Réf
70593
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
689
Date de décision
17/02/2020
N° de dossier
2019/8205/426
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure civile, Preuve de la société, Indemnisation, Fonds de commerce, Faux incident, Expertise judiciaire, Exclusion d'un associé, Demande en vérification d'écriture, Aveu judiciaire, Acte de partenariat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et condamné des héritiers à indemniser l'associé évincé, le tribunal de commerce avait écarté une demande de vérification d'écriture pour faux et ordonné le paiement d'une quote-part des bénéfices. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait à la fois écarter l'acte de société contesté comme non déterminant pour la solution du litige, tout en fondant sa condamnation sur la qualité d'associé qui en découlait.
La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en rappelant que le tribunal n'a pas écarté l'acte lui-même, mais a simplement, en application de l'article 92 du code de procédure civile, écarté la procédure incidente de faux dès lors que la solution du litige n'en dépendait pas. Elle retient que la qualité d'associé de l'intimé était établie de manière irréfutable par d'autres éléments, notamment par un aveu judiciaire des appelants eux-mêmes, contenu dans des écritures déposées lors d'une précédente instance.
Concernant le quantum de l'indemnisation, la cour valide les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, relevant qu'en l'absence de comptabilité probante fournie par les gérants de fait, l'expert était fondé à procéder par une évaluation forfaitaire des bénéfices. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/12/2018يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط الأول الصادر بتاريخ 02/12/2015 تحت عدد 712 القاضي بإجراء خبرة حسابية والثاني بتاريخ 24/10/2016تحت عدد 902 القاضي بإرجاع الملف للخبير المعين قصد التقييد بالمادة 63 من ق م م والثالث الحكم البات في الموضوع الصادر بتاريخ 15/10/2018 في الملف عدد 2226/8204/2018 القرار رقم 3639 القاضي في الموضوع 1- في الدفع بالزور الفرعي برده و2 بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعي تعويضا عن حرمانه من استغلال المطحنة قدره 168.835,00 درهم عن المدة من 08/05/2015 الى تاريخ 20/12/2016 مع تمكينه من استغلال المطحنة استغلالا هادئا تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ والاذن لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط بتسجيله بالسجل التجاري استنادا لعقد الشراكة المؤرخ في 12/06/2001 مع تحميل خاسر الدعوى المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/10/2015 والذي يعرض من خلاله ان بتاريخ 12/06/2001 سبق له ان ابرم عقد شراكة مع المسمى محمد (د.) بخصوص المطحنة الكائنة بـ [العنوان] الصخيرات. ومنذ ذلك التاريخ يتصرف ويحوز نصيبه من استغلال المطحنة إلا انه بتاريخ 8/5/2015 قامت الجهة المدعى عليها بمنعه من الدخول الى المطحنة كما قامت بحرمانه من استغلال وحيازة نصيبه من المطحنة علما انه شريك بالنصف في الاصل التجاري وذلك بموجب العقد المدعى عليهم بتقييد نصيب العياشي (د.) بالسجل التجاري وتسوية وضعيته القانونية استنادا لعقد الشراكة مع تمكينه من استغلال المطحنة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر مدليا بنسخة من عقد الشراكة ومحضر تبليغ انذار مباشر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها حادة (ف.) والمؤرخة في 2/12/2015 والتي تعرض من خلالها ان عقد الشراكة مشكوك في صحته وهو عقد مبهم وكل ماجاء ان طرفي العقد مسؤولان عن المطحنة وان مورثهم هو من اشترى الاصل التجاري بتاريخ 30/8/2001 من السيدة امينة (ك.) في حين عقد الشراكة كان قبل ذلك بتاريخ 12/06/2001، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفضه مدلية بشهادة البنك وعقد البيع.
وبناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 2/12/2015 والقاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير مصطفى (ب.) الذي حدد نصيب المدعي منذ تاريخ 8/5/2015 الى تاريخ انجاز الخبرة 12/04/2016 في مبلغ 88.290 درهم.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها حادة (ف.) والمؤرخة في 19/5/2016 والتي تلتمس من خلالها الطعن بالزور في عقد الشراكة واحتياطيا اجراء خبرة مضادة مرفقة المذكرة بتنازل عرفي وتواصيل كراء وتوكيل خاص بالزور.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي والمؤرخة في 15/06/2016 والتي يعرض من خلالها ان صفته ثابتة من خلال عقد الشراكة وعدة مساطر بوشرت من طرف المالكين لاجل الافراغ كما ان الجهة المدعى عليها اقرت في معرض جوابها ان المدعي هو من كان يسير المطحنة. لذلك يلتمس الحكم وفق طلباته مدليا بصور من مقالات ومذكرات جوابية وصور من محاضر وخبرات.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي والمؤرخ في 19/09/2016 والتي التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 902 المؤرخ في 24/10/2016 والقاضي بارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات المادة 63 من ق.م.م وتحديد نصيب المدعي الى حدود تاريخ انجاز الخبرة.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 20/12/2016 القاضي بتحديد مبلغ 168.835 درهم كنصيب للمدعي منذ 8/5/2015 الى تاريخ انجاز الخبرة 20/12/2016.
وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 13/7/2016 والمدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم ايوب، كوثر سناء (د.) والتي يلتمس من خلالها انذار الجهة المدعية بالتمسك بعقد الشراكة للطعن فيه بالزور.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم ايوب، كوثر وسناء (د.) والمؤرخة في 13/07/2016 والتي اكدوا من خلالها ان الخبير لم يقم باستدعاء المدعى عليهم بصريح تقرير الخبرة، مما يشكل خرقا للفصل 63 من ق.م.m ملتمسين انذار الجهة المدعية فيما اذا كانت ترغب في التمسك بعقد الشراكة المطعون فيه بالزور والعدول عن الخبرة المأمور بها واحتياطيا اجراء خبرة جديدة .
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة الثانية والتي اكد من خلالها المدعي بواسطة نائبه طلب المصادقة على الخبرة والحكم وفق ما ورد فيها.
وبناء على الطلب الرامي الى الطعن بالزور الفرعي والمؤدى عنه من طرف نائب المدعى عليها كوثر (د.) تطبيقا للمادة 89 وما يليها من ق.م.م والمرفق بوكالة خاصة.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها حادة (ف.) والمؤرخة في 20/03/2017 والتي يعرض من خلالها ان المدعي كان فقط مسيرا للمطحنة وليس شريكا ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهمعلى الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنون بخصوص انعدام تعليل الحكم الابتدائي وتحريف وقائعه فان ما تمسك به المدعى عليهم بصفة قانونية بكون النسخة المصورة لعقد الشراكة المدلى به من طرف المدعى لإثبات دعواه هو عقد مزور مطالبين بذلك هذا الأخير فيما اذا كان يرغب بالتمسك به بملف دعواه مع الادلاء بالأصل حتى يتسنى لهم سلوك إجراءات الطعن فيه بالزور الفرعي عملا بالمادة 89 من قانون المسطرة المدنية وانه يتبين من تعليل المحكمة و بصرف النظر على ان المحكمة بذكرها للمادة 92 لم تحدد القانون الذي تتحدث عنه هاته المادة فإنها استبعدت نسخة عقد الشراكة المطعون فيه بالزور الفرعي الذي حسب تعليليها لا يتوقف الفصل في الدعوى عليه وحده وبالتالي صرفت النظر عنه، وبالتالي رفضت طلب الطعن بالزور الفرعي ما دام انها استبعدت المستند المذكور وهذا يعني حسب تعليل المحكمة استبعاده من المناقشة او اعتماده كدليل لفائدة المدعي ، وان المحكمة وكتوطئة قبل رفض طلب الزور الفرعي أوردت ادلة أخرى حسب ذكرها لم يردها المدعي بمقال دعواه ، وانما هي من حاولت البحث له عنها واستنتجتها من خلال خبرة حسابية تم توضيح عيوبها والاشهاد بدون تبيان الأسماء ولا سندها القانوني وما هي الاحكام والدعاوى القضائية المعتمدة في الاشهاد على المدعى عليهم بكونهم يقرون بكون المدعي شريك في المطحنة كما تم تحريف تصريح السيدة حادة (ف.) امام الخبير من طرف المحكمة المطعون في قرارها اذ انه لا وجود لأي إقرار من هاته الأخيرة من كون المدعي شريك لها ولباقي المدعى عليهم في المطحنة اذ لو كان الامر كذلك فما جدوى هاته الدعوى والنزاع المعروض على انظار العدالة ، اما بخصوص الوصولات الكرائية التي بها اسم المدعي الى جانب اسم المدعى عليهم المعتمدة من طرف المحكمة ، فهاته الأخيرة لم توضح بتعليلها ما هي بالضبط الوصولات المعتمدة ومراجعها بما في ذلك تواريخها فبالملف مجموعة من الوصولات اقصتها المحكمة من المناقشة يشهد فيها المدعي انه يؤدي واجبات الكراء نيابة عن ورثة محمد (د.) قبل طرده من العمل من المطحنة وانه لتضليل العدالة فقد عمد الى زيادة حرف الواو فاصبح الوصل يحمل عبارة اسمه وورثة محمد (د.) وان المحكمة بتعليلها لم تبين نوع الوثائق التي رجعت اليها واتضح لها من خلالها ان المدعي شريك لورثة المرحوم (د.) في المطحنة ، وانه بغض النظر عن التعليل الغير القانوني الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها فهي اخذت بالشراكة التعاقدية ورتبت عنها اثار غير قانونية بما في ذلك سريانها بعد وفاة المرحوم محمد (د.) والتأكيد على استمرارها مع الورثة المدعى عليهم وأثبتت بذلك صفة المدعي كشريك ومكنته من نصف الأرباح في غياب أي سند قانوني يسمح له بذلك وفي غياب أي عقد رسمي كما مكنته من التسجيل في السجل التجاري بشكل منفرد استنادا الى ما اسمته بعقد الشراكة الذي سبق لها ان صرفت النظر عنه بتعليلها كما انها أي المحكمة لم تجب عن دفوعات المدعى عليهم بخصوص اعتبار المدعي مجرد مسير مع أخيه المرحوم محمد (د.) واستمراره على هذا الحال الى غاية ان غادر عمله بتاريخ 08/05/2015 وانه بذلك وبعد صرف المحكمة النظر في المستند الذي اعتمده المدعي في مقال دعواه - النسخة المصورة من عقد الشراكة – تبقى الأدلة التي حاولت بها المحكمة المطعون في قرارها اثبات واقعة الشراكة غير قائمة وبالتالي تبقى الاحكام التمهيدية بإجراء خبرة والحكم البات في الموضوع غير مرتكزين على أساس من القانون ومنعدمي التعليل .
لذلك يلتمسون أولا قبول الاستئناف وثانيا الحكم بإلغاء الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالرباط وبعد التصدي القول والحكم برفض الدعوى مع تحميل رافعها الصائر.
وادلوا بنسخة من الوصولات واشهادين مصححي الامضاء من طرف مالكي المحل
وبجلسة 14/3/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان مقال الاستئنافي تضمن كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الاستئناف جاملت المستأنف عليه ولم ترد بشكل قانوني عن الدفوع المثارة في حين ان هذا الدفع مردود وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف ردت بشكل شامل وقانوني عن كافة الدفوع المثارة واستدلت بالوثائق المدلى بها والتي تشكل العمود الفقري في ملف النازلة ، وان الوثائق المدلى بها من عقود واحكام دلت بشكل قطعي على وجود شراكة واستحقاق المستأنف عليه للأرباح وان ملف النازلة نوقش عدة مرات ابتدائيا واستئنافيا وفق المستقر عليه من الاحكام المضمنة بملف النازلة والتي أجمعت على احقية المستأنف عليه في الشراكة والارباح وما ترتب عن ذلك من حقوق وان المضمن بالمقال الاستئنافي من طعون موجهة للخبرات المنجزة وكذا للأحكام التمهيدية القاضية بها طعون مرودة وان الحكم المستأنف صادف فيما قضى به.
لذلك يلتمس القول والحكم برد كافة دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 16/12/2019 من طرف نائب السيد العياشي والتي جاء فيها من حيث الشكل فان الخبرة المنجزة جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي القول والحكم بقبولها شكلا ومن حيث الموضوع فان الخبرة الحسابية المنجزة جاءت مراعية لقيمة استغلال المحل وبالتالي فان المبلغ المقترح من طرف الخبير الا وهو 178.176.00 درهم جاء عملا بقيمة المحل ومدى استغلاله ومراعيا لمدة حرمان العارض من منفعته .
لذلك يلتمس الحكم بقبول الخبرة شكلا والحكم بالمصادقة على الخبرة موضوعا.
وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفين بجلسة 20/1/2020 والتي جاء فيها وقبل مناقشة الخبرة فلابد من التأكيد بداية واساسا على موضوع أساس النزاع والمفصل المحوري له الا وهو معارضة المستأنفين لما ادعاه المستأنف عليه من احقيته في شراكته مع مورثهم محمد (د.) في المطحنة موضوع دعواه معتمدا في ذلك على نسخة من عقد شراكة كان محل الطعن فيه بالزور الفرعي شانه في ذلك شان باقي القرائن التي اعتمدتها المحكمة المطعون في قرارها بعد استبعادها لنسخة عقد الشراكة ومضمونه وثانيا مبادرة المستانفين لأداء واجبات الخبرة المامور بها من طرف المحكمة بالرغم من عدم مطالبتهم بها ولحسن نيتهم في التقاضي بالرغم من معارضتهم أصلا لآمرها ونفيهم لوجود اية شراكة بين مورثهم والمستأنف عليه واعتباره فقط مجرد مسير لشؤون المطحنة في حياة أخيه وبذلك فليس من حقه اية مستحقات ولا المطالبة باية محاسبة وفي غياب فصل المحكمة في هذا النزاع الاولي حول وجود شراكة من عدمه تبقى المعطيات التي وردت بالخبرة غير مفيدة ولا يمكن على ضوئها بناء حجج وادلة لفائدة المستأنف عليه عجز عن اثباتها خلال تقديم دعواه وبالتالي يبقى امر اجراء خبرة هو قرار كان سابقا لأوانه وثالتا عدم اعتبار نسخة عقد الشراكة المدرجة بالملف التي اشارت اليها الخبرة المنجزة من طرف المحكمة لكونها أصبحت وثيقة غير منتجة بالملف ولا يمكن الاستكانة اليها او طرحها للمناقشة ما دام ان القرار المطعون فيه استبعدها من الملف بعد الطعن فيها بالزور الفرعي ولم يعتمدها بتعليل قراره علما ان المستأنفين وحدهم وان المستأنف عليه قبل بذلك ولم يرتب أي اثر قانوني على استبعاد المحكمة المطعون في قرارها لعد الشراكة المزعوم ، وانه بخصوص مستنتجات ما بعد الخبرة فان الخبير هو فعلا خبير في الشؤون التجارية الوطنية والدولية الا انه ليست له الدراية والخبرة الكافية فيما يتعلق بالنزاعات المهنية الفلاحية باعتبار ان تقنية معرفته لتسيير وعمل المطاحن الصغيرة التقليدية المتمركزة في ضواحي المدن الصغيرة تخونه ودليل في ذلك هو إعادة تدوين الخبير السيد عبد الوهاب (ا.) لمعطيات الخبرة المستبعدة من طرف المحكمة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى (ب.) في جميع معطياتها ومنهجها مع بعض التغييرات الطفيفة وقيامه فقط بتغيير المنهجية العلمية التي اعتمدها الخبير الأول المعتمدة على تقنية اعتماد استهلاك عدد الكيلوات المسجلة بالعداد الكهربائي للمطحنة لاحتساب خدمات المطحنة عند طحن الحبوب بجميع مشتقاته فيما الخبير عبد الوهاب (ا.) اعتمد فقط طريقة تقليدية اعتمدت على ما صرح به المدعي العياشي (د.) الذي سلمه الخبرة الأولى للاستعانة بها ومن دون اعتماده كذلك على اية معطيات عملية او تقنية كصور فوتوغرافية للمحل وما يشمله من منتجات او مراجع عملية خاصة بعمل المطاحن التقليدية او اعتماده على معطيات مشابه لمطاحن مماثلة في نفس المنطقة وبالتالي عدم فهمه للنقطة القانونية التي امرته المحكمة بإنجازها وقت ان امرته بالانتقال ومعاينة المطحنة لأجل يوم عمل كنمودج لسير المطحنة وعملها ونشاطها وبالتالي اعتماده يوم الانتقال كيوم عمل كمعدل لاحتساب مردود المطحنة لا اعتماد الفرضيات والاحتمال لتحديد المداخيل والمصاريف والارباح ويتبين من الخبرة انه اجزها اعتمادا على اقوال المدعي فقط في تغليب وتحيز وتجريح واضح لهذا الأخير فيما قام بتغييب اقوال وملاحظات واعتراضات المدعى عليها وتصريحها الكتابي وتغييبه كذلك لتصريحات عمال المطحنة الذين هم على علم بمجريات عملها ووانه حسب خلاصة الخبرة انه اعتمد فيما وصل اليه من حسابات على التحريات والاتصالات التي قام بها مع مسيري (ب.) الذي أسس خبرته على تقنية ما هو مسجل بالعداد الكهربائي للمحل ومستهلك من الكيلوات لمعرفة عمل المطحنة ومداخيلها وهي تقنية كان على الخبير المعين ان يلجأ اليها او يلجأ الى العدادات الالكترونية المثبتة بأجهزة المطحنة لمعرفة عدد الكيلوات التي ام استهلاكها فالمطاحن التقليدية كلها مزودة بتقنية العدادات لتسهيل عملية احتساب المدخول والخبير المعين لم يعمل عند اجراء خبرته باحترافية بل انه استعمل كمصاريف وهي التي اعتمدها الخبير المعين في خلاصته معتمدا في هذا الصدد على استعمال عملية حسابية تم نقلها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى (ب.) الذي زوده بها المدعي وبذلك قام بنسخ معطياتها مع ادخال تغيير طفيف يتجلى في ذكره انه استقى معلوماته من بعض ارباب المطاحن ومن دون ايراده لبعض النمادج التي اعتمدها ، وان الخبير يعرف ان المطحنة اصبح التعامل بها معاقب عليه قانونا وبحضورنا كنائب عن المستانفين لم تتم ملاحظة ان الخبير المعين عاين المطحنة تشتغل ويقوم عمالها ببيع النخالة والدقيق والاكياس البلاستيكية وانه غيب بخبرته الصور الفوتغرافية التي اخذها شخص مرافق له وقت انجاز الخبرة فمن اين استقى هاته المعطيات ، وبالرغم من ملاحظة المستانفة السيدة حادة (ف.) على ان عملها لا يتعدى عملية طحن القمح والشعير للزبناء ولا خبرة لها في عملية بيع الدقيق ومشتقاته ومع ذلك قام الخبير المعين باحتساب مجموع من العمليات التي لاتقوم بمزاولتها المطحنة موضوع الخبرة كعملية شراء القمح وطحنه وبيعه كدقيق واستخراج النخالة وبيعها وشراء النخالة من الزبائن وبيعها لمربى الماشية وشراء الاكياس البلاستيكية وبيعها فهذه المعطيات ذكرها المدعي وعارضت فيها المستأنفة السيدة حادة (ف.) بشدة وقت المعاينة الا ان الخبير دونها في احتساب المداخيل من دون اية وثائق قانونية او اعتماد على تصريحات العمال وان الخبير اعتمد على مبلغ المصاريف التي ذكرها المدعي على حالتها بحيث ان هذا الأخير حدد مبلغ 7000 درهم كمصاريف وهي نفسها التي خلص لها الخبير وهذا ان دل على شيء فانما يدل على تحيز الخبير لاقوال المدعي وعدم مصداقية ما خلص اليه من مصاريف شانها في ذلك شان التجارة التي تمارس بالمطحنة بخصوص عمليات شراء القمح وطحنه وبيعه للزبائن كدقيق وبيع النخالة لمربى الماشية وشراء النخالة والاكياس البلاستيكية وبيعها للزبائن والتي عارضت فيها بشدة السيدة حادة (ف.) وباقي المستأنفين معها والتي ادخلها الخبير المعين في احتساب المداخيل بدون وجه حق بعدما قام بتحديد عدد الكميات التي يتم طحنها يوميا بدون أي اثبات علمي كما عمل سلفه السيد مصطفى (ب.) فتجاوز بذلك ما خلص اليه هذا الأخير من مداخيل وتحديد نصيب المدعي مما يجعل الخبرة المنجزة غير موضوعية.
لذلك يلتمسون التأكيد على مقالهم الاستئنافي واساسا عدم المصادقة على الخبرة الحسابية مع اجراء بحث في النازلة وبصفة احتياطيا اجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبيرين مختصين في المهن الفلاحية والمستأنفين مستعدين لأداء واجبتها.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنفين وتخلف نائبا الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/2/2020 مددت لجلسة 17/2/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنفون في استئنافهم على كون محكمة الدرجة الاولى وبعد ان صرفت النظر عن عقد الشراكة المدلى به من قبل المستأنف عليه اثبتت صفته كشريك في الاصل التجاري ومكنته من نصف الارباح في غياب اي سند قانوني وفي غياب اي سند رسمي كما ان المحكمة لم تجب على دفعهم المنصب على كون المستأنف عليه هو مجرد مسير للأصل التجاري.
و حيث انه وعلى خلاف ما ذهب اليه المستأنفون في استئنافهم فإن محكمة الدرجة الاولى لم تصرف النظر عن عقد الشراكة المستدل به من قبل المستأنف عليه والمطعون فيه بالزور الفرعي من قبل المستأنفين , وانما صرفت النظر عن مسطرة الطعن بالزور الفرعي، فالمحكمة , وطبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م الذي ينص بشكل صريح على انه اذا طعن احد الاطراف اثناء سريان الدعوى في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك اذا رات ان الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند , قد صرفت النظر عن مسطرة الطعن بالزور الفرعي في عقد الشراكة لما ثبت لها ان الشراكة بين المستأنفين والمستأنف عليه في الاصل التجاري ثابتة بمقتضى اقرارات صادرة عن المستأنفين وان هناك احكام قضائية سابقة اكدت قيام تلك الشراكة، وبالتالي فإن هذه المحكمة وامام ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى وامام وجود وسائل اثبات اخرى غير عقد الشراكة المستدل به من قبل المستأنف عليه والمطعون فيه بالزور الفرعي من قبل المستأنفين تثبت قيام شراكة المستأنف مع مورث المستأنفين في الأصل التجاري واستمرار هذه الشراكة مع المستأنفين ، ومن بين هذه الادلة هناك المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الاستاذ حفيظ (ب.) في الملف عدد 6/516/2003 امام المحكمة الابتدائية بالرباط بجلسة 30/6/2003 نيابة عن ورثة المرحوم محمد (د.) و العياشي (د.) والتي يقر من خلالها الطرفان بكون العياشي (د.) هو شريك في الاصل التجاري مع المرحوم محمد (د.)، وبالتالي فإن ثبوت الشراكة بمقتضى اقرار المستأنفين وعدم توقف اثبات تلك الشراكة على عقد الشراكة المطعون فيه يجعل الطعن بالزور الفرعي غير ذي موضوع ويتعين صرف النظر عنه حسب الفصل 92 من ق.م.م لكون اثبات الشراكة لا يتوقف على السند المطعون فيه فقط وبالتالي وجب رد الدفع المثار.
وحيث نازع المستأنفون في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الوهاب (ا.) قصد الاطلاع على وثائق الملف ومستندات الطرفين والانتقال الى معاينة المطحنة الكائنة بـ [العنوان] الصخيرات المركز وتحديد أرباحها عن المدة من 8/5/2015 الى 20/12/2016 .
و حيث خلص الخبير في تقريره الى كون نصيب المستانف عليه من ارباح المطحنة عن المدة من 8/5/2015 الى 20/12/2016 هو 178176,00 درهم.
وحيث ان الخبرة هي اجراء للتحقق تلجأ اليها المحكمة إما تلقائيا او بناء على طلب احد اطراف الخصومة قصد استجلاء غموض يلف احد الجوانب الفنية للنزاع او التثبت من نقطة فنية غامضة ، وهي بذلك تتم بمقتضى حكم تمهيدي قبل البت في جوهر النزاع بمقتضى الحكم القطعي وهذه المحكمة وعند حكمها تمهيديا باجراء خبرة حسابية قبل البت في جوهر النزاع فقد كانت غايتها التحقق من منازعة المستأنفين في خلاصة تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية وكذا حسم مدى جدية تلك المنازعة.
وحيث ان الحكم الابتدائي وكما خلصت المحكمة بصدد تعليلاتها اعلاه لم تستبعد عقد الشراكة وانما صرفت النظر عن مسطرة الزور الفرعي، كما ان الشراكة ثابتة بمقتضى اقرار المستأنف عليهم بمقتضى دعاوى سابقة.
وحيث ان الخبير المعين هو خبير مختص في الشؤون التجارية وان موضوع النزاع ينصب على محاسبة بخصوص اصل تجاري وبالتالي فهو نزاع تجاري يدخل ضمن اختصاص الخبير المعين.
وحيث ان الثابت من خلال تقرير الخبرة ان المستأنفين باعتبارهم هم من يتولى تسيير المطحنة خلال المدة المطلوب المحاسبة عنها وبالتالي فإنهم ملزمون بمسك محاسبة منتظمة عن تلك الفترة , وهي المحاسبة التي من شأنها اعطاء صورة واضحة ودقيقة عن الارباح المحققة خلال فترة النزاع، وفي غياب ذلك فإن المطحنة تخضع للنظام الضريبي الجزافي وهو ما جعل الخبير يعتمد تحديد رقم معاملات جزافي استنادا على انشطة مماثلة ، هذا فضلا عن كون المستأنفين لم يدلوا بما يثبت عكس ما توصل اليه تقرير الخبرة.
وحيث ان تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما تقيد بالمهمة المسندة اليه بمقتضى القرار التمهيدي وهو ما يستدعي المصادقة عليه.
وحيث انه بالنظر لما خلص اليه تقرير الخبرة وبالنظر لقاعدة انه لا يضار احد باستئنافه فإنه يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025