Irrecevabilité du moyen tiré du défaut de qualité du représentant légal d’une société, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020)

Réf : 45235

Identification

Réf

45235

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

305/2

Date de décision

23/07/2020

N° de dossier

2018/2/3/1676

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être déclaré irrecevable, comme étant un moyen nouveau, celui soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de qualité du représentant légal d'une société, fondé sur les statuts de celle-ci, dès lors que devant les juges du fond, le demandeur au pourvoi s'était borné à soutenir que la personne ayant reçu le congé l'avait fait à titre personnel, sans contester sa qualité pour représenter la société.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/305، الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1676

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018/09/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ بوشعيب (ن.) والرامي الى نقض القرار رقم 2412 الصادر بتاريخ 2018/05/09 في الملف عدد 2018/8206/1516 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/2.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبين تقدما بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه ان المدعى عليها شركة (ر. أ.) تكتري منهما المحل المعد للتجارة الذي هو عبارة عن مرآب بالطابق الأرضي وقبو يتواجد بالطابق تحت الأرضي بالرقم 115 (...) بسومة كرائية شهرية قدرها 6000 درهم لمدة حددت في سنة واحدة تبتدئ من فاتح ماي 2016 ونظرا لكونهما لم يرغبا في تجديد عقد الكراء المذكور عند حلول مدته طبقا للبند الثالث من عقد الكراء فقد وجها إنذارا للمدعى عليها توصلت به بتاريخ 2017/1/12 يرمي الى إفراغها من المحل موضوع الطلب الا انها ورغم انتهاء مدة العقد مازالت تعتمر المحل دون سند ولا قانون, لأجله يلتمسان الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما المؤرخ في 2016/4/21 وإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع الطلب هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها.

وأجابت المدعى عليها بأنها لم تتوصل بأي إنذار، وان الإشعار البريدي المدلى به لا يتعلق بها ولا يتضمن أي توقيع صادر عن مسؤولها كما انه لا يتضمن أي خاتم خاص بها، مما يكون معه عقد الكراء قد تجدد ضمنيا لمدة غير محددة, وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 2016/4/21 وبإفراغ المدعى عليها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها ايد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلتين مجتمعتين :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 516 من ق م م، وخرق المادة 63 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن مقتضيات الفصل 516 من ق م م تنص على أنه لا توجه الاستدعاءات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه )) غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أن الإنذار وجه للطالبة في شخص السيد عادل (س.) بصفته ممثلها القانوني وبذلك تكون قد أخبرت بالإنذار وبمضمونه المتمثل أساسا في رغبة مالكي المحل في عدم تجديد العقد, والحال أن الثابت من القانون الأساسي للطالبة وخاصة المادة 14 منه ان المسمى عادل (س.) ليست له الصلاحية في تمثيلها ابتداء من 2017/1/10 وان السيدة هند (ق.) هي من لها الصلاحية في تلقي كل ما من شانه أن يخص الشركة من إنذارات وتبليغات وإخطارات مما يكون معه التعليل المعتمد من طرف محكمة الاستئناف والذي ورد فيه أن الطالبة كانت على علم بفحوى الإنذار عندما بلغت به من طرف ممثلها القانوني عادل (س.) تعليلا منعدم الأساس القانوني أمام ما جاء في المادة 14 من القانون الأساسي للشركة الذي يخول الصلاحية للمسماة هند دون غيرها في تمثيل الطالبة خاصة أن الإنذار جاء لاحقا لتاريخ وضع النظام الأساسي مما كان يتعين معه على المطلوبين توجيهه للطالبة في شخص ممثلها القانوني الحقيقي حتى يكون للإنذار بالفسخ مفعوله الحقيقي ويتسنى القول بان الطاعنة كانت على علم بفحواه ومحكمة الاستئناف التي نازعت أمامها الطالبة في الإنذار المبلغ اليها كان عليها دراسة الوثائق والاطلاع على السجل التجاري للشركة وعلى قانونها الأساسي غير انها تجاهلت ذلك وعللت قرارها تعليلا ناقصا فجاء خارقا كذلك للمادة 62 من القانون رقم 5.96 التي تنص على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تسير من طرف واحد او اكثر من الأشخاص الذين يتم اختيارهم وتعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق، وخارقا للمادة 63 من نفس القانون التي تنص على انه في إطار العلاقات بين الشركاء تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي, وأنه طبقا لمقتضيات المادتين المذكورتين والمادة 14 من النظام الأساسي للشركة فإن المسؤول الأول والأخير للطالبة وفق نظامها الأساسي هي المسماة هند (ق.) وبالتالي فإن جميع دعاوى الشركة يجب ان توجه اليها باسمها مادامت هي الممثلة الشرعية للشركة وان ما اعتمدته محكمة الاستئناف من كون ان المسمى عادل (س.) هو ممثل الطالبة يتنافى مع النظام الأساسي للشركة ومع مقتضيات المادتين 63 و64 المشار اليهما, وانه مادام أن الطالبة لم تبلغ بطريقة قانونية وفي شخص من يمثلها برسالة الفسخ فان عقد الكراء موضوع الطلب يبقى ساريا وان تجديده يتم ضمنيا عملا بمقتضيات العقد المذكور وتكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد بنت قرارها على غير أساس يتعين نقضه.

لكن حيث ان موضوع الوسيلة وعلى النحو الذي أثير به يعتبر مناقشة جديدة أثيرت لأول مرة أمام محكمة النقض إذ أن ما سبق للطاعنة أن تمسكت به هو ان الإنذار وجه للمسمى عادل (س.) بصفته الشخصية مما يجعلها غير عالمة به ولم يسبق لها أن تمسكت بان المسمى عادل (س.) ليست له صلاحية تمثيلها عملا ببنود نظامها الأساسي مما لا محل معه النعي على القرار خرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان غير مقبولتين ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile