Réf
44961
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
455/3
Date de décision
17/11/2020
N° de dossier
2019-3-3-1571
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de procédure, Rejet, Procédure civile, Principe du contradictoire, Nullité, Mission de l'expert, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Etendue des pouvoirs de l'expert, Demande reconventionnelle, Convocation des parties, Appréciation souveraine
Base légale
Article(s) : 59 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation d'une partie aux opérations d'expertise, retient que la finalité de la convocation prévue par l'article 63 du code de procédure civile est atteinte dès lors que le représentant légal de cette partie a ultérieurement participé aux réunions et présenté ses observations, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire. Ne méconnaît pas non plus l'étendue de sa mission l'expert qui, chargé de procéder à une expertise comptable pour déterminer le solde des comptes entre les parties, conclut à l'existence d'une créance au profit du défendeur sur demande reconventionnelle, une telle conclusion relevant de son office technique au sens de l'article 59 du même code et de l'appréciation souveraine des juges du fond.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/455، المؤرخ في 2020/11/17، ملف تجاري عدد 2019/3/3/1571
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18-06-2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ جمال الدين (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5854 الصادر بتاريخ 20-11-2017 في الملف رقم 2720-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28-10-2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 17-11-2020.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (أ.) تقدمت بتاريخ 13-08-2015 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة (م. ل. ر. و. أ. م.) بمبلغ 205.269,87 درهما، ثابت بكشف حساب مستخرج من الدفاتر التجارية للمدعية و وصول طلب و وصول التسليم، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور ، مع الفوائد القانونية و المصاريف ابتداء من تاريخ وقف الحساب، و بعد جواب المدعى عليها ، و إجراء خبرة حسابية أسفرت على أن هذه الأخيرة هي الدائنة للمدعية بمبلغ 24.506,06 دراهم ، تقدمت المدعى عليها بطلب مقابل، رامت منه الحكم لها بالمبلغ المذكور، و بعد تمام الاجراءات ، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها فرعيا، ((أ.)) ، لفائدة المدعية فرعيا ((م. ل. ر. و. أ. م.)) مبلغ 24.506,06 دراهم ... و رفض باقي الطلب، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أن المحكمة مصدرته تبنت تعليل الحكم الابتدائي الذي اعتمد تقرير الخبرة ، و الحال أن الخبير استدعى الطالبة بالبريد المضمون ، و بعد رجوع طي استدعائها بملاحظة غير مطالب به ، أنجز مأموريته دون أن تتمكن من حضور إجراءاتها منذ البداية، و أن حضور ممثلها القانوني لا حقا لمكتب الخبير ، أي بعد الموعد المحدد لانجاز الخبرة لا يغني هذا الأخير عن استدعائها ، إذ كان عليه تحديد موعد جديد و استدعائها له ، و ليس الاكتفاء بحضور خصمها و انتقاله إلى مقر الشركة المطلوبة واطلاعه على محاسبتها في غياب الطالبة، يعد خروجا عن مبدأ الحياد والتواجهية ، و خرقا للفصل 63 من ق . م . م ، موجبا للتصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث ردت المحكمة ما أثير بموضوع الفرع من الوسيلة بأن " الخبير قام باستدعاء الطاعنة ليوم 27-07-2016 ، بواسطة رسالة مضمونة رجعت بعبارة " غير مطالب به" وتوصل الخبير بكتاب عبر الفاكس من وكيلها يلتمس فيه تأجيل اجتماع الخبرة إلى تاريخ لاحق، و انعقدت الجلسة الرابعة للخبرة بحضور أسماء (د.) بصفتها الممثلة القانونية للطاعنة ، حيث أفادت بتاريخ 19 أكتوبر 2016 بوقوع عملية تجارية بين طرفي النزاع ، و تسليم الفواتير مقابل التوصل بالمبالغ ، باستثناء فاتورة واحدة مؤرخة في 10-02-2012 بمبلغ 213.369,87 درهما، و بالتالي فإن الغاية من الاستدعاء الذي يستلزمه الفصل 63 من ق. م.م ، قد تحققت بحضور الطاعنة و الاستماع لممثلها القانوني . " ، و هو تعليل سليم، أبرزت من خلاله أنها اعتبرت بما لها من سلطة في تقدير الوقائع و الوثائق المعروضة عليها أن رجوع طي تبليغ الطاعنة بملاحظة " غير مطلوب" يفيد توصلها بالاستدعاء للخبرة ، و أنها هي التي تتحمل تبعات عدم حضورها جزء من إجراءاتها ، مسايرة في ذلك ما جرى عليه عمل محكمة النقض ، هذا فضلا عن أن حضور ممثل الطاعنة بتاريخ لاحق أمام الخبير الذي تلقى تصريحها بخصوص موضوع النزاع ، استخلصت منه المحكمة عن صواب أن الغاية من استدعاء الطاعنة لإجراءات الخبرة قد تحققت ، و تحققت معها التواجهية بين الطرفين المتخاصمين و حضورية الخبرة،
مستبعدة بذلك منازعتها المذكورة ، و هي فيما ذهبت إليه لم تخرق أي مقتضى أو أي مبدا، وجاء قرارها مبنيا على أساس سليم و الفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية و الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ، وانعدام التعليل ، بدعوى أن الخبير لم يتقيد بالنقط المحددة له بموجب الحكم التمهيدي بإجراء الخبرة، لأنه خاض في تدقيق مديونية المدعية عوض تدقيق مديونية المدعى عليها ، و هو الأمر الذي يخرج عن مهمته ، و يدخل ضمن سلطة القضاء الذي لم يكلفه بذلك، و المحكمة لا تكون ملزمة بالتقيد برأي الخبراء إلا فيما يتعلق بالجوانب التقنية أو الفنية للنزاع ، دون تلك المتصلة بجوانبه القانونية ، التي يبقى أمر الفصل فيها من اختصاصها، و الثابت من وقائع الدعوى و مقالها الافتتاحي أن الفصل في النزاع لا يقتضي البحث فيما إن كانت الطالبة ملزمة بأداء أي مبلغ مالي، للمطلوبة، وإنما النزاع قائم حول ما إن كانت هذه الأخيرة ملزمة بالأداء من عدمه، و هي مسألة قانونية صرفة،
كذلك جاء القرار المطعون فيه فاسد التعليل لما قضى بتأييد الحكم المستأنف بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة مبلغ 24.506,06 دراهم دون الاستناد لأساس قانوني سليم ، باعتماد تقرير خبرة غير موضوعي، إذ أن الخبير استبعد وثائق الطالبة رغم أن المادة التجارية تجيز الإثبات بين التجار بكافة الوسائل ، و أن فوترة البضائع و وصول التسليم تتم بعد تسليم البضاعة و السلع ، وهو الأمر الثابت من خلال وثائق الملف ، كما يتجلى من التواريخ المضمنة بالجداول التي اعتمدها الخبير أساسا لتقريره ، و الطاعنة أدلت لهذا الأخير بوثائقها المحاسبية الممسوكة بانتظام، بما فيها الفواتير و وصول التسليم و كشف حساب نهائي ، إلا انه استبعدها و لم يدقق مضمونها دون مبرر قانوني مقبول ، مكتفيا بأوراق المطلوبة رغم عدم نظاميتها، و لما كان النزاع قائما بين شركتين بخصوص دين الطالبة بذمة المطلوبة ، فقد كان على المحكمة ألا تعتبر إلا نقط الخبرة المتعلقة بالجوانب التقنية ، دون تلك المتصلة بالجانب القانوني، الذي يدخل ضمن اختصاصها الصميم ، و هي بمسايرتها للخبير في خلاصته بإلزام الطالبة بأداء مبلغ مالي لفائـــدة المطلوبة رغم عدم تكليفها الخبير التحقيق في ذلك و في غياب أي طلب مقدم لها بهذا الشأن ، قد اعتمدت خبرة غير موضوعية استندت لأقوال المطلوبة و أغفلت جميع الوثائق المحاسبية للطالبة، فجاء قرارها ناقص التعليل نقصانا ينزل منزلة الانعدام ، مما يوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث إن ما كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه هو طلب استيفاء دين منازع في وجوده ، تبين أنه غير ثابت بعدما قضت محكمة أول درجة بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين ، فضلا عن أن الإجراء المذكور أسفر عن أن المطلوبة هي التي لازالت دائنة للطالبة بمبلغ 24.506,06 دراهم، قدم بشأنه طلب مقابل بكيفية نظامية ، و القرار المطعون فيه استند في تأييده للحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رد للطلب الأصلي و الاستجابة للطلب المقابل إلى تعليل جاء فيه ، إنه" و حول المنازعة في مضمون الخبرة ، فإن الخبير قام بتدقيق الكميات المسلمة في ورقات التسليم و نوعية البضاعة و الكميات المفوترة بتواريخها ضمن جدول بالصفحات 8 و 9 و 10 من الخبرة، وتوصل في خلاصة تقريره من الجدول المذكور إلى مديونية المستأنفة بمبلغ 24.506,06 دراهم لفائدة المستأنف عليها ، مراعيا في ذلك المبالغ المفوترة 2.274.331,57 درهما ، ناقص مبلغ البضائع المسلمة 2.241.598,51 درهما ، ناقص مبلغ إرجاع البضاعة 8.100,00 درهم، وأصبحت بالتالي الطاعنة مدينة لا دائنة، و استوفت بذلك الخبرة شروطها الشكلية و الموضوعية وفق الفصلين 63 و 59 من ق م م المتمسك عن غير صواب بخرقهما. " ، و هو تعليل سليم و كاف لتبرير ما انتهت إليه ، أبرزت فيه المحكمة أن عملية التدقيق التي أجراها الخبير تندرج ضمن اختصاصه الفني الصرف ، تقيد في إطارها بمضمون الحكم التمهيدي الذي كلفه بتدقيق حسابات العمليات التجارية بين الطرفين، و أخذ بالاعتبار فيما ذكر بما أدلي له به من وثائق حسابية ، و الطاعنة لم تحدد مضمون الوثائق التي تمسكت بإغفالها و لا أثر لذلك على النتيجة التي أسفرت عليها المحاسبة ، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا و مبنيا على أساس قانوني سليم ، و الوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس ، ما عدا ما لم يبين فهو غير مقبول .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025