CCass,23/05/2001,1107

Réf : 19958

Identification

Réf

19958

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1107

Date de décision

23/05/2001

N° de dossier

84/3/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 475 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la nullité, tout jugement ou arrêt ne mentionnant que deux magistrats au lieu de trois conformément au principe de la collégialité prévu par l'article 7 du Dahir du 15 juillet 1974 sur l'organisation judiciaire du royaume.  

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : 3 قضاة – عدم إحترام – بطلان .

Texte intégral

المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية ) قرار عدد 1107 ملف 84/3/1/99 صادر بتاريخ 23/05/2001 ورثة بوفاريم العربي / ضد بنك الوفاء و من معه التعليل: بناءا على طلب النقض المقدم من طرف ورثة بوفاريق العربي بواسطة نائبه الأستاذ الطيب الحجوي في مواجهة القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ98/5/8  في الملف التجاري . 97/3528 و حيث يؤخذ من عناصر الملف أن المطلوب في النقض بنك الوفاء سجل مقالا إفتتاحيا بتاريخ 5/5/1995 يعرض فبه أنه بمقتضى فتح حساب جار لقرض مؤرخ في14/7/88 و 5/8/88 و كذا ملحقة المؤرخ في 92/3/31 أبرم بينه صحبة البنك المغربي للتجارة الخارجية و البنك الشعبي بالدار البيضاء و بين شركة تغدية الدواجن و المواشي "كاليماب" ووزعت نسب القرض الممنوح إلى 20 % للمدعي و % 40 لكل من البنكين الأخرين و في هذا الإطار أصبحت الشركة المذكورة مدينة له بمبلغ 2597816,80 درهم و ركز البنك (المدعي) طلبه على وجود كفالتين بتاريخ 84/4/25و 10/3/86 و عقد كفالة مؤرخ في 8/3/90 سلمه بوفاريق عبد القادر و الرزقاوي العربي للكتلة البنكية قصد ضمان ديونركة " كاليماب " في حدود 8000.000 درهم أن الشركة ثم تمتيعها بالتصفية القضائية و إعتبار 93/12/22 هو تاريخ التوقف عن الدفع لذا يلتمس الحكم على الكفيلين بأداء مبلغ 2597816,80 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة % 14.75 و تعويض عن التماطل قدره150.000 درهم و توفي بوفاريق عبد القادر و توبعت الدعوى في مواجهة ورثته و صدر الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأداء مبلغ الدين مع الفوائد و إستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه حاليا بالنقض . في شأن السبب المثار تلقائيا من طرف المجلس لتعلقه بالنظام العام . و حيث تبين بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه أنه صدر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء و هي تبث في المادة التجارية المتركبة من السادة : حمو مستور                                    الرئيس الأول . بوشعيب البوعمري                           مستشارا مقررا . بحضور السيدة الإدريسي زهور              ممثلة النيابة العامة . و مساعة كاتب الضبط عبد الخالق مرزيق . و حيث أنه بمقتضى الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 74/7/15 "فإن محكمة الإستئناف تعقد جلساتها في جميع القضايا و تصدر قراراتها من تلاثة قضاة و بمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ". و حيث يلاحظ أن القرار المطعون فيه إقتصر على ذكر الرئيس و المستشار المقرر و ممثل النيابة العامة و كاتب الضبط و لم يتضمن القاضي الثالث الشيء الذي يعد خرقا للفصل المذكور يعرض القرار للبطلان . لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى ببطالان القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه طبقا للقانونو هي مشكلة من هييئة أخرى . و ترك الصائر على الخزينة . كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile