Extension de la liquidation judiciaire : la confusion de patrimoines caractérisée par des flux financiers anormaux entre sociétés ayant un dirigeant commun (Cass. com. 2021)

Réf : 43982

Identification

Réf

43982

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

75/1

Date de décision

11/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/1186

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire la cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des faits, retient l’existence d’une confusion de patrimoines entre deux sociétés. Une telle confusion est caractérisée dès lors qu’il est établi que la société débitrice a effectué, au profit de la seconde société, des paiements constitutifs de transferts financiers anormaux et non de transactions commerciales ordinaires. Ces paiements, qui ont eu pour effet d’enrichir la société bénéficiaire au détriment de la société en liquidation et ont été facilités par l’existence d’un dirigeant commun aux deux entités, caractérisent une situation de confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/75، المؤرخ في 2021/02/11، ملف تجاري عدد 2020/1/3/1186
5- بسام (أ.)، الكائن (…).

6- محمد حسن (ص.)، الكائن (…).

7- لارس (ن.)، بصفته عضو مجلس إدارة شركة (س.) الكائن (…).

8- جورج (س.)، بصفته عضو مجلس إدارة شركة (س.) الكائن (…).

9- غازي محمد (ح.)، بصفته عضو مجلس إدارة شركة (س.) الكائن (…).

10- جون (أ.)، بصفته عضو مجلس إدارة شركة (س.) الكائن (…).

11- مصطفى (أ.)، بصفته عضو مجلس إدارة شركة (س.) الكائن (…).

12- الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

13- شركة (ت. و. م. S.) ش م م في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

14- شركة (س. غ.) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

15- البنك (م. ت. ص.) في شخص رئيس أعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

16- البنك (ش. م.)، شركة مجهولة في شخص أعضاء وجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

17- الشركة (ع. م. أ.)، شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

18- شركة (ك. م.) في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

19- شركة (سو.) ش م م في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

20- شركة (د.) في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

21- المكتب الوني للكهرباء والماء الصالح للشرب في شخص ممثله القانوني، الكائن مقره الاجتماعي (…).

22- شركة (ب. ا. ب. ب.) شركة مجهولة في شخص رئيس أعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

23- شركة (م. م.)، شركة مجهولة في شخص رئيس أعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

24- إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشر في شخص مديرها الكائن مقرها الاجتماعي (…).

25- حسن (ي.) مندوب الإجراء بشركة (س.) بصفته المسطرة، عنوانه (…).

26- الشركة (م. ن. ت. م. ب.) شركة مجهولة في شخص رئيس أعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

27- البنك (ع.) شركة مجهولة في شخص رئيس أعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي (…).

28- البنك (م. ت. خ.) شركة مساهمة في شخص ممثله القانوني، الكائن مقره الاجتماعي (…).

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحمان (خ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 195 الصادر بتاريخ 2020/01/21 في الملف 2018/8301/5874 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/14.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/11.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن سنديك التصفية القضائية لشركة (س.)، تقدم بتاريخ 2017/11/20 بطلب إلى المحكمة التجارية بالبيضاء، عرض فيه أن الشركة المذكورة أعلاه خضعت لمسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم عدد 38 الصادر عن المحكمة السالفة الذكر بتاريخ 2016/03/21 في الملف عدد 2016/8302/23، وأنه خلال سنة 1999 تم دمج الشركة (ش. ب.) عن طريق الانصهار في رأسمال شركة (س.)، وان الشركة الأخيرة كانت تملك 50 % من أسهم شركة (س. غ.)، وخلال سنة 2014 أبرمت شركة (س.) في شخص مديرها العام محمد جمال (ب.) وشركة (س. غ.) قرضا قضى بتسبيق مبلغ 400 مليون درهم وظلت شركة (س.) تزود شركة (س. غ.) بالغاز إلى أن تم أداء القرض باكمله، وبتاريخ 2014/11/28 أبرم الطرفان عقد قرض ثاني للتسبيق على السلع بحوالي 400.000.000,00 درهم ونظرا لتفاقم الوضعية المالية للشركة فقد تخلذ بذمة (س.) مبلغ 345.209.295,83 درهما وأن الدين تم التصريح به، وأنه في سنة 2006 قامت شركة (س.) بتفويت 48.831 سهما مملوكة لها في رأسمال الشركة (ف. س.) لفائدة شركة (ك. أ. ط. ر. ك.) مقابل مبلغ 65.924.446,99 درهما دون استخلاصها لثمن البيع، وظلت خلال سنة 2008 تؤدي تحملات الشركة (ف. س.) مما يؤكد اختلاط الذمم بين الشركات الثلاث، ملتمسا (السنديك) انتداب مكتب للافتحاص والخبرة قصد التدقيق في حسابات الشركة إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية، وإثارة جميع الملاحظات المحاسبية والقانونية، والتدقيق في مختلف آليات التمويل والقروض التي استفادت منها الشركة وتقديم بيان تفصيلي للضمانات والكفالات المقدمة مقابل التمويلات والقروض، ودراسة الوضعية المالية للشركة والقول ما إذا كانت سليمة ام لا وتحديد اخلالات التسيير إن وجدت والمسؤول عنها وبالتالي تمديد التصفية القضائية لكل من ثبتت في حقه.

فتقدم كل من البنك (ع.) والبنك (ش. م.) بمقال التدخل الارادي في الدعوى، وأدلى القاضي المنتدب بتقريره أكد من خلاله طلب السنديك بخصوص اختلاط الذمم المالية بين شركة (س.) والشركة (ف. س.) وشركة (ك. أ. ط. ر. ك.) والشركة (ن. ت. و.) وشركة (ت. و. م. S.) وشركة (س. غ.)، ملتمسا تمديد التصفية القضائية إلى المسيرين والشركات المطلوبة في التمديد، ثم تقدم بطلب التدخل الإرادي في الدعوى كل من شركة (ب. ا. ب. ب.) وشركة (م. م.) والبنك (م. ت. ص.) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة محمد حسين (ع.) وجمال (ع.) وجاسون (م.) وبسام (أ.) ولارس (ن.) وجورج (س.) وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات وتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة (س.) إلى الشركة (ف. س.) وشركة (ك. أ. ط. ر. ك.) وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم وجعل تاريخ التوقف عن الدفع في نفس التاريخ المحدد لشركة (س.) وبنشر إشعار بالحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الاعلانات القانونية مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا وتعليقه باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة وبسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق المادة 585 من مدونة التجارة، بدعوى أنه ورد في تعليله لتبرير تمديد التصفية القضائية للطالبة،  » أن تلك الاداءات لا تعتبر معاملة تجارية عادية ومقبولة من الناحية المحاسبية، بل هي تحويلات مالية غير عادية  » والحال أن الفقه والقضاء يتشدد كثيرا في إقرار تداخل الذمم، كسبب لتمديد التصفية القضائية، لكون هذه العقوبة قاسية من الناحية الإقتصادية والاجتماعية على المقاولة الممددة إليها التصفية كما أن تداخل الذمم لا تتحقق إلا إذا توافرت مجموعة الدلالات الواضحة المتكررة والمستمرة في الزمان منها خاصة الاندماج الكامل لعناصر الاصول والخصوم للشركتين ووجود حركية دائمة غير عادية للعمليات المالية للشركتين، وأن يكون لهما نفس المسيرين ونفس المقر الإجتماعي، وأن الطالبة وتبعا لما ورد في تقرير السنديك على علته والذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في اقرار التمديد، لم يصدر عنها أي فعل ايجابي بخصوص هذه الاداءات حتى يمكن القول بوجود تحويلات مالية غير عادية، إذ أنها لم تقيد بمحاسباتها أي عملية تحويل لأي مبلغ، ولا تتضمن أي تحويلات غير عادية، والمحكمة لم تبين من أين استنتجت وجود هذه التحويلات، مما يكون معه قرارها منعدم التعليل.

كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله  » أن شركة (س.) الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية، قامت بأداء تحملات تخص الطالبة، رغم أن الشركة المذكورة قد فوتت أسهمها لشركة (ك. أ. ط. ر. ك.) التي التزمت بأداء الديون المترتبة بذمة الطالبة وأن تلك الاداءات أدت إلى إثراء الطالبة على حساب شركة (س.) »، وهو تعليل غير قانوني وغير مؤسس، باعتبار أن العارضة لا علاقة لها بعملية تفويت الأسهم المبرم من طرف شركة (س.) وشركة (ك. أ. ط. ر. ك.)، بالرغم من أنها تهم أسهمها المكونة لرأسمالها، كما أن الاداءات المنجزة لبعض الديون والتي لم تتجاوز 6 عمليات وخلال سنة واحدة (سنة 2008) تمت بإرادة منفردة لشركة (س.). والمحكمة التي ربطت بين عملية تفويت الأسهم والأداءات المنجزة من طرف (س.) بإرادة منفردة للقول بإقرار مسؤولية الطالبة واختلاط الذميم، يكون قرارها منعدم التعليل.

كما أنه ورد في تعليل القرار أن هذه التحويلات أي التحولات المنجزة من طرف شركة (س.) لفائدة الطالبة، ساهم في تحقيقها المدير العام لشركة (س.)، الذي في نفس الوقت رئيس المجلس الإداري للشركة (ف. s.)، وهو تعليل مخالف لمقتضيات المادة 585 من مدونة التجارة التي لا تجيز التمديد إلا إذا وجد تداخل حقيقي للذمم المالية أو صورية الشخص الاعتباري، وأن وجود تحويلات بنكية محددة وواضحة لا يمكن أن تشكل تداخلا للذمم بالمفهوم القانوني، والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت المقتضى السالف الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة وللقول بما انتهت إليه لم تعلل قرارها بما جاء في الوسيلتين وحده بل اتت بتعليل آخر جاء فيه  » …. وأن الثابت من الوثائق المرفقة بطلب السنديك والتي لم تكن محل منازعة جدية أن شركة (س.) قامت بأداء تحملات تخص الطاعنة رغم أن شركة (س.) قد فوتت أسهمها لشركة (ك. أ. ط. ر. ك.) التي التزمت بأداء الديون المترتبة بذمة الطاعنة، وأن تلك الأداءات أدت إلى إثراء الطاعنة على حساب شركة (س.) التي أثقل المسيرين عاتقها بالديون، وانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الأمر لا يتعلق بمعاملة تجارية عادية مقبولة من الناحية المحاسبتية بل إن المسألة تشكل تحويلات مالية غير عادية ساهم في تحقيقها المدير العام لشركة (س.) والذي في نفس الوقت رئيس المجلس الإرادي للشركة (ف. س.) … » التعليل الذي أبرزت من خلاله المحكمة الوقائع التي استخلصت منها تداخل الذمم بين الطالبة وشركة (س.) والمتمثلة في كونهما تسيران من نفس الشخص وأن الاداءات الواقعة من طرف شركة (س.) دون أن تكون هي المدينة بها، هي أداءات غير عادية تمت بتحويلات ثابتة من محاسبة شركة (س.) وقبلتها الطالبة رغم علمها أنها ليست هي المدينة تشكل حالة من حالات تداخل الذمم، والوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أنها التمست عن طريق محاميها الإذن بالمرافعة الشفوية تدعيما لمذكراتها المكتوبة طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 342 من ق.م.م، غير أن المحكمة لم تستجب للطلب رغم أهميته، وهو ما أضر بالطالبة، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إنه وعملا بالفصل 359 من ق.م.م فإن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية في حد ذاته لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف والطالبة لم تبين الضرر الذي لحقها من جراء عدم استجابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للإدلاء بملاحظاتها الشفوية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté