La cassation de la décision servant de titre exécutoire emporte obligation de restituer les sommes perçues au titre de son exécution (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64331

Identification

Réf

64331

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4361

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2022/8232/3325

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale.

L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annulation sur renvoi, privait de fondement le paiement effectué et ouvrait droit à restitution. La cour retient que l'anéantissement du titre exécutoire rend le paiement effectué sans cause, le transformant en un paiement de l'indu dont la restitution est due en application des dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle estime la preuve du versement suffisamment rapportée par la production de chèques dont il appartenait à l'intimé de contester l'imputation. La cour fait droit à la demande de restitution du principal, l'assortit d'une astreinte pour garantir son exécution, mais rejette la demande relative aux dépens de l'instance initiale.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer la somme indûment perçue.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الرزاق (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 3866 الصادر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2022 في الملف عدد 12480/8211/2021 والقاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على عاتقه.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عبد الرزاق (ع.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 2021/12/13 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الطرف المدعى عليه استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حکما عدد 8202 بتاريخ 23/9/2019 في الملف عدد8839 2019/8211/قضى بثبوت فعل التزييف في حقه وبتوقفه عن بيع وعرض الكرات الحاملة لعلامة MIKASA تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا و إتلاف المنتوج المزيف وفقا لما ورد بمحضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2019/08/09 و أدائه لفائدة المدعية مبلغا قدره 50.000,00 درهم كتعويض عن الضرر و نشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداها باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقته وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، ايد استئنافيا بموجب القرار عدد 715 الصادر بتاريخ 2020/02/18 في الملف عدد 2019/8211/5580 ، و أنه بناء على القرار المذكور، قام الطرف المدعى عليه بتنفيذ مقتضياته فيما يتعلق بمبلغ التعويض المحكوم به والذي يقدر ب 50.000 درهم ،وان العارض طعن بالنقض في القرار الاستئنافي المستند اليه في التنفيذ، فاصدرت محكمة النقض القرار عدد1/117 الصادر بتاريخ2021/3/4 في الملف عدد2020/1/3/1177 قضى بنقض القرار الاستئنافي المذكور بعلة: "ان اعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية الا اذا ارتكبها وهو على علم من أمرها"، المواد التي يتضح منها عدم وجود أي مقتضی يعتبر الاتجار في البضاعة الحاملة للعلامة الاصلية يشكل تريفا أو منافسة غير مشروعة لمالك العلامة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت عرض الطالب والتجارة في الكرات وان كانت حاملة للعلامة الأصلية يشكل خرقا للمواد 154 و155 و 201 من القانون رقم 97/17 تجعل لقرارها مرتكزا من القانون وتعين التصريع ينقضه". وبعد الاحالة اصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 5192 بتاریخ 2021/11/01 في الملف عد 2839/8211/2021 قضى باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر". وبذلك يتبين ان السند الذي نفذ على أساسه مبلغ التعويض المقدر ب 50.000 درهم اصبح غير موجود مما يعتبر معه التنفيذ غير مستحق وغير ذي أساس وفي حكم الدفع غير المستح. وتبعا لذلك يكون الطاعن محقا في استرجاع المبالغ المنفذة غعمالا لمقتضيات الفصل 66 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ 56.740,00 درهم الذي تحصلت عليه بدون موجب حق والحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير يقدرها المدعي بكل اعتدال في مبلغ 2000.00 درهم عن كل يوم امتناع و اشفاع الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع الفوائد القانونية و تحميلها الصائر .

و ارفق الطلب بنسخ من حكم تجاري رقم 8202 و من قرار استينافي رقم 714 و من قرار نقض رقم 1/117 و من ايصالات اداء و من شيكات و شهادة بمنطوق و من طلب تنفيذ .

بناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها جاء فيها ان المدعي زعم أنه أدى المبلغ المذكور بواسطة الشيكين رقم 9239050 المسحوب على البنك (ش.) و ان الشيك المدلى به لا يفيد الأداء ولا يوجد في الملف ما يثبت ذلك ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب.

بناء على مذكرة تعقيب المدعي بواسطة دفاعها فيها انه قد قام بتنفيذ القرار الاستنيافي و ادى المبالغ المالية بمقتضى الشيك عدد 9239050 الحامل المبلغ25.000,00 درهم بالاضافة الى ادائه مبلغ 30.000,00 درهم نقدا كما هو ثابت من الختم المضمن بنفس الشيك و الذي يفيد توصل دفاع المدعى عليها بهذا المبلغ و ذلك بتاريخ 04/02/2021 ، فيكون محقا في استرجاع المبالغ المنفذة بعد نقض وابطال القرار الذي أسس عليه التنفيذ. و ارفق المذكرة بصور من شيكات .

وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة اسناد النظر، صدر بتاريخ 11/04/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة انه اكتفى بالإدلاء بإشهاد بمنطوق قرار دون الادلاء بالقرار الاستئنافي المؤسس عليه الطلب، والحال ان القرار الاستئنافي عدد 5192 الصادر بتاريخ 01/11/2021 في الملف عدد2839/8211/2021 لم يكن جاهزا من اجل الادلاء به، الامر الذي جعله يدلي للمحكمة بإشهاد بمنطوق قرار صادر عن السيد رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية، كما انه ادلى بقرار بعد النقض والاحالة.

وحيث ان السند الذي نفذ على أساسه مبلغ التعويض المقدر ب 55.000 درهم اصبح غير موجود مما يعتبر معه هذا التنفيذ غير مستحق وغير ذي أساس وفي حكم الدفع غير المستحق، فيكون بذلك محقا في استرجاع المبالغ المنفذة إعمالا للفصل 66 وما يليه من ظهير الالتزامات والعقود، ملتمسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بارجاع المستانف عليه مبلغ 56.740 درهم الممثل لمبلغ 55.000.00 دهم وكذا المتضمن لصوائر ومصاريف الملف المتمثلة في مبلغ 1740.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبغرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وتحميل المستانف عليه الصائر .

وارفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من القرار الاستئنافي ونسختين من قرار محكمة النقض ونسخة من الحكم المستانف وصورة شمسية عن الشيك .

وحيث ادلى المستانف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة جوابية يعرضان من خلالها ان المستانف لم يدل بما يثبت الرابط بين القرار الاستئنافي المنفذ والقرار الاستئنافي الذي الغى الحكم الابتدائي، فضلا عن ان زعمه انه ادى مبلغ 55000 درهم بواسطة شيك، فان صورة الشيك المدلى به لا يشير الى اسم المستفيد ، مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 22/9/2022، الفي خلالها بالملف بالمذكرة الجوابية لدفاع الطرف المستانف عليه السالفة الذكر، تسلم نسخة منها دفاع المستانفة واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل، لان المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلبه بعلة انه اكتفى بالادلاء باشهاد بمنطوق قرار دون القرار الذي اسس عليه طلبه، والحال ان عدم قيامه بذلك راجع لكون القرار المذكور لم يكن جاهزا ، وانه يدلي رفقة مقاله الاستئنافي بالسند الذي نفذ على اساسه مبلغ التعويض الذي يطالب باسترجاعه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها استصدرت الحكم عدد 8202 بتاريخ 7/10/2019 قضى على المستانف بالتوقف عن بيع وعرض المنتجات الحاملة لعلامة MIKASA تحت طائلة غرامة تهديدية وادائه مبلغ 50.000 درهم كتعويض، ايد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 714 بتاريخ 18/2/2020 في الملف عدد 5580/8211/2019 غير ان محكمة النقض نقضته بموجب قرارها عدد 117/1 بتاريخ 4/3/2021، وبعد الاحالة صدر القرار الاستئنافي عدد 5192 بتاريخ 1/11/2021 في الملف عدد 2839/8211/2021 قضى باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث مادام القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الذي قضى على الطاعن بالاداء تم نقضه وبعد الاحالة صدر حكم برفض الطلب، فان السند الذي على اساسه نفذ مبلغ التعويض -الثابت بموجب مبلغ 25000 درهم الحامل لتاشيرة دفاع المستانف عليها وكذا ما يفيد اداء صورة لشيكين مبلغ 30.000 درهم نقدا ، وهو وكيلهما ، فانه في غياب الادلاء بما يثبت انهما لا يتعلقان بالمبلغ المطالب استرجاعه – اصبح في حكم العدم، فيكون الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين الغاءه والحكم من جديد باداء الطرف المستانف عليه لفائدة المستانف مبلغ 55000.00 درهم دون باقي المبالغ المدلى بصور وصول منها ، لانها تدخل ضمن الصوائر القضائية التي يتحملها خاسر الدعوى.

وحيث ان طلب الغرامة التهديدية الهدف منه هو اجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم، مما يتعين معه الحكم بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200.00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالحكم على المستانف عليها بارجاعها للمستانف مبلغ 55000.00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع ورفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile