Faux incident : Le défaut de communication du dossier au ministère public en première instance entraîne l’annulation du jugement, sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64453

Identification

Réf

64453

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4552

Date de décision

19/10/2022

N° de dossier

2022/8206/2416

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur.

La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication obligatoire au ministère public. Elle juge que cette omission constitue une violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, entraînant la nullité du jugement.

La cour retient que ce vice de procédure substantiel ne peut être régularisé en cause d'appel, la communication du dossier au parquet général à ce stade ne pouvant purger la nullité affectant la décision de première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمتا به السيدتين أسماء (و.) و ميلودة (ظ.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2022 تستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 4346 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/11/2021 في الملف عدد 2954/8207/2020 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع على المدعى عليهما أسماء (و.) وميلودة (ظ.) بأدائهما لفائدة المدعي محمد (د.) مبلغ: (ستة وعشرون ألف درهم) 26.000,00درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من نونبر 2019 إلى متم يونيو 2021 وتعويض عن التماطل قدره(ألف وثلاثمائة درهم) 1300,00درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المصادق على صحة امضائه بتاريخ 1/3/2019وبإفراغهما تبعا لذلك هما أو من يقوم مقامها أو بإذنهما من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سيدي قاسم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميلهما مصاريف الدعوى و رفض مازاد عن ذلك من طلبات.

و بناء على الاستئناف الفرعي و الطعن بالزور الفرعي و الطلب الإضافي الذي تقدم بها المستأنف عليه بواسطة نائبه و المؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 03/06/2022.

حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم للطرف المستأنف فيكون مقالهما الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

و حيث أن الاستئناف الفرعي و الطعن بالزور الفرعي و الطلب الإضافي قدمت أيضا وفق الشروط الشكلية و يتعين التصريح بقبولها شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (د.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض من خلاله بأن المدعى عليهما تكتريان منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1300 درهم تخلفا عن أدائها عن المدة من 1/11/2019 الى متم شهر غشت 2020 رغم توصلهما بإنذار بالأداء، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له مبلغ 15.600 درهم واجبات كراء المدة من 1/11/2019 الى متم شهر أكتوبر 2020 ومبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وافراغهما من المحل المكترى هما ومن يقوم مقامهما او بإذنهما وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاجبار في الاقصى وتحميلهما الصائر, وارفق المقال بعقدة تجديد كراء,انذار,محضر تبليغ انذار مباشر.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليهما بواسطة نائبهما وجاء فيها بان الإنذار الموجه اليهما تضمن اجل الأداء دون اجل الافراغ وهو ما يجعله معيب شكلا وانهما لم تتوقفا عن أداء الوجيبات الكرائية وسلمهما المدعي وصولات أداء الشهور الثلاثة الأخيرة المطلوبة في الإنذار، ملتمستين الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه,وارفقتا المذكرة بنسخ مطابقة للأصل لثلات وصولات كرائية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المؤدى عنها التي ادلى بها المدعي وجاء فيها بان الإنذار مستوف للشروط المتطلبة قانونا وان التواصيل المدلى بها من طرف المدعى عليهما مزورة وغير صادرة عنه، ملتمسا الحكم برد دفوعات المدعى عليهما والحكم وفق مقاله الافتتاحي بعد سلك مسطرة الزور الفرعي بشأن التواصيل المدلى بها، وارفق المذكرة بوكالة خاصة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2021 القاضي بإجراء بحث.

وبناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الذي تقدم به المدعي والتمس من خلاله الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له واجبات كراء المدة من 1/11/2020 الى 30/6/2021 وقدرها 10.400 درهم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليهما التي ارفقها بثلاثة وصولات كرائية.

وبناء على مذكرة المدعي التي عرض فيها بان المدعى عليهما لم تدليا بوصولات الكراء الا بعد انصرام الاجل الممنوح لهما ملتمسا الحكم وفق ملتمساته.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من الثابت أن العارضتان أدليتا بما يفيد الأداء و يتعلق الأمر بثلاثة وصولات کرائية صادرة عن المكتري و تفيد توصله بواجبات الكراء الشهرية عن الأشهر الكرائية الثلاثة الأخيرة يونيه و يولیوز و غشت 2020 و هي تثبت أيضا أداء الشهور الكرائية السابقة ، و بالتالي ثبوت براءة ذمة العارضتين من الواجبات الكرائية وأن المحكمة استبعدت هذه الوصولات بعلة أنه تم الإدلاء بها خارج الأجل طبقا للفصل 95 من ق م م لكن مسطرة الزور الفرعي هي ليست مجرد دفع يثيره أي طرف وتستجيب له المحكمة بل إن هذه المسطرة لا تتم الإ بناء على طلب عارض أو دعوی مستقلة وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإنه لا يتضمن أي طلب عارض فبالأحرى دعوی مستقلة ترمي إلى إثارة الزور الفرعي وأنه بالرجوع إلى مذكرة التعقيب التي أدلى بها المستأنف في المرحلة الابتدائية تحت مسمى "مذكرة تعقیب مع طعن بالزور " بجلسة 2021/04/07 فإنها لم تتضمن أي طلب عارض صریح وفق الضوابط القانونية مع أداء مصاريف القضائية وأن المحكمة لا يحق لها مباشرة إجراءات مسطرة الزور الفرعي إلا بعد أن يقدم بشأنها طلب بشكل قانوني وأنه و الحال كذلك فإن بحث الدعوى كان في إطار اختصاصات المحكمة دون تقيد بمقتضيات المواد الزور الفرعي و بالتالي لم يكن هناك أي موجب لاعتبار أجل الإدلاء بأصول الوصولات طالما أن العارضتين قد قامتا بالإدلاء بهما أثناء سريان الدعوى ومن جهة أخرى فإن العارضتان قد أدليتا بطلب تأخير جلسة البحث بسبب تزامنها مع موعد الاستحقاق الانتخابي كحق دستوري غير أن المحكمة تجاهلت الأمر و أصدرت الإشعار المذكور في نفس الجلسة علما أن الغياب كان مبررا وبالتالي فإن المغزى الحقيقي من الإشعار لم يتحقق إذ كيف يتم إشعارهما وهما غائبتين وبسبب مبرر وموضوع بشأنه طلب مكتوب ومؤشر عليه كما أن المحكمة لم تتوصل بأي إشعار طبق لقواعد التبليغ المسطرة في قانون المسطرة المدنية الأمر الذي يجعل تطبيق مقتضيات المادة 95 من ق م م قد شابه خرق مسطري وباعتبار أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وباعتبار أن العارضتين أدليتا بأصول وصولات الكراء عن الأشهر من یونیه ویولیوز وغشت 2020 و يدليان الآن بأصول تسعة أشهر کرائية أخرى تشمل الأشهر التالية : نونبر و دجنبر 2019 ويناير وفبراير ومارس و ابريل وماي 2020 وشتنبر و اکتوبر 2020 وهي كلها أصلية صادرة من المكتري ( المستأنف عليه ) وبتوقيعه واعتبارا لذلك فإن ذمة العارضتين بريئة من واجبات الكراء المطلوبة سواء في الإنذار أو المقال الأصلي و الإضافي ، ملتمستان قبول الاستئناف شكلا والقول بارتكازه على أساسا صحيح موضوعا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي لحكم برفض الطلب لثبوت الأداء وتحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه ونسخة من طلب التأخير واصول وصولات الكراء عن الأشهر نونبر و دجنبر 2019 يناير فبراير ومارس و ابریل و ماي 2020 و شتنبر و اکتوبر 2020 .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي و الطعن بالزور الفرعي و طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/06/2022 جاء فيها بخصوص الاستئناف الأصلي انه ينبغي بداية الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية وارتات المستأنفتان الطعن في مقتضيات الحكم الابتدائي مؤسستين طعنهما على ثلاث وصولات تفيد حسب زعمهما أداء الأشهر يونيو ويوليوز وغشت من سنة 2020 لكن العارض طعن بالزور الفرعي في تلك التواصيل وبعد سلوك محكمة الدرجة الأولى مسطرة الزور لم يدل المدعى عليهما باصل هذه الوصولات رغم إنذارهم وقد التزم العارض بالسهر على تبليغهما ودفاعهما من اجل الحضور لجلسة البحث وللغاية السالفة الذكر وتم تبليغهما بالاستدعاء بصفة قانونية وأن الحكم الابتدائي اعتبر أن عدم الاستجابة داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ الاشعار بمثابة أن المطعون ضدهما لا ینویان استعمالها سندا لمقتضيات الفصل 95 و 92 من قانون المسطرة المدنية أما فيما يخص ضرورة تقديم طلب بخصوص مسطرة الزور الفرعي فهو دفع غير جدير بالاعتبار ذلك انه بالرجوع الى طلب العارض فهو استوفي جميع الشروط القانونية بما في ذلك أداء الرسوم القضائية أما فيما يخص الدفع المتعلق بطلب التاخير المدلى به والمتشبث به فللمحكمة السلطة التقديرية لصرف النظر عن جلسة البحث لتخلف الطاعنتين ودفاعهما دون عذر مقبول كما ان التشبث والتذرع يتزامن ذلك مع الاستحقاق الانتخابي فزيادة على كونه عديم الإثبات فهو لايمنع من حضور جلسة البحث سيما وان الأخيرة مقرر توقيتها بعد الواحدة زوالا ، وفي الطعن بالزور الفرعی أدلت الطاعنتان بمجموعة من الوصولات الكرائية تفيذ أداءهما مجموعة من الشهور تدعيان انها صادرة عن العارض وأنه يؤكد على أن هذه الوصولات غير صادرة عنه ولا علم له بها وهي من صنعهما لذلك فان العارض يطعن فيها بالزور الفرعی ويلتمس تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفصول من 89 الى 102 من قانون المسطرة المدنية ، وفي الاستئناف الفرعي فإن العارض يرى من مصلحته تقديم استئناف فرعي للحكم عدد 4346 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/11/24 في الملف عدد 2020/8207/2954 فإن العارض طلب تعويضا عن التماطل قدره 1500.00درهم الا أن المحكمة لم تقض للعارض سوی بمبلغ 1300.00 درهم فانه يلتمس من محكمة الاستئناف رفع هذا التعويض المحكوم به الى 1500.00 درهم وفي الطلب الإضافي فإن العارض استصدر الحكم الابتدائي القاضي بأداء المستأنفين واجب الشهور من 2019/11/1 الى متم 2021/6/1 وأن المستأنفتان لا تزالان بالمحل موضوع الدعوى دون أداء كراء باقي الشهور من 2021/7/1 الى غاية متم يونيو 2022 أي 12 شهرا x 1300 درهم = 15600.00 درهم ملتمسا الحكم على المستانف عليهما فرعيا بأداء هذا المبلغ مع تعويض عن التماطل قدره 2600.00 درهم وأنه سندا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فانه يحق للأطراف طلب الفوائد وريع العمرة ولكراء والملحقات المستحقة مند صدور الحكم المستأنف وكذلك التعويض عن الأضرار الناتجة عنه ن ملتمسا في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وفي الاستئناف الفرعي قبوله شكلا ورفع التعويض عن التماطل المحكوم به الى 1500 درهم مع تحميل المستانف عليهما فرعيا جميع الصوائر وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنفتين أصليا بأدائهما للعارض واجب كراء الشهور من 2021/7/1 الى 2022/6/30 بما مجموعه 12 شهرا x 1300 درهم = 15600 درهم تضامنا بينهما مع تعويض عن التماطل قدره 2600.00 درهم وتحميلهما الصائر .

أرفقت ب: وكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفتين بواسطة نائبهما بجلسة 05/10/2022 جاء فيها بخصوص المذكرة الجوابية فإنهما يؤكدان الحكم الابتدائي صدر معيبا من الناحية القانونية والواقعية و أنه قضى بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة مع المستأنف عليه وبإفراغهما من العين المكتراة بناءا على واقعة التماطل في أداء الكراء لم یکن صائبا لا من الناحية القانونية والموضوعية ورتب ضررا جسيما لما استند إلى مقتضيات الفصل 95 من ق م م التي لم تحسم بشكل قطعي بكون وصولات الكراء موضوع الطعن بالزور الشرعي المدلی بها خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور أعلاه انها مزورة فيبقى استبعاد هذه الوصولات من طرف المحكمة بمجرد عدم الإدلاء بما داخل اجل ثمانية من إشعارهما وترتیب واقعة التماطل على ذلك و بخصوص الجواب على الاستئناف الفرعي بالطعن بالزور الفرعي والمقال الإضافي فإن الطاعنتان تؤكدان من جديد أن ما تقدم به المستأنف عليه بخصوص الطعن بالزور الفرعي في تسعة وصولات الكراء المدلى والمرفقة بالمقال الاستئنافي لا يرتكز على اي اساس قانوني وواقعي سليم ، فجميع الوصولات المدلى بها تعد أصلية صادرة عن المستأنف عليه و مذيلة بتوقيعه وأن ما يهدف اليه من وراء سلوك هذه المسطرة من جديد هو الدفاع عن روايته الأولى خلال المرحلة الابتدائية بخصوص التقدم بالطعن بالزور في ثلاثة وصولات الكراء لشهر يونيو ويوليوز و غشت لسنة 2020 هذا من جهة ومن جهة ثانية بعد ما تقدم بهذا الخصوص محاولة منه للاثراء على حساب الطاعن بافتعاله لواقعة الطعن بالزور الفرعي أما بخصوص المقال الإضافي عن المدة من 2021/7/1 إلى غاية 2022/6/30 فيبقى غير مبرر و غير مؤسسا هو الأخر من الناحية القانونية والواقعية ويتعين الحكم برفضه ، ملتمستان بخصوص الاستئناف الأصلي قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي ولحكم تصديا برفض الطلب وبخصوص الاستئناف الفرعي الحكم برفض الطلب .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/10/2022 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تبين بالاطلاع على أوراق الملف و مذكرات الاطراف خلال المرحلة الابتدائية أن الطرف المدعي عليه تقدم بالطعن بالزور الفرعي بشان تواصيل الكراء المتمسك بها من المدعين.

وحيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 9 من ق م م تقتضي تبليغ القضايا المتعلقة بالزور الفرعي للنيابة العامة فإن البين من وثائق الملف أن الحكم المطعون فيه لم يراع مقتضيات الفصل المذكور ولم يشر إلى إحالة الملف على النيابة العامة و لإدلاء هذه الأخيرة بمستنتجاتها بالملف وبالتالي يبقى خارقا للقانون علما أن هذا الإخلال لا يمكن بحال تداركه خلال المرحلة الإستئنافية بإحالة الملف على النيابة العامة وليس من شأنه أن يصحح الحكم الإبتدائي الغير مراعي لمقتضيات الفصل المذكور وهو المنحى الذي سارت عليه محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 03/12/2008 تحت عدد 1572 في الملف عدد 275/05 المنشور بقرارات المجلس الأعلى الغرفة التجارية ص126 الذي جاء فيه أن إحالة الملف على النيابة العامة لأول مرة في المرحلة الاستئنافية وقيام هذه الأخيرة بتقديم مستنتجاتها ليس من شأنه أن يصحح الحكم الإبتدائي الباطل لعدم مراعاته مقتضيات الفصل 9 من ق م م

حيث تبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 9 من ق م م ويكون بذلك ماله الإبطال ويتعين التصريح بذلك والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف الاصلي و الاستئناف الفرعي و الطعن بالزور الفرعي و الطلب الاضافي

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile