Réf
64147
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3483
Date de décision
18/07/2022
N° de dossier
2022/8223/1888
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solidarité cambiaire, Rejet de la demande, Redressement judiciaire, Porteur déchu de ses droits, Lettre de change, Extinction de la créance cambiaire, Escompte bancaire, Déclaration de créance, Contre-passation, Admission de créance, Action en paiement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas paiement et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres obligés cambiaires, conformément à l'option qui lui est offerte par l'article 502 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obtention par la banque d'une décision du juge-commissaire admettant sa créance, incluant la valeur de l'effet de commerce, établit de manière définitive son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective. Elle en déduit que cette admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au débit du compte du remettant. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, la créance cambiaire est éteinte de plein droit et le porteur est tenu de restituer l'effet au tireur, perdant ainsi sa qualité de porteur légitime pour agir contre les autres signataires. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (ت. و.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 18/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 277 بتاريخ 18/01/2022 في الملف عدد 9674/8216/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول التعرض.
في الموضوع : بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2204 الصادر بتاريخ 28/07/2021عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف رقم 2204/8102/2021 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المتعرض ضده الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ك.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/10/2021 تعرض فيه أن العارضة تطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد 2204 الصادر بتاريخ 28/07/2021 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2204/8102/2021 ، إذ أن المدعى عليها الثانية سبق و أن دفعت الكمبيالة في إطار عقد الخصم الذي يربطها بالبنك المتعرض ضده و بتاريخ الاستحقاق رجعت بدون أداء مما حدا بالبنك المتعرض ضده إلى تقييدها تقييدا عكسيا بضلع المدينية بالحساب البنكي لشركة (د.) و أنه تجدر الإشارة إلى أن هاته الأخيرة خاضعة لمسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 6 بتاريخ 11/07/2019 ملف عدد 93/8315/2019 ، وأنه طبقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ، ولما كان البنك المتعرض ضده قام بتقييد في الرصيد المدين للحساب البنكي لشركة (د.) ، فإن الدين الناتج عن هذه الكمبيالة يكون قد انقضى في مواجهة العارضة طبقا للفصل 502 من مدونة التجارة أعلاه ، و أنه بتاريخ 30/10/2019 قام المتعرض ضده بالتصريح بجميع ديونه اتجاه شركة (د.) أمام السنديك المعين، وأنه من شأن الإبقاء على الأمر بالأداء المتعرض عليه وعدم إلغائه أن يعطي للمتعرض عليه إمكانية استخلاص الدين مرتين ، لأجله يلتمس التصريح بإلغاء الأمر بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المتعرض ضده الصائر .وأدلى ب : محضر إعذار –طي تبليغ-نسخة من الأمر بالأداء-صورة كمبيالة مع شهادة بنكية-صورة مقال الأمر بالأداء .
وبناء على رسالة الوثائق للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها و التي اشتملت على صورة حكم ابتدائي-صورة تصريح بدين .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أنه خلافا لما ذهبت إليه المدعية فإنه بالرجوع إلى التصريح بالدين يتضح أن العارض لم يعمل إطلاقا على تقييد الدين موضوع الأمر المطلوب إيقافه بالرصيد المدين لحساب شركة (د.) ، وأن الالتزامات المنبثقة عن استعمال الخصم التجاري التي تستفيد منه تلك الشركة فقد خصصت له ضمن ذلك التصريح خانة خاصة بها ومستقلة و منفصلة عن الدين موضوع الرصيد المدين لحسابها ، علما أنه تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 03/08/2020 ، علاوة على أن الكمبيالة جاءت مظهرة لحاملها العارض الذي قدمت إليه للاستخلاص في إطار عملية الخصم ويبقى من حقه ممارسة جميع حقوقه المرتبطة بها طبقا للمادتين 526 و 528 من م ت و المادتين 178 و 201 من نفس القانون ، و أن التواطؤ بين المدعية وشركة (د.) بين من ظاهر الوثائق المرفقة بالمقال ، كما أنه لا مصلحة للطالبة في الدفع بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة الساحبة و التصريح بالدين في مواجهة هاته الأخيرة لدى السنديك ، إذ أن ذلك لا يعفيها من الأداء ، واستنادا لمقتضيات المادة 698 من م ت فهو يلتمس الحكم برد التعرض و تحميل المتعرضة الصائر .
وبناء على جواب المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها جاء فيه أنه في إطار مسطرة تحقيق الدين ، أمر السيد القاضي المنتدب بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى السيد محمد (أ.) الذي خلص إلى كون أن البنك فعلا قام بتقييد الكمبيالات بحساب العارضة وبتاريخ 06/10/2021 صدر حكم ابتدائي عدد 1325 في الملف عدد 900/8304/2020 الذي حدد مديونية المدعى عليها بنك (ت. و.) اتجاه العارضة بقبول الدين في حدود مبلغ 6.372.285,39 درهم شاملة لمبلغ الكمبيالات المتعرض عليها ، والتمس التصريح بإلغاء الأمر بالأداء والبث في الصائر وفق القانون . وأدلى ب : وأدلى بصور شمسية لتقرير خبرة-أمر القاضي المنتدب .
وبناء على تعقيب المتعرض ضده بواسطة نائبه جاء فيه أن خلافا لما ذهبت إليه شركة (د.) ، فإنه بالرجوع إلى ما أسمته بتقرير الخبرة الذي لا يتضمن رأسية محرره و لا توقيعه و لا خاتمه ، يتضح جليا في بداية صفحته الثامنة أنه لم يتبين له من خلال دراسة الكشوف الحسابية أن العارض قام بتقييد مبالغ الكمبيالات المخصومة في مدينة الحساب الجاري للشركة علاوة على أن العارض يبقى بعيدا عن أن يوصف بكونه خرق مقتضيات المادة 502 من م ت ،ملتمساً رد دفوع شركة (د.) و الحكم وفق مذكرته المدلى بها أعلاه .
وبناء على تعقيب المتعرضة بواسطة نائبها جاء فيه أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الصفحة 7 منه سيتبين بجلاء أن السيد الخبير حدد مبلغ 3.126.410,00 درهم شاملة للكمبيالات موضوع التعرض الحالي كما صدر الحكم عدد 1325 شامل لمبلغ هاته الكمبيالات ، ملتمسا التصريح بإلغاء الامر بالاداء والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المدعى عليهم الصائر .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف على ما قضی بناء في الطرفي، يكون البنك المستأنف لما استصدر حكما تحت عدل 1325 في الملف عدد 900/8304/2020 قضى بمبلغ مديونية لفائدته غي مواجهة المدينة الأصلية للكمبيالات موضوع الأمور المتعرض عليه استنادا على تقرير الخبرة المأمور بها في تلك المسطرة، بيكون قد حصل على سند تنفيذي بمبلغ الكمبيالة المعتمدة في الأمور المتعرض علياء وبقي حربا به أن يطالب بتنفيذ متطرق ذلك السند ويرجع الكمبيالات للزبون، وذلك قياسا على قاعدة التقييد العكسي المنصوص عليها في المادة 52 من مدونة التجارة واعتبر الحكم المستأنف العارض على ضره ذلك حاملا غير شرعي للكمبيالة موضوع الدعوى بمجرد استصداره للحكم الأنف الذكر على أساس هذه الكمبيالة، وقضى بالاستجابة لتعرض المقدم من طرف المستأنف عليها حاليا لكن خلافا للتأويل المعيب الذي تضمنه تعليل الحكم المستأنف، فإنه بالرجوع إلى التصريح بدين المستأنف لدي سنديك مسطرة الانقاذ المدلى به رفقة مقال التعرض يتضح أن المستأنف لم يعمل اطلاقا على تقييد الدين موضوع الأمر المتعرض عليه بالرصيد المدين الحساب شركة (د.)، إذ أن الالتزامات المنبثقة عن استعمال الخصم التجاري التي تستفيد منه تلك الشركة قد خصصت له ضمن ذلك التصريح خانة خاصة بها ومستقلة ومنفصلة عن الدين موضوع الرصيد المدين لحسابها كما أنه بالرجوع إلى تقرير خبرة محمد (أ.) المرفق بمذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2021/11/23 والتي بني عليها الحكم المستأنف قضاءه اعتبارا أنه تم اعتماده بموجب أمر القاضي المنتدب الصادر تحت عدد 1325 في الملف عدد 900/8304/2020 والمتمسك بهما من طرف المتعرضة المستأنف عليها حاليا، يتضح أن ذلك التقرير قد أكد في بداية الصفحة 8 منه على أنه بعد دراسة الكشوف الحسابية لشركة (د.) لم يتبين إطلاقا قيام البنك العارض بتسجيل مبالغ الكمبيالات المخصومة في مدينية الحساب الجاري لهذه الشركة، غير أنه تناقض بعد ذلك حينما ذهب إلى اعتبار المستأنف لم يحترم مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ذلك أنه ما دام الخبير قد تأكد من عدم تسجيل العارض لمبالغ الكمبيالات المخصومة في مدينية الحساب الجاري لشركة (د.)، فإنه عملا بمقتضيات المادة المذكورة يكون من حق البنك استعمال الحقوق المخولة له ضمن الخيار الأول المقرر بموجب المادة 502 من مدونة التجارة، وهكذا يكون ما ركن إليه الخبير من عدم احترام العارض لمقتضيات هذه المادة غير مبرر ومخالف لما تهدف إليه وما تقرره، كما يكون الحكم المستأنف الذي تبني هذا الطرح مجانبا للصواب وخارقا لمقتضيات المادة المذكورة وعلاوة على ذلك فإن الحكم المستأنف قد أول مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة تأويلا خاطئا جعله يسير في منحي مخالف لروح تلك المادة ذلك أنه لما تبني الطرح الخاطئ لمحتوى تقرير خبرة محمد (أ.) المأمور بها في إطار مسطرة تحقيق الدين، واعتبر أن مبلغ المديونية التي قضى أمر القاضي المنتدب بقبولها في مواجهة شركة (د.) لفائدة المستأنف استنادا على أن ذلك التقرير جاء شاملا لمبلغ الكمبيالة موضوع الأمر المتعرض، عليه بشكل سندا تنفيذيا في مواجهة المدينة الزبونة لمطالبتها بدينه مع إرجاع الكمبيالة لها قياسا على قاعدة التقييد العكسي المقرر في المادة 502 التي تفقد حق البنك في الاحتفاظ بها بمجرد تقييد قيمتها عكسيا معتبرا هكذا العارض حاملا غير شرعي للكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه، فقرر إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب لكن خلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف فإن وضعية نازلة الحال لا تقبل إطلاقا القياس على مقتضيات المادة 502 السالفة الذكر في الشق الذي ذهب إليه ذلك التعليل المتعلق بالتقييد العكسي لقيمة الكمبيالة بحساب الزبونة جراء عدم أدائها ثم إرجاع الكمبيالة الها، وذلك اعتبارا أن مقتضيات تلك المادة واجبة التطبيق في حالة استجماع جميع شروطها وفق ما قرره المشرع وليس وفق ما ارتآه تعليل الحكم المستأنف وبالفعل فإن مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة تعطي الحق للمؤسسة البنكية في خيارين موكولين لإرادتها هي وليس لغيرها، إذ أن تلك المؤسسة في حالة عدم أداء مبلغ الكمبيالة المقدمة لها في إطار عملية الخصم في تاريخ استحقاقها تختار إما أن تتابع جميع الموقعين عليها من أجل استخلاص مبلغها، أو تعمل على تقييد قيمتها عكسيا بحساب الزبون الذي اسفاد من عملية الخصم كدين صرفي ناتج عن عدم أدائها أو كدين عادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون وأنه في النازلة فإن المستأنف قد اختار متابعة الموقعين على الكمبيالة وهم المستأنف عليها بموجب الأمر بالأداء ثم الزبونة التي فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية وذلك عن طريق التصريح بالدين الناتج عن الخصم التجاري، وهو الخيار الأول المقرر لها بموجب المادة 502 من مدونة التجارة، وهو الخيار الذي يخول المستأنف الأحقية في متابعة جميع الملتزمين بالكمبيالة إلى غاية استخلاص دينه المتجسد في مبلغها كما أن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء تبقى ورقة تجارية كافية كفاية ذاتية لأن تولدا التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة بها من طرف المستفيد منها أو حاملها الذي يجوز له توجيه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم تطبيقا للمادتين 178و 201 من مدونة التجارة وعلاوة على ما ذكر وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها ولما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن الكمبيالة موضوع الدعوى جاءت مظهرة لحاملها المستأنف الذي قدمت إليه للاستخلاص في إطار عملية الخصم، ومن ثمة فإنه يبقى من حقه استنادا على مقتضيات المادتين 526 و528 من مدونة التجارة، ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة تجاه المدينين الرئيسيين للكمبيالة المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين، أي أن البنك المستأنف الحق في الرجوع عليهم جميعا تطبيقا لمبدئ تضامن الموقعين على الكمبيالة المكرس بمقتضى المادتين 178و 201 من مدونة التجارة وأن تعليل الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما ذهب إليه من اعتبار استصدار المستأنف لأمر القاضي المنتدب الشامل لمبلغ الكمبيالة في مواجهة المدينة الأصلية للكمبيالات، يلزمه بتنفيذ منطوق ذلك السند وإرجاع الكمبيالات لها دون مواجهة المستأنف عليها باعتبارها موقعة عليها، إذ أن ذلك لا يعفي هذه الأخيرة من الأداء لما للحامل في مواجهتها من حق بموجب المادة 528 من مدونة التجارة، ناهيك عن أن المادة 698 الموالية بدورها يستشف منها ما يتمتع به الدائن الحامل من حقوق في مواجهة جميع المدينين الرئيسيين والملتزمين الآخرين، وذلك عندما نصت على أنه إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق كما أنه لا يوجد ما يحرز على العارض أحقيته في المطالبة بمبلغ الكمبيالة استنادا على الأمر بالأداء ما دام لم يستخلص بعد مبلغها، وما دام أمر القاضي المنتدب بقبول الدين لبس نهائيا ولا يعرف بعد مصير مسطرة التسوية القضائية إن كانت فعلا ستسفر عن تنفيذ مخطط الاستمرارية أم لا، وما دامت المطالبة الحالية مبررة ومدعمة استنادا على مقتضيات المواد 178 -201 -526 و528 من مدونة التجارة هكذا فإن التأويل الذي ذهب إليه الحكم المستأنف باعتباره أمر القاضي المنتدب القاضي بقبول دین العارض في مواجهة الزبونة، يشكل سندا تنفيذيا يقوم مقام التقييد العكسي لقيمة الكمبيالة يوجب عدم مواجهة باقي الموقعين عليها وإرجاع تلك الكمبيالة للزبونة يعتبر تأويلا خاطئا ولا يمكن قياس حالته على قاعدة التقييد العكسي المنصوص عليها في المادة 502 من مدونة التجارة، إذ أن هذه الأخيرة تستلزم وجوبا أن يكون ذلك التقييد العكسي بمبادرة من البنك وبحساب الزبون المفتوح لديه وإضافة إلى ما ذكر فإن تقرير الخبير محمد (أ.) هو موضوع منازعة من طرف المستأنف وفق ما هو ثابت من محتوى أمر القاضي المنتدب الصادر تحت عدد 1325 في الملف عدد 2020/8304/900 ، كما أن هذا الأمر الأخير ليس نهائيا ولا وجود ضمن وثائق الملف لما من شأنه أن يثبت أن أحد أطرافه لم يطعن فيه بالاستئناف وفق ما هو مخول لهم قانونا، لا سيما وأنه في حالة عرض النزاع موضوع تحقيق الدين على محكمة الدرجة الثانية يمكن أن يتم الامر بإجراء خبرة أخرى وتسفر على نتيجة مغايرة تماما لخلاصات الخبير محمد (أ.) ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض التعرض و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/05/2022 عرض فيها أن الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، كما أن المستأنف تمسك بنفس الدفوع التي سبق و أن أثارتها خلال المرحلة الابتدائية وأن شركة (د.) سبق لها أن دفعت الكمبيالات في إطار عقد الخصم الذي يربطها بالبنك المتعرض ضده بنك (ت. و.) وأنه تجدر الإشارة أن شركة (د.) خاضعة لمسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم عدد 6 بتاريخ 2019/07/11 ملف عدد 2019/8315/93 وأنه بتاريخ استحقاق الكمبيالات رجعت بدون أداء، مما حدى بالبنك المتعرض ضده إلى التصريح بها أما السنديك المعين في إطار مسطرة الإنقاد و التسوية القضائية وأن الحكم الابتدائي جاء مطابق لصحيح القانون ذلك انه برجوع المحكمة إلى الحكم عدد 1325 في الملف عدد 2020/8304/900 سيتبين أن المديونية حددت في مبلغ 6.372.285,39 درهم شاملة لمبلغ الكمبيالات المتعرض عليها وأن المستأنفة و بحصولها على سند تنفيذي المشار إلى مراجعة أعلاه بمبلغ الكمبيالات موضوع الاستئناف الحالي، أصبح حقها مضمون في استخلاص مبالغ الكمبيالات المتعرض عليها عبر مخطط الاستمرارية ، وذلك تطبيقا لقاعدة التقييد العكسي المنصوص عليه في الفصل 502 من مدونة التجارة وأنه بمجرد التصريح بالكمبيالات أمام السانديك و صدور حكم عن السيد القاضي المنتدب بقبول الدين شاملا لمبلغ الكمبيالات فإن المستأنفة أصبحت حاملا غير شرعي للكمبيالات موضوع الاستئناف الحالي وبناء على ما سبق بسطه أعلاه فإن مزاعم المستأنفة تفتقر للصحة ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برده و صرف النظر عنه وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على رسالة تأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 13/06/2022 عرض فيها أنه لا يسعه و الحالة هذه إلا أن يتمسك بكامل ما ورد في مقاله الاستئنافي والحكم وفق كامل ما جاء فيه .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 13/06/2022
و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/07/2022
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على كونه لم يعمل اطلاقا على تقييد الدين موضوع الكمبيالات بالرصيد المدين لحساب شركة (د.) وأنه اختار متابعة الموقعين في إطار المادة 502 من مدونة التجارة .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف ومن لا ينازع فيه الطاعن نفسه ان الساحبة شركة (د.) خاضعة لمسرة الانقاذ بمقتضى الحكم عدد 6 الصادر بتاريخ 11/7/2019 في الملف عدد 93/8315/2019 وان البنك المستأنف قام باستصدار حكم تحت رقم 1325 في الملف عدد 900/8304/2020 قضى على هذه الأخيرة بأدائها لفائدته مبلغ 6.372.285.39 درهم وان المبلغ المذكور شامل أيضا لمبلغ الكمبيالات الصادرة بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه وبالتالي فإن حقه في استخلاص قيمة الكمبيالات المذكورة أصبح ثابتا سيما وقدر صدر قرار القاضي المنتدب بقبول دينه الشامل لمبلغ الكمبيالات المذكورة وبناء عليه وتأسيسا على مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة فإن الطاعن يبقى ملزما بإرجاع الكمبيالات الى المدينة الأصلية شركة (د.) بعد تقيدها تقييدا عكسيا في حسابها المدين كما أن الدين الناتج عن تلك الكمبيالات يعتبر منقضيا بقوة القانون .
وحيث عطفا عما سبق يبقى ما أثاره الطاعن بشأن السبب هو خلاف الواقع مما يناسب تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل اليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024