Notification d’un jugement : en cas de discordance de dates entre l’attestation de remise et l’enveloppe de notification, la cour d’appel doit user de ses pouvoirs d’instruction pour déterminer la date réelle de la remise (Cass. civ. 2008)

Réf : 17227

Identification

Réf

17227

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

430

Date de décision

30/01/2008

N° de dossier

1966/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - 334 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte des articles 38 et 334 du Code de procédure civile que l'enveloppe de notification, dès lors qu'elle est signée par l'agent notificateur et porte le cachet du tribunal, constitue, au même titre que l'attestation de remise visée à l'article 39 du même code, une preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, écarte la date figurant sur l'enveloppe de notification au seul profit de celle, différente, mentionnée sur l'attestation de remise, sans ordonner de mesure d'instruction afin de rechercher la date réelle et effective de la notification.

Résumé en arabe

تبليغ ـ غلاف التبليغ ـ حجيته ـ شهادة التبليغ.
غلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية هو حجة على وقوع التبليغ في التاريخ المشار إليه فيه مادام هذا الغلاف الموقع عليه من طرف عون التبليغ متضمنا لكافة البيانات المحددة بالفقرة الأخيرة من الفصل 38 من القانون المذكور. وعلى المحكمة المحتج أمامها بغلاف تبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تجري بحثا في إطار ما هو مخول لها بنص الفصل 334 من ق.م.م. من أجل تحديد التاريخ الحقيقي والواقعي الذي تمت فيه عملية التبليغ.

Texte intégral

القرار عدد 430، المؤرخ في 30/01/2008، الملف المدني عدد 1966/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة.
بناء على الفصل 334 من ق.م.م وبمقتضاه: للمستشار المقرر أن يأمر تلقائيا بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة.
وبناء على الفصل 38 من ق.م.م. وبمقتضاه: … يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم يحمل الاسم … وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون …
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4449/1 الصادر عن محكمة استئناف الدار البيضاء في 28/10/2004 ملف مدني 586/04 أن المحكمة الابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان أصدرت حكما قضى على طالب النقض بأدائه للمطلوبين مبلغ 240.000 درهم عن أصل الدين وملغ 2000 درهم تعويضا عن التماطل استأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف حسبما هو مضمن بشهادة التسليم بتاريخ 23/12/2003 وليس بتاريخ 28/12/2003 المضمن بغلاف التبليغ، وأن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هو شهادة التسليم المشار لها في الفصل 39 من ق.م.م. وليس غلاف التبليغ. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفقرة الأولى من الفصل 534 من ق.ل.ع. لكونه رجح قرينة التبليغ من شهادة التسليم على التاريخ المدون في ظرف التبليغ الذي يحمل تاريخ 28/12/2003 بالحروف وبالأرقام. والذي كان على المحكمة ترجيحه هو ما ورد في ظرف التبليغ لا ما جاء في شهادة التسليم.
حقا حيث إن شهادة التسليم المشار لها بالفصل 39 من ق.م.م. ليست هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تحديد تاريخ التبليغ. وغلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من ق.م.م. هو بدوره حجة على ثبوت التبليغ في التاريخ الذي ورد به، مادام هذا الغلاف موقعا عليه من طرف عون التبليغ وحاملا لطابع المحكمة. فكان على المحكمة المحتج أمامها بغلاف تبليغ يحمل تاريخا مخالفا لما تحمله شهادة التسليم المتعلقة بنفس الإجراء أن تباشر سلطاتها المخولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م. من أجل تحديد التاريخ الحقيقي والواقعي الذي تمت فيه عملية التبليغ. وهي لما اعتبرت أن الذي يعتد به لإثبات تبليغ حكم هو شهادة التسليم فقط وليس غلاف التبليغ، رغم كون هذا الغلاف هو حجة على وقوع التبليغ في التاريخ الوارد به، ودون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لها للتثبت من تحديد التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تبليغ الحكم تكون قد أهملت صلاحياتها المخولة لها بمقتضى الفصل 334 من ق.م.م. ولم تراع الفصل 38 من ق.م.م. المنظم لغلاف التبليغ وحجية بياناته مما يعرض قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، سعيدة بنموسى، مليكة بامي والكبير تباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile