محاضر الضابطة القضائية المكملة لها و ان الجهة العارضة كانت ملزمة حتى تتم الموافقة على القرض الادلاء بالتامين عن السرقة و كذا عن مجموعة من المخاطر و لا يمكن مطلقا الموافقة على القرض الا بعد استكمال الملف و الادلاء بمجموعة من الوثائق من بينها عقد التامين، وان العارض ادلى بعقدة التامين مع شركة ت.و. وطالما ان السرقة وخيانة الأمانة ثابثين بمقتضى الامر بالاحالة ومحضر الضابطة القضائية الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الادخال و الحكم من جديد باخراجهما من الدعوى و إحلال شركة ت.و. محلهما في الأداء و ان الحكم المستانف قد جانب الصواب على اعتبار ان الشركة المستانفة كانت مواظبة على أداء أقساط القرض و ان القوة القاهرة هي التي حالت دون ذلك و التي اثبتها المستانفون من خلال تعرض سيارات الشركة للسرقة و خيانة الأمانة كما ان المحكمة لم تجعل لحكمها أساس قانوني سليم على اعتبار ان مقتضيات الفصل 1117 من ق ل ع تقضي بالزام الكفيل بالاداء في حالة عدم الأداء من طرف المدين الأصلي يتم الرجوع بعدها على الكفيل و ان الثابت من عقد الكفالة المدلى به انه لم يحدد المبلغ الذي يتحمله الكفيل المستانف الثاني على وجه صحيح، و ان المحكمة قضت بالاداء تضامنا في مخالفة تامة للنصوص القانونية اذ لا يمكن الرجوع على الكفيل الا بعد ثبوت عسر المدين الأصلي، لذلك يلتمسن في طلب الادخال الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الادخال و بعد التصدي الحكم من جديد بإدخال شركة ت.و. و احلالها محل المستأنفين في الأداء و في الموضوع الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب.
وأرفق المقال بحكم مع طي تبليغ وصورة محضر الضابطة القضائية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/03/2024 جاء فيها ان واقعة سرقة السيارة غير ثابتة و هي مجرد وقائع و مزاعم مصرح بها من طرف المستأنفين للضابطة القضائية تحتمل جميع الأوجه، كما صرح هذين الأخيرين بان التامين على السيارات كان شاملا للسرقة مما يستشف منه انه قد حصل على تعويض على السرقة في حالة ثبوت سرقتها و ان التامين على السرقة هو تامين شخصي يخص المكتتب و لا علاقة لها به تطبيقا لقاعدة نسبية العقود و هو ما يجعل الدفع المتمسك به من طرف المستأنفين لا علاقة لها به و يتعين رده، و ان المديونية ثابتة في حقها من خلال عقد القرض و كشف الحساب و عقد الكفالة أساس الحكم بالاداء المستانف و انه في غياب ما يفيد الأداء تبقى جميع دفوعاتهما غير قائمة على أساس، لذلك تلتمس اسناد النظر شكلا و في الموضوع القول بان جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنفين جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع او القانون و بالتالي مستوجبة للرد و الحكم تبعا لذلك بتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهما بجلسة 02/04/2024 يؤكدان من خلالها سابق دفوعاتهما، والتمسا أساسا رد جميع الدفوعات المثارة بمقتضى المذكرة الجوابية المدلى بها في الملف والحكم وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الاستئنافي واحتياطيا اجراء بحث في الموضوع بمكتب القاضي المقرر للوقوف على واقعة السرقة التي تعرضت السيارات موضوع الدعوى وعدم استفادتهما من التعويض عن السرقة عكس ما تحاول المستأنف عليها ادعائه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/04/2024 ادلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/04/2024
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسكت به الجهة المستانفة من كون الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب وذلك لثبوت واقعة سرقة السيارتين موضوع الدعوى، فان محكمة البداية قد ردت بشكل كاف على ادعائها عندما اشارت في حيثياتها الى عدم وجود أي إشارة إلى السيارتين سواء في محاضر الشرطة القضائية أو في أمر قاضي التحقيق ولا في تقرير الخبرة كما ان ما استند عليه الطاعن يبقى مردودا وذلك راجع إلى عدة نقاط منها عدم كفاية محضري الضابطة القضائية المرفقين مع المقال الاستئنافي اذ ان المحضر الأول المؤرخ في 10/12/2020 يتضمن مجرد تصريح من الشاكي جواد (م.)، في المقابل لا يتضمن محضر استماع زوهير (م.) المؤرخ في 11/12/2020 أي إشارة إلى السيارتين موضوع الدعوى ثم ان الأمر الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالإحالة وعدم المتابعة جزئيا في الملف رقم 936/2020 الصادر بتاريخ 19/2/2021 لا يفيد ثبوت واقعة السرقة بخصوص السيارتين موضوع عقدي القرض لان الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق لا تعدو أن تكون أوامر قضائية بشأن انتهاء التحقيق الإعدادي، الذي يعتبر مرحلة من مراحل البحث واستخلاص الأدلة وتمحيصها لتحديد المسؤولية الجنائية بغية تحريك المتابعة من عدمها والإحالة على المحكمة هذه الأخيرة التي تبقى لهاالسلطة التقديرية للبت في الجوهر، وبالتالي فليست أحكاما باتة ونهائية في الموضوع، بالإضافة إلى ذلك وبالرجوع عقدي القرض رقم 75478000 و رقم 75167520 بين شركة T.R.C. وشركة ص.ك. (المستأنف عليها) يتبين من خلال البند 7 المتعلق بالتأمين التزام المستفيد من القرض باكتتاب تأمين من أجل ضمان أداء كافة أقساط القرض لفائدة البنك ضد السرقة والمخاطر وبالتالي فان تفعيل عقد التأمين يتوقف على تحقق واقعة السرقة، والتي لم تثبت في هذه الحالة ،زيادة على ذلك فانه لم يتم الادلاء بعقدي التامين موقعين من طرف الجهة المستانفة حتى يثبت ان هذه الأخيرة مضمونة من طرف شركة ت.و. طيلة المدة المطلوبة بل اكتفت الجهة المستأنفة بتقديم تفويضين للتامين لتأجير السيارات من شركة "ص.ك."، مما تكون معه علاقة التامين بين الجهة المستانفة وشركة ت.و. غير ثابتة في نازلة الحال تطبيقا لما اشترطته المادتين 11 و 12 من مدونة التأمينات اضافة الى ان اقساط التامين المحتج بها أعلاه لا ترقى الى الحجة المثبتة لهاته العلاقة مما تكون الجهة المستانفة غير محقة في طلب ادخال شركة التامين.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الجهة المستانفة من انها كانت مواظبة على أداء أقساط القرض وان القوة القاهرة (السرقة) حالت دون ذلك فانه استنادا الى ماتم تفصيله أعلاه يبقى السبب المذكور غير مرتكز على أساس.
وحيث تمسكت الطاعنة بكون الكفالة المرتكز عليها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أي تحديد للمبلغ الذي يتحمله الكفيل من جهة ومن جهة ثانية فانه لا يمكن الرجوع على الكفيل الا بعد ثبوت عسر المدين الأصلي أي الشركة المكفولة لكن وحيث إن عقدي الكفالة المصححي الامضاء بتاريخ 15/3/2019 وبتاريخ 2/12/2019 بخصوص عقدي القرض رقم 75167520 ورقم 75478000 انهما تضمنا ان جواد (م.) (الطاعن) يعتبر كفيلا كفالة تضامنية وغير قابلة للتجزيء للديون المستحقة أو التي ستستحق على شركة T.R.C. (ط.ر.) لفائدة شركة ص.ك.، وأن انتهاء الكفالتين المذكوتين لا يتم إلا بعد أداء تلك الديون وبإعتباران الطاعن كفيلا متضامنا معها في الأداء لفائدة ص.ك. فإنه لا يمكن التمسك بكون عقد الكفالة جاء عاما ومطلقا مادام إرتضى ذلك ووقع عليه وهو ما يجعل من العقد المذكور ملزما له وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع والتي تنص على أن العقد يعتبر شريعة المتعاقدين، وانه لما كان الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد احمد بن زهير أن شركة T.R.C. (المقترضة ) توقفت عن أداء أقساط القرضين موضوع الدعوى وترتبت بذمتها بتاريخ الحصر والقفل القانوني 5/11/2021 مبلغ إجمالي قدره 43.284,18، و أن المديونية المترتبة في حقها استنادا لعقدي القرض موضوع الدعوى ثابتة يبقى تفعيل عقدي الكفالة مبررا بناء على كون الكفيل المذكور متضامن وخاضع للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الجهة الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025