Le recours en rétractation pour dol n’est recevable que si les faits constitutifs du dol sont découverts après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77051

Identification

Réf

77051

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4273

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8232/2822

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une décision ultra petita et sur l'existence d'une fraude procédurale justifiant la rétractation. La cour écarte le premier moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que le changement de la cause juridique de la demande, passant du défaut de procédure de conciliation au défaut de paiement des loyers, ne constitue pas une décision statuant ultra petita dès lors que la demande initiale visait bien l'expulsion et que les deux motifs étaient invoqués dans le corps de l'acte introductif d'instance. Sur le second moyen tiré de la fraude procédurale, la cour rappelle que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit avoir eu une influence décisive sur la décision et avoir été découverte postérieurement à celle-ci. Or, la cour relève que les faits allégués par le preneur, relatifs à la qualité respective du bailleur initial et de l'acquéreur de l'immeuble, avaient déjà été débattus au fond lors des instances précédentes. Faute de satisfaire aux conditions de l'article 402 du code de procédure civile, le recours en rétractation est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقال رام الى الطعن بإعادة النظر مسجل ومؤدى عنه بتاريخ27/05/2019 تطعن بمقتضاه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/3/2019 تحت عدد 880 في الملف رقم 3647/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف عدد 1343 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/3/2018 في الملف رقم 514/8206/2017 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب الأصلي وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليها شركة (ب. ر.) هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالطابق الأرضي بفضاء (ل. ل.) زاوية شارع [العنوان] الرباط وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب وفي طلب ادخال الغير في الدعوى في الشكل بعدم قبوله وبإبقاء صائره على رافعه.

الوقائع

تتلخص وقائع النازلة في انه بمقتضى عقد الكراء المبرم بين المنوب عنها والمطلوبة في إعادة النظر شركة (ه.) اكترت المنوب عنها من هذه الأخيرة للاستعمال التجاري المحل الكائن بفضاء (ل. ل.) زاوية شارع [العنوان] الرباط من اجل استعماله كمطعم وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 35.000,00 درهم أصبحت بعد المراجعات التي خضعت لها 42.350,00 درهم ، وانه بواسطة عقد توثيقي امام الموثق الأستاذ حسن (ر.) والمسجل بتاريخ 3/6/2008 اقتنت شركة (ا. ج.) العقار المكترى للمنوب عنها عن طريق تمويل من (م. ل.) وقد تقدمت الشركة المالكة الجديدة أي شركة (ا. ج.) بتاريخ 13/12/2011 امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال في مواجهة المنوب عنها تلتمس من خلاله اصدار امر بتبليغ انذار اليها لأجل أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها من 1/8/2011 الى متم دجنبر 2011 ما مجموعه 192.500,00 درهم وذلك داخل اجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالانذار وانه في حالة عدم الأداء ستلتجأ الى مسطرة المصادقة على الإنذار وقد عززت شركة (ا. ج.) مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء مؤكدة في هذا المقال انها حلت محل شركة (ه.) في عقد الكراء المؤرخ في 15/12/2006 والذي اكرت بموجبه لشركة (ب. ر.) المحل التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] الرباط وانها استصدرت على اثر ذلك امرا تحت عدد 6699/11 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 13/12/2011 في الملف المختلف عدد 6699/1110/11 وانه فضلا عن ذلك فان الشركة المذكورة أي شركة (ا. ج.) تقدمت مرة أخرى بتاريخ 13/12/2011 بمقال جديد امام رئيس المحكمة التجارية بالرباط تروم من خلاله توجيه انذار الى المنوب عنها من اجل أداء الوجيبةالكرائية استصدرت على اثره الامر رقم 4271 في الملف عدد 4247/1/2011 بتاريخ 13/12/2011 والقاضي بالاذن بتبليغ الإنذار ثم تقدمت شركة (ا. ج.) بتاريخ 13/12/2012 امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمقال رام الى تبليغ انذار بأداء السومةالكرائية والافراغ والذي جاء فيه ان العارضة التي حلت محل شركة (ه.) في عقد الكراء المؤرخ في 15/12/2006 تذكرها انها تشغل على وجه الكراء لغرض تجاري المحل الكائن بزاوية شارع [العنوان] الرباط بوجيبة كرائية قدرها 38.500,00درهم ولما تبين للمطلوبة في إعادة النظر شركة (ا. ج.) ان المنوب عنها ليس متماطلة في أداء الوجيبةالكرائية بل كانت تقوم بأداء هذه الوجيبة في ابانها عند توصلها بالانذارات من اجل الأداء باعتبار ان الكراء مطلوب لا محمول اختلفت مسطرة عن طريق التدليس عليها تسترجع المحل التجاري المكترى وذلك بان قامت شركة (ه.) بتاريخ 1/10/2014 بتوجيه انذار مباشرة للمنوب عنها مطالبة إياها بأداء سومة كرائية شهرية قدرها 42.500.00 درهم عن تسعة اشهر تحتسب ابتداء من فبراير 2014 الى غاية أكتوبر 2014 بما مجموعه 381.150,00 درهم تحت طائلة المطالبة القضائية بالاداء والافراغ في الوقت التي انتهت فيها اية علاقة بين المكرية شركة (ه.) والمنوب عنها وأصبحت العلاقة الكرائية تربط المالكة الجديدة للعقار شركة (ا. ج.) مع المنوب عنها التي ظلبت تؤدي السومةالكرائية بانتظام ولم تتخلف قط عن هذا الأداء وبطبيعة الحال فان المنوب عنها التي أصبحت لا تربطها اية علاقة كرائية بشركة (ه.) حيث أصبحت هذه العلاقة الكرائية تربط المنوب عنها وشركة (ا. ج.) بسبب اقتناء هذه الأخيرة العقار الذي نحن بصدده من طرف شركة (ه.) وأيضا بسبب المطالبات الموجهة الى المنوب عنها من طرف شركة (ا. ج.) بالاداء المكرسة بقيام المنوب عنها بأداء الوجيبةالكرائية في ابانها لم تكن لتلجأ الى مسطرة الصلح لما توصلت بالانذار المباشر الموجه اليها من طرف شركة (ه.) وهي المسطرة التي تروم تجديد عقد الكراء باعتبار ان العدمو لا يولد اية اثار قانونية ، وفي نفس المنوال وعلى نفس النهج لم تقم شركة (ه.) بطلب المصادقة على الإنذار سوى في الشق المتعلق بالاداء دون الافراغ لعلمها المسبق انه لا يحق لها المطالبة لا بالاداء واكثر من ذلك فانه لا يحق لها مطلقا المطالبة بالافراغ حيث تمت الاستجابة لطلبها بمقتضى الحكم عدد 1221 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/3/2015 في الملف عدد 4703/8/2014 هذا الحكم الذي اضحى نهائيا بعدما أصدرت محكمة الاستئاف التجارية بالدار البيضاء قراراها عدد 2542 بتاريخ 19/4/2016 في الملف عدد 946/8206/2016 الذي قضى بعدم قبول المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارضة لتقديمه خارج الاجل الطعن بالاستنئاف ، وقد تقدمت شركة (ه.) امام المحكمة بالرباط بتاريخ 9/2/2017 بمقال من اجل نفس الغاية استصدرت على اثره الحكم عدد 1343 بتاريخ 28/3/2018 في الملف عدد 514/82016/2017 قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بافراغ المدعى عليها شركة (ب. ر.) هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالطابق الأرضي بفضاء (ل. ل.) زاوية شارع [العنوان] الرباط وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب وفي طلب ادخال الغير في الدعوى بعدم قبوله وإبقاء صائره على رافعه ولقد تقدمت المنوب عنها بمقال تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور ناعية عليه عدم ارتكازه على أساس ما دام ان العلاقة الكرائية ثابتة واقعا وقانونا بين شركة (ب. ر.) وشركة (ا. ج.) كما نعت المنوب عنه على الحكم المستأنف خرقه المادة 38 من القانون رقم 1/16/99 الصادر في 13 شوال 1437 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 49/16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي.

وبعد تبادل المذكرات وادراج الملف للمداولة صدر القرار المطعون فيه بإعادة النظر .

وجاء في أسباب الطعن بإعادة النظر انه من المستقر عليه قضاء ان خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وتجاوز المحكمة حدود طلبات الأطراف يشكل سببا من أسباب إعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م ، وان الثابت من ظروف وملابسات النازلة ان شركة (ه.) هي من تقدمت بمقال افتتاحي وحاصل طلبها كما هو وارد في مقالها هو التماس الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل مع شمول ما تدعيه من كون المنوب عنها توصلت بالإنذار في اطار مقتضيات ظهير 24/5/1955 وذلك بتاريخ01/10/2014 وانها لم تسلك مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 وانها التجأت الى القضاء قصد اجبار المدعى عليها على أداء ما بذمتها وان المدعى عليها بتقاعسها عن سلوك مسطرة الصلح أصبحت في وضعية المحتل بدون سند ولا قانون، وانه يتبين ان مقال الدعوى متعلق ليس بالمطالبة بالإفراغ للتماطل وانما المطالبة بالإفراغ لعدم سلوك مسطرة الصلح وهو ما يتأكد جليا من خلال المقال الافتتاحي للمدعية شركة (ه.)، وان المحكمة التجارية بالرباط وكذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في اطار الأثر الناشر للطعن بالاستئناف كان ينبغي عليهما ان تبتا في حدود طلبات الجهة المدعية ويحظر عليهما تجاوز هذه الطلبات او تأويلها وذلك تأسيسا على مقتضيات الفصل 3 من ق م م وان القرار الاستئنافي مشوب بما تعيبه عليه المنوب عنها في هذه الوسيلة لتأييده الحكم المستأنف على علاته وتعليل ما انتهى اليه من تأييد الحكم بالإفراغ على ما سمي بتماطل المنوب عنها في أداء الوجيبة الكرائية وهو ليس المؤسس عليه المقال الافتتاحي للدعوى وانه بخصوص الوسيلة الثانية المتخذة من وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى فان المنوب عنها وخلال جميع مراحل الدعوى اكدت انها تؤدي الوجيبة الكرائية ابتداء من سنة 2007 بشكل دوري ومنتظم لشركة (ا. ج.) المالكة الجديدة بعدما اخبرتها شركة (ه.) بانتقال ملكية العين المكراة الى شركة (ا. ج.) وبان هذه الأخيرة هي الوحيدة المخول لها قبض الوجيبة الكرائية بصفتها المكرية الجديدة خصوصا وان البند الثامن من عقد الكراء الرابط بين المنوب عنها وشركة (ه.) ينص على ضمان استمرارية عقد الكراء مع أي مالك جديد تم تفويت المحل له بنفس الشروط المتفق عليها ، وان شركة (ه.) تمسكت في جميع مراحل الدعوى انها صاحبة صفة المكرية في نازلة الحال ولهذه الغاية تطالب المنوب عنها بأداء الوجيبة الكرائية و بالإفراغ وان شركة (ا. ج.) انكرت اثناء تحقيق الدعوى وجود أي علاقة كرائية تجمعها بالمنوب عنها بخصوص المحل موضوع الدعوى ، وان ما تتمسك به الشركتين (ه.) و(ا. ج.) يتسم بالتدليس اذ لا يمكن لشركة (ا. ج.) ان تنكر صفتها كمكرية وتلقيها من المنوب عنها المبالغ الكرائية بعد ان وجهت اليها عدة إنذارات من اجل أدائها كما لا يمكن لشركة (ه.) ان تنكر زوال صفة المكرية عنها بمجرد ابرامها العقد التوثيقي امام الموثق الأستاذ حسن (ر.) والمسجل بتاريخ 3/6/2008 حيث اقتنت شركة (ا. ج.) العقار المكترى للمنوب عنها عن طريق تمويل من (م. ل.) وقد استصدرت الشركة المالكة الجديدة أي شركة (ا. ج.) بتاريخ 13/12/2011 امرا عن السيد الرئيس المحكمة الابتدائية بالرباط تلتمس من خلاله اصدار امر بتبليغ انذار الى المنوب عنها لأجل أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها من 1/8/2011 الى متم دجنبر 2011 ما مجموعه 192.500,00 درهم وذلك داخل اجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالإنذار، وانه في حالة عدم الأداء ستلتجأ الى مسطرة المصادقة على الإنذار وقد عززت شركة (ا. ج.) مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء كما تقدمت مرة أخرى شركة (ا. ج.) بتاريخ 13/12/2011 بمقال جديد امام رئيس المحكمة التجارية بالرباط تروم من خلاله توجيه انذار الى المنوب عنها من اجل أداء الوجيبةالكرائيةاستصدرت على اثره الامر رقم 4271 في الملف عدد 4247/1/2011 بتاريخ 13/12/2011 والقاضي بالإذن بتبليغ الإنذار ثم تقدمت شركة (ا. ج.) بتاريخ 13/12/2012 امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمقال رام الى تبليغ انذار بأداء السومةالكرئية والافراغ ولما تبين للمطلوبة في إعادة النظر شركة (ا. ج.) ان المنوب عنها ليست متماطلة في أداء الوجيبةالكرائية بل كانت تقوم بأداء هذه الوجيبة في ابانها عند توصلها بالإنذارات من اجل الأداء باعتبار ان الكراء مطلوب لا محمول اختلقت عن طريق التدليس مسطرة تسترجع المحل التجاري المكترى وذلك بان قامت شركة (ه.) بتاريخ 1/10/2014 بتوجيه انذار مباشر للمنوب عنها مطالبة إياها بأداء سومة كرائية شهرية قدرها 42.500,00 درهم عن تسعة اشهر تحتسب ابتداء من فبراير 2014 الى غاية أكتوبر 2014 بما مجموعه 381.150,00 درهم تحت طائلة المطالبة القضائية بالاداء والافراغ في الوقت التي انتهت فيها اية علاقة بين المكرية شركة (ه.) والمنوب عنها وأصبحت العلاقة الكرائية تربط المالكة الجديدة للعقار شركة (ا. ج.) مع المنوب عنها التي ظلت تؤدي السومةالكرائية بانتظام ولم تتخلف قط عن هذا الأداء هذا ومرة أخرى وينبغي التأكيد انه سبق لشركة (ا. ج.) ان بادرت الى القيام بمجموعة من الإجراءات والتصرفات القانونية تقر من خلالها صراحة بصفتها كمكرية ومن بين هذه الإجراءات والتصرفات القانونية تقر من خلالها صراحة بصفتها كمكرية ومن زمرة هذه الإجراءات طلب الاذن بتوجيه انذار بالأداء مقدم بتاريخ 13/12/2011 من طرف شركة (ا. ج.) الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في مواجهة شركة (ب. ر.) واستصدار امر بتاريخ 13/12/2011 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتبليغ الإنذار المشار اليه أعلاه استصدار امر بتبليغ بتاريخ 13/12/2011 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط لفائدة شركة (ا. ج.) في مواجهة المنوب عنها و التقدم بمقال بتاريخ 13/12/2012 الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط رام الى تبليغ انذار بأداء السومةالكرائية والافراغ عن طريق القضاء الى المنوب عنها .

لذلك تلتمس الحكم بالرجوع عن القرار المطلوب إعادة النظر زفيه والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعد الحكم بعدم قبول الطلب والحكم برفض الطلب وتحميل الصائر من يجب .

وادلت بنسخة تبليغية ونسخة طي تبليغ واصل وصل ونسخة من عقد الكراء ونسخة من عقد البيع وطلب الاذن بتوجيه انذار بالأداء والامر الصادر لفائدة شركة (ا. ج.) والامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة بالرباط ونسخة من المقال المقدم من طرف شركة (ا. ج.) ونسخة من محضر تبليغ انذار ونسخة من المقال المقدم من شركة (ه.) والحكم عدد 1221 ونسخة من القرار عدد 2542 ونسخة من الحكم عدد 1343.

وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المطلوب ضدها الاولى بمذكرة جوابية جاء فيها ان الثابت من خلال المقال الافتتاحي المقدم من طرف المطلوب ضدها انها أسست طلبها الرامي الى افراغ طالبة إعادة النظر على التماطل وعدم أداء الوجيبةالكرائية وعلى عدم سلوك مسطرة الصلح ، وان المحكمة التجارية بالرباط قضت بمقتضى الحكم عدد 1343 الصادر بتاريخ 28/3/2018 في الملف 514/8206/2017 بإفراغ طالبة إعادة النظر من العين المكراة هي او من يقوم مقامها وان الحكم جاء وفق طلب المطلوب ضدها وان الزعم بانها قضت بأكثر مما طلب منها فيه تجني على الحقيقة وقراءة مغلوطة للحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا وان الحكم المذكور احترم مقتضيات المادة 3 من ق م م وانه لم يقض باكثر مما طلب منه ، لذلك تكون الوسيلة المثارة عديمة الأساس واقعا وقانونا مما يجب التصريح بردها ، وان طالبة إعادة النظر اثارت من خلال الوسيلة الثانية انه وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى على اعتبار انه وقع بيع العقار موضوع عقد الكراء لشركة (ا. ج.) عن طريق عقد كراء ايجاري ممول من طرف (م. ل.) كما ادلى لتعزيز هذا الزعم بامر مختلف صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/12/2011 ومقال مقدم من طرف شركة (ا. ج.) بتاريخ 13/122012 وكذا بعقد بيع من انجاز الموثق حسن (ر.) ، وان الثابت ان صفة المطلوب ضدها كمكترية ثابتة بمقتضى عقد الكراء المبرم بين المطلوب ضدها وطالبة إعادة النظر كما ان صفتها محسوبة بمقتضى قرار قضائي نهائي لم يكن موضوع أي طعن وهو الحكم عدد 1221 الصادر بتاريخ 30/3/2015 في الملف 4783/8/14 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار 2542 الصادر بتاريخ 19/4/2016 في الملف 946/8206/2016 وان إعادة مناقشة صفة المطلوب ضدها كمكترية فيه مساس بحجية الاحكام وبمبدأ قوة الشيء المقضى به وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية وبالخصوص المادتين 450 و451 من قانون الالتزامات والعقود ، وان الثابت ان ما اثارته طالبة إعادة النظر بوقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى سبق ان اثارته امام المحكمة التجارية بالرباط اثناء نظرها في الملف 514/8206/2017 كما سبق ان اثير امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اثناء مناقشة الملف موضوع الطعن بإعادة النظر ، وان ما اثير بخصوص انعدام صفة المطلوب ضدها كمكترية سبق ان اجابت عليه المحكمة التجارية بالرباط بمقتضى الحكم المرفق وان ما اثارته طالبة إعادة النظر من وقوع تدليس هي وقائع سابقة على صدور الحكم والقرار المطعون فيه بإعادة النظر وكانت موضوع مناقشة ابتدائيا واستئنافيا ، وان ما اعادت تكراره طالبة إعادة النظر كأسباب تدخل في نطاق المادة 402 من ق م م سبق ان اثير امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيىضاء اثناء نظرها لملف التدليس الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه ، وان الوسيلة المتعلقة بوقوع تدليس غير قائمة على اعتبار ان ما اثارته طالبة إعادة النظر بخصوصها سبق مناقشته امام المحكمة واجابت عليه من خلال تنصيصات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي موضوع إعادة النظر وان ما ادلت به طالبة إعادة النظر من وثائق سبق الادلاء به ابتدائيا واستئنافيا وتمت مناقشته والرد عليه ، وان طالبة إعادة النظر تريد الاستمرار في استغلال محل تجاري دون أداء المستحقات الضريبية حيث تواجه بمسطرة لاستخلاص مبلغ 1.324.818,49 درهم بمقتضى الملف 630/8205/2019 المدرج امام المحكمة التجارية بالرباط بجلسة11/7/2019 والرامي الى بيع الأصل التجارية قصد استخلاص دين ضريبي .

لذلك تلتمس التصريح بان طلب إعادة النظر غير جدي والحكم برفضه مع ما يترتب على ذلك قانونا .

وادلت بنسخة من المقال الافتتاحي وصورة من قرار صادر عن مجلس الأعلى ونسخة من الحكم الصادر بتجارية الرباط وصورة من القرار الصادر عن المجلس الأعلى ونسخة من المقال الافتتاحي للمطلوب ضدها ونسخة من المقال الافتتاحي المقدم من طرف إدارة الضرائب.

وبجلسة 25/7/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء وانه على خلاف ما جاء في مذكرة المطلوبة في إعادة النظر فان ما ورد في مقالها الافتتاحي للدعوى ومطالبتها المنوب عنها بالإفراغ لم يكن مؤسسا قط على عدم أداء الوجيبةالكرائية بل ان ملتمسها الرامي الى الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الذي تشغله كان نتيجة تأسيس مقالها على كون المدعى عليها توجد في وضعية المحتل بدون سند ولا قانون لما تدعيه من استنكافها اللجوء الى مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وانه تأسيسا على ما سبق فان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه قد بت خارج حدود طلبات الجهة المدعية واولها بالشكل الذي افضى به الى الحكم بفسخ عقد الكراء بين الطرفين وافراغ المنوب عنها نتيجة التماطل في أداء الوجيبةالكرائية وهو ما يجعله قد اول طلبات الأطراف وانساق الى ما ضمن في المقال الافتتاحي من وقائع دون البت في الملتمسات التي تعتبر المحدد الوحيد لطلبات الأطراف والتي لا يمكن للمحكمة تاسيسا على مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الخروج عنها ، هذا من جهة ومن جهة تانية واجابتا عن الوسيلة الثانية فان الطعن بإعادة النطر قدم ضد شركة (ه.) وكذلك ضد شركة (ا. ج.)باعتبارهما طرفين واردين ضمن الأطراف المسطرة في القرار المطلوب إعادة النظر فيه وباعتبارهما مارستا معها التدليس اثناء تحقيق الدعوى فشركة (ا. ج.) انكرت خلال المسطرة الصادر بشانها القرار المذكور صفتها كمكرية وتلقيها منالمنوب عنها المبالغ الكرائية بعد ان وجهت اليها عدة انذارات من اجل الأداء كما ان شركة (ه.) لم تنكر زوال صفتها كمكرية بمجرد ابرامها العقد التوثيقي امام الموثق الأستاذ حسن (ر.) والمسجل بتاريخ 3/6/2018 بينها وبين شركة (م. ل.) الذي ورد فيه تحت عنوان الملكية والانتفاع وانها بذلك أصبحت لا تتوفر لا على صفة المالكة ولا على صفة المكرية لتوجيه الإنذار ما دام ان المالكة التي هي شركة (م. ل.) منحت حق استغلال العقار الذي نحن بصدده الى شركة (ا. ج.) في اطار ما سمي عقد اللزينك، وان كل ذلك يقتضي من شركة (ا. ج.) ان تتقدم بجوابها خلال هذه المسطرة وان استنكافها عن ذلك يؤكد وجاهة ما أسست عليه المنوب عنها طعنها بإعادة النظر من وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى كذلك الشأن بالنسبة لشركة (ه.) وانه لا يغني عن ذلك ما نصت عليه المطلوبة في إعادة النظر من كون ان الوسيلة الثانية المتعلقة بوقوع تدليس غير قائمة على اعتبار ان ما اثارته طالبة إعادة النظر بخصوصها سبق مناقشته امام المحكمة واجابت عليه من خلال تنصيصات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي موضوع إعادة النظر وذلك نظرا ان المنوب عنها فعلا اثارت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بان صفة المدعية غير قائمة على اعتبار ان العقد التوثيقي المدلى به يتعلق بالرسم العقار عدد 20585/20و20591-20593-20595-20597-50 وان الرسم العقاري الأول تحت عدد 20585-20 سجل لدى المحافظة العقارية اكدال الرباط مضيفة انه بمقتضى ذلك العقد الموثق من طرف الأستاذ حسن (ر.) بالرباط في عقد اصلي وملحق له فان حق التملك تم بواسطة شركة (م. ل.) وبدليل عقد كراء وذلك بتاريخ شتنبر 2008 الى شركة (ا. ج.) المالكة الجديدة منذ يونيو 2008 في حين ان المطالبة بالإنذار انصبت على واجبات الكراء لسنة 2014 وهي فترة زمنية تنعدم فيها صفة المدعية وهي وقائع اخفتها المطلوبتان في إعادة النظر على المحكمة وكان لها تأثير في توجهها فان ما لم تعلم به المنوب عنها هو ان الشركة (م. ل.) سمحت لشركة (ا. ج.) استغلال المحل التجاري موضوع النزاع موضوع الرسم العقاري عدد 20585/50 وكرائه من الباطن الى شركة (ب. ر.) شريطة امضاء عقد حوالة الحق الذي يمكن المغربية للايجار من تحصيل مستحقات الكراء من الباطن في حالة اعسار شركة (ا. ج.)، ولإثبات هذه الواقعة التي جاءت لاحقة عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر تقدمت المنوب عنها بمقال مختلف يرمي الى استقصاء الحقيقة من اجل معرفة من له حق الاستغلال والتصرف في المحل التجاري موضوع النزاع وذلك بالأمربايفاد احد المفوضين القضائيين الى شركة (م. ل.) حيث استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الامر رقم 21648 بتاريخ 17/7/2019 في الملف عدد 24648/8103/2019 وبعد طلب تنفيذه وانتقال المفوض القضائي الى الشركة المذكورة بعثت له بجواب على الإنذار وانه مما جاء في العقد المبرم بين شركة (ا. ج.) وبين شركة (م. ل.) ورود على ان التدليس قائم في النازلة وانه لولا هذا التدليس لغيرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر مجرى قضائها ، وان المنوب عنها لا يمكنها ان تؤدي الوجيبةالكرائية لمن ليست له الصفة في ذلك فضلا على ان ما اثارته المطلوبة يتعلق بدعوى جارية لم يتم الفصل فيها بعد من طرف القضاء ، اما فيما يتعلق بما اثارته المطلوبة من كون المنوب عنها تريد الاستمرار في استغلال محل تجاري دون أداء المستحقات الضريبية حيث تواجه بمسطرة لاستخلاص مبلغ 1.324.818,49 درهم بمقتضى الملف عدد 630/8205/2019 المدرج امام المحكمة التجارية بالرباط بجلسة 11/7/2019 والرامي الى بيع الأصل التجاري قصد استخلاص دين ضريبي فان المنوب عنها ترد على ذلك بانه وقع الاتفاق بين المنوب عنها وبين الخزينة العامة للمملكة تقدمت على اثره هذه الأخيرة بطلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط من اجل إيقاف مسطرة بيع الأصل التجاري للمنوب عنها مؤكدة في هذا الطلب ان المنوب عنها قد استفادت من مسطرة التسهيلات في الأداء المخولة قانونا للمحاسب العمومي وقدمت الضمانات الكافية لتسديد الدين وفق ما هو منصوص عليه في المادة 17 من القانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

لذلك تلتمس رد سائر ما جاء في مذكرة المطلوبة في إعادة النظر وتمتيع المنوب عنها بأقصى ما جاء في طلب إعادة النظر.

وادلت بنسخة من الامر المبني على الطلب ونسخة من الامر عدد 21648 ونسخة من جواب على الإنذار ونسخة من محضر المفوض القضائي ونسخة من عقد قرض وكتاب الخزينة العامة .

وبجلسة 5/9/2019 ادلى نائب المطلوبة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الثابت ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط الصادر في الملف 514/8206/1017 قد قضى بإفراغ المدعى عليها طالبة إعادة النظر وان المحكمة مصدرة الحكم المؤيد استئنافيا قضت في حدود ملتمسات المطلوبة الرامية للإفراغ لعدم سداد الوجيبةالكرائية في ابانها ولعدم سلوك مسطرة الصلح وان الحكم الابتدائي احترم مقتضيات المادة 3 من ق م م لتقيده بطلب المطلوبة وان طالبة النظر لم تحدد الطلب الذي تم تجاوزه من طرف المحكمة وان الحكم بالإفراغ هو الملتمس الوحيد الذي تقدمت به المطلوبة والذي تمت الاستجابة له ، وان ملتمس المطلوبة كما تم بيانه فيالمذكرتها السابقة قد اسسته على واقعة التماطل وعلى واقعة عدم سلوك مسطرة الصلح ، ثانيا ان طالبة إعادة النظر ادلت بمحضر انذار استجوابي موجه لشركة (م. ل.) بناء على امر مختلف وان رد شركة (ل.) المؤرخ في 22/7/2019 استند على عقد الائتمان الايجاري المبرم بينها وبين شركة (ا. ج.) في تقديم الإجابات المضمنة في محضر الإنذار الاستجوابي حيث ان ادراج معطيات وشروط العقود في محضر استجوابي مؤرخ في 22/7/2019 أي بعد صدور الحكم والقرار موضوع إعادة النظر بشكل مناورة ومحاولة تدليس على القضاء على اعتبار ان ما تضمنه في المحضر المذكور والذي تحاول طالبة إعادة النظر الايهام بانه جاء لاحقا لصدور الحكم هو من صميم عقد الكراء الايجاري والملحق المدلى به في المرحلة الابتدائية والذي تمت مناقشته والرد عليه ابتدائيا واستئنافيا وان ادراج مضمون عقد الائتمان الايجاري الذي سبق مناقشته على شكل انذار استجوابي حديث التاريخ فيه محاولة تدليس مسطرية، وان الثابت ان عقد الائتمان الايجاري المبرم بين شركة (م. ل.) وشركة (ا. ج.) وملحقه مع شهادة الملكية سبق الادلاء بهم امام المحكمة التجارية بالرباط اثناء نظرها للدعوى ، وان المحكمة التجارية بالرباط وكذا محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ناقشت تلك الوثائق وردت عليها بثبوت صفة المطلوبة بمقتضى عقد كراء لا دليل بالملف على فسخه كما ان صفة المطلوبة ثابتة بمقتضى الحكم الابتدائية الصادر بتاريخ 30/3/2015 في الملف 4783/8/2014 والقاضي على طالبة التنفيذ بأداء الواجبات الكرائية والذي وقع تأييده استئنافيا وهذا ما استندت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه لرد استئناف شركة (ب. ر.) وان التدليس ان وجد المبرر لاعادة النظر هو التدليس الذي يكشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وان محاولة صياغة مضمون الوثائق المدلى سابقا في محضر انذار استجوابي حديث التاريخ لا يمكن ان ينهض كحجة سليمة تسند مزاعم طالبة النظر ، وان إعادة مناقشة القضية من جديد وإعادة مناقشة الوثائق المدلى بها سابقا اثناء مراحل التقاضي تحت ذريعة وقوع تدليس فيه مساس بمبدأ حسن النية في التقاضي ومساس بحجية الاحكام ونفادها اتجاه الجميع مهما كانت خلفياتهم او سندهم وان صفة المطلوبة في التقاضي محسوبة بمقتضى عقد كراء موقع بين المطلوبة وطالبة إعادة النظر كما ان صفتها محسومة بمقتضى حكم صادر في الملف 4783/8/2014 وقع تأييده بمقتضى القرار الصادر في الملف 946/8206/2016 والذي اصبح نهائيا وهو الحكم الذي استند عليه الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له موضوع طلب إعادة النظر وان إعادة مناقشة صفة المطلوبة كمكرية فيه مساس بحجية الاحكام وبمبدأ قوة الشيء المقضى به وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 450و451 من ق ل ع.

لذلك تلتمس رد جميع دفوعات طالبة إعادة النظر وتمتيع المطلوبة بما جاء في مذكرتها الجوابية والمذكرة الحالية .

وبجلسة 12/9//2019 ادلى نائب الطالبة بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها سابق دفوعها .

وبجلسة 19/9/2019 ادلى نائب المطلوبة بمذكرة للإدلاء بالمقال الاستئنافي لطالبة إعادة النظر في الملف الأصلي مع مذكرة بإدخال الغير قدمت اثناء المرحلة الابتدائية تدلي من خلالها بنسخة من المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة (ب. ر.) والذي صدر بشأنه القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر ونسخة من مذكرة بإدخال شركة (ا. ج.) في المرحلة الابتدائية ملف514/8206/2017 ملتمستا ضم ما ادلت به المطلوبة بمقتضى هذه المذكرة للملف والبت فيه وفق ملتمسات المطلوبة .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 19/9/2019 حضرها نائب المطلوبة الأول وادلى بمذكرة مرفقة بوثائق كما انه والجلسة منعقدة حضر نائب الطالبة وتسلم نسخة من المذكرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/10/2019.

محكمة الاستئناف

في الشكل:

حيث ان مقال الطعن بالتماس اعادة النظر أديت عنه الرسوم القضائية، كما ارفق بالوصل الذي يثبت الايداع بكتابة الضبط للمبلغ المساوي للحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407 من ق .م.م ، كما ان المقال قدم مستوفيا لباقي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث تطعن الطاعنة بالتماس إعادة النظر في القرار الإستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 880 بتاريخ 5/3/2019 ملف عدد 3647/8206/2019 والقاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف عدد 1343 الصادر بتاريخ 28/03/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 514/8206/2016 والقاضي على الطاعنة بافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع وعدم قبول طلب الإدخال.

في تعريف الطعن بإعادة النظر .

حيث ان إعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ اليها الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به والمطلوب إعادة النظر فيه إذا ما توفرت حالة من الحالات التي اوجب المشرع توافرها لقبول طلب اعادة النظر وهي مذكورة على سبيل الحصر، وهي اسباب لا تنسب الخطأ الى الهيئة التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة النظر فيه ولكن لسبب اكتشف بعد صدور الحكم، ولذلك كان هذا الطعن يعرف بالتماس اعادة النظر أي التراجع عن حكم صدر في ظروف لم تبحث فيها الدعوى بحثا كافيا لسبب خارج عن ارادة المحكمة ولو اتيح لها ان تطلع عليه لما أصدرت الحكم المطعون فيه ( شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي ، عبد العزيز (ت.) الجزء الثاني ص 247 ) من جهة يعرفه الفقيهان مامون (ك.) و إدريس (ع.) في كتاب شرح المسطرة المدنية في ضوء القانوني المغربي بانه طريق طعن غير عادي يستطيع احد الخصم في الدعوى ان يسلكه في حالات معينة للطعن في الاحكام النهائية غير القابلة للتعرض او الاستئناف وذلك أمام نفس المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ابتغاء رجوع هذه المحكمة عنه والقيام بالتحقيق في القضية من جديد تلافيا لخطأ غير مقصود كان يشوب الحكم المطلوب اعادة النظر فيه (الصفحة 393) .

وتجدر الإشارة الى ان اسباب اعادة النظر هي اسباب محددة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها او القياس عليها وهي تكاد تكون موحدة في جميع القوانين المقارنة ونص عليها المشرع المغربي في الفصل 402 من ق م م.

وحيث انه في نازلة الحال فان الطاعنة بنت طعنها بالتماس اعادة النظر على سببين اثنتين :

بت المحكمة فيما لم يطلب منها.

وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى.

1-بت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه فيما لم يطلب منها.

حيث ورد التنصيص على هذه الحالة في الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م م ، والذي جاء فيه'' اذا بث القاضي فيما لم يطلب منه او حكم باكثر مما طلب او اذا اغفل البث في احد الطلبات''.

وحيث أسست الطاعنة هذا السبب على كون المطلوبة شركة (ه.) بنت طلب الإفراغ على عدم سلوك مسطرة الصلح وليس على التماطل في أداء واجبات الكراء وان محكمة الدرجة الأولى ومعها محكمة الإستئناف في اطار الثر الناشر للطعن بالإستئناف عللت ما انتهت اليه من تأييد للحكم بالإفراغ على التماطل في أداء واجبات الكراء وهو ليس السبب المؤسس عليه المقال الإفتتاحي.

وحيث إن المقصود بالبث فيما لم يطلب هو أن تبث المحكمة في طلبات لم يتقدم بها المدعي كأن تحكم المحكمة بالإفراغ في حين اقتصر صاحب الدعوى على المطالبة بأداء واجبات الكراء فقط، أو أن تحكم المحكمة بالتعويض عن الإحتلال بدون سند والحال ان صاحب الطلب اقتصر على المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أما تغيير سبب الدعوى من سبب لآخر فإنه لا يعتبر حكما بما لم يطلب إذا حافظت المحكمة على نفس الطلب ولم تتجاوزه، وفي نازلة الحال فإن قيام المحكمة بتغيير سبب الإفراغ وعلى فرض ثبوت صحته من عدم اللجوء الى قاضي الصلح إلى التماطل في أداء واجبات الكراء لا يعتبر بثا فيما لم يطلب هذا من جهة، ومن جهة ثانية وبمراجعة المحكمة للمقال الإفتتاحي للدعوى يتبين بأن المطلوبة في الطعن شركة (ه.) أسست طلب الإفراغ على عنصرين اثنين: عدم اداء واجبات الكراء وعدم ممارسة دعوى الصلح، والمطلوبة بعد إشارتها في صلب المقال إلى العنصرين المذكورين ختمت ملتمساتها الختامية بالعبارة التالية: (بعد ملاحظة أن المدعى عليها بتقاعسها عن أداء ما بذمتها وبتقاعسها عن سلوك مسطرة الصلح أصبحت في وضعية المحتل بدون سند للمحل المعتمر على وجه الكراء)، أي أنها بنت سبب الافراغ على التماطل في اداء واجبات الكراء وعلى عدم سلوك مسطرة الصلح و على هذا الأساس فإن السبب الأول المعتمد من قبل الطاعنة يبقى بدون اساس.

2- وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.

حيث وقع التنصيص على هذا السبب باعتباره مبررا لإلتماس إعادة النظر في الفقرة 2 من الفصل 402 من ق م م والتي جاء فيها '' اذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.''

وحيث أسست الطاعنة هذا السبب على كون ما صدر من المطعون ضدهما من إنكار بخصوص قيام صفة شركة (ا. ج.) كمكرية يشكل تدليسا بعد أن توصلت منها الأخيرة بمبالغ كرائية ووجهت اليها انذارات بالأداء.

وحيث إنه ومن شروط اعتبار التدليس سببا مبررا لإعادة النظر ومراجعة الحكم المطعون فيه أن يكون مؤثرا في ارادة المحكمة وهو الدافع لها لإصدار الحكم وأن تكون الواقعة المشكلة للتدليس لم تقع إثارتها ومناقشتها امام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الطعن، وفي هذا المعنى ذهبت محكمة النقض واعتبرت أنه يقصد بالتدليس الوارد في الفصل 402 من ق م م الخاص بأسباب إعادة النظر التدليس الرئيسي الذي له تأثير في الدعوى والذي لولاه لما صدر الحكم.

قرار محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) بتاريخ 10/5/2011 عدد 2169 ملف عدد 3712/10 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 160 ص 186 وما يليها.

وجاء في قرار اخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 14/1/2004 عدد 59 ملف تجاري عدد 763/03 منشور بمجلة المحامي عدد 52 ص 228 ومايليها ( التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب اعادة النظر فيه، اكتشاف التدليس اثناء مسطرة التقاضي يتيح للمدلس عليه فرصة الدفع بالتدليس وتصحيح الوضع واذا لم يفعل اعتبر منه ذلك إقرارا بما اعتبره فيما بعد تدليسا ولا يقبل منه) وفي نازلة الحال فإن الجلي أن القرار المطعون فيه لم يعتمد أساسا على الوقائع التي اعتبرتها الطاعنة تدليسا لنفي صفة المكري عن المطلوبة الثانية وإسقاطها على المطلوبة الأولى وانما اعتمدت على عقد الكراء وكذا على الحكم الإبتدائي الحائز لقوة الشيء المقضي به عدد 1221 بتاريخ 30/3/2015 ملف عدد 4783/8/14 واللذين اثبتا للمطلوبة الأولى صفة المكرية، كما أن الوقائع التي تؤسس عليها الطالبة حصول التدليس سبق لها ان تمسكت بها خلال مراحل التقاضي التي افضت لصدور القرار الإستئنافي موضوع الطعن باعادة النظر وأبدت دفوعها بشأنها وبالتالي فلا يمكنها ان تشكل سببا لقيام التدليس الموازي لإعادة النظر في ذلك القرار، وهو ما يجعل السبب الثاني للطعن غير متوفر.

وحيث إن حاصل المناقشة السابقة أن الطعن لا يستجيب لشروط الفصل 402 من ق م م مما يستدعي التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته مع تغريمها مبلغ ألف درهم ( 1000,00 درهم ) لفائدة الخزينة العامة يستخلص من مبلغ الضمانة المودعة بصندوق المحكمة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: .

في الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته و تغريمها مبلغ الف درهم ( 1000,00 ) درهم .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile