Réf
81670
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6335
Date de décision
24/12/2019
N° de dossier
2018/8202/3429
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créances commerciales, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Livres de commerce, Force probante du rapport d'expertise, Factures impayées, Expertise comptable judiciaire, Effets de commerce, Détention du titre par le débiteur, Appel incident
Base légale
Article(s) : 341 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif de leur règlement. L'appelant principal soulevait la libération de sa dette, produisant pour la première fois en appel des effets de commerce en sa possession qu'il prétendait être la preuve du paiement des factures litigieuses. Formant un appel incident, le créancier sollicitait pour sa part la condamnation du débiteur au paiement de l'intégralité de sa créance. La cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable dont elle a homologué les conclusions. Elle retient que le rapport, qui conclut à l'existence d'une créance supérieure à celle retenue en première instance, s'impose dès lors que l'expert a respecté le principe du contradictoire et que le débiteur a failli à produire sa propre comptabilité pour contredire les livres régulièrement tenus du créancier. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, fait droit à l'appel incident et réforme le jugement en portant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعن السيد الحسن (أ.) التاجر تحت شعار صيدلية (ا. ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/04/2018 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 111 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/01/2016 في الملف رقم 3002/8201/2015 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 430.820,35 درهم برسم الفواتير التالية : 58498 / 60050/61559/ 62202/62852 ، وبتحميل المصاريف على قدر المحكوم به ، وبرفض باقي الطلبات .
كما تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه في 3/12/2019 تطعن بموجبه في منطوق الحكم المشار إليه أعلاه .
وحيث سبق قبول الاستئناف الأصلي بمقتضى القرار التمهيدي رقم 837 الصادر بتاريخ 13/11/2018 .
وحيث يتعين قبول الاستئناف الفرعي بالتبعية لاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها شركة (ص.) تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02شتنبر2015، والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 1.352.504,75 درهم برسم المتبقي من قيمة مجموعة من الفواتير ، وأن المدعى عليه تخلف عن الأداء رغم الوسائل الحبية المبذولة معه، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، والبت في الصائر طبقا للقانون.
وأرفقت مقالها ب 14 فاتورة مع وصولات التسليم ، ومحضر تبليغ إنذار.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها والذي دفع فيه بتقادم الفواتير ذات الأرقام 53810/54403/55042/55740/56403/57129/57789 طبقا للفصل 388 من ق ل ع ، كما أن المدعية لم تدل بالفواتير : 53810-55740-59286-62202 ، مما يتعين معه عدم قبول طلبها في هذا الشق، مضيفة بأن الفواتير غير مقبولة ، ولا تحمل خاتم وتوقيع الجهة التي أصدرتها ، فضلا على أن وصولات التسليم لا علاقة لها بالفواتير المذكورة، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الفواتير تم أداء قيمتها نقدا في الغالب على النحو التالي:
الفاتورة رقم 53810 بواسطة تحويل بنكي بتاريخ 07/07/2010 .
الفاتورة رقم 54403 بواسطة تحويلين بنكيين بتاريخ 08 و 19 أكتوبر2010 .
الفاتورة رقم 55042 بواسطة تحويلين بنكيين بتاريخ 03 و07 فبراير2011 .
الفاتورة رقم 55740 بواسطة أداء نقدي بعد استرجاع الكمبيالة رقم 9890699 .
الفاتورة رقم 56403 بواسطة أداء نقدي بعد استرجاع الكمبيالة رقم 6662442 .
الفاتورة رقم 57129 بواسطة أداء نقدي بعد استرجاع الكمبيالة رقم 9890701 .
الفاتورة رقم 57789 بواسطة تحويلين بنكيين بتاريخ 21 31 دجنبر2010 .
الفاتورة رقم 59286 بواسطة ثلاث تحويلات بنكية بتاريخ 07 29 فبراير2012 وبتاريخ 02/04/2012 .
الفاتورة رقم 61151 بواسطة أداء نقدي بعد استرجاع الكمبيالة رقم 98907012 .
موضحا بأن حيازته لسند الدين يفترض فيه حصول الإبراء منه ، وأن الأداء التسلسلي لأجزاء الدين السابقة يعتبر قرينة على حصول الوفاء بالنسبة للأجزاء اللاحقة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب ، وتحميل المدعية الصائر.
وأرفق مذكرته بنسخ مصادق عليها لأربع تحويلات بنكية ، وسبع مستخلصات حساب ، وأربع كمبيالات ، وثلاثة إشعارات بعمليات بنكية.
وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه بأن التقادم تم قطعه بمقتضى أمر بحجز تحفظي على الأصل التجاري بتاريخ 09/03/2015 ، بعدما تم توجيه إنذار توصل به المدعى عليه بتاريخ 02/03/2015 ، وأنه تم فعلا أداء مقابل الفواتير : 53810-54403-55402-57789-59286 بموجب تحويلات بنكية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المتبقي المحدد في 885.518,92 درهم .
مرفقا جوابه بصورة شمسية لأمر بالحجز ، ومحضر تبليغ إنذار.
وحيث وبعد تبادل المذكرات، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم أعلاه، والذي تم استئنافه من طرف السيد الحسن (أ.) التاجر تحت شعار صيدلية (ا. ب.).
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بأنه أغفل خلال المرحلة الابتدائية الإدلاء بما يفيد براءة ذمته من قيمة الفواتير المحكوم بها ، وهو الآن يتدارك هذا الإغفال بالإدلاء ب :
الكمبيالة رقم 9890688 تحمل مبلغ 92.483,31 درهم ، موضوع الفاتورة رقم 58498 مؤداة بتاريخ 24/09/2010 .
الكمبيالة رقم 9890719 تحمل مبلغ 103.142,22 درهم ، موضوع الفاتورة رقم 60050 مؤداة بتاريخ 15/04/2011 .
الكمبيالة رقم 9890720 تحمل مبلغ 95.255,93 درهم ، موضوع الفاتورة رقم 61559 مؤداة بتاريخ 27/01/2011 .
الكمبيالة رقم 2162140 تحمل مبلغ 79.718,64 درهم، موضوع الفاتورة رقم 62202 مؤداة بتاريخ 25/02/2011.
الكمبيالة رقم 2162156 تحمل مبلغ 60.220,20 درهم، موضوع الفاتورة رقم 62852.
وأن الكمبيالات أعلاه صدرت من العارض لفائدة المستأنف عليها التي قبلتها ووقعت عليها بالقبول ، كما وقعت على ظهرها ووضعت خاتمها عليها ، والتي دفعتها للاستخلاص ، وتم التأشير عليها بعبارة PAYER من طرف بنك مصرف المغرب ، الأمر الذي يؤكد أن المستأنف عليها قد استخلصت الكمبيالات من الحساب البنكي ، وأما بخصوص الكمبيالة عدد 2162156 موضوع الفاتورة رقم 62852 فإن العارض أداها نقدا ، وأرجع أصلها للعارض كحجة على الأداء بعد التأشير عليها بخاتمها ، علاوة على ذلك فإن حيازة الكمبيالات المذكورة من طرف العارض يقوم على أساس الوفاء الكلي طبقا للفصل 341 من ق ل ع ،ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف ، و بعد التصدي الحكم من جديدبرفض الطلب لوقوع الوفاء، وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وأرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ ،وأصل خمس كمبيالات.
وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية خلال جلسة 09/10/2018 ،جاء فيها بأن الأداءات المزعومة من طرف المستأنف تتعلق بمعاملات أخرى غير المعاملة المتعلقة بالفواتير موضوع الدعوى ، وما يثبت ذلك أن الكمبيالات المحتج بها لا تتضمن أرقام الفواتير المقضي بمبالغها ابتدائيا، وإنما أرقام فواتير أخرى ، وهي ليست الفواتير موضوع دعوى العارضة ، مما يكون معه الاستئناف غير جدير بالاعتبار،لذا تلتمس رد الاستئناف،وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 837 الصادر بتاريخ 13/11/2018 القاضي بإجراء خيرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ح.) والذي خلص في تقريره الى أنه بعد مراجعة جميع الوثائق المقدمة والإطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة الى شركة (ص.) و استنادا لعدم تقديم محاسبة صيدلية (ا. ب.) ولا الكشوفات الحسابية تبين لي أن المستأنف السيد الحسن (أ.) ( صيدلية (ا. ب.) ) مدين الى شركة (ص.) بقيمة الفواتير المقدمة بمبلغ إجمالي قدره 885.518.92 درهم .
و حيث بجلسة 03/12/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة عرض فيها أن ما انتهى إليه السيد الخبير من نتيجة كان بناء على التخمين وليس على أسس محاسبتية ذلك أنه حمل المستأنف مبلغ 885.518.92 درهم بحجة أنه لم يدلي بمحاسبة الصيدلية والحال أنه قدم بين يدي السيد الخبير الكمبيالات موضوع الدعوى مؤشر عليها من قبل المستأنف عليها و بالرغم من ذلك لم يعرها أي اهتمام و انحاز للجهة المستأنف عليها معتمدا في خبرته على دفاترها المحاسبتية المقدمة اليه فقط مع العلم أن تلك الدفاتر ممسوكة و محتكرة من قبل المستأنف عليها و يمكنها أن تضمنها ما تشاء بشكل يخدم مصالحها و الدليل على ذلك أنها لم تقم بالتشطيب على الفواتير التي قام المستأنف بأدائها و التي قضت المحكمة الابتدائية بخلو ذمة المستأنف منها وأن السيد الخبير حمل المستأنف كل المبالغ المطالب بها في المقال الافتتاحي للدعوى 804.455.53 درهم رغم اشهاد الحكم المطعون فيه على أداء المستأنف للمستأنف عليها ما مجموعه 921.684.40 درهم موضوع الفواتير المشار اليها في الحكم و قضى عليه بأداء مبلغ 430.820.35 درهم الذي يمثل مجموع قيم الفواتير الخمس المتبقية و هو المبلغ موضوع الطعن من طرف المستأنف بناء على الكمبيالات المرفقة بالمقال الاستئنافي ، وأن سكوت المستأنف عليها و قبولها بالمبلغ المحكوم به على المستأنف يؤكد أن الفواتير 53810 -61151 - 59286 - 57789 - 57129 - 56403 - 55740 - 55402 - 54403 قد تم أدائها من قبل العارض و رغم ذلك اقحمها السيد الخبير في تقرير خبرته و حمله بأدائها مما يؤكد أنه لم ينجز المهمة المأمور بها بشكل محايد وأن المستأنف يؤكد ان ذمته خالية من المبالغ المالية المطالب بها موضوع الفواتير 58498-60050 -61559 -62202 -62852 لأدائها بنفس الطريقة التي أدلى بها الفواتير السابقة و استرجع الكمبيالات الخمس التي كانت بحوزة المستأنف عليها إلى أن فوجئ بمطالبة هذه الأخيرة بقيمتها و قد عزز ذلك بأصل الكمبيالات المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي فوجود تلك الكمبيالات بيد المستأنف يقوم على أساس قيام الوفاء الكلى للكمبيالات المذكورة القيم الفواتير عدد 58498-60050-61559-62202-62852 وذلك استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 341 من قانون الالتزامات و العقود وأن وجود الكمبيالات بين يدي العارض ليس له أي تفسير الا وقوع الأداء فكيف يعقل أن تسلم المستأنف عليها كمبيالات بقيمة 430.820.35 درهم دون وفاء و هو الأمر الذي لم يستسغه السيد الخبير ولم يشر اليه في تقرير خبرته مما يؤكد سوء نية المستأنف عليها في التقاضي بمطالبتها بمبالغ سبق أدائها وأن الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد (ح.) جاءت غير موضوعية و غير محايدة ، ملتمسا أساسا استبعاد الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد (ح.) لعدم موضوعيتها و الإشهاد للمستأنف تبعا لذلك بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 430.820.35 درهم برسم الفواتير أرقام 58498-60050 -61559 -62202 -62852 والحكم تبعا لذلك برفض طلب المستأنف عليها جملة و تفصيلا واحتياطيا الحكم بخبرة حسابية جديدة يعهد بها لخبير حيسوبي مختص للوقوف على حقيقة الأمر.
و حيث بجلسة 03/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع استئناف فرعي عرضت فيها فيما تعلق بالتعقيب على الخبرة أن الخبير في معرض جوابه على السؤال الوارد في الحكم التمهيدي و القاضي بالإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى كافة الوثائق و الفواتير و تحديد المديونية بدقة ان وجدت وخلص السيد الخبير في تقريره و بعد اطلاعه على وثائق الطرفين اثبت أن المستأنف عليها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 885518.92 درهم وأنه من الثابت قانونا أنه إذا أثبت الالتزام فان من يدعي انقضاءه اتجاهه أن يثبت ذلك وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالوفاء وأن السيد الخبير قد أشار في تقريره إلى أن مجموع الدين المتخلد بذمة المستأنف و المحدد في مبلغ 885518.92 درهم مثبت وذلك من خلال الاطلاع محاسبة الشركة الممسوكة بانتظام وأنه طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة فان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وأن دين المستأنف عليها ثابت وفق ما هو مفصل أعلاه الشيء الذي تعين معه الحكم للمستأنف عليها بمبلغ 885518.92 درهم الدين المتخلذ بذمة المستأنف و دلك وفق ما هو مفصل في مقالها الإصلاحي المدلى به خلال المرحلة الابتدائية ثانيا ، و في الاستئناف الفرعي تقدم المستأنف عليها باستئناف فرعي ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/1/2016 في الملف عدد 3002/8201/2015 رقمه 111 والقاضي بأداء المستأنف عليه فرعيا للمستأنف عليها مبلغ 430.820.35 دهم برسم الفواتير أرقام 58498-60050 -61559 -62202 -62852 ، وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى المستأنف عليها فقط بمبلغ 430820.35 درهم على الرغم من أن دين المستأنف عليها و المقدم خلال المرحلة الابتدائية محدد في 885518.92 درهم ، وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى باستبعاد مجموعة من الفواتير بعلة أن المستأنف عليه دلى مجموعة من الكمبيالات تفيد الأداء وأن الاستئناف نشر الدعوى من جديد وأنه وكما سبق للمستأنف عليها أن أكدت سابقا فان الاداءات المزعومة لا علاقة لها بموضوع الدين وان الكمبيالات لا تضمن أرقام الفواتير وإنما بفواتير أخرى. وأن ما يؤكد دلك هو أن السيد الخبير وفي معرض اطلاعه على وثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها خالص في تقريره أن المستأنف عليه لم يؤدي أي فاتورة من الفواتير المقدمة من طرف المستأنف عليها بالإضافة دلك فان السيد الخير أكد في تقريره أن الكمبيالات المقدمة من طرف المستأنف عليه كانت اغلبها تعود بدون أداء وبالتالي فطالما أن المستأنف عليه فرعيا لم يدلي بما يفيد براءة ذمته من الدين موضوع المقال الإصلاحي المقدم من طرف للمستأنف عليها ، ملتمسة في التعقيب على الخبرة الحكم للمستأنف عليها وفق ما جاء في مقالها الإصلاحي المقدم خلال المرحلة الابتدائية و تحميل المستأنف الصائر وبخصوص الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 885.518.92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 17/12/2019 حضرها دفاع الطرفين وأكدا ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 24/12/2019 .
التعليل
حيث أسس كل مستأنف طعنه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث وأمام منازعة المستأنف أصليا في الدين المحكوم بأدائه ابتدائيا فإن هذه المحكمة و في إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى أمرت تمهيديا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 13/11/2018 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ح.) من أجل الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين مع التأكد مما إذا كانت ممسوكة بانتظام و على الفواتير المدلى بها بالملف وتحديد المديونية بدقة على ضوء تلك الوثائق .
وحيث أسفرت الخبرة المنجزة على كون السيد الحسن (أ.) مدين لشركة (ص.) بقيمة الفواتير المقدمة بمبلغ اجمالي قدره 885518.92 درهم .
وحيث إن ما نعاه المستأنف أصليا على الخبرة المذكورة يبقى على غير أساس طالما أن الخبير قام باستدعاءه هو ودفاعه وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما تم تغييره و تتميمه بمقتضى القانون رقم 85-00 وأنجز تقريره بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ودراسة الوثائق بما فيها الفواتير موضوع المطالبة بالدين ، وبناء عليه يتعين المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم وفق ما جاء فيها .
وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين رد الاستئناف الأصلي لعدم استناده على أساس مع اعتبار الاستئناف الفرعي المدلى به من طرف شركة (ص.) وتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 885518.92 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف الأصلي وبخصوص الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا .
في الموضوع : باعتبار الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 885518.92 درهم وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر وبرد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025