Réf
45815
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
637/3
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2018/3/3/397
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Reconstitution des comptes, Rapport d'expert, Procédure civile, Partage des bénéfices, Obligation comptable, Motivation des décisions, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Non publiée
Ayant constaté que l'expert judiciaire s'était fondé sur le contrat liant les parties et sur le grand livre comptable de la société demanderesse au pourvoi pour reconstituer les revenus et les dépenses d'un projet spécifique, dont les comptes n'étaient pas tenus séparément, une cour d'appel justifie légalement sa décision en adoptant les conclusions de ce rapport. En retenant la méthode et les résultats de l'expert pour fixer le montant de la créance, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans être tenue de répondre à des arguments visant des documents jugés non pertinents pour la solution du litige.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/637 - المؤرخ في 2019/12/18 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/397
بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 09 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سمير (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم - 5484 - الصادر بتاريخ 2017/10/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8202/3903.
و بناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/11/27.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/18.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد ، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة عزيز (ن.) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن موروثهم أبرم بتاريخ 2007/03/20 عقدا مع الطالبة شركة (س. ت.)، اتفقا بموجبه على إنتاج فيلم (ك.) فأدى بمقتضاه مبلغ مليون درهم مساهمة منه في إنتاجه، وباعتبارهم خلفا عاما لموروثهم ، فإنهم لم يتوصلوا بنصيبهم من أرباح الفيلم ، كما لم يسبق لموروثهم أن توصل بها، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد ما ينوبهم من أرباح الفيلم . وبعد الجواب والتعقيب وإجراء خبرة ، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 252.123,88 درهما ، ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطرفان ، وبعد الجواب ، وتبادل المذكرات ، قررت محكمة الاستئناف التجارية إجراء خبرة جديدة عهد بها للخبير عبد الحميد (م.) وبعد التعقيب على نتيجتها ، أيدت الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 446.370,46 درهما بقرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتمد في قضائه على خبرة عبد الحميد (م.) التي لم تتسم بالواقعية و لا بالمنطق و لم تؤسس على وثائق من قبيل دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ، ولم تناقش الخبرة الوثائق المتعلقة بدخول وتكاليف إنتاج الفيلم، التي تعتبر وثائق صادرة عن جهات رسمية حددت فيها أشهر العمل المتعلقة بالمونطاج، ومدة التصوير، ولا الوثائق الصادرة عن المركز السينمائي المغربي التي حددت مدة عرض الفيلم ومساهمته في الإنتاج، وباقي الوثائق المحاسبية المتعلقة بالمداخيل التي درها عرضه في قاعات السينما، ولم يحسم في المحاسبة عامة و ما تعلق منها بحجم تكلفة الفيلم فيما تعلق بعملية المونتاج، ومدتها مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة تصويره حددت في العقد في 7 أسابيع ، وهو ما لم تتطرق له الخبرة بالمقارنة مع مدة المونطاج ، والقرار لما اعتمد تلك الخبرة جاء منعدم الأساس، ومعللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بأن : { الخبير انجز مهمته استنادا على العقد المبرم بين الطرفين و الدفتر الكبير لشركة (س. ت.) مؤكدا غياب حساب المصاريف بالدفتر الخاص بفيلم ك. ، وأن الدفتر الكبير يجمع مصاريف شركة (س. ت.) المتعلقة بعدة عمليات بحيث تصبح مصاريف الفيلم مندمجة مع مصاريف أخرى لا علاقة لها به . وأن الخبير وقف على مجموع المداخيل المسجلة من طرف شركة (س. ت.) و البالغة 6.787.566,83 درهما و هي كلها تمثل تمويلات ، ثم عمد إلى خصم المصاريف و مبلغها 5.305.785,83 درهما على أساس ما تم الاتفاق عليه بالعقد ، و أعمل النسبة المتفق عليها في العقد و المحددة في 25 % بالنسبة للورثة ...} ، وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة أن ما توصل إليه الخبير من نتائج تم اعتمادا على العقد الرابط بين الطرفين ومحاسبة الطالبة المتجلية في الدفتر الكبير، وأن حساب المصاريف التي اعتمدها خارج محاسبة الطالبة كانت بسبب أن هذه الأخيرة أدمجتها مع مصاريف أخرى لا علاقة لها بمشروع الفيلم، وهي لما حددت ما ينوب المطلوبين في نسبة ناتج الفرق بين حساب المداخيل والمصاريف وطبقت ما اتفق عليه الطرفان تكون قد بتت في النزاع بما يساير وثائق الملف المعروضة عليها، ولم تبين الوسيلة أثر الوثائق المتعلقة بمدة المونطاج ومدة تصوير الفيلم ومدة عرضه على صحة النتيجة التي خلص إليها الخبير، لذا فإن التمسك بعدم مناقشة تقرير الخبرة لتلك الوثائق يبقى غير جدير للنيل من سلامة القرار المطعون فيه، الذي جاء بذلك مبنيا على أساس قانوني سليم و معللا كفاية ، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب ، وتحميل رافعته المصاريف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025