Expertise judiciaire : Les juges du fond peuvent valablement se fonder sur un rapport d’expertise reconstituant les comptes d’une opération en l’absence de comptabilité distincte (Cass. com. 2019)

Réf : 45815

Identification

Réf

45815

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

637/3

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2018/3/3/397

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que l'expert judiciaire s'était fondé sur le contrat liant les parties et sur le grand livre comptable de la société demanderesse au pourvoi pour reconstituer les revenus et les dépenses d'un projet spécifique, dont les comptes n'étaient pas tenus séparément, une cour d'appel justifie légalement sa décision en adoptant les conclusions de ce rapport. En retenant la méthode et les résultats de l'expert pour fixer le montant de la créance, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans être tenue de répondre à des arguments visant des documents jugés non pertinents pour la solution du litige.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/637 - المؤرخ في 2019/12/18 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/397

بناء على طلب النقض المودع بتاريخ 09 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ سمير (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم - 5484 - الصادر بتاريخ 2017/10/31 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2014/8202/3903.

و بناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/11/27.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/18.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد ، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة عزيز (ن.) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن موروثهم أبرم بتاريخ 2007/03/20 عقدا مع الطالبة شركة (س. ت.)، اتفقا بموجبه على إنتاج فيلم (ك.) فأدى بمقتضاه مبلغ مليون درهم مساهمة منه في إنتاجه، وباعتبارهم خلفا عاما لموروثهم ، فإنهم لم يتوصلوا بنصيبهم من أرباح الفيلم ، كما لم يسبق لموروثهم أن توصل بها، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد ما ينوبهم من أرباح الفيلم . وبعد الجواب والتعقيب وإجراء خبرة ، قضت المحكمة بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 252.123,88 درهما ، ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه الطرفان ، وبعد الجواب ، وتبادل المذكرات ، قررت محكمة الاستئناف التجارية إجراء خبرة جديدة عهد بها للخبير عبد الحميد (م.) وبعد التعقيب على نتيجتها ، أيدت الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 446.370,46 درهما بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه اعتمد في قضائه على خبرة عبد الحميد (م.) التي لم تتسم بالواقعية و لا بالمنطق و لم تؤسس على وثائق من قبيل دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ، ولم تناقش الخبرة الوثائق المتعلقة بدخول وتكاليف إنتاج الفيلم، التي تعتبر وثائق صادرة عن جهات رسمية حددت فيها أشهر العمل المتعلقة بالمونطاج، ومدة التصوير، ولا الوثائق الصادرة عن المركز السينمائي المغربي التي حددت مدة عرض الفيلم ومساهمته في الإنتاج، وباقي الوثائق المحاسبية المتعلقة بالمداخيل التي درها عرضه في قاعات السينما، ولم يحسم في المحاسبة عامة و ما تعلق منها بحجم تكلفة الفيلم فيما تعلق بعملية المونتاج، ومدتها مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة تصويره حددت في العقد في 7 أسابيع ، وهو ما لم تتطرق له الخبرة بالمقارنة مع مدة المونطاج ، والقرار لما اعتمد تلك الخبرة جاء منعدم الأساس، ومعللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بأن : { الخبير انجز مهمته استنادا على العقد المبرم بين الطرفين و الدفتر الكبير لشركة (س. ت.) مؤكدا غياب حساب المصاريف بالدفتر الخاص بفيلم ك. ، وأن الدفتر الكبير يجمع مصاريف شركة (س. ت.) المتعلقة بعدة عمليات بحيث تصبح مصاريف الفيلم مندمجة مع مصاريف أخرى لا علاقة لها به . وأن الخبير وقف على مجموع المداخيل المسجلة من طرف شركة (س. ت.) و البالغة 6.787.566,83 درهما و هي كلها تمثل تمويلات ، ثم عمد إلى خصم المصاريف و مبلغها 5.305.785,83 درهما على أساس ما تم الاتفاق عليه بالعقد ، و أعمل النسبة المتفق عليها في العقد و المحددة في 25 % بالنسبة للورثة ...} ، وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة أن ما توصل إليه الخبير من نتائج تم اعتمادا على العقد الرابط بين الطرفين ومحاسبة الطالبة المتجلية في الدفتر الكبير، وأن حساب المصاريف التي اعتمدها خارج محاسبة الطالبة كانت بسبب أن هذه الأخيرة أدمجتها مع مصاريف أخرى لا علاقة لها بمشروع الفيلم، وهي لما حددت ما ينوب المطلوبين في نسبة ناتج الفرق بين حساب المداخيل والمصاريف وطبقت ما اتفق عليه الطرفان تكون قد بتت في النزاع بما يساير وثائق الملف المعروضة عليها، ولم تبين الوسيلة أثر الوثائق المتعلقة بمدة المونطاج ومدة تصوير الفيلم ومدة عرضه على صحة النتيجة التي خلص إليها الخبير، لذا فإن التمسك بعدم مناقشة تقرير الخبرة لتلك الوثائق يبقى غير جدير للنيل من سلامة القرار المطعون فيه، الذي جاء بذلك مبنيا على أساس قانوني سليم و معللا كفاية ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ، وتحميل رافعته المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile