Indivisibilité du litige – Le pourvoi en cassation formé par un seul des codéfendeurs est irrecevable s’il n’est pas dirigé contre les autres consorts (Cass. civ. 2007)

Réf : 17183

Identification

Réf

17183

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1039

Date de décision

28/03/2007

N° de dossier

3213/1/4/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un seul des codéfendeurs condamnés lorsque le litige, tel qu'une action en partage, est indivisible et que les autres codéfendeurs n'ont pas été mis en cause.

Résumé en arabe

اذا تعدد المحكوم عليهم وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، كما في دعوى القسمة، ووجه الطعن من واحد منهم، كان الطعن غير مقبول.

Texte intégral

القرار عدد 1039، الصادر عن المجلس في 28/03/2007، بالملف المدني عدد 3213/1/4/2005
باسم جلالة الملك
ان القسم الرابع من الغرفة المدنية بالمجلس الاعلى، في جلستها العلنية، اصدر القرار الاتي نصه:
بين: رحال الرحيميني بن محمد…………………………..الطالب.
وبين: رشيد الرحيميني بن محمد…………………………المطلوب.
بحضور: المحافظ على الاملاك العقارية والرهون باربعاء الغرب.
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 20/07/2005 من طرف الطالب اعلاه بواسطة نائبه، والرامي الى نقض القرار رقم 235 الصادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة بتاريخ 07/06/2005 في الملف عدد 189/2004.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 08/12/2005 من طرف المطلوب بواسطة نائبه والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 21/02/2007 وتبليغه.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 28/03/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام البركي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص سبب عدم قبول الطلب
حيث انه اذا تعدد المحكوم عليهم وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ووجه الطعن من واحد منهم ولم يتدارك الامر بادخال جميع المحكوم عليهم في الطعن، فان الطعن يكون غير مقبول.
وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة  بتاريخ 07/06/2005 تحت عدد 235 في الملف عدد 189/2004 ومن بقية وثائق الملف، وخاصة المقالين الافتتاحي والاصلاحي، ان النزاع في الدعوى يتعلق بقسمة العقار ذي الرسم العقاري عدد 33918ر وانها مقدمة في مواجهة مجموعة من المدعى عليهم وعددهم 13 شخصا، وهم الرحيميني رحال بن محمد – زهرة بنت الحسين بن المعطي – الحسن بن محمد الرحيميني – احمد بن ادريس بن محمد – طه نعيمة بنت محمد – مهني منى بنت الميلودي – مهني محمد نبلي بن الميلودي – محجوبة بنت امحمد بن محمد – فاطمة بنت امحمد بن محمد – ادريس بن محمد بن محمد – بوسلهام لن امحمد بن امحمد بن محمد – القاسمية بنت امحمد بن محمد – عبد العزيز بن امحمد بن محمد، وان الطعن بالنقض في القرار وجه من المدعى عليه المحكوم عليه رحال الرحيميني بن محمد دون بقية المدعى عليهم المحكوم عليهم الذين لم يدخلوا في الطعن.
وحيث انه اذا تعدد المحكوم عليهم وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، كما هو الشأن لدعوى القسمة، ووجه الطعن من واحد منهم ولم يتدارك الطاعن الامر بادخال بقية المحكوم عليهم في الطعن، كما هو الحال في النازلة، فان الطعن يكون غير مقبول، الامر الذي يكون معه طلب الطاعن المذور، الرامي الى نقض القرار المشار اليه، غير مقبول.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات  العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام البركي مقررا وعبد النبي قديم ومحمد عثماني وعائشة القادري اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile