Est nul le jugement qui omet de mentionner le nom du juge qui l’a rendu (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68666

Identification

Réf

68666

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1137

Date de décision

10/03/2020

N° de dossier

2020/8301/682

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction.

Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue. Elle retient, au visa de l'article 50 du code de procédure civile, que cette omission constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la décision et la rend nulle et de nul effet.

La cour considère que ce vice de forme la prive de la possibilité d'examiner le fond du litige. L'ordonnance est par conséquent annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم محمد (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2019 تحت عدد 1536 ملف عدد 1228/8304/2019 و القاضي بالموافقة على الطلب مع أمر المدعى عليه محمد (ا.) بإخلاء العقار موضوع الطلب ذي الرسم العقاري عدد 33541/س هو و من يقوم مقامه و إخلائه من جميع شواغله ورفض الباقي .

وحيث بلغ الطاعن بالامر المستأنف بتاريخ 18/12/2019 حسب التابت من غلاف التبليغ وبادر الى استئنافه بتاريخ 27/12/2019 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري 33541/س الملك المسمى مارسيل الكائن بزنقة الطيار حسب الثابت من شهادة الملكية و أن العقار آل إليه عن طريق البيع بالمزاد العلني في إطار ملف التصفية القضائية لشركة (ر.) عدد 126/8518/2018 و هو الثابت من محضر إرساء المزاد العلني و أنه بعد أداء الثمن و استكمال الإجراءات القضائية راجع السنديك لتمكينه من العقار إلا أن شخصا رفض الاستجابة لذلك بدعوى أنه حارس لدى الشركة التي تمت تصفية موجوداتها وأنه لإثبات هذه الواقعة استصدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و أن المفوض القضائي انتقل إلى العنوان فخاطب به السيد محمد (ا.) المتواجد به فصرح له أنه حارس لدى الشركة و أن الثابت من وثائق الملف أن هذا الأخير واحد من الأجراء الذين يتوفرون على سند تنفيذي يقضي لفائدته بتعويضات عن الفصل في مواجهة شركة (ر. ك.) و التمس الأمر بطرد المدعى عليه السيد محمد (ا.) هو و من يقوم مقامه من من العقار موضوع الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهما عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أدلى بنسخة من شهادة الملكية و نسخة من محضر إرساء المزاد و نسخة من أمر القاضي المنتدب و نسخة مقال .

و بناء على جواب السنديك أكد أن دور السيد (ا.) كحارس انتهى و أن أصول الشركة تم تفويتها بالمزاد العلني و أسند النظر .

و بناء على جواب نائب السيد (ا.) بجلسة 25-11-2019 أكد أن المحكمة التجارية غير مختصة لكون النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل طبقا للمادة 20 من قانون المسطرة المدنية مؤكدا أنه استفاد من سكن وظيفي بمقر الشركة و أنه تم تعيينه حارسا من طرف السنديك السيد (ت.) و أن قاعدة استمرارية عقود الشغل في حالة تغيير المركز القانوني للمشغل تعتبر من النظام العام و التمس الحكم برفض الطلب و أدلى بنسخة حكم و نسخة أمر أمر قضائي و محاضر جرد و حيازة.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ا.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، ان الإستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد وان الحكم المطعون فيه جانب الصواب في ما قضى به، وانه سبق للعارض ان ابرم مع شركة (ر. ك.) عقد شغل ليشتغل مهمة حارس وسلمته سكنه الوظيفي داخل مقر الشركة كأجر عيني اضافة الى اجرته النقدية، و استمر العارض في شغل مهمة حارس ليلا ونهارا مع استفادته من سكن وظيفي بمقر الشركة الا ان تم التصريح بتصفية الشركة المذكورة وحل السنديك كممثل قانوني محل الممثل القانوني السابق وعين العارض حارسا، وبذلك تكون شركة (ر. ك.) قد ابرمت عقد شغل جديد مع العارض بعد ان فسخت عقده الاول و الحكم له باستحقاقه التعويضات المترتبة عن الفسخ التعسفي العقد الشغل، و يستفاد من محضر جرد وحيازة المرفق نسخة منه ان السنديك قد وضع رهن اشارة العارض نفس سکنه الوظيفي داخل مقر الشركة، و أن سكن العارض داخل السكن جزء من اجرته على اعتبار انه سلم اليه من طرف السنديك كما كان يتسلم اجرا نقديا يقل عن الحد الادنى للأجور في مبلغ 1500 درهم ، و انه في ظل مدونة الشغل تم التنصيص علی قاعدة استمرار عقود الشغل عند تغيير المركز القانوني للمشغل أو تغيير الطبيعة القانونية للمقاولة وهي تعتبر من النظام العام، و أن المستانف عليها تحاول طرد العارض بدون موجب حق باستصدارها لهدا الحكم، ملتمسا اساسا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

وارفق المقال بنسخة تبليغية مع طي التبليغ.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/02/2020 جاء فيها ان الطاعن اسس استئنافه على انه كان يعمل لحساب شركة (ر. ك.) ويشغل مهمة حارس ويتلقی اجر عيني يتمثل في سكن وظيفي وأخر نقدي ، الى ان ثم التصريح بتصفية الشركة المذكورة وحل السنديك كممثل قانوني بدلا عن الممثل القانوني السابق وعينه حارسا ، مقرا بفسخ عقد عمله الاول والحكم له بتعويضات عن الفسخ التعسفي لعقد الشغل ، معيبا على الحكم المستأنف مجانيته للصواب فيما قضى به، لكن وعلى خلاف ذلك ، فان حكم محكمة البداية كان صائبا فيا قضى به ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على اساس من الواقع والقانون ، ذلك، ان العارضة تملك العقار موضوع الرسم العقار عدد : 33541 /س الملك المسمى مارسيل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وهو الثابت من شهادة الملكية العقارية ، و أن هذا العقار آل اليها بيعا بالمزاد العلني في اطار ملف التصفية القضائية لشركة (ر. ك.) عدد 126/8518/2018 كما هو ثا بت من محضر ارساء المزاد، و انه من المعلوم قانونا فقها وقضاء أن التصفية القضائية تؤدي حتما إلى انهاء استمرارية العقود في المقاولة المختلة وهو حال شركة (ر. ك.) ، و أن تصفية اصول شركة (ر. ك.) المنقولة منها والعقارية أنهى جميع العقود ومنها عقد شغل المستأنف بإقراره الذي حصل على أحكام اجتماعية قضت لفائدته بتعويضات عن ذلك ، كما انه أجرى تقييد على الرسم العقاري موضوع التصفية القضائية لضمان مستحقاته شانه شان باقي الدائنين الذين لم يبقى لهم من حق سوى على منتوج البيع بعد التصفية القضائية ، وأن المستأنف نفسه توصل بعدة دفوعات من مستحقاته من منتوج بيع العقار المصفى، و أن سنديك التصفية القضائية وان ابقى عليه كحارس مؤقت على المنقولات المتواجدة بمقر الشركة إلى حين بيعها وتصفية اصول الشركة ، فانه كان لزاما عليه اي السنديك تمكين العارضة من الشيء المبيع في اطار الالتزامات المتقابلة، و ان السنديك فعلا انتقل إلى مقر الشركة التي تمت تصفيتها رفقة الممثل القانوني للشركة العارضة إلا أن الحارس تعنت ورفض تسليم المفاتيح وإخلاء العقار فقط لانه كان حارس لدى شركة (ر. ك.)، وانه اضحى يساوم العارضة بأمور غير اخلاقية ، مما دفع بها الى تقديم طلب طرده من محلها طالما أنها المالكة الشرعية له المفوت لها عن طريق البيع بالمزاد العلني تصفية الشركة توقفت عن الدفع بشكل لارجعة فيه ، في مقابل عدم توفره على اي سند قانوني يزكي الارتباط بعقار العارضة ، و أن بقاء المستأنف بعقار العارضة ليس له مايبرره ، وان تواجده به بعد التصفية القضائية لأصول الشركة يعد احتلالا وغصبا لملك الغير بدون سند مشروع، و أن سنديك التصفية القضائية اعد تقريرا في القضية باعتبار أن الحارس محمد (ا.) لم يعد من سبب يبرر تواجده بمقر شركة (ر. ك.) السابق ، و ان مقتضيات المادة 671 وما يليها من مدونة التجارة تمنح الاختصاص للقاضي المنتدب في مسطرة التصفية القضائية للسهر على السير السريع للمسطرة وحماية الحقوق القائمة اذ انه يبث في الطلبات والمنازعات لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى ضد اعمال السنديك، وهو ما لجأت اليه العارضة بعد رفض المستأنف تسليمها المحل ، وتبعا لذلك ، وبناء على المعطيات السالفة الذكر فان ادعاء المستأنف ليس له نصيب من الصحة ، وان العارضة آل اليها العقار بيعا في مسطرة التصفية القضائية خال من أي تحمل مما يجعل طلبه بهذا الخصوص غير جدير بالإعتبار ، وان محكمة البداية لما استجابت لطلب العارضة جعلت لقضائها اساس وجاء تعليلها تعليلا كافيا ولم يخرق أي مقتضى ويتماشى ومقتضيات المواد 671 و 672 وما يليها، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وابقاء الصائر على عاتق المستأنفة.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 03/03/2020 حضرت الأستاذة (م.ر.) عن الأستاذ (م.ط.) وادلت بمذكرة حاز نائب المستأنف عليها نسخة واكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

و حيث انه بمقتضى الفصل 50 من ق.م.م فإنه يجب ان تشتمل جميع الاحكام اسم القاضي الذي اصدر الحكم وان الحكم الذي لا يتضمن اسم القاضي الذي اصدره يعتبر منعدم الاثر وانه يتجلى من ديباجة الامر المطعون فيه انه جاء خاليا من اسم القاضي المنتدب الذي اصدره مما يجعله خاليا من البيان الإلزامي المنصوص عليها في الفصل المشار اليه سلفا ومعرضا للبطلان الشيء الذي يناسب معه اعتبار الاستئناف وابطال الامر المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.

-في الشكل

-في الموضوع : باعتباره وابطال الامر المستأنف و بارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile