Réf
59849
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6340
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8203/1329
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Règle de non-aggravation du sort de l'appelant, Preuve du paiement, Prescription quinquennale, Paiement de créance commerciale, Non reformatio in pejus, Inscription de faux, Expertise judiciaire, Contestation de rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non-production, ce qui l'a conduit à initier une procédure de faux.
Afin de trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Le second rapport, après examen contradictoire des documents et des écritures comptables des deux parties, a conclu à l'inexistence de toute dette résiduelle à la charge du débiteur.
La cour relève que ce nouveau rapport, dont les deux parties ont sollicité l'homologation, a été établi dans le respect des formes légales. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour écarte les conclusions du second rapport qui auraient conduit à infirmer le jugement en défaveur du créancier.
Dès lors, la cour écarte comme sans objet le recours en faux dirigé contre la première expertise et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 8/2/2024 تستأنف من خلاله الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2022/07/20 والقاضي بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير عبد المجيد الرايس، والحكم البات عدد 3994 الصادر بتاريخ 2023/04/19 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8235/11978 والقاضي بما يلي: " في الشكل: قبول الدعوى في الموضوع: أداء المدعى عليها شركة ك.ا. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 1.809,60 درهم مع تعويض عن التأخير في حدود مبلغ 200,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقى الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/12/2021 تعرض فيه ان المدعية دائنة للمدعى عليها بما مجموعه 817.226,67 درهما عن مجموعة من المعاملات التجارية بينهما. وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء المبلغ المتخلذ بذمتها حسب التفصيل أعلاه رغم جميع المحاولات الحبية، والتي كان آخرها الإنذار الموجه لها والذي بقي بدون جدوى وأن هذا الإخلال من جانب المدعى عليها قد ألحق بالمدعية أضرارا مادية جسيمة، مما يجعلها محقة في طلب الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين المذكور أعلاه بالإضافة إلى تعويض عن التماطل تقدره بكل اعتدال في مبلغ 100.000,00 درهم والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 817.226,67 درهم عن أصل الدين ومبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل معالفوائد القانونية عن مجموع المبالغ المحكوم بها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي نسخ طبق الأصل من بونات التسليم ومن الفواتير. ونسخة من الإنذار ومحضر تبليغه ونسخة من محضر تغيير تسمية الشركة المدعية.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن المدعية أسست طلبها موضوع النازلة على فواتير صادرة عنها مؤرخة في سنوات 2013 و 2014 و 2015 متعلقة بخدمات بيع المعدات اليكترو منزلية. وبرجوع المحكمة للفواتير المدلي بها من طرف المدعية سيتبين لها أنها صادرة خلال سنتي 2013 و 2014 2015 وبالتالي فقد طالها التقادم الخمسي طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة بحيث أن أمد الخمس السنوات قد استنفذ قبل مطالبة المدعية بالمطالبة بالأداء بمعرض النازلة الحالية ، و تبعا لذلك فإن العارضة تلتمس الحكم برفض الطلب لتقادم الدعوى واحتياطيا من حيث سبقية الأداء فإن المدعية تناقش بشكل احتياطي موضوع النازلة وتدفع بكون كافة الفواتير التي أدلت بها المدعية قد سبق أدائها لفائدة المدعية وحيث إنه برجوع المحكمة الموقرة للوثائق المدلى بها رفقته ستطلع على كون كل فاتورة مطالب بها قد تم أداء قيمتها بواسطة كمبيالة أو تحويل بنكي مثبتين بنسخ من الكمبيالات والشواهد البنكية. كما أن جزء قليل من الفواتير قد تم إلغاء مديونيتها بمقتضى تسليم المدعية للعارضة ل AVOIR والذي يتم إلغاء بمقتضاه الفوترة التي سبق إصدارها من طرف المدعية. مما تكون معه المديونية منتفية فى نازلة الحال وليست هناك أية فاتورة متخلدة في ذمة العارضة و تبعا لذلك يبقى طلب أداء الفواتير موضوع النازلة رغم سبقية أدائها من طرف العارضة مجرد محاولة للاغتناء دون وجه حق على حساب العارضة مما يستوجب التصريح برفض الطلب والتمس الحكم أساسا، وبناء على تقادم الدعوى الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. واحتياطيا، تبعا لأداء العارضة لكافة الفواتير موضوع طلب المدعية الحكم والقول برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وأرفق المذكرة بنسخة من كمبيالات وشواهد بنكية و AVOIRS.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن المدعى عليها تزعم بأن الفواتير المتعلقة بسنوات 2013 و 2014 و 2015 قد طالها التقادم وحيث إنه بالرجوع إلى مذكرة المدعى عليها، فإنها قد تمسكت بانقضاء دين العارضة بالوفاء، وذلك من خلال أدائها بأنها قد أدت جميع هذا الدين وحيث إن المستقر عليه قانونا وقضاء، أن التقادم الخمسي في مدونة التجارة مبني على قرينة الوفاء وحيث إن تمسك المدعى عليها بالوفاء بدين المدعية المتخذ بذمتها قد هذه القرينة وحيث إنه يتعين تبعا لذلك رد دفع المدعى عليها واحتياطيا حيث إن الدين موضوع الدعوى لا يمكن أن يشمله التقادم المتمسك به من قبل المدعي عليها، وذلك لكون هذه الأخيرة كانت على علم بمطالبات المدعية ، إذ أن هذه الأخيرة لم تتوانى في أي وقت بمطالبة المدعى عليها بالوفاء بالدين وذلك بواسطة مجموعة من الوسائل وخاصة منها رسائل البريد الإلكترونى الموجهة من العارضة إلى المدعى عليها رفقته رسائل البريد الإلكتروني). و إنه يتعين تبعا رد دفع المدعى عليها لهاته العلة وحيث إن العارضة وعلى سبيل الاحتياط فقط، تلتمس من المحكمة الموقرة الحكم تمهيديا بإجراء بحث يخضره طرفا الدعوى والشهود للوقوف على حقيقة مطالبات العارضة بدينها بشكل مستمر. وثانيا حول الادعاء بالوفاء حيث زعمت المدعى عليها بأنها قد قامت بالوفاء بالدين موضوع الدعوى وحيث أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وأن الوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليها لا تفيد بتاتا الوفاء وحيث إن الثابت من رد المدعى عليها أنها لم تدل بما يفيد الوفاء بالدين موضوع مطالبة العارضة وحيث إن العارضة تلتمس من المحكمة على سبيل الاحتياط فقط الحكم تمهيديا بخبرة حسابية قصد التثبت من حقيقة وفاء المدعي عليها بالدين موضوع الدعوى. والتمس رد الدفع بالتقادم لهدم قرينته ولمطالبة العارضة بدينها بشكل مستمر. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث يحضره طرفا الدعوى والشهود للوقوف على حقيقة مطالبات العارضة بدينها بشكل مستمر واحتياطيا في الموضوع أساسا رد دفع المدعى عليها بالوفاء والحكم وفق طلب العارضة واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على حقيقة ادعاء المدعي عليها بالوفاء. وأرفق المذكرة بنسخ من الرسائل الإلكترونية الموجهة إلى المدعي عليها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2022/07/20 تحت رقم 1327 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها عبد المجيد الرايس الذي خلص في تقريره إلى أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها والوثائق المحصل عليها من الملف، وبعد إجراء مقارنة بين الوثائق المحاسبتية لشركة "ك.ا." والوثائق المحصل عليها من المحكمة، تبين أن المبلغ الذي لا يزال عالقا في ذمة شركة "ك.ا." لفائدة شركة "ت.م." هو 1.809,60 درهم
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن الخبير المعين قد أنجز مهمته وأدلى بتقريره والذي خلص فيه أن العلاقة التجارية ثابتة بين الطرفين وأن العارضة لا زالت مدينة لفائدة المدعية بمبلغ 1809.60 درهم. وأن تقرير الخبرة قد أنجز في احترام تام للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بالفصول 62 و 63 وما يليهما من قانون المسطرة المدنية و إن ما خلص إليه تقرير الخبرة بكون العارضة عالق بذمتها مديوينة لفائدة المدعية قدرها 1809.60 در هم مقابل لفواتير غير مؤداة يبقى مصادفا للصواب وينبني على محاسبة العارضة الممسوكة بشكل نظامي والوثائق المحاسباتية التي عاينها الخبير وحيث إن العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد المجيد الرايس واعتبار العلاقة التجارية والمديونية قائمة بين طرفي النازلة المدعية بمبلغ 1809.60 درهم والحكم وفق خلاصة السيد الخبير والتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع والحكم لفائدة
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2022/12/21 تحت رقم 2001 والقاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير السيد عبد المجيد الرايس من أجل إتمام تنفيذ أمر المحكمة بإعادة استدعاء الطرفين ودفاعهما احتراما لنص الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وإتمام الإجراءات المسطرة بماهية الخبرة المحددة في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/7/2020
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي والذي خلص فيه السيد الخبير إلى أنه تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة قام جميع الإجراءات القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وكانت الخبرة حضورية من الطرفين وتم تدوين تصريحاتهما في محضر موقع قانونيا، وأدلى كل طرف بملاحظاته وبذلك تكون الخبرة مستوفية لجميع الشروط الشكلية. وإجابة على ماهية الخبرة فإنه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المدعية واستنادا إلى ما ذكر أعلاه، وفي غياب إدلاء شركة ت.م. بدفاترها التجارية والمحاسباتية من أجل إجراء مقارنة مع الدفاتر التجارية لشركة "ك.ا." ، يبقى المبلغ الذي لا يزال عالقا في ذمة المدعى عليها لفائدة المدعية هو 1.809,60 درهم
وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن الخبير المعين قد أنجز مهمته في الخبرة التكميلية وأدلى بتقريره الذي خلص فيه أن أصل الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية هو مبلغ 1.809.60 درهم وحيث أن تقرير الخبرة قد أنجز في احترام تام للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بالفصول 62 و 63 وما يليهما من قانون المسطرة المدنية وحيث إن ما خلص إليه تقرير الخبرة في تحديد المديونية والذي حددها في مبلغ 1809.60 درهم هو المبلغ الحقيقي للمديونية بين طرفي النزاع. وحيث إن عدم إدلاء المدعية للوثائق المعززة لموقفها للخبير المعين يفيد ويؤكد ضعف موقفها وعلمها المسبق بكون المديونية محددة فقط في مبلغ 1809.60 درهم والتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد المجيد الرايس وتحميل العارضة الصائر في حدودالمبلغ المحكوم به في مواجهتها.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة بخصوص الاخلالات الشكلية لتقرير الخبرة: فان إجراءات إنجاز الخبرتين الأصلية والتكميلية قد اتسمت بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بالنظر إلى كون الخبير المذكور لم يستدع المستانفة ودفاعها بشكل قانوني وفقا لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، سواء من حيث وسائل التبليغ أو آجاله وفضلا عن ذلك، فإن الثابت من تقرير الخبرة، أن الخبير قد أنجز تقرير الخبرة الأصلية بعد عد الذي كان مقررا بتاريخ 2022/09/12 كما اعلمت المستانفة بذلك، إلى تاريخ جديد وهو 2022/09/13 دون أن يتم اعلام المستانفة بذلك وان السيد الخبير وخلال الموعد الجديد قد عقد اجتماعا مع المستأنف عليها لوحدها دون حضور المستانفة لعدم اعلامها و تسلم من المستأنف عليها حينئذ وثائق يتجاوز عددها 400 صفحة دون أن يمكن المستانفة من الإطلاع عليها وإبداء موقفها منها والجواب عليها، وهو الأمر الذي تفاجأت به العارضة بعد وضع الخبير تقريره بكتابة الضبط وذلك يشكل اخلالا جوهريا من جانب السيد الخبير ومساسا بحقوق المستانفة وان ذلك ما كرره السيد الخبير بعد إرجاع المهمة إليه، ذلك أنه لم يعرض على المستانفة الوثائق المدلى بها أمامه من طرف المستأنف عليها، ولم يناقش هذه المستندات معها ، وهو خرق ينضاف إلى عدم استدعاء المستانفة من جديد بعد إرجاع المهمة إليه وان كل هذه الاخلالات والخروقات وغيرها، تشكل مساسا خطيرا بحقوق دفاع المستانفة ويجعل تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي باطلين وغير مرتبين لأي أثر قانوني في حق المستانفة، ويكون المستأنف قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من المصادقة على هذين التقرير وبخصوص الاخلالات الموضوعية: فانه بالرجوع إلى تقريري الخبرة، فإن الثابت من مرفقاتهما أن المستأنف عليها لم تدل للخبير بدفاترها التجارية التي يجب أن تكون منسوخة من طرفها بانتظام وفقا لمقتضيات مدونة التجارة، وهو ما يجعل هذين التقريرين غير مبنيين على أساس واقعي وقانوني سليم، ذلك أنه في غياب هذه الدفاتر يكون ادعاء الوفاء بالدين غير مبرر وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها أمام الخبير يتضح أنها لا تفيد إطلاقا براءة ذمتها من الدين المتخلذ بذمتها، وأن ما أدلت به إنما يخص معاملات أخرى بين الطرفين، ولا علاقة بالدين موضوع الدعوى الحالية وأن ما يؤكد ذلك، هو ان الخبير لم يعط أي جرد مفصل عن مقابل الوفاء الخاص بكل بون تسليم ادلت به العارضة، وإنما اكتفى بالقول بأن الدين الذي لا يزال عالقا في ذمة المدعى عليها هو مبلغ 1.809,60 درهم، وذلك دون أي تبرير مفصل للاداءات المزعومة. وحيث أن المستأنف عليها تعمدت الادلاء بوثائق زعمت من خلالها أنها تخص الدين موضوع الدعوى، في حين أنها تبقى اداءات لديون سابقة وأنه فضلاعنذلك، فإن تقريري الخبرة السالف ذكر هما قد جاء مبنيين على تزوير في الوقائع والمضمون، ذلك أن السيد الخبير قد ذكر فيهما أن العارضة لم تمكنه من دفاترها التجارية والمحاسباتية، وهو أمر غير صحيح ويشكل تزويرا من قبل الخبير ، ذلك أن العارضة قد مكنته من هذه الدفاتر والتي اطلع عليها خلال جلسة الخبرة، وأن عدم اعتماد الخبير على هذه الدفاتر يشكل إخفاء للحقيقة وهي صورة واضحة للتزوير الذي طال مضمون تقرير الخبرة، حيث جاء خلاصات الخبير مبنية على تظليل للعدالة. وحيث أن ذلك يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما قضى به من المصادقة على تقريري الخبرة السالف ذكرهما أن ذلك يبقى مبررا مقبولا لاستبعاد هذين التقريرين من الملف الحالي والحكم أساسا وفق طلب المستانفة، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة تراعي الدفاتر التجارية والمحاسباتية للمستأنفة وان المستأنفة تتولى بعده التقدم بطلب رام إلى الطعن بالزور الفرعي في هذين التقريرين.
وحول الطعن بالزور الفرعي في تقريري الخبرة:
من حيث الشكل:حيث أن هذا الطلب قدم وفقا للمقتضيات القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا ومن حيث الموضوع: حيث إنه وكما سلف ذكره، فإن تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي قد شابهما التزوير، وذلك بالنظر إلى تزوير الخبير لوقائع الخبرة ومضمونها وأن السيد الخبير قد ذكر في هذين التقريرين أن العارضة لم تمكنه من دفاترها التجارية والمحاسباتية، وهو أمر غير صحيح ويشكل تزويرا من قبل الخبير، ذلك أن العارضة قد مكنته من هذه الدفاتر والتي اطلع عليها خلال جلسة الخبرة، وأن عدم اعتماد الخبير على هذه الدفاتر يشكل إخفاء للحقيقة وهي صورة واضحة للتزوير الذي طال مضمون تقرير الخبرة، حيث جاء خلاصات الخبير مبنية علىتظليل للعدالة.
لذلك تلتمس التصريح بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته وفي الموضوع:أساسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدة المستأنفة ، مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم من جديد بعد التصدي بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى حدود المبلغ المطالب به ابتدائيا، مع تحميلالمستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير مختص تكون مهمته بعد استدعاء الأطراف ونوابهم، الاستماع لهم والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع موضوع الدعوى وتحديد حجم الدين الحقيقي المتخلذ بذمة المستأنف عليها لفائدة العارضة، مع حفظ حق هذه الأخيرة في التعقيب على ضوء خلاصات هذه الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر وفى طلب الطعن بالزور الفرعى في الشكل: التصريح بقبوله شكلا وفي الموضوعالإشهاد للمستانفة بسلوكها مسطرة الطعن بالزور الفرعي في تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي المنجزين خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير عبد المجيد الرايس والتصريح بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفقا المقتضيات القانونية مع ما يترتب عن ذلك قانونا من استبعاد هذين التقريرين من الملف الحالي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف ونسخة من بيان تفصيلي حول المديونية.
وبجلسة 1/4/2024 ادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن مؤدى الدعوى الحالية المطالبة بمديونية ناتجة عن فواتير ووثائق تجارية حسب زعم المستأنف عليها ومن جهة أولى تجدر الإشارة إلى أن الفواتير موضوع الطلب تعود جميعا لسنة 2013، 2014 و 2015، في حين أن الدعوى الحالية لم تقدم في مواجهة الشركة المستانفة إلا خلال 02 دجنبر 2021 أي بعد مضي أكثر من خمسة سنوات مما يجعل الدعوى الحالية قد طالها التقادم الخمسي طبقا للقانونومن جهة ثانية فإن المستأنفة تطالب بمبلغ 817.226.67 درهم، مقابل مجموعة من الفواتير المفصلة في مذكرتها زعمت أنها مدينة للمستانف عليها بها وان المستانف عليها بمعرض دفوعاتها تؤكد للمحكمة أن المديونة المطالب بها من طرف المستأنف عليها غير مستحقة لها وسبق أداء جميع الفواتير المستحقة بمقتضى كمبيالاتوتحويلات بنكية، بالإضافة إلى تسوية وضعية بعض الفواتير والغائها وفق فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة باتفاق بين الطرفين،وأدلت بوثائق بهذا الخصوص لم تكن محل أية منازعة جدية من طرف المستأنفعليهاالأمر الذي يجعل العارضة قد أثبتت انقضاء الدين المطالب به وبراءة ذمتها منها ومن جهة ثالثة فإن المحكمة الابتدائية من أجل قطع الشك باليقين أمرت بتحقيق في الدعوى وإجراء خبرة حسابية عهدة مهمتها لخبير مختص قصد تحديد المديونية الاجمالية بين الطرفين وأن السيد الخبير قام بتحديد موعد الخبرة بتاريخ 2022/09/13 على الساعة العاشرة صباحا للقيام بالإجراءات وأنه قام باستدعاء المستأنف وتوصلت بتاريخ 2022/09/05، كما رجع طي تبليغ دفاعها بواسطة البريد بملاحظة غير مطالب به مرتين الأولى تحت رقم 025654573والثاني تحت رقم 025654560وبالرغم من ذلك فقد تخلف الطرف المستأنف عن حضور إجراءات الخبرةهذا فضلا عن كون أنه بناء على طلب تمديد الخبرة من دفاع المستأنفة فإنه إلى غاية 18/9/2022 لم يتم مد الخبير بالوثائق المثبتة للمديونية المزعومة المطالب بها وانه لا شك أن المستأنفة بصفتها المدعية والمستفيدة من الدعوى، ولم تتوجه للقضاء إلا بعد تهيئ دفاعها وجمع حججها ومستنداتها، فإنه من المفترض لو كان ادعائها صحيحا أن تكن هي المبادرة لتسريع إجراءات القضية والخبرة والحضور في الموعد والدفاع عن موقفها دونما أي تأخير أو طلب مهملةلكن بعدما تم مواجهتها بحجج ووثائق لا يمكن لها الطعن فها قررت التسويف والمماطلة والتهرب من مواجهة الحقيقة، مما يجعلها جميع ادعائها بهذا الخصوص عديمالأساسوتبعا لذلك يتبين أن السيد الخبير قد التزم بمقتضيات الحكم التمهيد الصادر عن المحكمة محل المهمة المسندة اليه، بخصوص استدعاء الأطراف على خلاف مزاعم المستأنفةكما أن الخلاصة التي انتهى اليها تقرير الخبرة جاءت مبنية على الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها والوثائق المتعلق بالأداء من كمبيالات و تحويلات وغيرها الشيء الذي يجعلها مبنية على أسس فنية وموضوعية مقررة قانونا ولا يمكن المنازعة بشأنها وان تقرير الخبرة قد أنجز في احترام تام للشروط الشكلية والموضوعيةالمنصوص عليها بالفصلين 62 و 63 وما يليهما من قانون المسطرة المدنية وان الطعن بالزور المزعوم عير مدعم بوثائق وحجج كافية لمسارته للأسباب المشار اليها أعلاه، مما يكن حليف التصريح بالرفض وطالما أن الاستئناف غير مبني على أسباب وجيهة وغير مدعم بأحد وسائل الاثبات المقبولة قانونا فإن أي دفع بشأنه لا أساس له من الناحية القانونية وغير جدير بالاعتبار ومعرض للرفض. مما يكن من المناسب التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
وبجلسة 15/4/2024 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أولا: حول الدفع بالتقادم من جهة أولى: فإنه بالرجوع إلى مذكرة المستأنف عليها، فإنها قد تمسكت بانقضاء دين المستأنفة بالوفاء، وذلك ادائها بأنها قد أدت جميع هذا الدين وإن المستقر عليه قانونا وقضاء أن التقادم الخمسي في مدونة التجارة مبني على قرينة الوفاء وإن تمسك المستأنف عليها بالوفاء بدين المستأنفة المتخلذ بذمتها قد هدم هذه القرينة وإنه يتعين تبعا لذلك رد دفع المستأنف عليها ومن جهة ثانية: فإن الدين موضوع الدعوى لا يمكن أن يشمله التقادم التمسك به من قبل المستأنف عليها، وذلك لكون هذه الاخيرة كانت على علم بمطالبات المستأنفة اذ ان هذه الأخيرة لم تتوانى في اي وقت بمطالبة المستأنف عليها بالوفاء بالدين وذلك بواسطة مجموعة من الوسائل وخاصة منها رسائل البريد الإلكتروني الموجهة من المستأنفة الى المستأنف عليها وإنه يتعين تبعا لذلك رد دفع المستأنف عليها لهاته العلةوحول الادعاء بالوفاء فان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، وأن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا تفيد بتاتا الوفاء بالدين موضوع الدعوى، لكونها لا تثبت أداء الدين موضوع الدعوى لتعلقها بمعاملات لا علاقة لها بالمعاملات موضوع الدين المطالب به، وهو ما يصدق أيضا على ما تدعيه المستأنف عليها بأنه " فاتورة خصم الدين" وان المستأنفة قد ادلت بنسخة من الدفتر الكبير تثبت احقيتها في الدين موضوع الدعوى بالمقابل فان المستانف عليها لم تدل بنسخة من هذا الدفتر وفقا للشروط المتطلبة قانونا و بخصوص الخبرةفإنه بالرجوع إلى تقريري الخبرة، فإن الثابت من مرفقاتهما أن المستأنف عليها لم تدل للخبير بدفاترها التجارية التي يجب أن تكون منسوخة من طرفها بانتظام وفقا المقتضيات مدونة التجارة، وهو ما يجعل هذين التقريرين غير مبنيين على أساس واقعي وقانوني سليم، ذلك أنه في غياب هذه الدفاتر يكون ادعاء الوفاء بالدين غير مبرروأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها أمام الخبير يتضح أنها لا تفيد إطلاقا براءة نمتها من الدين المتخلذ بذمتها، وأن ما أدلت به إنما يخص معاملات أخرى بين الطرفين، ولا علاقة لها بالدين موضوع الدعوى الحالية وان ما يؤكد ذلك، هو ان الخبير لم يعط أي جرد مفصل عن مقابل الوفاء الخاص بكل بون تسليم ادلت به المستأنفة ، وإنما اكتفى بالقول بأن الدين الذي لا يزال عالقا في ذمة المدعى عليها هو مبلغ 1.809,60 درهم وذلك دون أي تبرير مفصل للاداءات المزعومة وأن المستأنف عليها تعمدت الادلاء بوثائق زعمت من خلالها أنها تخص الدين موضوعالدعوى، في حين أنها تبقى اداءات لديون أخرى غير تلك المتعلقة بالدعوى الحالية و أنه فضلا عن ذلك، فإن تقريري الخبرة السالف ذكرهما قد جاء مبنيين على تزوير في الوقائع والمضمون، ذلك أن السيد الخبير قد ذكر فيهما أن المستانف عليها لم تمكنه من دفاترها التجارية والمحاسباتية، وهو أمر غير صحيح ويشكل تزويرا من قبل الخبير ذلك أن المستأنفة قد مكنته من هذه الدفاتر والتي اطلع عليها خلال جلسة الخبرة، وأن عدم اعتماد الخبير على هذه الدفاتر يشكل إخفاء للحقيقة وهي صورة واضحة للتزوير الذي طال مضمون تقرير الخبرة، حيث جاء خلاصات الخبير مبنية على تظليل للعدالة وأن ذلك يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما قضى به من المصادقة على تقريري الخبرة السالف ذكرهما.
لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق استئناف المستأنفة .
وادلت بنسخة من الدفتر الكبير للمستأنفة.
وبجلسة 29/4/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تاكيدية جاء فيها من جهة أولى تجدر الإشارة إلى أن الفواتير موضوع الطلب تعود جميعا لسنة 2013 ، 2014 و 2015، في حين أن الدعوى الحالية لم تقدم في مواجهة الشركة المستأنف عليها إلا خلال 02 دجنبر 2021 أي بعد مضي أكثر من خمسة سنوات مما يجعل الدعوى الحالية قد طالها التقادم الخمسي طبقا للقانونومن جهة ثانية فإن المستأنفة تطالب بمبلغ 817.226.67 درهم، مقابلمجموعة من الفواتير المفصلة في مذكرتها زعمت أنها مدينة للمستأنف عليها بها. وان المستأنف عليها بمعرض دفوعاتها تؤكد للمحكمة أن المديونة المطالب بها من طرف المستأنف عليها غير مستحقة لها وسبق أداء جميع الفواتير المستحقة بمقتضى كمبيالات وتحويلات بنكية، بالإضافة إلى تسوية وضعية بعض الفواتير والغائها وفق فاتورة خصم الدين (AVOIR لفائدة المستأنفة الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة باتفاق بين الطرفين وأدلت بوثائق بهذا الخصوص لم تكن محل أية منازعة جدية من طرف المستأنف عليها الأمر الذي يجعل المستأنفة قد أثبتت انقضاء الدين المطالب بهوبراءة ذمتها منها ومن جهة ثالثة فإن المحكمة الابتدائية من أجل قطع الشك باليقين أمرت بتحقيق في الدعوى وإجراء خبرة حسيابية عهدة مهمتها لخبير مختص قصد تحديد المديونية الاجمالية بين الطرفينوأن السيد الخبير قام بتحديد موعد الخبرة بتاريخ 2022/09/13 علىالساعة العاشرة صباحا للقيام بالإجراءاتوأنه قام باستدعاء المستأنف وتوصلت بتاريخ 2022/09/05، كما رجع طي تبلغ دفاعها بواسطة البريد بملاحظة غير مطالب به مرتين الأولى تحت رقم 025654573 والثاني تحت رقم 025654560. وبالرغم من ذلك فقد تخلفالطرف المستأنف عن حضور إجراءات الخبرةهذا فضلا عن كون أنه بناء على طلب تمديد الخبرة من دفاع المستأنفة فإنه إلى غاية 18/9/2022 لم يتم مد الخبير بالوثائق المثبتة للمديونية المزعومة المطالب بها وانه لا شك أن المستأنفة بصفتها المدعية والمستفيدة من الدعوى، ولم تتوجه للقضاء إلا بعد تهيئ دفاعها وجمع حججها ومستنداتها، فإنه من المفترض لو كان ادعائها صحيحا أن تكن هي المبادرة لتسريع إجراءات القضية والخبرة والحضور في الموعد والدفاع عن موقفها دونما أي تأخير أو طلب مهملةلكن بعدما تم مواجهتها بحجج ووثائق لا يمكن لها الطعن فها قررت التسويف والمماطلة والتهرب من مواجهة الحقيقة مما يجعل جميع ادعائها بهذا الخصوص عديمالأساس وانه يبقى الثابت من خلال وثائق ومعطيات الملف أن السيد الخبير قد التزم بمقتضيات الحكم التمهيد الصادر عن المحكمة محل المهمة المسندة اليه، بخصوص استدعاء الأطراف على خلاف مزاعم المستأنفةكما أن الخلاصة التي انتهى اليها تقرير الخبرة جاءت مبنية على الوثائق المحاسبية للمستأنفة والوثائق المتعلق بالأداء من كمبيالات وتحويلات وغيرها، الشيء الذي يجعلها مبنية على أسس فنية وموضوعية مقررة قانونا ولا يمكن المنازعة بشأنها وأن تقرير الخبرة قد أنجز في احترام تام للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بالفصلين 62 و 63 وما يليهما من قانون المسطرة المدنيةوبالتالي يبقى الطعن بالزور المزعوم غير مدعم بوثائق وحجج كافية لمسارته للأسباب المشار اليها أعلاه، مما يكن حليفه التصريح بالرفض وتبعا لذلك تبقى جميع الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة يعوزها الدليل والاثبات، ولا أساس له من الناحية القانونية والواقعية وغير جدير بالاعتبار، مما يناسب التصريح بردها ورفضها وسماع القول والحكم وفق ملتمسات المستأنفة السابقة والحالية .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 291 الصادر بتاريخ 06/05/2024 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير الحسين حسون .
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2024 جاء فيها أنه على الرغم من كون التقرير المذكور لم ينصف العارضة بشكل كامل، فإنه وتفاديا لمزيد من الأضرار اللاحقة بها، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في الملف والحكم وفق جميع طلبات العارضة المحددة بمقالها الاستئنافي .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2024 جاء فيها إن الخبير المنتدب قام بإنجاز المهمة المنوطة به، ووضع تقريره بملف النازلة، خلص فيه إلى أنه و بمقتضى الفواتير و البونات موضوع الطلب لم يتوصل الى التحقق من وجود اية مديونية المستأنف عليها تجاه المستأنفة ، وإن الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية ومحترمة في ذلك مقتضيات الفصل 63 من ق م م مما يتعين معه القول بالمصادقة على التقرير المنجز بشأنها ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد حسون الحسين و تحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها في الملف .
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2024 و الفي بالملف مذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المستانفة حاز نائب المستانف عليها نسخة منها و ادلى بمذكرة تغقيبه على الخبرةواعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 23/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث نازعت المستانفة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية باعتبار ان التقرير خرق مقتضيات اللفصل 63 من ق.م.ملانه لم يتم استدعاؤها هي و نائبها بصفة قانونية كما ان تقريري الخبرة اللااصلي و التكميلي لم بطلعا على الدفاتر التجارية للمستانف عليها و ان الوثائق المدلى بها من الأخيرة لا تفيد براءة ذمتها من الدين كما طعنت بالزور في تقرير الخبرة لكونه أشار الى كونها لم تمكنه من دفاترها التجارية و الحال انها مكنته منها.
و حيث ان المحكمة و قبل البث في جوهر النزاع و بغية التحقق من المديونية امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على وثائق الملف و على الوثائق التي سيتم الادلاء بها من الطرفين و على دفاترهما التجارية و التحقق مما اذا كانت ممسوكة بانتظام ام لا و على ضوئها التحقق من مديونية المستانف عليها تجاه المستانفة عليها بمقتضى الفواتير و بونات التسليم موضوع الطلب حيث خلص الخبير في تقريره المؤرخ في 28/11/2024 الى انه بالنظر للدفاتر التجارية للمستانفة و ادلاء المستانف عليها بما يثيبت أداء مبلغ 306315.24 درهم فانه لا وجود لاية مديونية بذمة المستانف عليها لفائدة المستانفة.
و حيث ان تقرير الخبرة استوفى الشروط الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها قانونل لاسيما الفصل 63 من ق.م.م كما انه انجز استنادا على وثائق الملف و الدفاتر التجارية للطرفين كما تقيد بالمهمة المسندة الى الخبير , كما انه و بالنظر لالتماس الطرفين المصادقة عليه و عدم منازعتهما فيه و بالنظر لقاعدة انه لا يضار احد باستئنافه فانه يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
و حيث انه و نظرا لكون المحكمة امرت باجراء خبرة حسابية جديدة و ان الفصل في الاستئناف لا يتوقف على تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية فانه يتعين صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث تمهيديا وانتهائياو حضوريا:
في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و بصرف النظر عن الطعن بالزور و إبقاء الصائر على رافعه.
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025