Réf
52845
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
743/2
Date de décision
04/12/2014
N° de dossier
2012/2/3/964
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, sous-traitance, Rejet, Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation, Paiement des travaux, Juge du fond, Expertise judiciaire, Droits de la défense, Demande de nouvelle expertise, Contrat d'entreprise, administration de la preuve
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, s'estimant suffisamment éclairée par un rapport d'expertise judiciaire établi contradictoirement, écarte implicitement la demande d'une nouvelle mesure d'instruction. En se fondant sur ce rapport pour fixer le montant de la créance d'un sous-traitant à l'encontre de l'entrepreneur principal, sans ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel exerce son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et ne viole pas les droits de la défense.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة ((إ.)) قدمت بتاريخ 2008/6/12 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها أبرمت عقد أشغال من الباطن بتاريخ 2003/8/27 مع الطالبة (ت. غ.) المتعلق بتهيئ وتوسيع المبنى الرئيسي للمعهد العالي للاعلام والاتصال الكائن ب(...) وذلك من أجل القيام بالأشغال الجديدة طبقا لدفتر التحملات الصفقة التي أبرمتها المدعى عليها مع وزارة الاتصال ممثلة من لدن مدير المعهد المذكور والمتعلقة بالخرسانة المسلحة في أعلى السقف والفروقات والمرطوب، وأنها أنجزت حوالي نصف ما أنيط بها من الأشغال علما بأن الأشغال بكاملها حددت في مبلغ 724900 درهم أي في حدود 362.450 درهم. وأن المدعى عليها رفضت اداءه رغم جميع المحاولات فتوقفت عن اتمام الأشغال واستصدر امرا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد الحبيب (ب.) الذي استبدل بالخبير ادريس (ح.) الذي حدد قيمة الأشغال المنجزة من لدنها في مبلغ 350.000,00 درهم والتمست لذلك الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض في حدود 5% من قيمة الصفقة عن الضرر الناتج عن عدم الوفاء وغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والصائر وبعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وصدور حكم باختصاص المحكمة التجارية والجواب وادخال معهد الاعلام والاتصال في الدعوى انتهت القضية بصدور حكم قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 350.000 درهم مع الفوائد القانونية ورفض الباقي وعدم قبول طلب التعويض وطلب الادخال أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق حقوق الدفاع وبخرق القانون ( الفصل 230 من ق ل ع ) ذلك أنها تقدمت بطلب اجراء تحقيق في موضوع النازلة لاستجلاء الحقيقة لكون الأمر يكتسي صبغة تقنية تتمثل في التأكد من كون الأشغال المزعوم انجازها كان حقيقيا وتطبيقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد في البند 2 منه المتعلق بالأشغال موضوعه طبقا لدفتر التحملات.
الى العقد المدلى به من المطلوبة يتبين أنه يشير الى عدة التزامات سوف تنفذ حتى يتسنى استخلاص المبالغ المتفق عليها ، وأنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين فإن مطالبة الطاعنة بإجراء تحقيق هو لإبراز تنفيذ المطلوبة للاتفاق وأن محكمة الاستئناف لم تجب على هذه النقطة ولم تعر أي اهتمام للعقد اضافة الى أن ادخال المعهد العالي للإعلام والاتصال له تأثير في الملف باعتبار أن المسؤول القانوني عنه صرح للخبير ان مشكل اتمام الأشغال لازال قائما مما يعد قرينة على عدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها وان عدم استدعاء المدخل في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا وعدم الرد على الدفوع ووسائل الاستئناف يعد خرقا لحقوق الدفاع.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة بشأن عدم اتمام المطلوبة للأشغال المتفق عليها وادخال المعهد العالي للإعلام والاتصال بالتعليل الذي لم تنفذه والذي جاء فيه << حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف قضاءه عليها بأداء مبلغ 350.000 درهم على أشغال لم تتم بعد وأن الكاتب العام للمعهد يقر بأن الأشغال لازالت لم تتم وان ادارة المعهد تحتفظ بمبلغ مالي لم تسدده لفائدتها. حيث أن موضوع الدعوى هو مطالبة الطاعنة بأداء قيمة نصف ما أنجزته من أشغال أي مبلغ 362.450 درهم اعتمادا على عقد انجاز أشغال من الباطن المتعلق بتوسيع المبنى الرئيسي للمعهد العالي للاعلام والاتصال وان عقد اجارة الخدمة يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وبالتالي فإنه وحتى على فرض كون الأشغال لم تتم وأن إدارة المعهد لم تسدد المبلغ لفائدة الطاعنة فإن هذا الأمر لا يعني المستأنف عليها التي تطالب بقيمة الجزء من الأشغال التي قامت بها >> وأنها لما لم تستجب لاجراء خبرة تكون قد ردت الملتمس بشأنها ضمنيا مادام قد استندت الى خبرة سبق إجراؤها في اطار المختلفات والتي كانت حضورية بالنسبة للطاعنة وأقرت فيها هذه الاخيرة بإنجاز الأشغال الا أنها تذرعت بكونها معيبة وهو ما أبرزه القرار المطعون فيه بتعليله << ان الخبرة المنجزة بتاريخ 2006/11/13 كانت حضورية وخلصت الى أن قيمة الاشغال المنجزة هي 350.000 درهم علما بأن الطاعنة أقرت في المرحلة الابتدائية وتذرعت بكون الأشغال التي أنجزها كانت معيبة >> دون أن تدلي بما يفيد سلوكها لمسطرة العيب طبقا للقانون وتكون بذلك قد اطمأنت الى الخبرة المذكورة ولم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب اجراء خبرة أخرى وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025