Indemnité d’expropriation : l’expertise ne peut être écartée pour défaut de provision sans notification personnelle à l’exproprié (Cass. adm. 2005)

Réf : 18774

Identification

Réf

18774

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

563

Date de décision

26/10/2005

N° de dossier

464/4/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - 28 - Dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation le jugement qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation, écarte la mesure d'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée et se fonde sur l'offre de l'administration, au seul motif que l'avocat de la partie expropriée n'a pas versé la provision sur frais. En effet, s'il appartient à la partie qui conteste l'offre de l'administration d'avancer les frais d'expertise, le juge ne peut renoncer à cette mesure d'instruction, indispensable à la détermination de la juste valeur du bien lorsque le rapport de la commission administrative ne contient pas les éléments d'appréciation suffisants prévus par l'article 20 de la loi n° 7-81, sans s'être assuré au préalable que la partie expropriée a été personnellement mise en demeure de verser ladite provision, la seule notification à son avocat étant insuffisante.

Résumé en arabe

نزع الملكية ـ مصاريف ـ تصفيتها.
إذا كان الفصل 28 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ينص على تحمل نازع الملكية للمصاريف، فهذا لا يعني وجوب تكليف هذا الأخير بأدائها مسبقا، وإنما المقصود بذلك هو أن يتحملها بعد تحديدها وتصفيتها من لدن المحكمة عند النطق بالحكم البات في الجوهر.
يمكن للمحكمة تكليف المنزوعة ملكيته مؤقتا في الحكم التمهيدي بأداء واجب الخبرة إذا تأكد لها إما كونه نازع أمامها في التعويض المقترح أو أنه لا دليل بالملف على قبوله له مادامت هذه المصاريف سيتحملها نازع الملكية في الأخير.

Texte intégral

القرار عدد: 563، المؤرخ في: 26/10/2005، الملف الإداري عدد: 464/4/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 3/2/2005 من طرف السيد الحسوني سلام بواسطة نائبه الأستاذ محمد تشيش ضد الحكم عدد 1833 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 23/6/2004 في الملف عدد 4 ز/2004 مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 30/1/2004 تقدمت الدولة (الملك الخاص) أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال تعرض فيه أنه بتاريخ 4/2/2002 صدر بالجريدة الرسمية عدد 4975 المرسوم رقم 3105 ـ 01 ـ 2 الذي أعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث إعدادية الرواضي بمركز الرواضي إقليم الحسيمة وأنه من بين القطع الأرضية التي تقرر نزع ملكيتها لهذا الغرض القطعة الأرضية رقم 9 بجدول المرسوم السالف الذكر البالغة مساحتها 675 مترا مربعا ملتمسة الحكم بنقل ملكيتها لفائدة المدعية مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والمحدد في 121.500 درهم أي على أساس 180 درهما للمتر المربع الواحد وبعد المناقشة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة وتخلف المدعى عليها المنزوعة ملكيته عن أداء أتعاب الخبرة وبعد اعتبار القضية جاهزة قضت المحكمة بنقل ملكية القطعة المذكورة أعلاه لفائدة المدعية الدولة (الملك الخاص) مقابل أدائها لفائدة المنزوعة ملكيته السيد الحسوني سلام مبلغ 121.500 درهما وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط،
حيث يعيب المستأنف المنزوعة ملكيته الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس عندما اقتصر على تبليغ الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة لدفاع المستأنف دون تبليغه هو شخصيا بالحكم المذكور فضلا على أن الجهة نازعة الملكية هي التي يتعين عليها أداء كافة المصاريف طبقا للفصل 28 من القانون رقم 81 ـ 7 وأنه كان يتعين تحميل الدولة (الملك الخاص) مصاريف الخبرة بعد أن تعذر على المنزوعة ملكيته أداء هذه الأتعاب، وأن التعويض المحكوم به غير مناسب.
وأجابت المستأنف عليها الدولة (الملك الخاص) بمذكرة ناقشت من خلالها أسباب الاستئناف ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بخصوص الشق الثاني من السبب المعتمد في الاستئناف والمتعلق بكون نازع الملكية هو الذي يتعين عليه أداء واجب الخبرة اعتمادا على الفصل 28 من القانون رقم 81 ـ 7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
لكن حيث إن الفصل المذكور بتنصيصه على أن قاضي نزع الملكية يحدد المصاريف ويتحملها نازع الملكية، فإن المقصود بذلك هو أن المحكمة تحمل مصاريف الدعوى لنازع الملكية عند صدور الحكم القطعي في إطار تصفيتها لها وبالتالي فإنه لا موجب لتكليف نازع الملكية في الحكم التمهيدي بأداء مصاريف الخبرة استنادا إلى الفصل المذكور، وأن الذي يتحملها مسبقا هو المنزوعة ملكيته الذي نازع في التعويض المقترح أو لم يقبله على أن يتحملها عند التصفية نازع الملكية.
حيث إنه من جهة أخرى يتبين من تنصيصات الحكم المستأنف أن المحكمة الإدارية صرفت النظر عن إجراء الخبرة المأمور بها معتمدة التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وذلك استنادا إلى تخلف دفاع الطرف المنزوعة ملكيته عن أداء أتعاب الخبرة رغم توصله بإنذارين من أجل الأداء.
وحيث إنه قد يكون تعذر على دفاع المنزوعة ملكيته الذي توصل بإشعار من أجل أداء واجب الخبرة ولم يستجب له الاتصال بموكله من أجل تسديد هذه المصاريف فإنه كان حري بالمحكمة أن تشعر الطرف المنزوعة ملكيته شخصيا من أجل أدائها بدلا من صرف النظر عن إجراء الخبرة بالمرة على اعتبار أنه لا يسوغ لها اعتماد التعويض المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم إلا إذا كان المحضر المنجز من طرفها يتضمن العناصر الكافية لتقدير التعويض التي يقتضيها الفصل 20 من القانون رقم 81 ـ 7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
وحيث إنه في غياب ذلك فإنه لا يتأتى تحديد التعويض إلا عن طريق إجراء خبرة لمعرفة طبيعة الأرض المنزوعة ملكيتها وموقعها ومردوديتها ونوع ترتبها وقربها أو بعدها من المرافق العمرانية الأمر الذي يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف غير مؤسس وواجب الإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل: بقبول الاستئناف
وموضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الإدارية بفاس للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادي بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثالث السيد مصطفى التراب رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان جسوس مقررا، أحمد دينية، أحمد ملجاوي، محمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة                              المستشار المقرر                                       كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif