Exception de faux et acte sous seing privé : obligation de mise en demeure et exclusion de la pièce en cas de renonciation (Cour suprême 1993)

Réf : 20255

Identification

Réf

20255

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2284

Date de décision

13/09/1993

N° de dossier

2810/89

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : اهم قرارات المجلس الاعلى في نقصان وانعدام التعليل- الجزء الثاني - المادة المدنية - الطبعة الاولى 2004، ص 47 | Auteur : Cour Suprême | Edition : Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2004 | Page : 47

Résumé en français

Lorsque le demandeur soulève une exception de faux à l’encontre d’un acte sous seing privé produit au dossier, il doit en aviser son adversaire afin que celui-ci puisse exprimer sa volonté quant au maintien ou au retrait de cette pièce. Si l’adversaire, dûment mis en demeure, renonce à la production de la pièce ou reste silencieux, le tribunal doit écarter cette pièce du dossier et statuer sans en tenir compte. Cette procédure est prévue à l’article 92 du Code de procédure civile, qui impose au juge de veiller à ce que les droits de la défense soient respectés.

Résumé en arabe

عندما يدفع المدعي بزورية عقد عرفي مدلى به في الملف، يتوجب عليه إخطار الخصم للتصريح برغبته في التمسك بهذا العقد أو التخلي عنه. إذا تخلى الخصم عن العقد أو لم يرد بعد الإنذار، يتعين على المحكمة استبعاد العقد من الملف والفصل في الدعوى دون الأخذ به. هذه المسطرة منصوص عليها في الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، الذي يفرض على القاضي احترام حقوق الدفاع.

Texte intégral

قرار رقم  :  2284
بتاريخ    13/09/1993
ملف عدد   :  22810
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة الاولى
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في 31/1/1989 عدد 369 ان  حدو ب. ادعى امام المحكمة الابتدائية بخنيفرة ان مطلقته يطو بنت مولود تحتل بدون موجب منزله رقم 11 زنقة 4 حي بام التمس والحكم عليها بافراغه .
وبعد جواب المدعى عليها بانها تملك الثلث في هذا المنزل حسبما يثبت من العقد العرفي الموقع عليه من قبل المدعى المؤرخ  في 18/8/78 والذي تدلي به، عقب المدعى نافيا ابرامه لهذا العقد ومتمسكا بانكار التوقيع المنسوب اليه .
ولاحظت المحكمة ان هذا العقد غير مصادق على صحة توقيعاته، ولا يصلح للاحتجاج به ضد المدعى الذي انكر  توقيعه عليه. وقضت  على  المدعى عليها بالافراغ وبعد استئنافها للحكم الابتدائي وتمسكها بالعقد العرفي وبحجيته في مواجهة المدعى المستانف عليه،  قدم هذا  الاخير  مذكرة  جواب مع مقال للطعن بالزور الفرعي في العقد المذكور تضمنت ملتمسا بانذار المستانفة وتوضيح موقفها فيما يخص تمسكها او عدم تمسكها بالعقد العرفي الذي تحتج به والمطعون فيه بالزور، حسبما ينص عليه الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ولاحظت محكمة الاستئناف ان المستانفة التي توصلت بهذه المذكرة يوم 18/4/1988 حسب شهادة التسليم المضافة للملف، لم تفصح عن موقفها في شان المستند المطعون فيه بالزور ،  مما  يستلزم تنحيته من الدعوى وعدم الاخذ به تمشيا مع الفقرة الاخيرة من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وبذلك يبقى وجودها  بمحل  النزاع  غير ذي اساس، مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي … وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض .
حيث تنتقد الطاعنة القرار المذكور بانعدام الاساس القانوني وانعدام التعليل وخرق الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية اذ من الثابت ان الطاعنة ادلت بعقد اتفاق مبرم بينها وبين المطلوب في النقض تملك بمقتضاه ثلث الدار المطلوب افراغها، ورغم ان المطلوب انكر توقيعه على هذا العقد فانه لا يوجد بالملف ما يدل على انذار الطاعنة من طرف القاضي لتصرح فيما اذا كانت تريد استعمال هذه الوثيقة. وان القرار المطعون فيه اعتمد على الفقرة الاخيرة من الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية دون ان يسلك المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل .
لكن حيث ان مذكرة جواب المطلوب في النقض المتضمنة لمقال الطعن بالزور، اشتملت على ملتمس بانذار الطاعنة لتاكيد تمسكها او عدم تمسكها بالعقد العرفي الذي ادلت به والمطعون فيه بالزور. وان تبليغ هذه المذكرة للطاعنة هو بمثابة انذار لها حسبما يقرره الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وان الطاعنة التي توصلت بهذه المذكرة، لم تعقب عليها ولم تصرح بشيء، ولذلك فان المحكمة حين استخلصت من ذلك، تخلى الطاعنة عن المستند الذي ادلت به حسبما ينص عليه الفصـل 92 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الاخيرة ورتبت عليه تنحية المستند تكون قد طبقت الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما مما يجعل قضاءها معللا ومرتكزا على اساس قانوني، وتكون الوسيلة لذلك بدون اثر .
في الوسيلة الثانية المتخذة من انعدام التعليل وخرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان القرار لا يحتوي عـلى تاريخ الجلسة الذي حدده المستشار المقرر عند اصداره للامر بالتخلي .
لكن حيث ان تاريخ الجلسة المحددة بمقتضى الامر بالتخلي، ليس من البيانات الالزامية الواجب ذكرها في ملف القـرار، فالوسيلة لذلك غير جدية .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعنة .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو والمستشارين السادة : نورالدين لوباريس مقررا، محمد الجيدي، المدني الزكيري، ناجي بوعطية احمد، وبمحضر المحامي العام السيد علال بوقرعى، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile