CCass,15/07/2009,1194

Réf : 20383

Identification

Réf

20383

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1194

Date de décision

15/07/2009

N° de dossier

1564/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être rejeté le pourvoi en cassation fondé sur un moyen invoqué pour la première fois devant la cour suprême.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 1194 مؤرخ في 15/07/2009
ملف تجاري عدد 2007/1/3/1564
التعليل:
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/05/06 في الملف 4547/02/9  ان المطلوب الاول التجاري وفابنك تقدم بمقال الى تجارية البيضاء عرض فيه انه فتح للطالبة شركة امافيد حسابات استفادت من خلاله من عدة تسهيلات بنكية واصبحت مدينة له بمبلغ … وان المطلوب الثاني منحه كفالة شخصية بتاريخ …مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة والتجريد في حدود مبلغ … وان المدينة الاصلية رفضت الاداء رغم انذارها ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائهما له مبلغ الدين المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب وتحديد المبلغ الواجب الحكم به على الكفيل في مبلغ … درهم مع تعويض قدره …كما تقدمت المدعى عليها بطلب مقابل التمست من خلاله الحكم باجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن التجاوزات المقترحة من البنك فاصدرت المحكمة التجاريةحكما قضى في الطلب الاصلي باداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ …درهم مع الفوائد القانونية من … وتعويض وحصر الدين بالنسبة للكفيل في حدود مبلغ … ورفض الطلب المقابل استانف المحكموم عليهما الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئناف شركة … بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شان الوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون والفصول 134 و 511 و 516 من ق م م وعدم الارتكاز على اساس قانوني بدعوى انه اعتمد في تصريحه بعدم قبول استئنافها على انه قدم خاج الاجل القانوني و الحال انه قضى عليهما بالاداء تضامنا مع المطلوب في النقض مما يجعل التراع غير قبل للتجزئة بالنسبة لهما و بالتالي فان قبول استئناف المطلوب المذكور يترتب عليه بالضرورة قبول استئنافها اضافة الى ان التبليغ لم يوجه لممثلها بصفته تلك ولم تشر شهادة التسلي الى صفة المتسلم مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها فيما قضت به من عدم قبول اسئناف الطالبة بما جاء به من ان المستانف عليها دفعت بعدم قبول استئناف شركة … لكونها توصلت بالحكم بتاريخ … وانها لم تعقب وبمقارنة المحكمة لتاريخ تبليغ الحكم وتقديم الاستئناف تبين ان هذا الاخير قدم خارج اجل 15 يوما  » وهو تعليل ابرز بان الطالبة لم تعقب على الدفع المثار بعدم قبول الاستئناف المثار من المطلوب الاول والذي اعتبرته المحكمة للتصريح بعدم قبول الاستئناف ولم تنتقده الوسيلة مما يجعل ما اثارته بالوسيلة تم التمسك به لاول مرة امام المجلس الاعلى و الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعته.
ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيسة الغرفة زبيدة تكلانتي رئيسا و المستشارين : عبد السلام الوهابي عضوا مقررا واحمد ملجاوي ولطيفة ايدي وبهيجة رشد اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile