Injonction de payer : le dépassement du délai de trois mois pour statuer sur l’appel du jugement de l’opposition est sans effet sur la validité de la décision (Cass. com. 2023)

Réf : 35437

Identification

Réf

35437

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

152

Date de décision

03/02/2023

N° de dossier

2021/2/3/408

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 164 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 213 - 358 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Résumé en français

Le délai de trois mois, imparti à la cour d’appel par l’article 164, alinéa 3, du Code de procédure civile pour statuer sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer, n’est assorti d’aucune sanction. Par conséquent, ne méconnaît pas ce texte la cour d’appel qui statue après l’expiration de ce délai, son dépassement n’affectant pas la validité de l’arrêt.

Résumé en arabe

أمر بالأداء – استئناف الحكم الصادر بشأن التعرض – البت فيه داخل أجل ثلاثة أشهر – عدم احترامه – أثره على صحة القرار الصادر بشأن الاستئناف

Texte intégral

قرار عدد 152
مؤرخ في 02 مارس 2023
ملف تجاري عدد 2021/2/3/408
أمر بالأداء – استئناف الحكم الصادر بشأن التعرض – البت فيه داخل أجل ثلاثة أشهر – عدم احترامه – أثره على صحة القرار الصادر بشأن الاستئناف. إن عدم البت في استئناف الحكم الصادر في دعوى التعرض على الأمر بالأداء داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية والمحدد في ثلاثة أشهر، لم يرتب عنه المشرع أي أثر على صحة القرار الصادر دون احترام لهذا الأجل. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.ت، ق.2)؛ بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 202.02.09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائية الأستاذ (م.خ) الرامي إلى نقض القرار رقم 1343 الصادر بتاريخ 2019.10.31 عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 2019.1201.523.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب (ي.ب) تقدم بتاريخ 2018.05.21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس تعرض بموجبه على الأمر بالأداء عدد 286 الصادر بتاريخ 2018.04.12 القاضي بأدائه للطالبة (ر.ن) مبلغ 60.100 درهم استنادا إلى عقد سلف عدد 676 صحيفة 434 توثیق مكناس، مؤسسا تعرضه على أن هناك إشهادا صادرا عن السيدة (د.ب) بصفتها مسيرة لمطعم (ب) بفرنسا حيث يعمل كنادل داخل المطعم، بموجبه تشهد أنه بتاريخ 2016.08.03 تم تحويل مبلغ 50.000 درهم من حسابها المفتوح بالبنك الشعبي بالرباط إلى حساب المتعرض ضدها المفتوح بالتجاري وفا بنك بمكناس، وأن هذا التحويل كان بناء على طلب المتعرض. وعليه فإن ذمته فارغة من الدين المطلوب، والتمس تبعا لذلك إلغاء الأمر بالأداء والحكم برفض الطلب، كما تقدم بمقال إصلاحي أكد من خلاله بأن اسم المتعرض ضدها هو (ر.ن). وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم القاضي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف، وحكمت من جديد بتأييد الأمر المتعرض عليه مع حصر المبلغ المحكوم به في 10.100 درهم، وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه أجرى المقاصة المنصوص عليها في الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود واقتصر في منطوقه على مبلغ 10.100 درهم، والحال أن المطلوب لم يتمسك بها في مقاله الاستئنافي، كما أنه لم يبت داخل أجل الثلاثة أشهر المحدد قانونا في الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن المقال قدم بتاريخ 2019.02.22 والحكم صدر تاريخ 2019.10.31 مما يشكل خرقا للفصلين المذكورين، أما من حيث الموضوع فإن اعتماد القرار المطعون فيه على إشهاد الشاهدة المستمع إليها من طرف المحكمة التي أكدت تحويل المبلغ لحساب الطالبة لفائدة المطلوب واستبعاد عقد السلف، والحال أنها تمسكت بكون التحويل لا علاقة له بالدين موضوع الدعوى، وأن عبىء إثبات عكس ذلك يقع على المطلوب وليس الطالبة، كما أن شروط حلول شخص آخر محل المدين الأصلي في الوفاء بالدين والمنصوص عليها في الفصل 213 من ق.ل.ع غير متوفرة في النازلة، والإشهاد المدلى به لا يتضمن ما يفيد أن التحويل البنكي تم من أجل الحلول أو سداد الدين، بل الثابت كونه لا علاقة له بالدين بدليل صدوره بتاريخ لاحق عن تاريخ التحويل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تأخذ بهذه المعطيات جعلت قرارها متسما بعدم الارتكاز على أساس قانوني وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بإجراء مقاصة بين الطرفين وإنما خصمت جزءا من الدين موضوع الأمر بالأداء بعدما تبين لها أداؤه للطالبة عن طريق تحويل لحسابها البنكي، وأن عدم البت في الاستئناف داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية لم يرتب عنه المشرع أي أثر على صحة الدعوى، كما أن الدفع يكون الحلول الاتفاقي الذي تم بين المطلوب والسيدة (د.ل) حول أداء أصل الدين لم يأت وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود، لم يسبق للطالبة أن تمسكت بذلك أمام قضاة الاستئناف وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول، ثم إن المحكمة لما عللت قرارها بأن: « الثابت من جلسة البحث أن السيدة (د.ل) هي مشغلة المستأنف (المطلوب) بفرنسا، وأن هذا الأخير طلب منها أن تقرضه مبلغ 50.000 درهم لأن المستأنف عليها (الطالبة) التي هي زوجته ترغب في اقتناء منزل بأرض الوطن، وأنها فعلا اقرضته المبلغ المذكور وقامت بتحويله لحساب الدائنة البنكي، وأن عقد الوعد بالبيع المستدل به يفيد شراء هذه الأخيرة شقة في اسمها، وأنها لم تستطيع إثبات أن المبلغ المحول لحسابها يتعلق بمعاملة أخرى غير ما ذكر … واعتبرت عن
صواب أن الطاعنة هي الملزمة بإثبات سبب التحويل المذكور، ورتبت عن ذلك إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا وتخفيض مبلغ الدين إلى 10.100 درهم، تكون قد تحققت بما فيه الكفاية من واقعة أداء جزء من الدين، وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس، وكان ما بالوسيلة الفريدة غير جدير بالاعتبار عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: محمد الكراوي مقررا، السعيد شوكيب، عبد الرفيع بوحمرية، نور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي. المستشار المقرر كاتب الضبط
الرئیس

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile