Faux incident : Le relevé de compte bancaire argué de faux doit être écarté des débats, justifiant une nouvelle expertise pour établir la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81758

Identification

Réf

81758

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6436

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2018/8202/6219

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 89 - 92 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 503 - 524 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un recours en inscription de faux à l'encontre d'un relevé de compte bancaire fondant une action en paiement. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la forgerie et, sur la base d'une première expertise, condamné le débiteur au paiement d'une créance réévaluée. La cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour ne pas avoir tiré les conséquences de l'inscription de faux, la question portait sur la méthode de reconstitution de la créance après exclusion de la pièce litigieuse. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour écarte le relevé de compte contesté des débats. Elle ordonne une nouvelle expertise comptable ayant pour mission de reconstituer le solde du compte courant à partir des écritures primaires de la banque et des documents du débiteur. La cour retient que le rapport de cette seconde expertise, qui aboutit à un montant de créance proche de celui initialement retenu, a été mené conformément à sa mission et en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة شركة (أ. ل. م. ب. س.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (بش.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/04/ 2016 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2135 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2016 في الملف رقم 1829/8201/2014 والقاضي بتسجيل تنازل المدعية عن الدعوى في مواجهة الكفيل عبد الحق (ع.) وفي حق الكفيلين كامل محمد (ب.) و أحمد (ب.).

في الطلب الأصلي..

بقبول الدعوى شكلا وموضوعا بأداء المدعى عليها شركة (أ. ل. م. ب. س.) للمدعية مبلغ 5.380.340.40 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلهما الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.

في الطلبين المضاد والإضافي المقدم من طرف شركة (أ. ل. م. ب. س.)

بعدم قبول الطلبين شكلا وإبقاء الصائر على رافعته.

في الطلب المضاد المقدم من طرف الكفيلين بقبوله شكلا وموضوعا برفضه وإبقاء الصائر على كل رافع في حدود طلبه.

في طلب الطعن بالزور الفرعي

بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإبقاء صائره على رافعه

في مقال التدخل الإرادي بقبوله شكلا وموضوعا بأن يسلم بنك (م. ل. ت. خ.) للمتدخل إراديا محمد علي (ب.) توصيلا ينص فيه على أن مبلغ 8.000.000.00 درهم المؤدى له بواسطة شيك رقم 557784 المسحوب على بنك (ت. و. ب.) قد أدي له نيابة عن كفلاء شركة (أ. ل. م. ب. س.) وهو كامل محمد (ب.) و سعيد أحمد (ب.) و عبد الحق (ع.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع مع تحميل البنك الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث تقدم السيد محمد علي (ب.) باستئناف مثار يلتمس بمقتضاه الرفع من مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها على البنك إلى مبلغ 10.000.00 درهم يوميا بدل من 1500 درهم.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/04/2016 وبادرت إلى الطعن فيه بتاريخ 22/04/2016 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه المقال مستوفيا لشروط قبوله شكلا.

وحيث إن الاستئناف المثار مقدم بدوره وفق الشكل القانوني ويتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي بنك (م. ل. ت. خ.) تقدم بواسطة دفاعه لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/02/2014 والذي عرض فيه أنه دائن لشركة (أ. ل. م. ب. س.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 14.924.565.82 درهم موقوف بتاريخ 7/02/2014 و أن هذا الدين ناتج عن عدم تسديد الشركة لرصيد القرض الذي صادق عليه العارض لفائدتها بمقتضى اتفاقية فتح القرض المبرمة بتاريخ 21 أبريل 2009 و التي نصت بالفصل الأول منها على مبالغ القروض الممنوحة للمدعى عليها و أن كلا من السادة كامل محمد (ب.) و عبد الحق (ع.) كفلوا ديون هذه الشركة لغاية مبلغ 8.000.000,00 درهم بمقتضى العقود التالية :

عقد كفالة مؤرخ ب 12 دجنبر 1985 لغاية مبلغ 1.500.000,00 درهم

عقد كفالة مؤرخ ب 7 مارس 1985 لغاية مبلغ 3.000.000,00 درهم

عقد كفالة مؤرخ ب 16 و 27 ماي 1991 لغاية مبلغ 3.500.000,00 درهم

المجموع : 8.000.000,00 درهم و تم التنصيص كذلك على هذه الكفالات بالفصل 5 من اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 أبريل 2009 و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهم قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك آخر إنذار وجه لهم على يد مفوض قضائي ملتمسا الحكم على المدعى عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للعارض مبلغ الدين الأصلي الذي يرتفع إلى 14.824.565,82 درهم مع تحديده بالنسبة لكل واحد من الكفلاء في مبلغ 8.000.000,00 درهم الكل مع الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 07/02/2014 تاريخ توقيف الحساب إلى غاية التنفيذ و احتياطيا الحكم بالفوائد القانونية و الحكم عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم للعارض تعويضا لا يقل مبلغه عن 100.000,00 درهم وتحميلهم الصائر الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين تحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفلاء .

وبناء على المذكرة قصد التنازل لفائدة الكفلاء و تخفيض الطلب و الإدلاء بوثائق لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 31/03/2014 و التي يلتمس فيها الإشهاد له على تنازله عن دعواه فيما يخص الكفلاء السادة كامل محمد (ب.) و سعيد أحمد (ب.) و عبد الحق (ع.) و الإشهاد له أنه بخفض طلبه من 14.824.565,82 درهم إلى 6.924.565,82 درهم و الحكم على شركة (أ. ل. م. ب. س.) بأدائها له مبلغ 6924565,82 درهم مع الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة و التعويض المطالب به في المقال مع تحميلها الصائر .

وبناء على مذكرة تعقيب مع طلب مضاد لنائب المدعى عليها شركة (أ. ل. م. ب. س.) المدلى بها بجلسة 26/5/2014 و التي تلتمس فيها حول الطلب الأصلي الحكم برفضه و ترك الصائر على رافعه و في الطلب المضاد الحكم ببطلان كشف الحساب المستدل به من طرف البنك لمخالفته القوانين المنصوص عليها و الحكم ببطلان و عدم مشروعية قيام البنك بتاريخ 21/12/2013 بقفل حساب الشركة العارضة [رقم الحساب] بدون إشعار و الحكم بتحميل البنك المسؤولية المالية عن الأضرار اللاحقة بالشركة عن الأخطاء الواردة بالمادتين 503 و 524 و الحكم على البنك بأدائه للعارضة مبلغ 500.000 درهم تعويض مسبق مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الأمر بإجراء خبرة حسابية و إجراء بحث .

وبناء على مذكرة رد مع طلب مضاد لنائب المدعى عليه السيد أحمد (ب.) المدلى بها بجلسة 30/6/2014 و التي يلتمس فيها بخصوص تنازل المدعي عن طلبه الأصلي في حق العارض بوصفه كفيلا لشركة (أ. ل. م. ب. س.) الأمر بتسجيل اعتراض العارض عن هذا التنازل و اعتبار هذا التنازل لا تأثير له عن الطلب المضاد الحالي و حول الطلب المضاد الحكم برفع أي حجز كيفما كان نوعه متخذ من طرف المدعي ضد العارض بوصفه كفيلا شركة (أ. ل. م. ب. س.) الحكم بجعل كامل المسؤولية المدنية التقصيرية على عاتق المدعي عن تعسفه في إست عمال الحجوز ضد العارض و تماديه في ذلك بعد توصله بالأداء و تسليمه انقضاء عقد الكفالة و رفع الحجز و الحكم نتيجة لذلك على المدعي بنك (م. ل. ت. خ.) بأدائه للعارض مبلغ 100000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و الأمر بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين تصدران باللغتين العربية و ترجمة له إلى اللغة الفرنسية بواسطة ترجمان محلف في جريدتين وطنيتين تصدران باللغة الفرنسية على نفقة البنك المدعي بواسطة مصاريف يسبقها العارض و حفظ حقه في الرجوع على البنك لمطالبته باسترجاعها و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل البنك صوائر الطلب المضاد .

وبناء على مذكرة نائب بنك (م. ل. ت. خ.) المدلى بها بجلسة 30/6/2014 و التي يلتمس فيها بخصوص الطلب الأصلي الحكم وفق ملتمساته و الحكم بإجراء خبرة حسابية للوقوف على مديونية المدعى عليها و تحميل المدعى عليه الصائر و في الطلب المضاد الحكم برفضه و تحميل رافع الصائر .

وبناء على مذكرة رد مع طلب مضاد لنائب المدعى عليه السيد محمد كامل (ب.) المدلى بها بجلسة 30/9/2014 و التي يلتمس فيها بخصوص تنازل المدعي عن طلبه الأصلي في حق العارض بوصفه كفيلا لشركة (أ. ل. م. ب. س.) الأمر بتسجيل اعتراض العارض عن هذا التنازل و اعتبار هذا التنازل لا تأثير له عن طلب المضاد الحالي و حول الطلب المضاد الحكم برفع أي حجز كيفما كان نوعه متخذ من طرف المدعي ضد العارض بوصفه كفيلا لشركة (أ. ل. م. ب. س.) الحكم بجعل كامل المسؤولية المدنية التقصيرية على عاتق المدعي عن تعسفه في استعمال الحجوز ضد العارض و تماديه في ذلك بعد توصله بالأداء و تسليمه انقضاء عقد الكفالة و رفع الحجز و الحكم نتيجة لذلك على المدعي بنك (م. ل. ت. خ.) بأدائه للعارض مبلغ 100000 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و الأمر بنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين تصدران باللغتين العربية و ترجمة له إلى اللغة الفرنسية بواسطة ترجمان محلف في جريدتين وطنيتين تصدران باللغة الفرنسية على نفقة البنك المدعى بواسطة مصاريف يسبقها العارض و حفظ حقه في الرجوع على البنك لمطالبته باسترجاعها و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل البنك صوائر الطلب المضاد .

وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعى عليها شركة (أ. ل. م. ب. س.) المدلى به بجلسة 22/09/2014 و التي تلتمس من خلالها الإشهاد بان بنك (م. ل. ت. خ.) قبل بدوره إجراء خبرة حسابية و الأمر بأن الاستجابة لملتمس الخبرة الحسابية المطلوبة من الطرفين مع توسيع مهمة الخبير و تبعا لذلك الأمر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات البنك و الحكم وفق ما ورد في المذكرة السابقة للعارضة ووفق طلبها المضاد .

وبناء على مذكرة جوابية على مقالين مضادين لنائب المدعي بنك (م. ل. ت. خ.) المدلى بها بجلسة 27/10/2014

و بناء على مذكرة تعقيب مرفقة بالطعن بالزور الفرعي لنائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 24/11/2014 و التي يطعنون في الزور الفرعي في كشف الحساب لكونه تمت معالجته يدويا من طرف المصالح المكلفة بالمنازعات

و بناء على المقال الإضافي والمضاد لنائب المدعى عليها المدلى به بجلسة 24/11/2014 و الذي يلتمس الحكم بجعل كامل المسؤولية المدنية البنكية و المالية على عاتق بنك (م. ل. ت. خ.) جراء أخطائه و إخلاله بالتزاماته و خرقه النصوص القانونية والإخلالات التي أرتكبها إضرارا بالعارضة و الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 1000.000 درهم كتعويض مسبق و الأمر تمهيديا بأن يشمل البحث التأكد من ارتكاب البنك لأخطاء و اختلالات و الأمر بتوسيع نطاق الخبرة الحسابية و حفظ حق العارضة في تقديم طلباتها المضادة النهائية على ضوء نتائج الخبرة مع النفاذ المعجل و تحميل البنك الصائر .

بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م و ما يليه من ق م م .

بناء على المذكرة الجوابية للمدعية بتاريخ 15/12/2014 جاء فيها كجواب على المقال المضاد و الإضافي التصريح بعدم القبول و في الموضوع فإن التسهيلات التي استفادت منها المدعى عليها تكون كتابة و أن الادعاء في إرجاع الكمبيالات بدون أداء و نقص قيمة الإعتمادات فإنه غير ثابت و مجرد و بخصوص تطبيق البنك لفائدة ربوية فإنه حسب العقد فإن الفائدة المتفق عليها هي 8.25 و انه لا فائدة ربوية في المعاملات التجارية و أن المدعى عليها سبق و أن أقرت بالمديونية من خلال مراسلتها و أن الصعوبات التي تواجهها لا علاقة للعارض بها و عن طلب الطعن بالزور الفرعي فإنه لا يصح الطعن بالزور الفرعي في كشف حساب بنكي و في الموضوع فإن رسالة بنك المغرب لا حجية لها على النقاش القانوني لأن النزاع معروض على القضاء و أن معالجة كشف الحساب يدويا ليس له ما يمنعه قانونا مؤكدا سابق دفوعاته و ملتمساته و أرفقت المذكرة بنسخة من رسالة مؤرخة في 17/12/2008

بناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها الأولى بتاريخ 29/12/2014 جاء فيها أن المدعي أقر بمعالجته اليدوية لكشف الحساب من طرف مصلحة المنازعات و هو ما يثبت زوريته و ينزع عنه أية حجية مؤكدا سابق دفوعاته بخصوص كشف الحساب و التعسف في استعمال الحجوز مؤكدة سابق دفوعاتها و ملتمساتها

بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/1/2015 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير حسن حيلي .

بناء على مذكرة المدعية بتاريخ 8/02/2016 جاء فيها أن الخبير أعتمد على نقط مغلوطة و غير مبنية على أساس و مخالفة للواقع و أن العناصر التي اعتمدت عليها لتحديد المديونية غير صحيحة ملتمسة استبعادها و الحكم بإجراء خبرة مضادة .

بناء على مقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 08/02/2016 جاء فيها أن العارض أدى مبلغ الكفالة عن باقي الكفلاء لتمكين الكفيلين المدعى عليهما لرفع الحجوزات المجراة في مواجهتهم خاصة المجراة على الحساب البنكي و لم يسلم البنك إلى العارض توصيلا يفيد توصله بالأداء منه نيابة عن الكفلاء و فوجئ بالبنك يوجه إليه كتابا مفاده أنه توصل بجزء من الدين من شركة (أ. ل. م. ب. س.) أن هذا الفحوى يضر بمصالحه من حيث ممارسته لدعوى الرجوع على الكفلاء لمطالبتهم و أنه بفضل هذا الأداء تم رفع الحجوز عن الكفلاء و أن مطل البنك ثابت بموجب الإنذارات التي توصل بها و أن تقرير الخبرة أكد أن الأداء تم من قبل شركة (أ. ل. م. ب. س.) و ليس من قبل العارض مما يكون معه تقرير الخبرة باطل في هذا الجزء مما يكون محقا في التدخل ذلك أن البنك على علم بأن أداءه كان لفائدة والده الكفيل و عمه الكفيل و استفاد منه الكفيل الثالث عبد الحق (ع.) ملتمسا لأجله قبول مقاله و في الموضوع الحكم على بنك (م. ل. ت. خ.) بأن يسلم العارض توصيلا ينص على أن مبلغ 8.000.000 درهم المؤدى له من طرف العارض بواسطة شيك أدي له نيابة عن كفلاء شركة (أ. ل. م. ب. س.) تحت طائلة غرامة تهديدية و الحكم بإبطال تقرير الخبرة جزئيا مع النفاذ المعجل و تحميل البنك صائر المقال و أرفق المقال بصور من شيك و من توصيل و من إنذار

بناء على مذكرة من أجل تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي بتاريخ 08/02/2016 يؤكدون فيها تمسكهم بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي.

بناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعى عليها الأولى بتاريخ 22/02/2016 جاء فيها أنها تؤكد طلب إجراء مسطرة الزور الفرعي و أضاف أن الخبير أنجز المهمة المنوط بها و أنه حفاظا على حسن سير العدالة فإن الأمر يقتضى إرجاع المهمة إلى الخبير لإتمام مهمته بخصوص حصر المبلغ المزعوم من طرف البنك و تحديد المبالغ التي استخلصها زيادة منذ 1984 و بدون وجه حق نتيجة الأخطاء التي ارتكبها البنك و تحديد الأضرار اللاحقة بالعارضة جراء إيقاف التسهيلات بدون مبرر و لا إشعار و أن الرصيد الذي حدده الخبير غير مستحق للبنك و الحكم وفق الطلب المضاد ووفق مقال التدخل الإرادي .

بناء على المذكرة بعد الخبرة للمدعى عليهما الثاني و الثالت بتاريخ 22/02/2016 والتي جاء فيها أن تصريح الكفيل الثالث برسالة موجهة إلى الخبير لا تهم إلا باعثها بخصوص وقوع صلح مع البنك ذلك أن مبلغ الكفالة تم أداؤه من قبل المتدخل إراديا في الدعوى و أنهما يعترضان على التنازل المقدم من قبل البنك لسلوكهما مسطرة الزور و أن الكفالات إنقضت بأداء الدين الأصلي بالتسديد منذ 03/03/2010 و أن منازعة البنك في تقرير الخبرة يعد منازعة غير جدية مؤكدين ما سبق .

بناء على مذكرتي جواب المدعية بتاريخ 22/02/2016 جاء فيهما أن الوصل المسلم للمتدخل في الدعوى جاء مستوفيا للشروط القانونية إذ سلم لمن دفع الشيك للبنك و أنه كمقابل لهذا الأداء عن الكفلاء فقد قام البنك برفع اليد عن الكفالات و تنازل عن الدعوى في حقهم لتبرئة ذمة الكفلاء و أن الكفالة تضامنية و أن الوصل سلم لمن قام بالأداء و أن البنك لم يماطل بل بادر إلى التنازل في حق الكفلاء و سلم أصول عقود الكفالات إلى الكفلاء و أن المتدخل ليس طرفا في الدعوى و بخصوص الزور الفرعي فإن المحكمة تجاوزته بإصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية التي أسفرت عن مدينية المدعى عليها مما يكون معه الدفع متجاوزا و أرفق المذكرة بنسخ من رسائل .

حيث إنه بتاريخ 07/03/2016 صدر الحكم المشار إليه أعلاه أستأنفه الفريق الطاعن بواسطة دفاعه والذي عرض في مقاله الإستئنافي أن الحكم المستأنف طبق خطأ الفصل 89 ق.م.م لتبرير قضائه برفض طلب الطعن بالزور الفرعي والحال أن النص القانوني الآنف ذكره لا ينطبق على النازلة وأن الحكم المستأنف مشوب أيضا بخرق الفقرة 2 من الفصل 92 ق.م.م لأنه لم يطبق هذا النص القانوني والحال أنه هو الذي ينطبق على الكشف الحسابي الآنف ذكره ذلك أن بنك (م. ل. ت. خ.) أرفق مقاله بكشف فحواه مخالف للحقيقة وحاول استعماله لمحاولة إثبات الدين الذي يدعيه وأن محكمة الدرجة الأولى كانت ملزمة بتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي وهو ما التمسته أيضا عن صواب النيابة العامة وأن العبرة هو أن الزور الفرعي الذي أدخل على الكشف الحسابي المرفق بالمقال الإفتتاحي أقر به كتابة البنك بنك (م. ل. ت. خ.) في معرض جوابه لبنك المغرب لما قام هذا الأخير باستفساره في إطار صلاحياته الرقابية المناطة به قانونا ولما لم تطبق محكمة الدرجة الأولى مسطرة الطعن بالزور الفرعي ورفض هذا الطعن خرقت الفقرة 2 من الفصل 92 وخالفت اجتهاد محكمة لنقض الصادر على ضوء النص القانوني الآنف ذكره وبالنظر الى اعتراف البنك بزورية الكشف الذي أرفقه بمقاله وأسس عليه الدعوى ولكون الكشف هو الوثيقة الأساسية المستعملة من طرف البنك ولها تأثير على وجه الفصل في جوهر النزاع فإن ضرورة تطبيق مسطرة الزور الفرعي عملا بالفصل 92 من ق.م.م تفيد إبطال وإلغاء الحكم المستأنف سيؤدي بالحكم من جديد بإتلاف الكشف الحسابي المطعون فيه بالزور الفرعي واستبعاده من الملف لأنه بني على زور والحكم على ضوء ذلك بعدم قبول دعوى الأداء المقامة من طرف البنك والحكم بردها لكون البنك أسسها على كشف باطل لأنه مزور وهو ما يجعل الحكم القطعي المستأنف خالف أيضا المبدأ القانوني العام أن ما بني على باطل يكون باطلا وأنه خلافا لما اعتبره الحكم القطعي المستأنف فإن تقرير الخبير حسن حيلي باطل لأنه أعتمد في تحرياته على نفس الكشف الحسابي المزور الذي أرفقه البنك بمقاله الافتتاحي وأنه لا يجوز مسايرة الحكم المستأنف فيما أعتبره غلطا الخبير حسن حيلي حدد المديونية بعد أن قام بدراسة معمقة لعناصر النزاع وأن هذا التعليل هو في آن واحد تعليل متناقض وفاسد مادام أن بنك (م. ل. ت. خ.) لم يدل إلى الخبير حسن حيلي بكشف آخر فيما عدا الكشف الذي زوره البنك وأرفقه بمقاله الافتتاحي كما أن البنك لم يدل إلى الخبير بالكشف المتعلق بالحسابات الأخرى وأن إعتماد الخبير حسن حيلي على كشف مزور يجعل تقريره باطلا وأن العارضة أثبتت الأخطاء والإخلالات المرتكبة من طرف الخبير حسن حيلي ومجاملته الواضحة لبنك (م. ل. ت. خ.) وأن طلب إجراء خبرة مضادة الذي قدمته شركة (أ. ل. م. ب. س.) هو طلب وجيه وبديهي وله ما يبرره لأنه من الواضح أن محكمة الدرجة الأولى ليس بإمكانها تأسيس فصلها في جوهر النزاع على تقرير خبرة بطلانها واضح للعيان هذا مع العلم أنه حتى بنك (م. ل. ت. خ.) طلب بدوره بإجراء خبرة مضادة متظاهرا بعدم رضائه بتقرير الخبير حسن حيلي رغم المجاملة الواضحة التي أبداها حياله هذا الخبير وأن الحكم المستأنف من جهة أعتبر أنه لم يعتمد على كشف الحساب المزور الذي أرفقه بمقاله الافتتاحي ومن جهة أخرى علل قضاءه بالاستجابة لطلب بنك (م. ل. ت. خ.) بأن اعتبر ان المديونية المزعومة تم تحديدها بخبرة السيد حسن حيلي وبذلك يكون الحكم المستأنف قد أعد حجة لفائدة البنك والحال أن المحاكم لا تصنع الحجة لأي أحد من الأطراف وبذلك يكون الحكم المستأنف مشوبا بخرق الفصل 399 ق.ل.ع الذي يضع الحجة على عاتق المدعي وأدى بذلك بمحكمة الدرجة الأولى إلى الخروج عن حيادها وأن البنك قام بقفل حساب العارضة شركة (أ. ل. م. ب. س.) بدون أي مبرر وأكثر من هذا دون أن يشعرها بقفله وبذلك يكون بنك (م. ل. ت. خ.) خرق المادة 525 من مدونة التجارة التي تحمل البنك المسؤولية عند إخلاله بالمقتضيات الآمرة للمادة 525 من مدونة التجارة التي توجب على البنك إشعار زبونه في حالة قفل الحساب مهما كان السبب الذي إعتمد عليه في قفله وأن طلب شركة (أ. ل. م. ب. س.) يستند على نقطة قطعية تتمثل في الحكم على بنك (م. ل. ت. خ.) المسؤولية البنكية عن إخلاله بالتزاماته كمؤسسة ائتمانية محترمة وهو إخلال أضر ماديا بشركة (أ. ل. م. ب. س.) وبعد إبطال وإلغاء الحكم المستأنف فإنه يجدر الحكم وفق ما ورد في الطلبين المضاد والإضافي المقدمين من طرف شركة (أ. ل. م. ب. س.) لوجاهتهما على أنها تتمسك بكل ما ورد فيهما معا وأن تعسف البنك وخرقه القانون نابع أيضا من استصداره حجوز أخرى ومحاولة تنفيذها على السيدين (ب.) وحدهما بعد أن توصل بمبلغ 8.000.000 درهم وهو المقدار الكامل للكفالة المزعومة من طرف البنك وهذا يثبت أيضا ليس التعسف فحسب بل تحامل البنك على السيدين (ب.) واستهدافهما بصفة خاصة بهذا التحامل وأن الحكم المستأنف خرق أيضا وأساء تطبيق الفصل 5 من .ق.م.م لأنه لم يحمل البنك عواقب تقاضيه بسوء نية وتنكيله بالعارضين بالإفراط في استعمال الحجوز وبعد إبطال وإلغاء الحكم المستأنف فإن السيدين (ب.) يتمسكان بكل ما ورد في طلبيهما المضاد والإضافي المقدمين في مواجهة بنك (م. ل. ت. خ.) نتيجة تعسفه إضرارا بهما وأن الحكم المستأنف خرق أيضا وأساء تطبيق الفقرة 2 من الفصل 121 ق.م.م لأنه اقتصر على الإشهاد على تنازل البنك عن طلبه ضد الكفلاء والحال أن السيدين (ب.) اعترضا صراحة عن ذلك التنازل بعلة أنهما قدما طلبا مضادا في مواجهة البنك وأن الحكم القطعي المطعون فيه يستوجب الإبطال بخصوص كل النقاط المذكورة أعلاه التي أنصب عليها الاستئناف الحالي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بنك (م. ل. ت. خ.) بواسطة دفاعه والتي عرض فيها بأن الحكم المستأنف عندما تطرق لهذا الموضوع ذكر بهذه القاعدة وسجل أن الأمر في النازلة لا يتعلق لا بإنكار توقيع ولا بإنكار خط بل يتعلق بكشف حسابي وأنه ما دام هناك نزاع في الكشف الحسابي فإن المحكمة ارتأت عن صواب أن تأمر بإجراء خبرة وتكون قد استبعدته وبهذا يبقى الدفع المقدم من طرف المستأنفة غير ذي أساس وأن الخبير قام بمهمته على الشكل المفروض قانونا وجاء تقريره غير مشوب بما يدعو إلى التصريح ببطلانه أو فساده وأنه سواء من حيث الشكل أو من حيث الجوهر فإن هذا التقرير جاء شاملا ومنفذا للمهمة المسندة من طرف المحكمة للخبير الذي أنجزه هذا رغم أن الخبير لم يؤكد مديونية شركة (أ. ل. م. ب. س.) المحددة في مبلغ 6.924.565,82 درهم بل خفضها إلى 5.380.034,40 درهم وأن المحكمة قضت بهذا المبلغ وأن العارض الذي كان في إمكانه أن يستأنف الحكم لم يمارس هذا الطعن وذلك حتى لا يتيح الفرصة لشركة (أ. ل. م. ب. س.) أن تستمر في تطويل البت في النازلة إلا أن النتيجة أصبحت هي العكس ومع ذلك فإن المستأنفة مارست حقها في الاستئناف وأصبحت تدفع مرة أخرى ببطلان الخبرة في حين ليس بتقرير الخبرة ما يدعو إلى بطلانها بل وأكثر من ذلك فإن شركة (أ. ل. م. ب. س.) عجزت أمام الخبير على تقديم أية وثيقة من شأنها تكذيب ما دفع به البنك العارض أو إثبات مديونية غير التي وقف عليها الخبير وأن المحكمة بعد أن وقفت على ما جاء في تقرير الخبرة وتحققت من موقف كل من الطرفين خلال إجراءات الخبرة وما تم تقديمه أو عدم تقديمه من طرفهما فإنها خلصت إلى كون الخبرة كانت قد أنجزت على الشكل المطلوب قانونا وأنه لا تشوبها أية شائبة وأنه يتعين استبعاد الدفع المقدم في هذا الباب ورفض طلب الخبرة المضادة بعد ملاحظة عجز المستأنفة على الإدلاء بأية حجة أو وثيقة للخبير وأن هذا الدفع هو الآخر غير ذي أساس ولا يمكن الإصغاء إليه نظرا لما ذكر أعلاه لاسيما وأن المحكمة لم تأخذ الكشف بعين الاعتبار وأمرت بالخبرة المذكورة وأن المدعي في النازلة وهو العارضة أثبت الالتزام من خلال كشوف حسابية قانونية إلا أن المحكمة ارتأت أن تأمر بإجراء خبرة وذلك بعد أن نازعت المستأنفة في الكشف الحسابي المعتمد وتكون المحكمة وقفت هكذا الى جانبها وأمرت بإجراء الخبرة لتحديد المديونية وأن هذه الخبرة أدت إلى إثبات المديونية وتحديد مبلغها وبالتالي لم يعد هناك مجال للدفع بالفصل 399 وأنه سبق للمستأنفة أن تقدمت من خلال طلبها المضاد أمام المحكمة التجارية ابتدائيا بهذين الدفعين وقد أجاب عليهما البنك العارض من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 30/06/2014 وأن الزعم بكون العارض عمد إلى قفل حسابها دون سابق إشعار وخرقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة هو دفع مردود للأسباب الآتية :

أولا - أن المادة 503 من مدونة التجارة تتحدث عن شروط وضع حد أو إقفال الحساب البنكي والحالة هنا أن حساب شركة (أ. ل. م. ب. س.) تم تحويله إلى قسم المنازعات وليس إقفاله وذلك بعد تجميد حركيته لأكثر من 360 يوما إحتراما وتطبيقا لدورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 23/02/2002 تحت عدد 220/G/19.

ثانيا - أنه حسب المادة 524 من مدونة التجارة فإن الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد شركة (أ. ل. م. ب. س.) في حدود مبلغ معين من النقود و أن شركة (أ. ل. م. ب. س.) قد تجاوزت السقف المحدد حيث انه بتاريخ 24/12/2013 تم تحويل الحساب إلى قسم المنازعات برصيد مدين بمبلغ 14.407.005,73 درهم في حين أن مبلغ التسهيلات هو 9.500.000,00 درهم لا غير وهو ما يعتبر تجاوزا للسقف المحدد للاستعمال مما يستوجب تجميد التعامل مع الشركة بدون إشعار وذلك بموجب مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة .

ثالثا - أنه في 31/03/2011 تاريخ انتهاء مدة التسهيلات تمت مراسلة شركة (أ. ل. م. ب. س.) وعقد مجموعة من الاجتماعات مع مسيريها من أجل استيفاء ما بذمة الشركة مبلغ 11.433.306,01 درهم لكن هذه الأخيرة لم تستجب وأخذت تقوم بالمماطلة بدعوى أن مواردها المالية محدودة ولا تسمح بأداء ما بذمتها في الوقت الراهن.

رابعا - أنه من خلال ما سبق وكذلك من خلال الكشوفات الحسابية يتبين بشكل واضح عدم احترام الشركة للسقف المحدد بمقتضى العقود المبرمة بين الطرفين وقيامها بشكل متواتر بخلق مصاعب للبنك بترك حسابها مكشوفا ومجردا ومتجاوزا للسقف المحدد وأن الحكم المستأنف كان صائبا عندما لم يستجب للطلبين المقدمين من طرف شركة (أ. ل. م. ب. س.) وقد تم تعليل هذا الرفض بالصفحة 10 من الحكم المستأنف وأنه يدفع السيدين (ب.) بكون البنك تحامل عليهما وإستهدفهما بصفة خاصة بهذا التحامل وأن هذا الكلام لا معنى له ولا يرقى إلى درجة الحجة أو الجدية التي تقتضي الإصغاء إليه وأن العارض لم يمارس إلا ما سمح له به القانون ذلك أن الكفلاء قدموا كفالة تضامنية للبنك مجموع مبلغها 8 مليون درهم وأن العارض كان من حقه أن يمارس الحجوز التي مارسها ثم قام الكفلاء على يد أحد أقربائهم وهو ابن أحد السيدين (ب.) بأداء المبلغ المذكور فقام العارض بتسليم رفع اليد على الحجوز التي كانت قد مارستها بصفة قانونية بمقتضى أوامر صادرة عن السيد رئيس المحكمة التجارية وأن العارض لم يتعسف في استعمال حقه في هذا الباب كما أنه لم يكن ليعاقب عن تقاضيه بل الذي يتعين الآن مؤاخذته هو من يقوم بدعاوى متعددة وتعسفية تروج حاليا أمام المحكمة ويعيب السيدان (ب.) وربما شركة (أ. ل. م. ب. س.) كذلك على الحكم المستأنف كونه أشهد على تنازل البنك على طلبه ضد الكفلاء فكيف كان من الممكن أن يتخيل المستأنفون أن المحكمة لن تشهد على هذا التنازل وهل كان يرغب المستأنفون في أن يبقى البنك متشبثا بدعواه في مواجهة الكفلاء رغم أداء المبلغ المكفول وهنا كذلك لا يمكن الإصغاء للدفع المقدم ويتعين رده .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة دفاعهم والتي عرضوا فيها بأن إدعاءات البنك تتضمن عدة تناقضات يواجه بها لكونها تفيد في الحقيقة ضعف موقفه وعدم مشروعيته وأكثر من هذا فإن فحوى مذكرة جواب البنك المستأنف عليه تشكل حجة في مواجهته وليست لصالحه لا سيما لما يقر صلبها قضائيا بقبوله لكل ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة في الطور الإبتدائي والحال أن الخبير المنتدب أوضح أيضا في تقريره الإخلالات والأخطاء المرتكبة من طرف البنك المستأنف عليه وهي تحمله المسؤولية المدنية خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا إليه الحكم القطعي المستأنف وخلافا لما يزعمه البنك المستأنف عليه فإنه لا يجوز لهذا الأخير الامتناع عن تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي والاقتصار على اعتبار أن المحكمة لم تعتمد كشف الحساب الذي أرفقه البنك بمقاله ومطعون فيه بالزور الفرعي وفي هذا الخصوص أن الحكم القطعي المستأنف أعتمد تعليلا متناقضا يوازي انعدامه وأن محكمة الدرجة الأولى عاينت أن الكشف الذي أرفقه البنك بمقاله اقر هذا الأخير أمام بنك المغرب بزورية ذلك الكشف وأن هذا الكشف هو الوثيقة الأساسية التي أقام على أساسها البنك دعواه بالأداء لذلك يكون تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي وجوبيا بصريح 89 ق.م.م الذي تم خرقه وأن الحكم القطعي لما برر امتناعه عن تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي بعلة أن الدين أثبته الخبير المنتدب يكون بذلك قد صنع حجة لفائدة البنك وهو ما يمنعه القانون ولا يجيزه الاجتهاد القضائي ذلك أن البنك المستأنف عليه لم يدل بحجة أخرى فيما عدا الكشف الذي أقر أمام بنك المغرب بأنه أدخل يدويا تغييرات عليه وأن هذا يقتضي من محكمة الدرجة الثانية ضرورة إبطال وإلغاء الحكم المستأنف وتطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي وتكليف السيد المستشار المقرر بإجراء المسطرة الأنف ذكرها ومادام أن البنك المستأنف عليه اقر قضائيا وصراحة بقبوله تقرير الخبرة المنجزة في الطور الابتدائي وما انفك ينوه بكل ما ورد فيه فإن البنك يواجه أيضا بإثبات الخبير أخطاء البنك واخلالاته التي أوضحها الخبير في الصفحتين 5 و 6 من تقريره وأنها أخطاء واخلالات يساءل عنها البنك طبقا للقانون وتحميله التزامات بأداء تعويض إلى شركة (أ. ل. م. ب. س.) وخلافا لما يزعمه البنك فإن الحكم المستأنف اعتمد حقا تعليلا فاسدا ضد تبريره عدم استجابته لطلب شرطة (أ. ل. م. ب. س.) اجراء خبرة مضادة و ان العبرة هو أن الخبرة التي أجريت في طور الابتدائي وقفت عند أخطاء البنك واخلالاته المرتكبة إضرارا بشركة (أ. ل. م. ب. س.) دون أن تحدد التعويض الذي تستحقه لهذه الأخيرة عن الضرر اللاحق بها جراء أخطاء البنك واخلالاته وأن العبرة هو أن البنك المستأنف عليه قام فعلا بتاريخ 24/12/2013 بقفل حساب شركة (أ. ل. م. ب. س.) دون إشعارها وأنه قام بقفله على أساس رصيد مزعوم في كشف غير مطابق للحقيقة وعلى كل حال فإن هذه الأخطاء المرتكبة من طرف البنك أثبتها الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية ودونها في تقريه وأن التجاوز المزعوم لسقف التسهيلات والمنسوب لشركة (أ. ل. م. ب. س.) لا أساس له من الصحة مادام الطرفان اعتمدا على التعامل على أساس سقف يتجاوز يكثير 10 مليون درهم دون ان يبدي البنك أدنى تحفظ وبذلك تكون مسؤولية البنك عن أخطائه المضرة بشركة (أ. ل. م. ب. س.) ثابتة وواضحة علما أنها مسؤولية ملقاة على كاهل البنك بقوة القانون وأن اعتراض الكفيلين العارضين عن تنازل البنك عن دعواه في خصوص الكفيلين العارضين هو اعتراض يجيزه الفصل 121 من ق.م.م وله ما يبرره بالخصوص من الاضرار اللاحقة بالكفيلين العارضين من تعسف البنك إضرارا بهما والحال أن كفالتهما انقضت بعدم تجديد الاتفاقية الىنف ذكرها اعلاه وأن تصريح الكفيل الثالث السيد عبد الحق (ع.) أمام الخبير وقوع صلح مزعوم مع البنك لا أساس له من الصحة وهو تصريح لا يلزم في شيء الكفيلين العارضين لا سيما وأن أداء 8 ملايين الدرهم الذي قام به السيد محمد علي (ب.) في حق الكفلاء هو أداء اضطراري لكنه بدون مبرر أرغم عليه العارضان تحت وطأة كثرة الحجوز التي اجريت تعسفا في مواجهتهما على أموالهما مما يجدر صرف النظر عن مزاعم البنك والحكم وفق ما ورد في المقال ألاستئنافي.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السيد محمد علي (ب.) بواسطة دفاعه والتي عرض فيها أنه في إطار الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فإنه يقدم إستئنافا مثارا في مواجهة بنك (م. ل. ت. خ.) وذلك طعنا بصفة جزئية في الحكم القطعي رقم 2135 الصادر بتاريخ 07/03/2014 في الملف عدد 1829/2014 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بخصوص شق منطوقه الذي بث في التدخل الإرادي في الدعوى الذي قدمه العارض وعلى ضوئه قضى على بنك (م. ل. ت. خ.) بأن يسلم للمتدخل اختياريا السيد محمد علي (ب.) توصيلا ينص فيه على أن مبلغ 8.000.000 درهم المؤدى له من طرف العارض بواسطة شيك رقم AMV557784 المسحوب على بنك (ت. و. ب.) قد أدي له نيابة عن كفلاء شركة (أ. ل. م. ب. س.) و هم : كامل محمد (ب.) و سعيد أحمد (ب.) و عبد الحق (ع.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من يوم الامتناع مع تحميل البنك الصائر و برفض باقي الطلبات، وأن الاستئناف المثار الحالي ينص على طلب تعديل الحكم المستأنف حول النقطتين الآتي ذكرهما:

الرفع من مبلغ الغرامة التهديدية اليومية من المبلغ المحدد في منطوق الحكم الابتدائي المستأنف وهو 1500 درهم إلى المبلغ المطلوب من طرف العارض في الطور الإبتدائي في مقال تدخله الإرادي وهو 10.000 درهم عن كل يوم تأخير .

تحديد سريان هذه الغرامة التهديدية ابتداء من تاريخ تقديم العارض مقال تدخله الإرادي وهو يوم 08/02/2016 وليس كما ذكر الحكم الابتدائي المستأنف غلطا وبكيفية غامضة ابتداء من يوم الامتناع.

ملتمسا الحكم بالرفع من مبلغ الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها على بنك (م. ل. ت. خ.) بأدائه إلى العارض على ضوء مقال تدخله الإرادي المقدم في الطور الابتدائي بجلسة 08/02/2016 إلى مبلغ 10.000 درهم المطلوب في مقال التدخل الإرادي عوضا عن مبلغ 1500 درهم المحدد في منطوق الحكم الابتدائي المستأنف عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء إلى المبلغ وهو عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من تاريخ 08/02/2016 الذي هو تاريخ تقديم العارض مقال تدخله الإرادي في الدعوى مع حفظ حقه في طلب تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بتحميلها على كاهل بنك (م. ل. ت. خ.) وفق ما يخوله القانون وحول الاستئناف الأصلي الحكم على ضوئه وفق ما ينص عليه القانون.

وحيث تم إدراج القضية بجلسة 30/11/2016 أدلى خلالها دفاع المستأنف بمذكرة وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/12/2016 وقع تمديدها لتاريخه صدر على إثرها القرار ألاستئنافي القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وطلب الزور الفرعي والاستئناف الناتج وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف الناتج وطلب الزور الفرعي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وهو القرار الذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى القرارات المذكورة أعلاه بالعلل التالية : بالنسبة للقرار 518 : " حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد الطعن بالزور الفرعي المثار من قبل الطاعنة في كشف الحساب المستدل به من قبل البنك المطلوب عللت قرارها بما يلي : ... فإن الطاعنة التي تنازع وتطعن في الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف عليه البنك فإن المحكمة لم تعتمدها لوحدها كإثبات للمديونية وإنما عمدت إلى إجراء خبرة حسابية على ضوء الوثائق المدلى بها من الطرفين .... وبالتالي فما دام أن الطاعنة لم تستدل بمقبول على كنه التزوير المزعوم المثار من طرفها وماهيته ومادام أن طعنها جاء مجردا ومجملا فلا مجال للاحتجاج بما تضمنته الكشوفات الحسابية واتخاذها سبيلا للطعن بالزور ما دامت المحكمة لم تعتمدها في قضائها ولم تبق الحجج الوحيدة المعتمدة من طرف المحكمة للحسم في قيام الدين . " التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة رفضت دعوى الزور الفرعي لسببين أولهما عدم تبيان الطاعنة لكنه التزوير وماهيته ولكون طعنها جاء مجردا وجملا وثانيهما هو كون المحكمة لم تعتد في قضائها الكشف الحسابي المطعون فيه بالزور . والحال أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المنتدب من طرف المحكمة الابتدائية السيد حسن حيلي الذي اعتمدته المحكمة يتضح انه استند كذلك غلى جانب وثائق الطرفين على الكشف الحسابي المطعون فيه بالزور للوصول إلى تحديد مبلغ المديونية لأنه هو الوثيقة الوحيدة التي أدلى بها البنك رفقة مقاله الافتتاحي لإثبات المديونية ومنها انطلق الخبير في إنجاز مهمته وبالتالي تكون المحكمة قد استندت وبشكل غير مباشر على وثيقة مطعون فيها بالزور دون أن تباشر بخصوصها لمسطرة القانونية , ومن جهة أخرى فإن الطاعنة أوضحت في مقال طعنها بالزور نوع الزور الذي تدعي أنه طال كشف الحسابي المطعون فيه حيث تمت معالجته يدويا من طرف المصالح المكلفة بالمنازعات , وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت تقرير الخبرة الذي بني على وثائق من ضمنها كشف الحساب المطعون فيه دون أن تباشر مسطرة الزور المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند . إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا. إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحى المستند من الدعوى ." مما يكون معها قرارها قد جاء خارقا للفصل المذكور وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض .

وحيث أدلى نائب المستأنف محمد علي (ب.) بمذكرة بعد النقض عرض فيها بكون محكمة الاستئناف يجب أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بني عليها النقض والإحالة بطلب من المستأنف وأن قرار محكمة النقض عاب على القرار المنقوض أنه لم يعتبر خرق بنك (م. ل. ت. خ.) وثبوت تعسفه وخرق الفصل 94 من ق ل ع ما دام أن البنك مارس بشكل تعسفي حقه وباشر إجراءات الحجز على أموال المستأنف حتى بعد توصله بقيمة الكفالة وتسليمه رفع اليد عن الحجوز وأن مقدار الكفالة تم أداؤه بتاريخ 20/03/2014 وان البنك قام بتبليغ وتنفيذ أوامر أخرى بالحجز أي بتاريخ لاحق لتوصل البنك بقيمة الكفالة وهي 8 مليون درهم ومحكمة النقض اعتبرت عن صواب أن القرار المنقوض خرق أيضا النصوص القانونية المعتمدة من طرف محكمة النقض واعتبر القرار المنقوض معللا تعليلا فاسدا مما يؤدي بالضرورة إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق الطلب المضاد والحكم على البنك المستأنف عليه بأداء التعويض المطلوب في الطور الابتدائي , كما أن سوء نية البنك ثابتة من خلال سلوكه التدليسي وتواطئه مع الكفيل الثالث السيد عبد الحق (ع.) هذا التواطؤ الذي أضر بحقوق المستأنف وان السلوك التدليس للبنك أدى إلى إحباط الطلب المضاد والحكم على وجه الغلط برفضه وتستعمل البنك رسالة مساعد الأستاذ ادريس (د.) الموجهة للخبير خرقا للمادة 28 من قانن 28-05 يثبت مشاركة البنك في نفس الخرق والخطأ ويضاعف المسؤولية المدنية التقصيرية المبنية على التعسف في استعمال الحق وسوء النية في التقاضي على البنك من طرف المستأنف بموجب الطلب المضاد الذي اخطأ الحكم المستأنف لما قضى برفضه وما دام ا، القرار الاستئنافي التأديبي الصادر بتاريخ 29/06/2017 في مواجهة الأستاذ ادريس (د.) مساعد وكيل البنك عاين خرق وتوقيف هذا الأخير لمدة 3 أشهر فإن الفصل 418 من ق ل ع يعتبر القرار المذكور ورقة رسمية تشكل حجة قاطعة على الوقائع التي عاينها وما دام تمت مؤاخذته تأديبيا من أجل الخطأ المذكور أعلاه فغن هذا يثبت التواطؤ مع السيد عبد الحق (ع.) بالطريقة المخالفة للقانون ويكون الطلب المضاد وجيها , كما أن المستأنف تمسك بالمادة 140 من ق ل ع بضرورة تطبيق مسطرة الزور الفرعي طبقا لما جاء في قرار محكمة النقض مما يستوجب النقض الكلي مع الإحالة المحكوم بها بموجب القرارات الثلاث الصادرة في نفس التاريخ في 24/10/2018 والتي تمحوا كليا القرار المنقوض وترجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليه قبل صدورهما يتعين معه الحكم وفق ما ورد في المقال ألاستئنافي مع الاستجابة للطلب المضاد والحكم وفق طلبات شركة (أ. ل. م. ب. س.) وملتمساتها وترك الصائر على عاتق بنك (م. ل. ت. خ.) بما في ذلك صائر المرحلة الحالية . وأدلى بنسخة من رسالة ونسخة من قرار .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون العبرة بتواريخ القيام بالإجراءات وأن السيد (ب.) يقر بكونه تسلم شهادة رفع اليد عن الحجز بتاريخ 01/04/2014 وأن البنك استصدر أمرا إجراء الحجز في 17/03/2014 وهو تاريخ سابق لتاريخ رفع اليد تم باشر تنفيذ الأمر بالحجز في 28/03/2014 وهو الآخر تاريخ سابق لتاريخ تسليم رسالة رفع اليد وبعد انتقال المفوض القضائي ما كان على المحجوز عليه إلا أ، يسلم شهادة رفع اليد إلى المفوض القضائي وان البنك بلغ بالحضور إلى جلسة التوزيع الودي بخصوص الحجز لدى الغير بين يدي بنك (ت. و. ب.) موضوع الملف عدد 1381/2014 وأكد البنك المستأنف عليه وبتاريخ 27/05/2014 أنه مكن المحجوز عليه من شهادة رفع اليد وبالتالي فلا مجال للقول بكون البنك تعسف في ممارسة إجراءات الحجوز التحفظية , بخصوص تحامل البنك على السيد سعيد (ب.) وشقيقه وحدهما بتواطؤ مع الكفيل الثالث فإن المستأنف يفترض خطأ وجود هذا التحامل لكون البنك لم ينفذ أي إجراء في مواجهة الكفيل الثالث عبد الحق (ع.) في حين أنه لا يوجد لأي تحامل فالبنك لجأ إلى الحجوز التحفظية من أجل ضمان أداء دينه فقط ولا وجود لأي علاقة مجاملة تخص الكفيل الثالث وان الكفلاء قاموا بأداء كفالتهم في حدود 8 مليون دره وهو مبلغ ليس بالهين مقتنعين ككفلاء بالمديونية وهو على دراية تامة أنمهم ملزمين بالأداء للبنك المبلغ المذكور . كما أ، الدفع بتعسف البنك في مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة الشركة هو دفع على غير أساس لكون البنك تقدم بطلب إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري عن مجموع الدين صدر بشأنه أمر بتاريخ 27/02/2014 وباشر البنك إجراءات التنفيذ بتاريخ 06/03/2014 ولما أدوا الكفلاء مبلغ كفالتهم في حدود 8 مليون درهم تقدم البنك وبعد ثلاثة أشهر بطلب تخفيض الطلب مما يبرر حسن نية البنك عكس ما يحاول المستأنف الدفع به في مذكراه مما تكون مزاعمه منعدمة الأساس ويتعين رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف . وأدلى بصورة من أمر و 10 طيات تبليغ و 11 طلب تنفيذ وصور 11 أمر مختلف .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بتاريخ 11/03/2019 بإجراء بحث حضره السيد سعيد أحمد (ب.) بصفته الشخصية وبصفته ممثل الشركة المستأنفة وأكد طلبه الرامي إلى الزور الفرعي في كشف الحساب بكونه يتضمن عمليات غير صحيحة .

وحيث عقب المستأنف على جلسة البحث بكون كشف الحساب مزور وهو ما أكد خلال جلسة البحث الممثل القانوني لشركة (أ. ل. م. ب. س.) موضحا أن زوريته تتجلى في أنه تضمن عمليات بدأت في 28/02/2008 وانتهت في دجنبر 2013 والحال ا،ه كتب عليه مطابق للدفاتر التجارية للبنك إلى غاية 07/02/2012 , كما أن كل تواريخ القيمة الواردة به غير صحيحة لكونها يفترض أن تبتدئ في سنة 2008 وتنتهي في سنة 2013 والحال أن تواريخ القيمة تتضمن سنوات 2010 و 2011 كما ا، الفوائد احتسبت فيه بطرق غير صحيحة وأن كل الإخلالات التي شابت كشف الحساب تمت معاينتها من طرف الخبير عز الدين برادة كما أن الكشف لا يتعلق إلا بحساب واحد لشركة (أ. ل. م. ب. س.) عوضا عن أربع حسابات مدمجة خلافا لمزاعم ممثل البنك الذي ادعى أن الإخلالات تم تداركها من طرف الخبير السيد حسن حيلي وعلى ضوء ثبوت زورية كشف الحساب وثبوت هذا الزور فإنه يتعين استبعاد كشف الحساب المطعون فيه بالزور الفرعي وإتلافه واعتباره كأن لم يكن والتصريح ببطلان تصريحات ممثل بنك (م. ل. ت. خ.) المدلى بها خلال جلسة البحث وإبطال وإلغاء الحكم الابتدائي القطعي والحكم التمهيدي الصادرين قبله والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وفي جميع الأحوال رفض الطلب الأصلي للينك والحكم وفق ما ورد في الطلب المضاد لشركة (أ. ل. م. ب. س.) وفق محرراتها السابقة وفي جميع الأحوال الحكم وفق ما ورد في المقال ألاستئنافي للمستأنفين ومحرراتهما السابقة وتحميل بنك (م. ل. ت. خ.) الصوائر . وأدلى بنسخة من قرار ونسخة من رسالة .

وحيث أدلى البنك المستأنف عليه بمذكرة بعد البحث عرض فيها بكون الطعن بالزور الفرعي يكون على غير أساس ولا تود المستأنفة من خلاله إلا ربح الوقت والتماطل لكون المستأنفة تقر بأن محكمة الدرجة الأولى استبعدت كشف الحساب المدلى به من قبل البنك والمعتمد في تحديد المديونية واستندت المحكمة على تقرير الخبير حسن حيلي , وأن ممثل البنك أبرز وبصفة واضحة أن المديونية تم تحديدها بناء على تقرير الخبير بعد خصم الأداء الجزئي الذي قام به الكفلاء في مبلغ 538034040 درهم وبعد تفحص جميع العمليات بالحساب [رقم الحساب] وتم التأكيد على خلال جلسة البحث أن النزاع يتعلق بهذا الحساب مما يزكي موقف البنك من كون الطعن بالزور الفرعي لا يستقيم وأن المطالبة ببطلان الخبرة يكون على غير أساس لكون الخبرة جاءت بناء على طلب شركة (أ. ل. م. ب. س.) بعدما طعنت في كشف الحساب مما ينبغي معه رد الاستئناف الأصلي والاستئناف الناتج وطلب الزور الفرعي وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بتاريخ 11/03/2019 بإجراء بحث حضره السيد سعيد أحمد (ب.) بصفته الشخصية وبصفته ممثل الشركة المستأنفة وأكد طلبه الرامي إلى الزور الفرعي في كشف الحساب بكونه يتضمن عمليات غير صحيحة .

وحيث إن محكمة الاستئناف وتقييدا بما جاء في قرار محكمة النقض وبعد استبعاد كشف الحساب المنازع فيه ارتأت وقبل الفصل في جوهر النزاع إجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد السلام هرموشي الذي عليه وبعد استبعاد كشف الحساب بالاطلاع على [رقم الحساب] الاطلاع على الدفاتر التجارية للبنك والوثائق التي بحوزة المستأنفة وإعادة احتساب المديونية بعد إعادة بناء العمليات الصحيحة وإعادة تصحيح تواريخ القيمة منذ بدايتها في 28/02/2008 إلى غاية قفل الحساب وبصفة قانونية وحساب الفوائد المترتبة عن هذه العمليات بطريقة صحيحة مع تحديد سعر الفائدة المتفق عليها أو التي يفرضها القانون ودورية والي بنك المغرب وحساب الدين الصحيح الذي بذمة الشركة المستأنفة.

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره حد فيها الدين في مبلغ 5.443751,52 درهم .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون القرار التمهيدي أمر الخبير باحتساب المديونية منذ 28/02/2008 إلى غاية قفل الحساب والخبير اعتمد في تقريره على الرصيد المدون بالحساب من 28/02/2008 إلى 24/12/2013 واعتمد على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة بتاريخ 14/04/2009 حسب ما جاء في تقريره وقام بخصم مبلغ غير مستحق يتعلق بفوائد غير مستحقة للبنك بمبلغ 963.254,18 درهم وأن البنك يتشبث بهذه الفوائد المخصومة من طرف الخبير الذي أقر في تقريره بكونه اعتمد الرصيد المدون بتاريخ 24/12/2013 في حدود مبلغ 14.407.005,70 درهم في حين ا، الرصيد بهذا التاريخ هو 14.924.565,82 درهم وبناء عليه وجب المصادقة على تقرير الخبرة فيما قضى به وجعل المديونية محددة في 5.443751,52 درهم بعد خصم مبلغ 8 مليون درهم الذي أداه الكفلاء للبنك وتأييد الحكم المستأنف في الباقي .

وحيث عقب السيد عبد الحق (ع.) بواسطة دفاعه بمذكرة التمس فيها الحكم وفق المذكرة المدلى بها في 18/02/2019 والتي طالب فيها بإخراجه من الدعوى .

وحيث عقب المستأنفون على الخبرة بكون الخبير تحفظ بخصوص صحة رصيد الحسا المحصور بتاريخ 28/02/2008 وأكد على ضرورة مراجعة هذا الرصيد ما دام أن صحته غير ثابتة وهي خاطئة وبناها علة كشف مزور , وأنه خلافا لما يزعمه البنك فإن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار شروط بنود اتفاقية القرض المفبركة في 14/09/2009 ومن غير المستساغ أن يستمر البنك في المطالبة بفوائد مزعومة احتسبها بطريقة مخالفة للقانون , وأن يستمر البنك في الادعاء بكون المديونية محددة إلى غاية 14/12/2013 في مبلغ 14.924.565,82 درهم والحال أن هذا الرصيد ناتج عن أخطاء مرتكبة من طرف البنك و أن كل ما في الأمر هو أن البنك المستأنف عليه لا زال يصر على انتهاج نفس السلوك التدليسي ويتظاهر حاليا بأنه يقبل مبلغ 5 مليون درهم والحال لأنه كان يطالب في السابق بمبلغ 7 مليون درهم وهو يعلم جيدا أن المبلغ يفوق الحقيقة بكثير مما يتعين معه اعتبار أرصدة الحسابات البنكية الأخرى للمستأنفة والمفتوحة في نفس البنك كما يجب أن تخصم من المبلغ المزعوم الفوائد الزائدة والتي استخلصها بدون وجه حق مما يستوجب إرجاع المهمة للخبير للقيام بتوسيع تحرياته وعمليات التدقيق ابتداء من سنة 1984 .ناهيك عن مسؤولية البنك عن خرق المادة 525 من مدونة التجارة وثبوت تحمله المسؤولية البنكية والمالية طبقا للفصل 525 من مدونة التجارة والتي سكت عنها البنك ولا زال يلتزم الصمت لكون الحقيقة أنه ليس لديه بما يجيب عن خرقه للفصل المذكور إضرار بالمستأنفين مما يجدر صرف النظر عن مزاعم وادعاءات البنك والحكم وفق ما ورد في محرراته السابقة.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/12/2019 حضرها ذا (بش.) عن المستأنفين وحضرت ذة/ (س.) عن ذ/ (ك.) وحضر ذ/ (بق.) عن ذ/ (ط.) وأكد المذكرة المدلى بها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصول 50 /89 و الفقرة الثانية من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإن الثابت أن قرار محكمة النقض أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المنتدب من طرف المحكمة الابتدائية السيد حسن حيلي الذي اعتمدته المحكمة يتضح انه استند كذلك إلى جانب وثائق الطرفين على الكشف الحسابي المطعون فيه بالزور للوصول إلى تحديد مبلغ المديونية لأنه هو الوثيقة الوحيدة التي أدلى بها البنك رفقة مقاله الافتتاحي لإثبات المديونية ومنها انطلق الخبير في إنجاز مهمته وبالتالي تكون المحكمة قد استندت وبشكل غير مباشر على وثيقة مطعون فيها بالزور دون أن تباشر بخصوصها لمسطرة القانونية , ومن جهة أخرى فإن الطاعنة أوضحت في مقال طعنها بالزور نوع الزور الذي تدعي أنه طال كشف الحسابي المطعون فيه حيث تمت معالجته يدويا من طرف المصالح المكلفة بالمنازعات , وبالتالي فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت تقرير الخبرة الذي بني على وثائق من ضمنها كشف الحساب المطعون فيه دون أن تباشر مسطرة الزور المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند . إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا. إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحى المستند من الدعوى ."

وحيث إن محكمة الاستئناف وبعد الإحالة يجب أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بني عليها النقض طبقا لما تنص عليه المادة 369 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بتاريخ 11/03/2019 بإجراء بحث حضره السيد سعيد أحمد (ب.) بصفته الشخصية وبصفته ممثل الشركة المستأنفة وأكد طلبه الرامي إلى الزور الفرعي في كشف الحساب بكونه يتضمن عمليات غير صحيحة .

وحيث إن محكمة الاستئناف وتقييدا بما جاء في قرار محكمة النقض وبعد استبعاد كشف الحساب المنازع فيه ارتأت وقبل الفصل في جوهر النزاع إجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد السلام هرموشي الذي عهد إليه وبعد استبعاد كشف الحساب بالاطلاع على [رقم الحساب] الاطلاع على الدفاتر التجارية للبنك والوثائق التي بحوزة المستأنفة وإعادة احتساب المديونية بعد إعادة بناء العمليات الصحيحة وإعادة تصحيح تواريخ القيمة منذ بدايتها في 28/02/2008 إلى غاية قفل الحساب وبصفة قانونية وحساب الفوائد المترتبة عن هذه العمليات بطريقة صحيحة.

وحيث إن الخبير أنجز تقريره طبقا لما أمرت به محكمة الاستئناف وحدد المديونية التي بذمة المستأنفين من 28/02/2008 إلى تاريخ قفل الحساب في 24/12/2013 وقام بخصم فوائد غير مستحقة للبنك بمبلغ 963.254,18 درهم وحصر المديونية في 5.443751,52 درهم بعد خصم مبلغ 8 مليون درهم الذي أداه الكفلاء.

وحيث إن الخبرة تكون قد أجابت على جميع النقط المأمور بها والخبير تقيد بما جاء فيها من احتساب المديونية من التاريخ الذي أمرت به المحكمة وان المستأنفون لم يدلوا في تعقيبهم بأية حجة أو طعن في سلامة العمليات التي قام بها الخبير و تكون مطالبتهم بإعادة احتساب المديونية من تاريخ فتح الحساب لا أساس له ويتعين رده .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .

وحيث إن الصائر يقع على المستأنفين .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف وطلب الزور الفرعي والاستئناف الناتج .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile