Honoraires du syndic : La cour d’appel confirme la fixation opérée par le juge-commissaire au regard des efforts déployés et des missions accomplies (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71684

Identification

Réf

71684

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

135

Date de décision

16/01/2019

N° de dossier

2018/8301/5949

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que le premier juge a procédé à une juste appréciation des missions menées par le syndic tout au long des procédures de redressement puis de liquidation. Elle considère que la fixation des honoraires a tenu compte de manière adéquate de l'effort fourni par l'organe de la procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une sous-évaluation manifeste, la cour écarte sa demande de révision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على التصريح بالطعن بالاستئناف الذي تقدم به السيد رشيد (س.) بواسطة نائبه بتاريخ 27/11/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 1662 ملف عدد 1416/8304/2018 و القاضي بتحديد الأتعاب التكميلية للطاعن بصفته سنديك التصفية القضائية لشركة (ص. ع. ل.) في مبلغ 60.000,00 درهم .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناء على طلب سنديك التصفية القضائية للملف طرته السيد رشيد (س.) و المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31-10-2018 والرامي إلى مراجعة أتعابه و التي تم تحديدها من طرف القاضي المنتدب في مبلغ 70.000,00 درهم حسب الأمر المؤرخ في 22-10-2018 ملتمسا نظرا للمجهودات المبذولة من طرفه من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق الشركة منحه المبلغ المتبقى في حساب التصفية القضائية والبالغ 607.036,13 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد رشيد (س.) وجاء في أسباب استئنافه أن الاوامر الثلاث الصادرة عن السيد القاضي المنتدب بتاريخ 08/02/2016 و 22/10/2018 و 19/11/2018 تم تحديد أتعاب السنديك في مبلغ خام قدره 190.000.00 وبعد للاقتطاعات الجبائية برسم الضريبة على القيمة المضافة ( بنسبة 20% اي 31.667.00 درهم) والضريبة على الدخل ( بمبلغ 36.634.00 درهم حسب الاشطر المنصوص عليها في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب برسم سنة 2019) فإن المبلغ الصافي يحدد في 121.699.00 درهم اي بما قدره 7.606.00 درهم عن كل سنة وارتكازا على المقترح المقدم من طرف السنديك فإن المبلغ الخام الاجمالي المطالب به محدد في 737.036.13 درهم مفصل كما يلي مبلغ 60.000.00 درهم موضوع الامر بتاريخ 08/02/2016 ، مبلغ 70.000.00 درهم موضوع الامر بتاريخ 22/10/2018 و مبلغ 607.036.13 درهم موضوع استئناف الامر بتاريخ 19/11/2018 وانه بعد الاقتطاعات الجبائية برسم الضريبة على القيمة المضافة ( بنسبة 20% اي 22.840.00 درهم) والضريبة على الدخل ( بمبلغ 208.995.00 درهم حسب الاشطر المنصوص عليها في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب برسم سنة 2019) فإن المبلغ الصافي يحدد في 405.201.00 درهم اي بما قدره 25.325.00 درهم عن كل سنة لذلك يلتمس قبول الطلب شكلا وفي الموضوع القول بتعديل مبلغ الاتعاب المستحقة للعارض ورفعها الى حدود 607.036,13 درهم وتحميل الخزينة الصائر.

وارفق مقاله بنسخة الامر عدد 1662،نسخة من الحكم عدد 174/2002 ، نسخة من حكم عدد 5/2012، نسخة من قرار عدد 6142/2012، نسخة من اقتراح مشروع توزيع اصول الشركة بتاريخ 24/07/2018، نسخة من امر عدد 1326، نسخة من اقتراح مشروع توزيع اصول الشركة بتاريخ 03/10/2018، نسخة من امر عدد 1536 بتاريخ 22/10/2018 ، نسخة من امر عدد 105 بتاريخ 08/02/2016 ، نسخة من امر عدد 1527، نسخة من طلب مراجعة اتعاب السنديك ونسخة من امر بتاريخ 19/11/2018 تحت عدد 1662/2018.

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/01/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث ثبت من الاطلاع على كافة وثائق الملف ان القاضي المنتدب انتهى في تحديده الأتعاب المستحقة للطرف الطاعن وذلك بناء على المهام التي قام بها هذا الأخير بخصوص مسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية لشركة (ص. ع. ل.) وهو تحديد تمت فيه مراعاة الجهد المبذول من الطرف الطاعن بشكل مناسب .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté