Réf
63192
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3874
Date de décision
08/06/2023
N° de dossier
2023/8223/238
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de forme, Pas de nullité sans grief, Opposition, Notification de l'ordonnance, Lettre de change, Injonction de payer, Force probante de la lettre de change, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Absence de préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable.
La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la requête n'était que l'abréviation de celle figurant sur les effets de commerce, et d'autre part qu'en application de l'adage "pas de nullité sans grief", les irrégularités alléguées n'ont causé aucun préjudice au débiteur qui a pu exercer ses droits. Elle rappelle en outre que la mise en demeure n'est pas un préalable à la procédure d'injonction de payer.
Sur le fond, la cour retient que les lettres de change sont des titres autosuffisants et que la contestation n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur d'établir un lien entre les marchandises prétendument retournées et la dette cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 09/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12372 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 في الملف رقم 10415/8216/2018 والقاضي برفض الطعن بالتعرض وبتحميل رافعه الصائر وبتأييد الأمر بالأداء عدد 2978 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/10/2018 في الملف عدد 2978/8102/2018.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 23/12/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 09/01/2023 أي داخل الأجل القانوني باعتبار أن الأجل وطبقا للفصل 512 من ق.م.م يعد أجلا كاملا وإذا صادف آخره يوم عطلة مدد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة فلانة تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 والذي تعرض من خلاله أنها تتعرض على الامر بالاداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/10/2018 تحت عدد 2978 في اطار الملف عدد 2978/8102/2018 القاضي بادائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 232.218,71 درهم بما فيه اصل الدين و الفائدة القانونية و الصائر و شمول الامر بالتنفيذ المعجل ، من جهة لكون الكمبيالات موضوع الامر بالاداء تحمل اسم ا.ع.د.ب. بصفتها المستفيدة و الساحب في حين ان الطلب قدم باسم شركة ا.ع.د.ب. و التي لا توجد تسميتها ضمن الاوراق التجارية المدلى به من قبل المتعرض ضدها ، كما ان الاعذار المبلغ اليها جاء مخالفا للفصل 161 من ق.م.م بخصوص اجل 15 يوما للتعرض تحت طائلة سقوط الحق ن و من جهة اخرى لمخالفته للفصل 160 م ق.م.م لكونها بلغت به دون نسخة الطلب و صورة سند الدين طبقا للفصل 156 من ق.م.م ، و ان التماطل غير ثابت في حقها لكونها لم تتوصل باي انذار بالاداء قبل سلوك سلوك مسطرة الامر بالاداء، لاجله يلتمس اساسا التصريح بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم برفض الطلب و تحميل المتعرض عليه الصائر.
و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/12/ 2018جاء فيها ان بخصوص الصفة ان اسم العارضة هو شركة ا.ع.د.ب. و مختصره هو ا.ع.د.ب. بالفرنسية حسب الثابت من شهادة السجل التجاري كما انه مجرد دفع شكلي لا يقبل الا اذا كانت مصالح الاطراف قد تضررت طبقا للفصل 49 من ق.م.م ، اما بخصوص الدفع بالفصلين 156 و 161 من ق.م.م فيبقى غير ثابت لان كتابة الضبط و المفوضين القضائيين يحرصون على تطبيق القانون و لا تقبل طلبات التبيلغ و التنفيذ الا اذا كانت مرفقة بسند الدين و نسخة الطلب كما ان مطبوع الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة يتضمن عبارة التعرض داخل اجل 15 يوما حت طائلة سقوط الحق ، اما فيما يتعلق بالتماطل فالانذار لا اثر له الا على التعويض و ان الفوائد القانونية كافية لتغطية الضرر و الاوامر بالاداء لا تتضمن الحكم بالتعويض ، و اخيرا يتعين التسجيل ان المتعرضة لم تطعن في الكمبيالات و لا في قيمتها و هو بمثابة اقرار ضمني بثبوت الدين و ثبوت قيمته ،و التمس رد دفوعات المتعرضة و التصريح برفض التعرض.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الكمبيالات المعتمدة في طلب الأمر بالأداء تحمل اسم شركة ا.ع.د.ب. إلا أن الطلب قدم باسم شركة ا.ع.د.ب. ومن تم يكون قد قدم ضد غير ذي صفة وأن الأمر بالأداء لم يشر إلى نوع الشركة المستأنفة في مخالفة لأحكام الفصل 32 من ق.م.م وأن الإعذار بالأداء خالف مقتضيات الفصل 161 من القانون المذكور بعدم تضمينه إشعار العارضة بحقها في التعرض وبتبليغها الأمر بالأداء دون إرفاقه بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين وفقا للفصل 156 من ق.م.م وأن التماطل غير ثابت أمام عدم توجيه إنذار بالأداء قبل سلوك المسطرة مضيفة أن الكمبيالات تعتبر موضوع منازعة جدية إذ أن طرفي النزاع اتفقا على إرجاع المستأنفة للأدوية وخصم قيمتها من المديونية وأنها قامت بإرجاع مجموعة من الأدوية مقابل خصم قيمتها حسب الثابت من الوثائق المثبتة لذلك كما أن الكمبيالات سببها هو ضمان أداء الفواتير المضمنة بها ومن تم تبقى متوقفة على إثبات عدم قيام العارضة بأداء تلك الفواتير مما يناسب الأمر بإجراء بحث بحضور أطراف الخصومة وان العارضة لا تمانع في إجراء خبرة حسابية للاطلاع على طبيعة المعاملة القائمة بينها والمستأنف ضدها والاطلاع على وثائق الطرفين للتأكد من قيمة وحقيقة المديونية بعد خصم الاداءات الثابتة للعارضة ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي- طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/03/2023 جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن الحكم المستأنف قد بلغ للطاعنة بتاريخ 23/12/2022 واستأنفته بتاريخ 09/01/2023 وهو بذلك قد جاء خارج الأجل القانوني واحتياطيا من حيث الموضوع أن المستأنفة لم تطعن في أي من الحيثيات التي إعتمدها الحكم المستأنف وإكتفت بترديد ما سبق وأن إدعتة في المرحة الإبتدائية مما يشكل في حد ذاته إقرارا صريحا بقانونية ما إستند عليه الحكم المستأنف من تعليلات وعلى كل فإن اسم العارضة الذي هو شركة ا.ع.د.ب. ومختصره بالفرنسية هو ا.ع.د.ب. يبقي ثابتا بشهادة السجل التجاري (النموذج ج) فضلا عن ذلك فإن أي دفع في هذا الصدد حتى إن صح فهو لم يؤثر على مصالح المتعرضة ما دام أنها قد بلغت بالأمر بالأداء ومارست حقها في التعرض عليه طبقا للقانون وهذا يساير ما نص عليه الفصل 49 ق.م.م وأن العارضة وجهت إنذارا للمستأنفة حول الدين المطالب به كاملا وحتى إن لم يكن الأمر كذلك فإن الإنذار لا يعتبر شرطا لاستصدار الأمر بالأداء ما دام أنه مؤسس على كمبيالة مستحقة الأداء وبتاريخ محدد طبقا للمادة 245 من ق.ل.ع كما أن العارضة لم تسلم أي وثيقة تفيد الاتفاق المزعوم لذلك تلتمس العارضة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضه مع تطبيق مقتضيات المادة 25 من مدونة التجارة لثبوت التسويف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/04/2023 جاء فيها أن طلب الطعن بالاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ما دام أن آخر يوم في الأجل قد صادف عطلة نهاية الأسبوع وعليه يكون استئناف العارضة قدم من ذي صفة ومصلحة في التقاضي وداخل الأجل القانوني أما من حيث الموضوع فإن التماطل غير ثابت في حق العارضة ما دام أن المستأنف ضدها لم توجه أي انذار لها قصد حثها على الاداء قبل سلوك مسطرة الأمر بالأداء وان الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض هي أوراق تجارية منازع فيها منازعة جدية من طرف العارضة وانه طبقا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 158 من ق م م يوجب على المحكمة التصريح برفض الطلب واحالة صاحبه على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية وانه خلافا لمزاعم المستأنف ضدها فإن طرفي الخصومة القضائية الحالية مرتبطين باتفاق يقضي بارجاع العارضة للأدوية للمستأنف عليها وخصم قيمتها من مجموع الدين المطالب به و انه ما دام من الثابت من أوراق الملف ان الأمر بالأداء أسس على كمبيالات غير مستجمعة لكافة شروطها الإلزامية ومتوقفة على تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما المتبادلة وفق الاتفاق فإنه يكون قد أسس على دين غير ثابت ولا محل لما تجادل به المستأنف ضدها-حول ثبوت الدين لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 01/06/2023 والتي حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ان من جملة ما تمسكت به الطاعنة ان الكمبيالات المؤسس عليها تحمل اسم شركة ا.ع.د.ب. بصفتها الطرف المستفيد الا ان الطلب قدم من شركة ا.ع.د.ب. وبالتالي يكون قد قدم من غير ذي صفة.
وحيث ان الثابت من شهادة التسجيل بالسجل التجاري ان تسمية ا.ع.د.ب. تعتبر مجرد اختصار بالفرنسية لإسمها الذي هو شركة ا.ع.د.ب. مما تبقى معه صفة المستأنف عليها ثابتة.
وحيث تمسكت الطاعنة بكون الامر بالاداء لم يشر الى نوع الشركة المستأنف عليها كما ان الاعذار جاء مخالفا للفصلين 160 و 161 من ق م م كما تم تبليغها بالامر دون ارفاقه بنسخة من الطلب وسند الدين وفقا للفصل 156 من ق م م.
وحيث ان تقدم الطاعنة بتعرضها داخل الآجال المحددة قانونا ومنازعتها في موضوعه وفق المخول لها قانونا يجعل ما تمسكت به غير مؤسس لعدم لحوق أي ضرر بها تطبيقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر.
وحيث انه وبالنسبة للدفع بانتفاء التماطل تبعا لعدم توجيه إنذار قبل استصدار الأمر بالأداء فيبقى دفعا غير جدير بالاعتبار لعدم اعتماده كشرط لسلوك هذه المسطرة ويكون بالتالي حليفه الرد.
وحيث دفعت الطاعنة بكون الكمبيالات المؤسس عليها موضوع منازعة تبعا للاتفاق على ارجاع الادوية مقابل خصم قيمتها من المديونية مدلية بصورة لفاتورتين.
وحيث ان الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من مبلغ الدين موضوع الكمبيالات والتي تبقى اوراقا تجارية كافية كفاية ذاتية لإنشاء الالتزام بأداء مبالغها لفائدة حاملها وفي مواجهة كل موقع عليها وان ما تمسكت به من اتفاق على إرجاعها للأدوية للمستأنف عليها مقابل خصم قيمتها لا يمكن الالتفات اليه في غياب ما يثبت ان الأدوية المسترجعة موضوع الفاتورتين عدد [رقم الفاتورة] و [رقم الفاتورة] هي نفسها الادوية التي تم اداء قيمتها بمقتضى الكمبيالات المؤسس عليها الامر بالاداء.
وحيث انه واستنادا لما ذكر اعلاه يكون ما أسست عليه الطاعنة استئنافها من أسباب لا يرتكز على اساس ويتعين بالتالي رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر..
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025