Injonction de payer – Le juge saisi de l’appel n’est pas compétent pour ordonner une expertise ni examiner le fond du litige (Cass. com. 2015)

Réf : 53016

Identification

Réf

53016

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

76/3

Date de décision

01/04/2015

N° de dossier

2013/1/3/1124

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

La cour d'appel, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, n'est pas compétente pour ordonner une expertise ni pour statuer sur une demande reconventionnelle. Dès lors, c'est à bon droit qu'elle rejette les moyens du débiteur tendant à faire constater des vices cachés et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2109 الصادر بتاريخ 2011/05/12 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2010/2667 ادعاء (ت.) أمام رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء في إطار مسطرة الأمر بالأداء كونها دائنة للمدعى عليه طارق (ب.) اثر معاملة تجارية بينهما بمبلغ 429195.72 درهما ناتج عن 13 كمبيالة ملتمسة الحكم عليه بالأداء . فصدر الأمر وفق الطلب استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الجواب على دفوع والتناقض في التعليل بدعوى أنه تقدم بمجموعة من الدفوع الشكلية والموضوعية كملتمس إجراء خبرة لوجود عيب بالبضاعة المسلمة له وحدد التعويض المؤقت في مبلغ 140000درهم بواسطة مقال مضاد كما أدلى بوثائق تثبت سلوكه مسطرة العيوب الخفية ، إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على هذه الدفوع وجاءت بوسيلة وحيدة كون المقال غير معزز بخبرة مما يشكل نقصانا في التعليل يوازي انعدامه. كما أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بعدم وجود خبرة تقنية وأنها محتاجة لهذه الخبرة حتى تتأكد من العيوب دون الحكم بإجرائها رغم أن الطلب يدخل في اختصاصها طبقا للفصل 63 من ق م م والفصل 3 من نفس القانون لأن القاضي يبت في حدود طلبات الأطراف.

لكن حيث ان الطاعن لم يبرز الدفوع التي لم يجب عنها القرار والتي لها تأثير على وجه النزاع ، وعلاوة على ذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي كانت تنظر في استئناف ناتج عن دعوى الأمر بالأداء لم تكن مؤهلة وليست مؤهلة للأمر بإجراء خبرة والبحث في المقال فضلا على ذلك فان التناقض هو سبب من أسباب إعادة النظر وليس سببا للنقض والوسيلتين على غير أساس.

في شان وسيلة النقض الثالثة :

حيث ينعي الطاعن على القرار من حيث الاختصاص النوعي كونه تقدم بطلب مضاد وكذلك إجراء خبرة والتمس إحالة الملف على محكمة الموضوع لأن الاختصاص لا يعود لرئيس المحكمة عند وجود نزاع جدي في المديونية كلما تطلب الأمر فحصا للوثائق وحقيقة أصل الدين.

لكن حيث ان الوسيلة لم تتضمن أي نعي للقرار فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile