Frais d’expertise judiciaire : L’absence de consignation par le demandeur à la mesure ne peut être opposée à la partie adverse (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35452

Identification

Réf

35452

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

280

Date de décision

13/06/2023

N° de dossier

2023/2/7/1401

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le défaut d’acquittement des frais d’une mesure d’instruction par la partie qui en a sollicité l’exécution et à qui incombe cette charge ne saurait préjudicier à la partie adverse ni justifier une décision rendue à son encontre sur ce seul fondement.

Encourt en conséquence la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir ordonné une nouvelle expertise suite à la contestation par les appelants d’une première expertise agréée par les intimés (demandeurs originaires), infirme le jugement entrepris et statue au détriment de ces derniers au motif que les appelants n’ont pas consigné les frais afférents à la mesure d’instruction qu’ils avaient requise.

En imputant aux intimés les conséquences de la carence des appelants dans l’administration de la preuve qu’ils sollicitaient, la cour d’appel a violé le principe susmentionné et privé sa décision de base légale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال افتتاحي أمام مركز القاضي المقيم بالشماعية بتاريخ 2017/09/19، عرضوا فيه أنهم والمطلوبين يعتبرون الورثة الشرعيين للهالك (م.ف) الذي ترك ما يورث عنه شرعا العقارات المسماة: ( .. ) موضوع الرسم العقاري عدد ( .. )، و( .. ) و( .. ) و( .. )، ودار للسكنى، المحدودة والموصوفة بالمقال، والتمسوا قسمتها، وأرفق المقال بنسخة من رسم إراثة عدد 133، وأخرى من رسم إحصاء متروك عدد 350، وبشهادة الملكية، وأجاب المطلوبون من جهة أن شهادة الملكية المستدل بها لا تتضمن تقييدا احتياطيا وتمديده بالنسبة للملك موضوع الرسم العقاري أعلاه، ومن أخرى أنه سبق أن أجريت قسمة رضائية بين الطرفين في الأملاك موضوع الدعوى منذ ما يزيد عن عشر سنوات والتمسوا رفض الطلب، فأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير لفندي رضوان انتهى فيها إلى أن العقارات موضوع الدعوى قابلة للقسمة العينية باستثناء العقار موضوع الرسم العقاري عدد ( .. ) ودار السكنى اللتين اقترح بيعهما بالمزاد العلني وحدد ثمن

انطلاق المزايدة لكل واحد منهما، كما أنجز تصاميم هندسية للعقارات الأخرى وفق ما هو مدون بتقريره، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2020/03/30 في الملف رقم 17.28 قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير رضوان لفندي المؤرخ في 2020/01/21، وإنهاء حالة الشياع في العقارات المشار إليها بحدودها وأوصافها ومشتملاتها بالمقال الافتتاحي، وذلك بقسمتها قسمة عينية وفق التقرير المذكور بعد إجراء القرعة عند التنفيذ باستثناء العقارات ( .. ) موضوع الرسم العقاري عدد ( .. ) ودار السكنى المهجورة الموصوفة أعلاه، وقسمة الأخيرين قسمة التصفية عن طريق بيعهما بالمزاد العلني وبالثمن الافتتاحي الوارد بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير والمحدد في مبلغ مائة وعشرة آلاف درهم للأولى (110.000,00) درهم، وثلاثون ألف درهم 30.000,000 درهم للثانية وقسمة ناتج البيع بين طرفي الدعوى بحسب نسبة التملك والمناب الشرعي لكل وارث »، واستأنفه المطلوبون (ف) و(ت) و(ح.ف) طلبا لخبرة جديدة، وبعد جواب الطاعنين أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء خبرة تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها، فأنهت الإجراءات وأصدرت قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيها قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة ولم يجب الطاعنون.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم ارتكازه على سند قانوني سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته قد أمرت بإجراء خبرة ثانية طالب بها المطلوبون في المرحلة الاستئنافية، وتعذر إنجازها لعدم أداء مصاريفها من طرفهم في شخص نائبهم، رغم إمهاله لعدة جلسات دون جدوى، إلا أنها وعوض أن تصرف النظر على القرار التمهيدي بإجرائها لعدم توفرها على أية عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظرها اتجاه الحكم المستأنف الذي يبقى مبررا من الناحية القانونية والذي يتعين تأييده بخلاف ما ذهبت إليه من كون تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية كان معيبا وهذا غير صحيح ما دام الخبير قد أنجز تقريره وفقا للقانون وبعد استدعاء جميع الأطراف والوقوف على عين المكان، فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على سند قانوني سليم مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن صرف النظر من طرف المحكمة عن الإجراء المأمور به لعدم أداء صوائره ممن أوجبتها عليه لا ينقلب على خصمه الذي نازع فيه ولا يوجب الحكم عليه بسببه، والطاعنون دفعوا بأنهم ارتضوا الخبرة المنجزة بالمرحلة الابتدائية
وطالبوا المصادقة على نتيجتها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما اعتبرتها معيبة شكلا وأمرت بأخرى استجابة لملتمس المطلوبين ولم يؤدوا صوائرها فقلبتها على الطاعنين بعلة أنهم مقيمو الدعوى أصليا وقضت بها جرى به منطوق قرارها تكون قد عللته فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما یتعین نقضه. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي. الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile