Responsabilité du dirigeant : la mention au registre du commerce établit la qualité de gérant, nonobstant l’existence d’un contrat de travail (Cass. com. 2020)

Réf : 45027

Identification

Réf

45027

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

407/1

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/2012

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 567 - 704 - 706 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'un dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, se fonde sur les mentions du registre du commerce, lesquelles font foi de sa qualité de gérant jusqu'à ce que leur fausseté soit établie. La cour d'appel en déduit à bon droit que ni l'existence d'un contrat de travail ni la perception d'un salaire par l'intéressé ne sont de nature à écarter cette qualité et la responsabilité qui en découle en vertu de l'article 704 du Code de commerce.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 1/407 - المؤرخ في 2020/09/24 - ملف تجاري عدد 2019/1/3/2012

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/09/27 من طرف الطالب المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ بوشتة (خ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4200 الصادر بتاريخ 2017/07/19 في الملف رقم 2016/8301/2945 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/07/23 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/24.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (أ. ل.) تقدمت بتاريخ 2013/11/12 بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها متخصصة في إنتاج وتوريد وتصدير الملابس الجاهزة، وأنها متوقفة عن أداء ديونها البالغة 8.430.332,04 درهما إلى غاية 2012/12/31 نتيجة ضائقة مالية ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة بغرفة المشورة طبقا للقانون وإجراء خبرة على وضعيتها المالية والاقتصادية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (أ. ل.) وتحميل كل من المطلوب محمد (ب.) والطالب عمر (خ.) خصوم المقاولة في حدود مبلغ 150.000.000,00 درهم لكل واحد منهما، استأنفه المحكوم عليه عمر (خ.)، فأصدرت محكمة الاستئناف الجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة وعدم الإرتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرته مسيرا للشركة موضوع التصفية القضائية ، والحال أنه ليس مسيرا فعليا لها، وأن حضوره لجلسة الاستماع في إطار المادة 567 من مدونة التجارة، كان بوصفه رئيسا بورش الشركة وعلى علم بالسير العام بها، ولم يحضر لها بصفته رئيسا للمقاولة، وبالتالي فهو مجرد أجير بها وتربطه بها علاقة التبعية، وأدلى للمحكمة إثباتا لذلك بأصول ثلاث أوراق الأداء تتعلق بالشهور نونبر ودجنبر من سنة 2004 ويناير من سنة 2015 صادرة عن الشركة المطلوبة وبشهادة التصريح بالأجور صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة من كونه مسيرا للشركة موضوع التصفية القضائية غير مرتكز على أساس.

ثم إنه لم يثبت للمحكمة قيام الطالب بأي تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة، ورغم ذلك حملته خصوم المقاولة إلى جانب المطلوب الثالث، ولم تفعل نفس الشيء مع المسمى زكرياء (ب.) رغم انه هو الأخر مسيرا للشركة، وهي بذلك تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه، مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه لما كانت صفة المسير تثبت بما هو مضمن في تقييدات السجل التجاري في التاريخ السابق عن الحكم بفتح المسطرة القضائية (والصحيح التسوية القضائية) فإن المحكمة برجوعها إلى مستخرج السجل التجاري للشركة موضوع التصفية نموذج 7 رقم 1979 والرقم التحليلي عدد 409 المؤرخ في 2013/11/28 يتضح أن الطاعن يعتبر هو الآخر مسيرا لشركة (أ. ل.) إلى جانب كل من محمد (ب.) وزكرياء (ب.) ، وبالتالي يبقى تمسكه بكونه مجرد أجير بالشركة لا ينهض سببا كافيا للقول بانتهاء واقعة التسيير علما أنه لئن كان بالفعل يتقاضى أجره فإن ذلك لا يتعارض مع صفته كمسير بالشركة حسبما تثبته شهادة السجل التجاري.... هو تعليل استندت فيه المحكمة للقول بثبوت صفة الطالب كمسير لشركة " (أ. ل.) موضوع التسوية القضائية، إلى تقييد اسمه بسجلها التجاري كمسير لها، وهذا التقييد له حجيته، باعتبار أن التقييدات المضمنة بالسجل التجاري لها حجيتها إلى أن يثبت عكسها، والطالب لم يثبت عكس ما هو مقيد بالسجل التجاري السالف الذكر من كونه مسيرا للشركة المذكورة، وبخصوص ما أثير حول عدم إبراز المحكمة لأحد التصرفات المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة، وعدم تعليل قرارها بخصوص تحميل الطالب جزء من خصوم الشركة، فإنها بتعليلها " إنه مادام أن الثابت من الوثائق المحاسبية للمقاولة لسنة 2013 أن النتيجة الصافية لها بلغت ناقص 1.569.920,89 درهما وهو ما يفيد العجز فيما بين الأصول والخصوم الواجبة الأداء وبالتالي يبقى الحكم موضوع الاستئناف في ما قضى به من تحميل الطاعن مناصفة خصوم المقاولة في حدود مبلغ 1.50.000,00 درهم " التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت بالتعليل الوارد في الحكم الإبتدائي المؤسس على مقتضيات المادة 704 من مدونة التجارة التي تعطي الحق للمحكمة في تحميل المسير جزءا من الخصوم متى ثبت لها ارتكابه خطأ في التسيير ساهم في النقص والذي حدده الحكم الابتدائي، وأن ما جاء في القرار من كون الحكم الابتدائي طبق المادة 706 من نفس المدونة هو مجرد خطأ، إذ الحكم المذكور طبق المادة 704 السالفة الذكر، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté