Réf
68561
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
101
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
2019/8227/4294
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Syndic, Juge-commissaire, Indivisibilité de la contestation, Incompétence d'attribution, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance fiscale, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Compétence administrative
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative.
L'administration fiscale appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû admettre la partie non contestée de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction temporelle, retenant que l'ordonnance, rendue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, était soumise aux dispositions de l'ancien article 695 du code de commerce.
Au visa de ce texte, le juge-commissaire est fondé à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence, sans pouvoir procéder à une admission partielle de la créance. La cour souligne qu'une telle admission partielle créerait un risque de contrariété de décisions, le litige sur le fondement de l'impôt relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت المديرية العامة للضرائب بمقال استئنافي بتاريخ 16/8/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2018 تحت عدد 315 ملف عدد 1008/8304/2017 والقاضي بعدم الإختصاص.
وحيث بلغت الطاعنة بالامر المستانف بتاريخ 6/8/2019 كما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وبادرت الى استئنافه بتاريخ 16/8/2019 اي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المديرية العامة للضرائب صرحت لدى السنديك بتاريخ 16-08-2016 بمبلغ 3.304.397.00 درهم بصفة امتيازية.
وبناء على اقتراحات سنديك التسوية القضائية السيد حسون (ع.) بخصوص الدين المصرح به والذي أكد بأن رئيس المقاولة ينازع جزئيا في الدين، و أنه بعد الإطلاع على الوثائق المتوصل بها تبين له انه تم عقد اتفاق مبدئي بين المدعية والمدعى عليها حول مبلغ المراقبة الضريبية المحدد في 1.140.000.00 درهم مع التنازل عن الغرامات والذعائر وفوائد التاخير، ملتمسا التصريح بقبول الدين في حدود مبلغ 1.950.266.50 درهم.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها والذي جاء فيه انها تنازع في الدين المصرح به كون المبالغ المدينة بها هي 1.140.000.00 درهم .
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المديرية العامة للضرائب و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:
الوسيلة الأولى : من حيث خرق مقتضى قانوني.
انه بالرجوع الى البيانات المضمنة بالأمر موضوع الاستئناف يتضح عدم توقيع السيد القاضي المنتدب وكذا كاتب الضبط، وان الأمر يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على انه تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، ، وان الأمر لم يحترم المقتضى القانوني المشار اليه اعلاه، اذ انه لم يتضمن لا توقيع السيد القاضي المنتدب ولا توقيع كاتب الضبط.
الوسيلة الثانية : حول سوء التعليل الموازي لإنعدامه
إن ما ورد في الحكم المستأنف لا أساس له من الناحية القانونية والواقعية حيث ان تصريح القاضي المنتدب بعدم الاختصاص نوعيا في البث في الطلب بدعوى أن الدين عمومي و ان الاختصاص فيه ينعقد إلى المحكمة الادارية دون اطلاعه من ظاهر الوثائق على جدية المنازعة، إذ أن الديون المصرح بها مترتبة عن مراقبة ضريبية خضعت لها المستأنف عليها الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية وانها تنازع جزئيا في مجموع الدين حيث جاء في الحكم المستأنف ، وانه وبناء على اقتراحات سنديك التسوية القضائية السيد حسون (ع.) بخصوص الدين المصرح به و الذي أكد بأن رئيس المقاولة ينازع جزئيا في الدين، وأن القاضي المنتدب خالف ما جاء في مقتضيات المادة 729 من مدونة التجارة ، و ان المادة السالفة الذكر تمنح الصلاحية للقاضي المنتدب في البث في الدين الغير متنازع فيه بين الأطراف حيث نصت المادة المشار اليها أعلاه على ما يلي، يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاین ، إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه، وعليه، كان حريا بالقاضي المنتدب قبول الدين في الجزء غير المتنازع بشأنه ولاشك أن هذا التعليل والتفسير الذي انتهى إليه الأمر المستأنف يعتبر من باب الذرائع التي ينبغي سدها تفاديا لضياع المال العام. مما يعرض مصالح الخزينة الى الضرر الشيء الذي يجعل حكمه غير معلل تعليلا كافيا.
الوسيلة الثالثة : حول الاتفاق المبدئي:
انه جاء في الامر المستأنف انه بعد الاطلاع على الوثائق المتوصل بها تبين له انه تم عقد اتفاق مبدئي بين المدعية والمدعى عليها حول مبلغ المراقبة الضريبية المحدد في 1.140.000.00 درهم مع التنازل عن الغرامات والذعائر وفوائد التأخير،ملتمسا التصريح بقول الدين في حدود مبلغ 1.950.266,50 درهم، و خلافا لما جاء في الامر المستأنف فانه لا وجود لأي اتفاق مبدئي بين المستأنف و المستانف عليه وان الاتفاق يجب ان يخضع في مقتضياته القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، و أنه ليس هناك من الناحية القانونية اتفاق مبدئي، وأن أي اتفاق لا بد أن يترتب عليه أثر قانوني، لأنه عقد يخضع في شروطه وعناصره للقواعد المنصوص عليها في قانون العقود والالتزامات ، التي تعرفه بكون توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانونی ، وهو في نازلة الحال تعديل الديون المصرح في حدود 1.140.000.00 درهم، و إن السيد السنديك لم يدل بأي وثيقة تفيد وجود اتفاق بهذا الشأن، مما يكون معه القول بوجود اتفاق مبدئي محض ادعاء يفتقر إلى السند المثبت، ملتمسة الغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب وبعد التصدي الحكم بقبول المصرح به والمحدد في 3.304.397.00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال باصل الأمر المستأنف مع طي التبليغ وصورة شمسية من قرار التفويض.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/11/2019 جاء فيها:
أولا: عن خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م
أن المستأنفة دفعت بمقتضيات الفصل 50 من ق م م حول عدم توقيع الامر المطعون فيه من طرفها من طرف القاضي المنتدب وكاتب الضبط وانه ردا على الدفع الشكلي المثار أعلاه فان العارضة تدلي للمحكمة بنسخة طبق الأصل من هذا الأمر مصادق عليه من طرف مكتب الضبط والذي يحمل توقيعي السيد القاضي المنتدب وكاتب الضبط وامام ادلاء المنوب عنها بنسخة من الأمر المذكور فانه يتضح عدم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م وبذلك يبقى الدفع المثار من طرف المستأنفة في هذا الشأن غير جدي ويتعين رده.
ان المستأنفة بنت طعنها الحالي على حيثية تفتقر للسند القانوني اثناء مناقشتها للتعليل المبني عليه الأمر المطعون فيه من طرفها وقد دفعت بمقتضيات المادة 729 من مدونة التجارة التي بمقتضاها يتمتع القاضي المنتدب بصلاحية البث في الدين الغير متنازع فيه بين الأطراف مما كان لزاما عليه قبول الدين في الجزء غير المتنازع فيه سدا للذرائع، والحال أن مقتضيات المادة 729 من مدونة التجارة قيدت السلطة التقديرية للقاضي اثناء بثه في منازعة لا تدخل في اختصاصه، خاصة وان هناك منازعة حول أسس فرض الضريبة و تحصيلها تبعا لوجود اتفاق مبدئي بينهما وقد نازعا فيه الطرفين حول مبلغ المراقبة الضريبية، و ان المصرحة دفعت بمنازعتها في وجود اتفاق مبدئي دون تحديدها الأساس الضريبي المفروض على العارضة بصفتها الجهة المكلفة في التحصيل بعد اصدار جداول ضريبية من قبل المديرية العامة للضرائب، والحال أن تحصيل الموارد هو اول شق يهتم به المحاسب العمومي وفق السيرورة الكرونولوجية التي تفرضها ثنائية المورد والنفقة ومنه تتضح اول بوادر الالتزامات المرتبطة بوظيفته وذلك بعلة أن مرحلة تحصيل الموارد العمومية من طرفه تحكمها مجموعة من الضوابط تبتدئ من مراقبة مشروعيتها وتنتهي بالتحصيل المادي لها، وانه وحسب المادة 27 من مرسوم 2.17.451 بشأن نظام المحاسبة فإنها أسندت للمحاسب المكلف بالتحصیل مهمة تحققه من مطابقة مجموع أوامر المداخيل مع التكفلات التي قبلها وهذا ما ينتفي في النازلة المعروضة، كما الزمه المشرع بمقتضى المادة 32 من نفس المرسوم من قيامه سلفا بالتحقق من الوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية، و انه في حالة معاينته أثناء قيامه بمهمة المراقبة اغفالا او خطا ماديا بالنظر الى احكام الفقرتين الأولى والثانية اعلاه أن يبادر الى ارجاع الأمر بالمداخيل بمقتضی مذكرة معللة من طرفه بصفة قانونية من اجل التسوية، يليق معه اعتبار المثار من طرفه في هذا الشأن غير مجدي ويتعين رده وفقا للردود المثارة أعلاه من طرف العارضة، وبالتالي فان التحقيق في الدين المصرح به لا يدخل ضمن اختصاص القاضي المنتدب وفق ما سبق بيانه من خلال المستند عليه الأمر القاضي بعدم الاختصاص وفق ما سار عليه الإجتهاد القضائي في العديد من القرارات والأحكام منها ملف عدد 363/8304/2018 بتاريخ 14/5/2018 و 93/8304/2019 و ملف 17/2012 الصادر بتاريخ 27/6/2012.، وان محكمة النقض تبنت نفس الموقف كما هو الحال للقرار الصادر بتاريخ 16/02/2012 تحت عدد 182 في الملف 135/3/1/2011 المستند عليه من طرف السيد القاضي المنتدب المصدر للأمر موضوع الطعن الحالي، ومن جهة اخرى فان الدفع المثار من قبل المستأنفة حول الزامية قبول الدين غير المنازع فيه غير مؤسس لكونها ليست بالجهة القضائية المخول لها تفسير النصوص القانونية من باب سد الذرائع وانما يبقى الفصل 671 من مدونة التجارة ملزما للسيد القاضي المنتذب بحماية المصالح القائمة استنادا للقانون وليس من باب سد الذرائع، ملتمسة اساسا برد الدفع المثار والحكم بتأييد الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بعدم الإختصاص واحتياطيا جدا الأمر باجراء خبرة من اجل الوقوف على قيمة الدين الثابت.
وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل للأمر المطعون فيه.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى التصريح بعد اختصاص محكمة الاستئناف التجارية للبت في الاستئناف المقدم لها.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 31/12/2019 حضرت نائبة المستانف عليها وتخلفت المستانفة فتقرر حجز الملف قصد النطق بالقرار بجلسة 14/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 50 من ق.م.م بدعوى أن الامر المطعون فيه غير موقع من طرف القاضي المنتدب وكاتب الضبط يبقى مردودا لأن الامر المرفق بالمقال الاستئنافي هو مجرد نسخة تبليغية والحال أن النسخة طبق الاصل لنفس الامر المدلى بها من طرف المستأنف عليها موقعة من طرف القاضي المنتدب وكاتب الضبط.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق المادة 729من مدونة التجارة التي تمنح القاضي المنتدب صلاحية البت في الدين الغير منازع فيه لاسيما وأن رئيس المقاولة ينازع جزئيا في الدين يبقى مردودا لأن المادة المحتج بخرقها والتي اقرت مبدأ ان الدين المعتبر عموميا وفق المادة 2 من القانون رقن 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية إذا لم يصدر بشأنه سند تنفيذي، أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياطية الى حين الادلاء بسند وعندما يكون الدين المذكور موضوع النزاع امام جهة ادارية أو قضائية فإن القاضي المنتدب يرجئ البت في التصريح الى غاية الفصل في المنازعة، لا محل لاعمالها في النازلة الحالية، لأن الامر المستانف صدر قبل دخول القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبات المقاولة حيز التنفيذ بتاريخ 23/04/2018 وتبقى المادة 695 من مدونة التي كانت سارية المفعول اثناء عرض مسطرة تحقيق الدين على القاضي المنتدب والتي تنص على انه يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه او يعاين اما وجود دعوى جارية او ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه هي الواجبة التطبيق والتي تمنح للقاضي المنتدب صلاحية التصريح بعدم الاختصاص وأنه لا يمكن تجزئة الدين المصرح به وذبك بقبول جزء منه والتصريح بعدم الاختصاص في الجزء الاخر لان من شأن ذلك أن يخلق نوع من التنازع بين القاضي المنتدب والجهة القضائية الاخرى التي سيعرض عليها المنازعة المتعلق بجزء من الدين.
و حيت ان التابت ان الطاعن ينفي وجود اتفاق مبدئي بينه وبين المستانف عليها حول مبلغ المراقبة الضريبية مع التنازل عن الغرامات والدعائر وفوائد التأخير ، وأن رئيس المقاولة نازع في اساس فرض الضريبة ، وأنه ومادام الامر يتعلق بتحصيل دين مستحق لادارة الضرائب التي هي مؤسسة عمومية تستفيد من اجراءات تحصيل الديون العمومية ، فإن الجهة المختصة بالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل هذه الديون هي المحاكم الادارية عملا بأحكام المادتين 8 و 30 من القانون المحدث للمحاكم الادارية ومقتضيات مدونة تحصيل الديون مما يكون معه القاضي المنتدب وكما ذهب الى ذلك الامر المستانف غير مختص للبت في الدين المصرح به ويتعين تبعا لذلك تأييده وتحميل الخزينة العامة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الخزينة العامة الصائر.
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54715
La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024