Indemnisation du candidat évincé d’un marché public : Le juge doit motiver son évaluation des préjudices matériel et moral (Cass. adm. 2005)

Réf : 18780

Identification

Réf

18780

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

905

Date de décision

07/12/2005

N° de dossier

795/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale la décision d'une juridiction administrative qui, pour statuer sur la demande d'indemnisation formée par un candidat irrégulièrement évincé d'un marché public, alloue une indemnité au titre du seul préjudice moral sans s'appuyer sur des éléments objectifs et suffisants pour écarter l'existence d'un préjudice matériel, et sans exposer les fondements de la détermination du montant de la réparation allouée.

Résumé en arabe

مادام أن البت في النازلة يستلزم التحقق من عدة عناصر لم تقف عليها المحكمة ولو بالاستعانة عند الاقتضاء بذوي الخبرة في الميدان، فإن ما اعتمدت عليه للقول بعدم وجود الضرر المادي لم ينبن على عناصر موضوعية وكافية كما أنها لم تبين أساس تحديد التعويض حتى يتسنى مراقبة تعليلها مما يعرض ما قضت به للإلغاء.

Texte intégral

القرار عدد: 905، المؤرخ في: 07/12/2005، ملف إداري عدد: 795/4/1/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 07/12/2005، إن الغرفة الإدارية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة دلتا كومصن في شخص ممثلها القانوني / مقرها ب 17 شارع الأمير مولاي عبد الله الرباط. ينوب عنها الأستاذان محمد عياط وخديجة بن بوشتى المحاميان بالرباط والمقبولان لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين: الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط.
ـ وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بنفس الوزارة بالرباط.
ـ وزارة المالية في شخص السيد وزير المالية بمكاتبه بنفس الوزارة بالرباط.
ـ مديرية الجماعات المحلية في شخص مديرها بمكاتبه بنفي المديرية بالرباط.
ـ المجموعة الحضرية لمدينة فاس في شخص رئيسها بولاية فاس بولمان.
بحضور: السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بنفس الوكالة بالرباط.
المستأنف عليهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/04/2003 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين محمد عياط وخديجة بن بوشتى والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28/01/2003 في الملف عدد: 162 ت ـ 2001 ت.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/10/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/12/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الحجاجي فاطمة تقريرها والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 08/12/2003 في الملف عدد 162/2001 أنه بناء على مقال مؤرخ في 31/12/2001 عرضت المدعية شركة دلتا كومصن أن المجموعة الحضرية بفاس أعلنت عن صفقة عمومية دولية بتاريخ 08/11/2000 لتجهيز مركب رياضي وهي تتعلق بشطرين من التجهيزات شطر يتعلق بتجهيزات ألعاب القوى وشطر يهم تجهيز مدرجات المركب بالمقاعد وقد شاركت المدعية في الشطر المتعلق بتجهيز المركب بالمقاعد (2Lot ) وأن للمدعية شركة أجنبية تتعامل معها وتمثلها في المغرب واتصلت بها للمشاركة في الصفقة وبعد اطلاع الشركة الأجنبية على المعلومات المتعلقة بالصفقة وخاصة دفتر التحملات تبين لها أنها لا تحمل مواصفات الصفقة الدولية ذلك أن المجموعة الحضرية فاس عدلت من الوحدات المقررة إذ تم تخفيض كميات الأثمنة رقم 4 من 184 وحدة إلى 92 وحدة والأثمنة رقم 5 من 92 وحدة إلى 46 وحدة وتم إخبار المدعية بذلك وقامت بالتعديل المطلوب إلا أن اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة خرقت مقتضيات الفصل 36 من قانون الصفقات العمومية إذ قامتا بفتح الغلاف المالي قبل التقني وفوتت فرصة إرساء الصفقة عليها مما أضر بها والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد الخسارة التي لحقتها وتقدير الربح الذي كانت ستحققه لو أن الصفقة رست عليها. وبعد جواب المدعى عليها وإجراء بحث أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بتحمل المجموعة الحضرية بفاس المسؤولية عن الضرر المعنوي اللاحق بالمدعية من جراء إقصائها من الصفقة المعلن عنها بتاريخ 08/11/2000 بسبب فتح غلافها المالي قبل غلافها التقني والحكم عليها بأداء مبلغ 10.000 درهم كتعويض إجمالي فاستأنفته المدعية شركة دلتا كومصن.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الشركة المستأنفة بأنها كانت ضحية مؤامرة لإقصائها من الصفقة لكونها كانت تشكل منافسا قويا يتوفر على جميع المؤهلات فيما يخص التقنية والجودة والثمن المقترح من طرفها معقول وأن اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة عمدت إلى فتح الغلاف المالي قبل غلافها التقني خارقة بذلك مقتضيات الفصل 36 من قانون الصفقات وأن الضرر الذي أصابها له تأثير كبير على سمعتها التجارية ولا يمكن أن يجبر بالمبلغ الذي حكمت به المحكمة الإدارية لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بثبوت قيام الضرر المادي اللاحق بالشركة من جراء تعمد إقصائها من الصفقة والأمر بإجراء خبرة لتحديد الخسارة التي لحقتها من ذلك وتقدير الربح الذي كانت ستحققه لو أن الصفقة رست عليها واحتياطيا جدا التصريح بتعديل الحكم القاضي بالتعويض وذلك برفعه إلى مبلغ 200.000 درهم.
حقا حيث إن البت في النازلة يستلزم التحقق من عدة عناصر لم تقف عليها المحكمة ولو بالاستعانة عند الاقتضاء بذوي الخبرة في الميدان  وأن ما اعتمدت عليه للقول بعدم وجود الضرر المادي لم يعتمد على عناصر موضوعية وكافية كما لم تبين أساس تحديد التعويض حتى يتسنى مراقبة تعليلها وأن القضية غير جاهزة للبت.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي ـ مقررة ـ  عبد الحميد سبيلا ـ مرشان حسن وإبراهيم زعيم وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة                                     المستشار المقرر                             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif