Expertise judiciaire : Le rapport mené contradictoirement est validé pour établir une créance commerciale malgré l’allégation de paiement par effets de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80142

Identification

Réf

80142

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5461

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8202/2579

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de l'obligation par paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant des effets de commerce, que l'intimé imputait à des transactions antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte les moyens de nullité soulevés contre le rapport de l'expert. Elle retient que ce rapport, fondé sur les factures et bons de livraison signés par le débiteur, établit de manière certaine l'existence de la créance. Faute pour l'appelant de démontrer que les paiements invoqués s'imputaient spécifiquement sur les factures litigieuses, la cour considère que la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائباها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 1129 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2019 في الملف رقم 11209/8202/2018 , و القاضي بقبول الدعوى شكلا , و موضوعا باداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 32439.81 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ و تحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث انه سبق البت فيه بالقبول بالقرار التمهيدي رقم 371 الصادر بتاريخ 19/06/2019.

في الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2018 عرضت فيه انها كانت تربطها بالمستانفة علاقة تجارية تتمثل في تزويد هذه الأخيرة بقطاع الغيار لمحركاتها و منذ شهر يناير 2017 تسلمت المدعى عليها مجموعة من قطع الغيار وفق ما هو ثابت من بونات التسليم الموقعة من طرفها الا انها لم تؤدي ثمنها ، وانه لغاية 30/03/2017 تسلمت ما قيمته 32979,81 درهم وفق ما هو ثابت من بونات التسليم و الفواتير ، وانه رغم المحاولات الودية التي كان اخرها الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 10/08/2018 دون جدوى، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 32979,81 درهم مع تعويض عن التماطل محدد في 8000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ التوقف عن الدفع أي 19/01/2017 لغاية التنفيذ و تحميلها الصائر .

وارفقت المقال ب9 بونات التسليم ، 9 فواتير صادرة عن العارضة، رسالة انذارية الأداء مع محضر التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانفة و التي تعرض من خلالها أساسا من حيث الشكل فان مرفقات المقال عبارة عن صور الوثائق فقط و هو ما يعد اخلالا بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا من حيث الموضوع فان لمدعية تتقاضى بسوء نية ذلك انها سبق و استخلصت من العارضة اكثر من المبالغ المطالب بها و ان المدعية قد حصلت على ما مجموعه 65068,50 درهم أي ما يفوق الدين المطالب به بواسطة مجموعة من الكمبيالات و ذلك يجعل طلب المدعية غير مبي على أساس قانوني ، لاجله تلتمس في الشكل عدم قبول الدعوى ، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

وارفقت المذكرة بصور ثمان كمبيالات و صور خمس كشوفات .

و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليها أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تعيب المستانفة على الحكم المستانف كونه غير مبني على أساس سليم فيما قضى به بهذا الخصوص، ذلك أن العارضة قد أكدت خلال المرحلة الابتدائية بأن المدعية تتقاضی بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م، ذلك أنها سبق أن استخلصت من العارضة أكثر من المبالغ المطالب بها .

و إن العارضة قد أكدت أيضا عن طريق كمبيالات مرفقة بكشوفات بنكية بأنه سبق لها أن أدت لفائدة المستأنف عليها المبالغ التالية :

- مبلغ : 8.733,24 درهم وفق الثابت من الكمبيالة رقم 8999195 بتاريخ .2017/03/30

- مبلغ: 8.733,23 درهم وفق الثابت من الكمبيالة رقم 8999196 بتاريخ .2017/04/15

- مبلغ : 6.826,67 درهم وفق الثابت من الكمبيالة رقم 8999197 بتاريخ .2017/05/05

- مبلغ: 6.826,67 درهم وفق الثابت من الكمبيالة رقم 8999198 بتاريخ .2017/05/25

- مبلغ : 8.487,17 درهم وفق الثابت من الكمبيالة رقم 8999199 بتاريخ .2017/07/15

- مبلغ: 8.487,17 درهم وفق الثابت من الكمبيالة رقم 8999200 بتاريخ .2017/06/30

- مبلغ : 8.487,17 درهم وفق الثابت من الكمبيالة رقم 8999201 بتاريخ .2017/07/15

- مبلغ: 8.487,17 درهم وفق الثابت من الكمبيالة رقم 8999202 بتاريخ .2017/07/30

و إنه يتجلى من خلال هذه الكمبيالات والكشوفات البنكية بان المستأنف عليها قد حصلت من العارضة على ما مجموعه: 65.068,50 درهما، أي ما يفوق قيمة الدين المطالب به من طرفها .

وإن الحكم المستأنف لم يعتبر هذه الوثائق، بل أنه سایر المستأنف في ادعاءاتها بأن هذه الكمبيالات تخص أداء دين آخر دون أن تثبت ذلك.

و إن الادعاء المتعلق بأن الكمبيالات تخص دین آخر إنما يبقى ادعاء باطلا ولا أساس له من الصحة، ذلك أن العارضة قد أدلت بكمبيالات أخرى تخص أداء العارضة للديون المتعلقة بمعاملات سابقة، كما أكدت العارضة بأن ذمتها قد أصبحت خالية من أي مديونية اتجاه المستأنف عليها.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد : • أساسا: الحكم برفض جميع طلبات المستأنف عليه.

• احتياطيا: الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من واقعة انقضاء الدين لمطالب به بواسطة الأداء الثابت من خلال كافة الكمبيالات والكشوفات البنكية المدلى بها، مع حفظ حق المعارضة في التعقيب.

- تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بجلسة 4/6/19 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الفواتير وبونات التسليم المدلى بها حاملة لتاشيرة وتوقيع المستانفة وهي وثائق اصلية.

و ان ادعاء المستانفة الأداء بواسطة الكمبيالات الثمانية لا اساس لها من الصحة وان كل الكمبيالات تخص معاملات سابقة وهي تتضمن مبالغ مختلفة عن المبالغ المطالب بها. وانه بالرجوع إلى مذكرة التعقيب للعارضة خلال المرحلة الابتدائية والمؤرخة بتاريخ 2019 - 01 - 24 سوف يتبين للمحكمة أن كل الكمبيالات تخص معاملات سابقة وقد اثبتت العارضة هاته المعاملات من خلال الفواتير وبونات التسليم الخاصة بها وهي متطابقة معها من حيث المبلغ و عليه تكون دفوعات المستانفة لا اساس لها وان الهدف هو اطالة أمد الدعوى قصد الحاق مزيد من الضرر بالعارضة.

لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم التجاري.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 14/6/19 حضرتها الأستاذة عاطفي (ع.) عن الأستاذ مسكيني (م.) و الأستاذ نجمي (ن.) عن الأستاذ السالكي (س.) عن المستانف عليها و الفي له بمذكرة جوابية حازت الحاضرة نسخة منها و التمست أجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/6/19.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/06/2019 بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير ابن الزيات عبد الحق , الذي اودع تقريره بالملف بتاريخ 16/10/2019 , و الذي خلص فيه الى تحديد دين المستأنف عليها اتجاه المستأنفة في مبلغ 32979.81 درهم.

و بناء على مستنتجات نائب المستانفة بعد الخبرة , ورد فيها كون الخبرة غير نظامية لمخالفته الفصل 63 من ق.م.م لعدم التزام الخبير بضرورة استدعاء الاطراف نوابهم , و هو ما يجعل من الخبرة باطلة , و ان هناك اختلالات موضوعية بالخبرة لكون الخبير اشار الى كون الدفاتر المحاسبية للعارضة تتضمن فاتورة واحدة بمبلغ 4424.44 درهم دون غيرها من الفواتير , و انه لم يطلب من المستانف عليها الادلاء ببونات الطلب المتعلقة بالفواتير المدلى بها من المستانف عليها , كما ان الخبير لم يعتمد كافة الشيكات و الكمبيالات التي تؤكد اداء العارضة لاكثر من المبالغ المطالب بها.ملتمسة استبعاد الخبرة و الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستانف عليها التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المشار اليها اعلاه , و هو ما جعل هذه المحكمة و تحقيقا منها للدعوى الامر بإجراء خبرة قضائية انتدبت لها الخبير عبد الحق ابن الزيات الذي حددت مهمته في استدعاء الاطراف و وكلائهم بصفة قانونية طبقا للفصل 63 من ق.م.م , و بتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره , و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة وثائق الملف , و الوثائق التي سيدلى بها و التي لها علاقة بالنزاع.

و حيث ان الخبير المذكور , اودع تقريره بالملف خالصا فيه الى كون مجموع مستحقات المستأنف عليها اتجاه المستأنفة هي 32979.81 درهم.

و حيث ان ما نعته المستأنفة على تقرير الخبرة يبقى على غير اساس , ذلك ان الثابت من مرفقاتها كون الخبير انجزها في احترام منه لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م , و استنادا على الوثائق المتمثلة في الفواتير و اوراق التسليم المختومة و الموقعة من طرف المستأنفة , مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة.

و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به امام خلو الملف مما يفيد فراغ ذمة المستأنفة من المبلغ المحكوم به , و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : سبق البت في الإستئناف بالقبول.

في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile