Réf
45235
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
305/2
Date de décision
23/07/2020
N° de dossier
2018/2/3/1676
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Statuts, Société, Représentant légal, Rejet, Qualité pour recevoir acte, Pourvoi en cassation, Notification, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Congé, Bail commercial
Source
Non publiée
Doit être déclaré irrecevable, comme étant un moyen nouveau, celui soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de qualité du représentant légal d'une société, fondé sur les statuts de celle-ci, dès lors que devant les juges du fond, le demandeur au pourvoi s'était borné à soutenir que la personne ayant reçu le congé l'avait fait à titre personnel, sans contester sa qualité pour représenter la société.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/305، الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1676
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018/09/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ بوشعيب (ن.) والرامي الى نقض القرار رقم 2412 الصادر بتاريخ 2018/05/09 في الملف عدد 2018/8206/1516 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/2.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبين تقدما بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه ان المدعى عليها شركة (ر. أ.) تكتري منهما المحل المعد للتجارة الذي هو عبارة عن مرآب بالطابق الأرضي وقبو يتواجد بالطابق تحت الأرضي بالرقم 115 (...) بسومة كرائية شهرية قدرها 6000 درهم لمدة حددت في سنة واحدة تبتدئ من فاتح ماي 2016 ونظرا لكونهما لم يرغبا في تجديد عقد الكراء المذكور عند حلول مدته طبقا للبند الثالث من عقد الكراء فقد وجها إنذارا للمدعى عليها توصلت به بتاريخ 2017/1/12 يرمي الى إفراغها من المحل موضوع الطلب الا انها ورغم انتهاء مدة العقد مازالت تعتمر المحل دون سند ولا قانون, لأجله يلتمسان الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما المؤرخ في 2016/4/21 وإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع الطلب هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها.
وأجابت المدعى عليها بأنها لم تتوصل بأي إنذار، وان الإشعار البريدي المدلى به لا يتعلق بها ولا يتضمن أي توقيع صادر عن مسؤولها كما انه لا يتضمن أي خاتم خاص بها، مما يكون معه عقد الكراء قد تجدد ضمنيا لمدة غير محددة, وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 2016/4/21 وبإفراغ المدعى عليها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها ايد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلتين مجتمعتين :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 516 من ق م م، وخرق المادة 63 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن مقتضيات الفصل 516 من ق م م تنص على أنه لا توجه الاستدعاءات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه )) غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن الإنذار وجه للطالبة في شخص السيد عادل (س.) بصفته ممثلها القانوني وبذلك تكون قد أخبرت بالإنذار وبمضمونه المتمثل أساسا في رغبة مالكي المحل في عدم تجديد العقد, والحال أن الثابت من القانون الأساسي للطالبة وخاصة المادة 14 منه ان المسمى عادل (س.) ليست له الصلاحية في تمثيلها ابتداء من 2017/1/10 وان السيدة هند (ق.) هي من لها الصلاحية في تلقي كل ما من شانه أن يخص الشركة من إنذارات وتبليغات وإخطارات مما يكون معه التعليل المعتمد من طرف محكمة الاستئناف والذي ورد فيه أن الطالبة كانت على علم بفحوى الإنذار عندما بلغت به من طرف ممثلها القانوني عادل (س.) تعليلا منعدم الأساس القانوني أمام ما جاء في المادة 14 من القانون الأساسي للشركة الذي يخول الصلاحية للمسماة هند دون غيرها في تمثيل الطالبة خاصة أن الإنذار جاء لاحقا لتاريخ وضع النظام الأساسي مما كان يتعين معه على المطلوبين توجيهه للطالبة في شخص ممثلها القانوني الحقيقي حتى يكون للإنذار بالفسخ مفعوله الحقيقي ويتسنى القول بان الطاعنة كانت على علم بفحواه ومحكمة الاستئناف التي نازعت أمامها الطالبة في الإنذار المبلغ اليها كان عليها دراسة الوثائق والاطلاع على السجل التجاري للشركة وعلى قانونها الأساسي غير انها تجاهلت ذلك وعللت قرارها تعليلا ناقصا فجاء خارقا كذلك للمادة 62 من القانون رقم 5.96 التي تنص على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تسير من طرف واحد او اكثر من الأشخاص الذين يتم اختيارهم وتعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق، وخارقا للمادة 63 من نفس القانون التي تنص على انه في إطار العلاقات بين الشركاء تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي, وأنه طبقا لمقتضيات المادتين المذكورتين والمادة 14 من النظام الأساسي للشركة فإن المسؤول الأول والأخير للطالبة وفق نظامها الأساسي هي المسماة هند (ق.) وبالتالي فإن جميع دعاوى الشركة يجب ان توجه اليها باسمها مادامت هي الممثلة الشرعية للشركة وان ما اعتمدته محكمة الاستئناف من كون ان المسمى عادل (س.) هو ممثل الطالبة يتنافى مع النظام الأساسي للشركة ومع مقتضيات المادتين 63 و64 المشار اليهما, وانه مادام أن الطالبة لم تبلغ بطريقة قانونية وفي شخص من يمثلها برسالة الفسخ فان عقد الكراء موضوع الطلب يبقى ساريا وان تجديده يتم ضمنيا عملا بمقتضيات العقد المذكور وتكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد بنت قرارها على غير أساس يتعين نقضه.
لكن حيث ان موضوع الوسيلة وعلى النحو الذي أثير به يعتبر مناقشة جديدة أثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض إذ أن ما سبق للطاعنة أن تمسكت به هو ان الإنذار وجه للمسمى عادل (س.) بصفته الشخصية مما يجعلها غير عالمة به ولم يسبق لها أن تمسكت بان المسمى عادل (س.) ليست له صلاحية تمثيلها عملا ببنود نظامها الأساسي مما لا محل معه النعي على القرار خرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان غير مقبولتين ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025