Réf
81666
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6330
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2019/8223/5449
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réduction de la créance, Preuve du paiement, Paiement partiel, Opposition à injonction de payer, Injonction de payer, Imputation du paiement, Fardeau de la preuve, Effets de commerce, Contestation sérieuse, Chèque certifié
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé par ce dernier, suffisait à établir le paiement partiel, sauf pour le créancier à prouver que ce paiement s'imputait sur une autre créance. La cour retient que la production par le débiteur d'un chèque certifié émis au profit du créancier et effectivement encaissé par celui-ci constitue une preuve suffisante du paiement partiel. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait que ce paiement se rapportait à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de satisfaire à cette charge probatoire, la cour infirme le jugement, accueille partiellement l'opposition et réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ن.) بواسطة نائبها الاستاذ خالد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2610 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 04/07/2019 في الملف التجاري عدد: 1345/8218/2019 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطعن وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر بالأداء موضوعه وتحميل الطاعنة المصاريف.
وحيث إن الحكم المستأتف بلغ للطاعنة بتاريخ 27/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 11/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 02/04/2019 تقدمت المتعرضة شركة (ن.) بواسطة نائبها الاستاذ خالد (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنها تطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد 209 في الملف عدد 209/8102/2019 بتاريخ 15/02/2019 الذي قضى عليها بأدائها مبلغ 358.735,00 درهم أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى يوم الأداء والصائر والتنفيذ المعجل. وأنها بلغت بالأمر بالأداء بتاريخ 20/03/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال، مضيفة أن المتعرض ضدها سبق لها أن تقدمت بمقال من أجل الأمر بالأداء تزعم أنها دائنة للعارضة بمبلغ 358.735,00 درهم ناتج عن خمس كمبيالات، وان المسطرة لم تكن تواجهية بالنسبة للعارضة لتقديم أوجه دفاعها، وعن موجبات الطعن بالتعرض أكدت المتعرضة من جهة أن المتعرض ضدها خرقت الفصل 160 من القانون رقم 13.1 المؤرخ بتاريخ 20 مارس 2014، ذلك أنها لم ترفقه لنسخة طبق الأصل من الأمر بنسخة من الطلب وصور خمس كمبيالات لمعرفة مراجعها والمبالغ المدونة بها وتاريخ استحقاقها للتأكد من التقادم الصرفي. ومن جهة أخرى فإن العارضة أدت ما مجموعه 100.000,00 درهم بواسطة شيك معتمد رقمه عدد 3633524 مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية حساب [رقم الحساب] وان المتعرض ضدها قامت بصرف الشيك بعد توصل دفاعها بتاريخ 09/10/2018، مما يتعين معه اعتبار أن العارضة قد دفعت للمتعرض ضدها مبلغ 100.000,00 درهم كأداء جزئي للكمبيالات المسحوبة عليها لفائدتها، وهو ما يتعين معه خصم المبلغ المذكور من المبلغ المأمور بأدائه 358.735,00 درهم وحصر مديونية المتعرضة تجاه المتعرض ضدها في فارق المبلغين لتصبح في حدود مبلغ 258.735,00 درهم والتمست لأجل ذلك أساسا التصريح بإلغاء الأمر المطعون فيه بالتعرض وبعد التصدي التصريح برفض الطلب، واحتياطيا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 209 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2019 جزئيا وتأييده في الباقي وحصر مديونية المتعرضة بعد التخفيض في حدود مبلغ 258.735,00 درهم مع ترتيب كل الآثار القانونية وجعل الصائر على المتعرض ضدها. وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه بالتعرض – طي التبليغ – صورة من الشيك وصورة من إعذار.
وأجابت المتعرض ضدها بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أنه سبق للمتعرضة أن تقدمت بمقال رام الى رفع الحجز لدى الغير والتشطيب عليه من حسابها المفتوج لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، وأنها أقرت في نفس المقال أنها مدينة للعارضة بمبلغ قدره 358.735,00 درهم موضوع الكمبيالات ، كما أكدت في نفس المقال أنها اختارت ايداع المبلغ المذكور لدى التجاري وفا بنك بتاريخ 22/01/2019. وبخصوص الشيك الذي تم استخلاص قيمته فعليا من طرف المدعى عليها فإنه يتعلق بأداء مبلغ شيك يحمل نفس المبلغ في اسم صاحب الشركة المتعرضة السيد أحمد (أ.) والذي رجع بملاحظة عدم مطابقة التوقيع ولا يتعلق بتاتا باستخلاص قيمة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، وأن صاحب الشركة المتعرضة السيد أحمد (أ.) أدى مقابل الشيك في اسمه بشيك معتمد في اسم شركته بعدما بلغ الى علمه ان المتعرض ضدها تود إيداع شكاية ضده من أجل النصب وعدم توفير مؤونة شيك بعد أن تدخل لدى دفاعها مباشرة قصد الأداء الحبي والعدول عن تقديم الشكاية. وأكدت المتعرض ضدها ان المتعرضة في شخص السيد أحمد (أ.) تحاول التملص من التزامهاتها بأداء ما بذمتها من الدين. ملتمسة في الأخير رد طلب المتعرضة وجعل الصائر على عاتقها. وأرفقت المذكرة بصورة لشكاية – صورة شيك – صورة لشهادة بنكية – صورة للنموذج "ج" وصورة لمقال رام الى رفع الحجز.
وعقبت المتعرضة بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها من جهة أولى ان رقم الشيك المعتمد والمحتج به من طرفها والمسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا يحمل رقم 3633524 جاء مخالفا للشيك المستدل به من طرف المتعرض ضدها والمسحوب عن التجاري وفا بنك الذي يحمل رقم 361106. ومن جهة ثانية، فإن النزاع قائم بين شخصين اعتباريين هما المتعرضة والمتعرض ضدها، في حين ان هذه الأخيرة احتجت بشيك صادر وموقع من طرف شخص ذاتي لا علاقة له بالنزاع، ومن جهة ثالثة، فإن المتعرضة لا تنكر المديونية وإنما تنازع من حيث أدائها ووفائها الجزئي عن طريق الشيك المعتمد المستدل به من طرفها والذي يحمل مبلغ 100.000,00 درهم. وان المدعى عليها لم ولن تستطع إثبات أن هذا المبلغ هو لمعاملة تجارية أخرى بين المدعية والمدعى عليها وان المبلغ المتبقي في ذمة العارضة هو 258.735,00 درهم، ملتمسة رد جميع دفوعات المتعرض ضدها وتمتيعها بكل ما ورد في مقالها الافتتاحي. وأرفقت المذكرة بصورة لكشف حساب.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته المتعرضة .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية بعد تعديله بالقانون رقم 18.02، ذلك أن قاضي الأمر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية يجعل اختصاصه مرهونا بثبوت الدين وعدم المنازعة فيه منازعة جدية طبق الفصل 158 من ق.م.m. منازعة المواجه بالأمر بالأداء في المعاملة التي انشئت بسببها الكمبيالة وادلائه بما يثبت إرجاع المبلغ محل إنشائها. وأن هذا ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرارها رقم 1624 الصادر بتاريخ 29/11/2011 ملف عدد 2011/1585 جاء فيه: " حيث ان من جملة ما أقيم عليه الاستئناف ادعاء الطاعن اداءه لجزء من الدين بمقتضى حوالة بنكية بلغت قيمتها 120.000,00 درهم. وان ادعاء الطاعن الوفاء الجزئي لمبلغ الدين واستدلاله بوصل تحويل مبلغ 120.000,00 درهم من طرفه الى حساب المستأنف عليها بتاريخ لاحق لتاريخ استحقاق بعض الكمبيالات موضوع النزاع يشكل وبحق منازعة جدية في صحة الدين مع ان قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه طبقا لمقتضيات الفصل 158 من ق.م.م. ومن ثم فإنه أصبح من المتعين إحالة الطالبة على قضاء الموضوع الذي له وحده صلاحية مناقشة الوقائع والوثائق وتقديرها". وان العارضة نازعت في مبلغ المديونية بواسطة شيك معتمد رقمه عدد 3633524 مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية وأثبت ان المتعرض ضدها صرفت الشيك في اسمها شركة (م. ت.). وان هذه الأخيرة شركة (م. ت.) هي التي قامت بصرف الشيك كما ستلاحظ المحكمة ان دفاعها الأستاذ (ث.) هو الذي تسلم الشيك من طرف العارضة بعدما وقع بخط يده على تسلمه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل 158 وفاسد التعليل يتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب. ومن حيث خرق مقتضيات الفصل 185 من مدونة التجارة، تنص الفقرة الثانية من هذه المادة " على أنه يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي ان يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما أداه. وان المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر". وان العارضة أثبتت أنها أدت جزء من المبلغ بواسطة شيك وان المستأنف عليها لم تنازع في توصلها بهذا المبلغ خصوصا وأنه مؤدى بواسطة شيك معتمد. وان محكمة النقض أصدرت قرارا بتاريخ 07/09/05 تحت عدد 884 في الملف عدد 1047/04 منشور بقرارات الغرفة التجارية لمحمد منقار بنيس ص 98 وما يليها جاء فيه: " لئن كان المشرع في المادة 185 من مدونة التجارة لا توجب تسليم السند للموفي في حالة الأداء الجزئي فإنه لا يعفي هذا الأخير من اثبات ذلك الوفاء الجزئي". لذا فإن العارضة تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه لعدم مصادفته الصواب وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. ومن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فقد عللت المحكمة حكمها المطعون فيه بالاستئناف بأن الشيك المحتج به من طرف المدعية لإثبات الأداء الجزئي ليس بالملف ما يفيد تعلقه بالكمبيالات سند الدين فضلا عن كون المتعرضة أقرت ضمن مقالها الرامي الى رفع الحجز بمديونيتها اتجاه المتعرض عليها بالمبلغ الوارد بالأمر بالأداء المطعون فيه كاملا دون خصم المبلغ المزعوم أداؤه من طرف المدعية ، مما يبقى معه الأمر بالأداء صحيحا، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب. لكن هذا التعليل جاء فاسدا ومخالفا للقانون لاعتبارين: الاعتبار الأول ان محكمة الدرجة الأولى لم تعاين بأن الطاعنة هي التي أصدرت الشيك المعتمد وان المستأنف عليها باسمها هي التي تسلمت الشيك وهي التي قامت بصرفه. وان هذه الأخيرة لم تثبت بأن هذا الشيك هو لمعاملة تجارية أخرى. والاعتبار الثاني، ان العارضة فعلا أقرت بالمديونية وهذا مثبت كذلك بالكمبيالات المدلى بها من طرف المستأنف عليها ولكنها نازعت في المبلغ الذي تزعم المدعى عليها انها دائنة به للعارضة وأثبتت ذلك بواسطة شيك معتمد وبينت للمحكمة انها مدينة فقط بمبلغ 258.735,00 درهم وليس كما تزعم بمبلغ 358.735,00 درهم هذا فضلا على ان الإثبات في الميدان التجاري حر وغير مقيد بوسائل محددة على سبيل الحصر. وأنه تبعا لذلك فإن العارضة أثبتت أدائها مبلغ 100.000,00 درهم ومن تم فإنه بات لزاما على المستأنف عليها إثبات – من جهتها – ان هذا الشيك المعتمد هو لمعاملة تجارية أخرى ولها أن تثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته، وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي حصر المديونية في مبلغ 258.735,00 درهم. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 17/12/2019 حضر خلالها دفاع كلا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة رد جاء فيها أنه بخصوص زعم المستأنفة بالأداء الجزئي لمبلغ الدين، فإن الشيك الذي سبق استخلاص قيمته والذي تزعم المستأنفة بكون ما أسمته أداء جزئيا لمبلغ المديونية يتعلق بأداء مقابل شيك في اسم صاحب الشركة المستأنفة السيد أحمد (أ.) والذي رجع بملاحظة عدم مطابقة التوقيع. وان المستأنفة تعلم بأن أداء مبلغ 100.000,00 درهم بواسطة شيك معتمد في اسم الشركة كان مقابل شيك في اسم صاحب الشركة بعد أن بلغ الى علمه ان العارضة تود تقديم شكاية من أجل النصب في مواجهته بمبلغ 100.000,00 درهم، وانه يتجلى من خلال المعطيات السابقة الذكر ان المستأنفة تتتقاضى بسوء نية خلال جميع مراحل الدعوى. ومن حيث إقرار المستأنفة بمبلغ الدين ، فقد سبق للمستأنفة أن أقرت بمبلغ الدين وهو 358.735,00 درهم وذلك عندما تقدمت بمقال رام الى رفع الحجز على حسابها المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية. وان هذا الإقرار القضائي تسري عليه أحكام المادة 405 من ق.ل.ع. وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما وان أسباب الاستئناف ما هي إلا تكرار لدفوع سبق وأن تقدمت بها المستأنفة خلال مسطرة التعرض وأجاب عنها الحكم المطعون فيه مما يصبغ على هذه الأسباب صبغة المجادلة وهو ما يستوجب استبعادها. وبالنظر لما سبق بيانه يكون الطعن الحالي غير مبني على أساس ويتعين بالتالي رده وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 17/12/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.
التعليل
حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي كونها أدت جزءا من الدين بواسطة شيك معتمد بمبلغ 100.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها وأن دفاع هذه الأخيرة هو الذي تسلم الشيك بعدما وقع بخط يده على تسلمه، ملتمسة لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وحصر مديونيتها في مبلغ 258.735,00 درهم.
وحيث صح ما عابه السبب، ذلك أنه بالرجوع الى أوراق الملف يلفى أن المستأنفة دفعت في المرحلة الابتدائية بالوفاء الجزئي للدين مستدلة على ذلك بشيك معتمد رقمه 3633524 مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية مؤرخ في 09/10/2018 حامل لمبلغ 100.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها شركة (م. ت.) وقد تسلمه عن هذه الأخيرة دفاعها الأستاذ (ث.) و وقع بخط يده على تسلمه. وما تمسكت به المستأنف عليها من كون الشيك المدلى به لتبرير الوفاء الجزئي قد رجع بملاحظة عدم مطابقة التوقيع إنما يتعلق بشيك آخر رقمه 361106 المؤرخ في 22/06/2018 والذي لا علاقة له بالشيك المستدل به.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر وبما أن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تفيد أن الشيك المعتمد المستدل به من طرف المستأنفة على الوفاء الجزئي بالدين يتعلق بمعاملة أخرى لذلك وجب اعتبار الاستئناف والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باعتبار التعرض جزئيا وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 258.735,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باعتبار التعرض جزئيا وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 258.735,00 درهم (مائتان وثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون درهما) وجعل الصائر بالنسبة.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025