Expertise : Prévalence du rapport ordonné par le juge sur une expertise privée antérieure à l’instance (Cass. com. 2011)

Réf : 52139

Identification

Réf

52139

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

176

Date de décision

27/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/1409

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dès lors qu'ils se fondent sur un rapport d'expertise ordonné judiciairement concluant à l'exécution complète des travaux convenus entre les parties, les juges du fond ne sont pas tenus de discuter les conclusions d'un rapport d'expertise amiable, produit par le demandeur et établi avant l'introduction de l'instance, ni d'appliquer les règles de départage entre les deux expertises. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, se basant sur les conclusions non contestées de l'expert judiciaire, a rejeté la demande en paiement du prix de travaux prétendument non réalisés.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن قاسم (ك.) << الطالب >> قدم مقالا عرض فيه، أنه اتفق شفويا مع محمد (ع.) << المطلوب » على انجاز أشغال اصلاح وبناء منزله وفق تصميم سلمه له، فمكنه من مبلغ 82300 درهم وبقي بذمته مبلغ 18600 درهم بعد التزامه بتسليم المنزل له في غضون الخمسين يوما الموالية لبداية الأشغال أي نهاية غشت 2003، لكن عند مطلع شتنبر 2003 كانت نسبة الأشغال المنجزة لا تتجاوز 40 % من البناء و 20 % من المزايك والزليج و 10 % من الماء و 20 % من الكهرباء ولا شيء بالنسبة للنوافذ، فضلا عن عدم احترام التصميم على مستوى الواجهة الأمامية وكذا بخصوص البناء، فاجرى معاينة نهاية شتنبر 03 تأكد منها توقف الأشغال وقد التزم المدعى عليه بموجب عقد مصادق عليه بتاريخ 2003/10/1 بانجاز الأشغال المتبقية في غضون 25 يوما مقابل توصله بباقي الثمن وهو ما تم في اليوم الموالي وأضاف له مبلغ 10000 درهم عن أشغال اضافية، لكن بعد استئناف الأشغال توقف في منتصف نونبر 2003 وتقرير الخبير (ش.) المنجز في نهاية دجنبر أكد ذلك وحدد قيمة الأشغال غير المنجزة في مبلغ 50000 درهم والتعويض عن الضرر في مبلغ 12000 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له قيمة الأشغال التي لم تنجز 50000 درهم مع مبلغ 12000 درهم كتعويض وارجاع مبلغ 10000 درهم الذي توصل به دون انجاز الأشغال المتعلق به، وتعويض الكراء 10400 درهم، فأمرت المحكمة التجارية بعد إحالة الملف عليها بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها المهندس علي (س.) الذي خلص في تقريره الى أن جميع الأشغال انتهت ومهمة المدعى عليه قد اتممت، فقضت المحكمة المذكورة برفض الطلب، بحكم استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة مضمنها << أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه أمام منازعته في المعاينة والخبرة المدلى بهما أمرت محكمة الدرجة الأولى بخبرة بواسطة المهندس المعماري علي (س.) ... بواسطة أشخاص آخرين باتفاق مع الطاعن حسب الاشهادات المرفقة بتقريره، والطاعن لم يستدل بأي حجة تفيد عكس ما توصل اليه الخبير >>

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وبانعدام الأساس القانوني المتمثل في خرق الفصلين 77 و 78 من ق ل ع، وبخرق قواعد الترجيح، بدعوى أنه تم اعتماد خبرة علي (س.) التي لم تبين كون المطلوب انجز الأشغال داخل الأجل باعتبار خبرته أنجزت بتاريخ 2007/6/13 بينما خبرة (ش.) أكدت وجود نقص في جميع المرافق، وبذلك فالخبرة المعتمدة مشكوك في صحتها لتأخر تاريخ انجازها، عكس خبرة (ش.) المنجزة بتاريخ سابق، ومع ذلك لم يتم التقيد بقواعد الترجيح التي تقتضي الأخذ بالأسبق تاريخا.

لكن حيث انه لما كان الطلب المعروض على قضاة الموضوع متعلقا بأداء قيمة أشغال لم تنجز مع التعويض وارجاع مبلغ 10000 درهم المتوصل به دون انجاز الأشغال موضوعه فانه لما ثبت لهم من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا بواسطة مهندس معماري ان كل الأشغال المتفق عليها قد أنجزت، اعتبروا عن صواب أنه لا موجب للحكم بما هو مطلوب وأيدوا الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، ولم يكونوا بحاجة الى اعمال أو مناقشة الخبرة المدلى بها لانجازها بتاريخ سابق عن تقديم الدعوى والخبرة المعتمدة، وبالتالي لا مجال لاعمال قواعد الترجيح لعدم جدواها في نازلة الحال، فضلا عن كون الطالب لم يدحض ما توصل اليه الخبير بخصوص تمام الأشغال، وبذلك تم اعتماد اساس قانوني سليم وعلل كافية، ولم يتم خرق المقتضيات المحتج بخرقها لعدم انطباقها على النازلة، وما بالوسيلتين على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile