Indemnité d’éviction – La demande en paiement d’une somme chiffrée pour la première fois en appel ne constitue pas une demande nouvelle (Cass. com. 2019)

Réf : 46128

Identification

Réf

46128

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

562/2

Date de décision

21/11/2019

N° de dossier

2017/2/3/1211

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, juge recevable la demande chiffrée du preneur formulée pour la première fois à hauteur d'appel. En effet, l'appel déférant à la cour la connaissance de l'entier litige et l'indemnité d'éviction constituant un droit que la loi reconnaît au preneur évincé, la demande de sa quantification ne constitue pas une demande nouvelle prohibée par l'article 143 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, est irrecevable car nouveau le moyen relatif à l'irrégularité d'un rapport d'expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/562، المؤرخ في 2019/11/21، الملف عدد 2017/2/3/1211

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3284 الصادر بتاريخ 2016/05/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/1087.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/11/07

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/11/21.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/1087, أن المطلوب ضده أحمد (إ.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أنه بتاريخ 2014/08/06 بلغ بإنذار في اطار ظهير 24 ماي 1955 من اجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وأنه باشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه, وأنه بموجب هذه الدعوى ينازع في السبب الذي بني عليه الإنذار وفي صفة باعته, والتمس الحكم ببطلان الإنذار وتجديد عقد الكراء بنفس الشروط, واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل, أجاب الطالب عبد اللطيف (م.) بمذكرة جوابية مع مقال مقابل التمس من خلالها رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعي ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب(...), وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الوهاب (ا.) الذي أنجز تقريرا حدد فيه التعويض الكامل مقابل الإفراغ في مبلغ 357.000 درهم وتعقيب الطرفين, صدر حكم بعدم قبول طلب التعويض شكلا وقبول باقي الطلبات, وفي الموضوع رفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي ومن يقوم مقامه . استأنفه المدعي فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 280.000 درهم كتعويض عن الإفراغ وتأييده في الباقي, بقرارها المطلوب نقضه .

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين خرق مقتضيات الفصلين 63 و 143 من ق.م.م, بدعوى أن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية تمت في غيابه, اذ انه بتاريخ 2015/08/05 تاريخ انجاز الخبرة حضر دفاع الطاعن وأفاد بأن هذا الأخير يتواجد بالديار الإيطالية وطلب من الخبير تحديد تاريخ أخر بشهر شتنبر لحضور الطاعن شخصيا وهو ما وافق عليه الخبير على أساس أن يتم إشعار دفاعه بذلك, إلا أنه أنجز الخبرة بتاريخ 2015/10/10 دون إشعارهما واعتمد تصريحات المطلوب وحده, وبذلك يكون قد خرق الفصل 63 من ق.م.م. كما ضمن تقريره معطيات غير حقيقية سواء في ما يتعلق بموقع المحل التجاري الذي يوجد بعيدا عن سوق الجميعة وحي الحبوس أو في ما يخص تجهيزات المحل التي هي تجهيزات متواضعة لا علاقة لها بالمبالغ الخيالية التي حددها, كما أن الخبير حدد العناصر المعنوية للمحل انطلاقا من دخل يومي لا يقل عن 700 درهم وحق كراء بقيمة 250.000 درهم والحال أن المحل التجاري يتواجد بزنقة داخلية بعيدة عن الشارع العام وبجانبه محلات تجارية كبرى تنافسه وأن الحق في الكراء لا يمكن أن يتعدى 80.000 درهم في جميع الأحوال, ومن جهة أخرى فان المطلوب في النقض لم يؤد الرسوم القضائية لعدم تحديد مطالبه النهائية على ضوء الخبرة, وانه حددها في المرحلة الاستئنافية وطلب بمبلغ 357.000 درهم عن فقدانه للأصل التجاري, وان هذا الطلب في المرحلة الاستئنافية يعتبر طلبا جديدا لم يكن موضوع مناقشة خلال المرحلة الابتدائية مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق الفصل 143 من ق.م.م فتعين نقضه.

لكن حيث أن الطاعن لم يسبق له ان تمسك في مذكرته الجوابية المدلى بها أمام محكمة الاستئناف بخرق الخبرة المنجزة ابتدائيا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م أو نازع في موضوعها، وأن اثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون، وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 143 من نفس القانون, فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على ذلك بعلة " أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن المستأنف (المطلوب ضده) أدى الرسوم القضائية عن المبلغ المطالب به, وأن التعويض مقرر للمكتري قانونا إعمالا بمقتضيات الفصل 10 من ظهير 1955, فيكون بذلك المستأنف محقا في التعويض خلاف ما تمسك به المستأنف عليه من كون الطلب يعتبر طلبا جديدا ..." وهي علة لم ينتقدها الطاعن يستقيم القرار بها, فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ما عدا ما هو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile