Refus d’exécution d’une décision de justice : l’autorité de la chose jugée fait obstacle à une action indemnitaire distincte (Cass. com. 2023)

Réf : 35426

Identification

Réf

35426

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

130

Date de décision

23/02/2023

N° de dossier

2019/2/3/1114

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée.

La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanismes procéduraux prévus par le Code de procédure civile est admis. Elle rappelle ainsi que l’article 448 de ce code offre explicitement des mesures contraignantes adaptées, telles que l’astreinte ou l’octroi de dommages-intérêts complémentaires, permettant à la fois de contraindre le débiteur récalcitrant et de réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution, sans pour autant ouvrir la possibilité d’une nouvelle saisine du juge du fond sur un litige définitivement tranché.

Texte intégral

قرار عدد 130
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع 2014 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (خ. ن.)، الرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 2016/03/23، تحت رقم 409 في الملف رقم 2014/12/1103، عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (إ. ع.) بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (ص.)، تقدم بتاريخ 2013.12.26 بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أنه سبق أن رفع دعوى ضد البنك المغربي للتجارة الخارجية ترمي إلى الحكم عليه بأن يرجع مبلغ 69.250.322,71 درهما لحساب شركة (ص.) الذي وضع عليه يده من أجل أداء الرصيد المدين لحساب آخر، بعد أن صدر حكم التصفية القضائية في حق الشركة المذكورة، فأصدرت المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2006/07/20 الحكم رقم 1052 في الملف رقم 2006.391 القاضي على البنك المذكور بإرجاع مبلغ 69.250.322,71 در هما لحساب شركة (ص.) مع الفوائد القانونية من تاريخ 2005.06.10 إلى تاريخ التنفيذ، ثم صدر قرار بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف البنك في مواجهة الحكم المذكور ورفض طلب نقضه بقرار كان موضوع طلب إعادة النظر كان مآله الرفض كذلك، غير أن المحكوم عليه امتنع عن تنفيذ الحكم بإرجاع المبلغ موضوعه لحساب الشركة المعنية، وأنه تبعا لآثر عدم تنفيذ الحكم المذكور من طرف المدعى عليه، التمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 69.250.322,71 درهما مع الفوائد القانونية من 2005/06/10 إلى تاريخ التنفيذ، وبعد الجواب صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 69.250.322.7 در هما مع الفوائد القانونية من 2005/06/10 إلى تاريخ التنفيذ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وقضت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعين:

حيث يعيب الطاعن القرار بحرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والفصول 261 و 263 و 264 من قانون الالتزامات والعقود، وسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن من أهم آثار الالتزام وجوب تنفيذه، والأصل في التنفيذ أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين بتنفيذ عين ما التزم به، ومنطوق الحكم القضائي يشكل التزاما على كاهل المحكوم عليه، لذلك يجب على المحكوم عليه تنفيذ عين ما قضى به، والطاعن طالب البنك بتنفيذ الحكم البات الذي قضى عليه بالقيام بعمل مادي من قبيل « الالتزام بإنجاز عمل معين غير ممكن التنفيذ عينا دون تدخل المدين »، يتمثل في إرجاع مبلغ 69.250.322,71 درهم إلى حساب شركة (ص.) مع الفوائد القانونية من تاريخ 2005/06/10 إلى تاريخ التنفيذ، وقد استنفذ الحكم المذكور كل وسائل الطعن العادية والاستثنائية، وامتنع المحكوم عليه صراحة من التنفيذ حسب الثابت من محضر المفوض القضائي ومن الرسالة الصادرة عن المحكوم عليه ودفاعه، مما لم تبق معه إلا إمكانية التنفيذ عن طريق التعويض عن عدم التنفيذ وعن التأخير في التنفيذ، طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أن موضوع الدعوى المعروضة عليها هو نفس ما تم القضاء به في الدعوى السابقة يعتبر فهما معيبا، لأن نتيجة الدعوى الأولى ليست مماثلة لنتيجة الثانية وينطوي على تحريف للإطار القانوني الصحيح للدعوى الثانية الذي هو التعويض عن عدم التنفيذ، ولیس طلب ثان للقيام بالعمل الذي سبق رفض تنفيذه بعد صدور حكم نهائي بشأنه، فالأمر لم يعد إرجاعا المبلغ إلى ذات الحساب البنكي الذي تم الامتناع عن تنفيذ الحكم القاضي به، وإنما طلب لأداء ذلك المبلغ كقيمة للتعويض عن تنفيذ الحكم القاضي بالإرجاع، طالما أن التعويض يحل محل ما هو موضوع الامتناع عن التنفيذ، وعدم مراعاة ذلك بعد خرقا للفصول 261 و263 و264 من قانون الالتزامات والعقود، خاصة وأن حلول هذا التعويض محل الامتناع عن التنفيذ وفق المكرس قانونا وفقها، تتعذر معه إمكانية المطالبة اللاحقة بتنفيذ الحكم بالإرجاع بعد استيفاء التعويض، وأضاف الطالب أن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه بأن موضوع الدعوى ليس ناجما عن العلاقة العقدية التي كانت قائمة بين البنك المطلوب والمقاولة (ص)، وإنما عن آثار عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات، طالما أن المطعون ضده قد وجه لمأمور التنفيذ رسالة بتاريخ 2008/06/04 تضمنت أنه سيقوم بإرجاع المبلغ الذي تم خصمه من الرصيد الدائن إلى حساب الشركة عن معاودة عملية المقاصة، مما يعد امتناعا صريحا عن التنفيذ حسبما يثبته محضر الامتناع المؤرخ في 2011/03/02، ومحاولة للالتفاف على حجية الشيء المقضي به دون مراعاة خضوع المقاولة للتصفية الفضائية، وبذلك فإن الدعوى موضوع القرار المطعون فيه تهدف إلى معاينة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم السابق القاضي عليه بعمل يقتضي تدخله الشخصي دون تصور حلول الغير مكانه، ولو كان مأمور التنفيذ الذي عاين واقعة الامتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المبلغ المالي المعني لحساب المقاولة، وهي عملية تتعلق بحساب بنكي ينفرد البنك المحكوم عليه لوحده بصلاحية إجرائها صرح يكون ممارسته لتلك الصلاحية لن تكون وفق الحكم المنفذ وإنما بمعاودته إجراء عملية المقاصة التي صدر حكم نهائي بعدم قانونيتها، مما جعل القرار المطعون فيه الذي أغفل واقع الملف وغاية الأحكام القضائية مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس الواقعي والقانوني السليمين مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من رفض طلب الطاعن الرامي إلى الحكم على البنك المغربي للتجارة الخارجية بأدائه له المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية المترتبة عليه ابتداء من تاريخ إجراء عملية المقاصة التي تمت بتاريخ لاحق لصدور الحكم بالتصفية القضائية المقاولة (ص) بأن: « الحكم الفاصل في النزاع بين الطرفين حاز قوة الشيء المقضي به بعد استنفاذه لطرق الطعن الممكنة، وأصبح عنوان الحقيقة القضائية، وأن الحكم المستأنف لما قضى بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه 69.2503.22.27 درهما على الرغم من كون المبلغ المذكور سبق الحكم بإرجاعه بمقتضى سند قضائي نهائي، يكون قد خرق قرينة الشيء المقضي به على اعتبار أن موضوع الطلبين المحكوم فيه والمرفوع مجددا يشكلان وحدة مادية وإن اختلفا من حيث صياغتهما، وأن ثبوت امتناع المستأنف عن تنفيذ الحكم المشار إليه لا يعد مبررا مقبولا لإعادة طرح نزاع سبق الفصل فيه بسند نهائي، طالما أن قانون المسطرة المدنية عالج الامتناع عن التنفيذ ووضع له قواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وعلى من تضررت مصلحته من الامتناع عن التنفيذ أن يسلك المساطر القانونية الكفيلة بحماية مصالحه … « ، فتكون قد اعتبرت وعن صواب أن طلب الحكم على المطلوب بأداء المبلغ موضوع العملية البنكية المنازع فيها يفضي إلى نفس النتيجة التي سبق أن قضى بها الحكم بإرجاع المبلغ المذكور عن طريق إلغاء العملية البنكية التي أجراها البنك المغربي للتجارة الخارجية باقتطاع ذلك المبلغ من حساب شركة (ص)، بعدما فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية، وإن كان الطلب الثاني جاء بصيغة أخرى، وخلصت من ذلك إلى أن حالة سبق البت في الطلب متحققة في النازلة وأنها تحول دون الحكم بما ذكر مرة ثانية، وهي بذلك قد طبقت فيما انتهت إليه مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع بكيفية صحيحة مراعية مبدأ قوة الشيء المقضي به، وما عابه الطالب على القرار من أن الأداء المطلوب هو بمثابة تعويض عن عدم التنفيذ، فإنه فضلا عن كونه تحوير للطلب موضوع الدعوى الثاني لم يسبق التمسك به على النحو المذكور أمام قضاة الموضوع، فقد جاء في القرار رد ضمني له بأن: « قانون المسطرة المدنية عالج الامتناع عن التنفيذ ووضع له قواعد التنفيذ الجبري للأحكام « ، وهو تعليل يجد سنده في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه: « إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام يعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها. يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته ».

وبذلك لم يخرق القرار المطعون فيه أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سلیما وكافيا ومبنيا على أساس سليم، وما بالوسيلتين على غير أساس، ما عدا ما أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة محمد وزاني طيبي مقررا والسعيد شوكيب ونور الدين السيدي وأحمد الموامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعد كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت على أحمد.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile