Réf
68783
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1271
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8225/28
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours, Vice de procédure, remise en état, Procédure de référé, Personnalité morale, Ordonnance de référé, Notification, Expulsion, Effet dévolutif de l'appel, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société locataire dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une précédente décision ayant déclaré inopposable à la personne morale l'ordonnance d'expulsion visant son gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en se fondant sur cette inopposabilité.
Les bailleurs appelants soulevaient, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation en première instance et, d'autre part, l'existence d'un acte de résiliation amiable du bail qui aurait privé la société de tout droit au maintien dans les lieux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que les attestations de remise étaient régulières et que l'effet dévolutif de l'appel permettait en tout état de cause aux parties de présenter leurs moyens.
Sur le fond, elle retient que la demande de réintégration est la conséquence directe de l'arrêt antérieur ayant jugé l'expulsion inopposable à la société, peu important l'existence d'un acte de résiliation du bail dès lors que cet acte était antérieur à l'arrêt fondant le droit à réintégration. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد عزيز (ا.) و عثمان (ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهما ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/12/2019 يستأنفان بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/2019 تحت عدد 776 في الملف عدد 764/8101/2019، القاضي : بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل الامر الاستعجالي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/12/2016 تحت عدد 1345 في الملف 1185/8201/2016 ، وذلك بارجاع المدعية بواسطة مسيرها الى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط ، مع النفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليهما الصائر .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 25/06/2019 تقدمت شركة (L.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها افرغت من محلها التجاري بموجب الامر الاستعجالي عدد 1185/8101/2018 والذي صدر ضد مسيرها و ذلك قبل تدخلها اراديا في الدعوى وصدور القرار الاستئنافي الذي قضى بعدم مواجتها بمنطوق الامر الاستعجالي المستأنف الصادر ضد مسيرها انس (ك.) باعتبارها تتمتع بالشخصية المعنوية و التي تجعلها مستقلة عن مسيرها . ملتمسة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ وذلك بارجاع شركة (ل.) في شخص مسيرها انس (ك.) الى مقرها الكائن بزنقة [العنوان] الرباط . ما كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد استدعاء المدعى عليهما و تخلفهما عن الحضور رغم التوصل ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر المشار اليه اعلاه.
استأنفه السيد محمد عزيز (ا.) و عثمان (ا.) بواسطة نائبهما ، و ابرزا في أوجه استئنافهما ما يلي :
في الشكل :
ذلك أن المحكمة التجارية عللت قرار اعتبار القضية جاهزة للحكم بتوصل شخص قدم نفسه كمستخدم لديهما ، وان الشخص المذكور لا تربطه بهما اية علاقة. وأنه يعمل كحارس بالعمارة رقم [العنوان] و التي تسمى عمارة R.JOOD و ليس بالعمارة الموجود بها المحل موضوع النزاع و المحدد رقمها في 14 وفق ما هو ثابت بمحضر المعاينة رفقته .
وأن عنوان العارضين المضمن بالمقال هو عنوان المحل موضوع النزاع المغلق منذ سنة 2013 و الغير المعتمر من قبلهما اللذين يقطنان بدار [العنوان] الرباط وفق ما هو ثابت من محضر المعاينة و شهادة السكنى و شواهد التسليم رفقته . ولذلك تكون إجراءات التبليغ غير قانونية و باطلة ، وأنه ترتب عن ذلك حرمان العارضين من حقهما في الدفاع و في درجة من درجات التقاضي . وان المحكمة ستقول بتمتيعها باقصى ما ورد .
في الموضوع :
ذلك أن المحكمة الابتدائية عللت أمر ارجاع الحالة بوجود قرار استئنافي قضى بعدم مواجهة شركة (L.) بقرار الافراغ لكن المستأنف عليها لم تدل بجل الوثائق بهدف تضليل المحكمة عن الحقيقة . وأن محضر تنفيذ الافراغ المرتكز عليه يتعلق بافراغ انس (ك.) من المحل و ليس بإفراغ شركة (ل.) ، وبذلك يكون من تم افراغه من المحل هو السيد انس (ك.) الذي كان معتمرا له ، ويكون بذلك طلب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لفائدة شركة (ل.) غير مؤسس قانونا . وأن المدعية ادلت بعقد كراء لتبرير طلب ارجاعها إلى المحل .
وأن المستأنف عليها لم تكن معتمرة للعقار و لم تعد محقة في طلب اعتمار العقار موضوع النزاع لكونها وقعت مع العارضين فسخ عقد كراء وفق ما هو ثابت من عقد الفسخ رفقته . وانها بادرت الى تنفيذ الحكم المطعون فيه وفق ما هو ثابت من محضر التنفيذ . ملتمسين في الشكل : ضم الملف التبليغي عدد 1888/8401/2019 المفتوح لدى المحكمة التجارية بالرباط ، و الحكم ببطلان التبليغ موضوع الملف التبليغي أعلاه، و تبعا لذلك الحكم بقبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع أساسا: إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم الاختصاص والحكم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم عدد 776 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 764/8101/2019 بتاريخ 08/07/2019 وذلك بارجاع العارض الى المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط ، و تحميل المستأنف عليها الصائر ، احتياطيا : الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب ، احتياطيا جدا : إلغاء الحكم الابتدائي ، والحكم من جديد ببطلان اجراءات تبليغ الاستدعاءات لحضور الجلسات في الحكم عدد 776 اعلاه ، و الحكم بارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون .
و ارفقا المقال ب : نسخة من الامر المستأنف – محضر معاينة – شواهد السكنى – نسختي شهادتي التسليم – فسخ عقد كراء – عقد بيع حصص – محضر تنفيذ الملف الحالي – محضر تنفيذ الملف السابق.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/02/2020 تخلف خلالها الاستاذ (ح.) عن المستأنفين رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط ، و تخلفت المستأنف عليها ورجع البريد المضمون بملاحظة لا تقطن بالعنوان ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك المستانفان من كون أن المحكمة التجارية عللت قرارها باعتبار القضية جاهزة للحكم بتوصل شخص قدم نفسه كمستخدم لديهما ، وأن الشخص المذكور لا تربطه بهما أية علاقة ، وأنه يعمل كحارس بعمارة [العنوان] تسمى R.JOOD و ليس بالعمارة الموجود بها المحل موضوع النزاع و المحدد رقهما في 14 وفق ما هو ثابت من محضر المعاينة ، وأن عنوانهما المضمن بالمقال هو عنوان المحل موضوع النزاع المغلق منذ سنة 2013 المعتمر من قبلهما اللذين يقطنان بدار [العنوان] الرباط حسب الثابت من محضر المعاينة و شهادة السكنى و شواهد التسليم رفقته ، لذلك تكون اجراءات التبليغ غير قانونية و باطلة ، و ترتب عن ذلك حرمانهما من حقهما في الدفاع و في درجتين من درجات التقاضي. فإن البين من شهادتي التسليم المؤرختين في 26/06/2019 الموجهتين اليهما من طرف محكمة الدرجة الاولى للحضور لجلسة 01/07/2019 أنهما توصلا بالاستدعائين بواسطة المستخدم لديهما المسمى سالم (م.) بعد ادلائه ببطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] و توقيعه على ذلك ، مما يبقى معه ما تمسكا به اعلاه على غير أساس . لاسيما وأن الامر يتعلق بمسطرة استعجالية بحيث يمكن البت فيها و لو في غيبة الاطراف. كما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وأنه يحق للاطراف الادلاء بدفوعهم و بما لديهم من حجج و التي لم يسبق الادلاء بها أمام محكمة الدرجة الاولى (قرار محكمة النقض رقم 18/2 صادر بتاريخ 21/01/2016 في الملف عدد 28/3/2/2014) .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون أن المحكمة الابتدائية عللت أمر ارجاع الحالة بوجود قرار استئنافي قضى بعدم مواجهة شركة (ل.) بقرار الافراغ ، لكن هذه الاخيرة لم تدل بجل الوثائق بهدف تضليل المحكمة عن الحقيقة ، وأن محضر تنفيذ الافراغ المرتكز عليه يتعلق بافراغ انس (ك.) من المحل و ليس الشركة المذكورة ، وبذاك يكون من تم افراغه من المحل هو السيد انس (ك.) الذي كان معتمرا له، و يكون بذلك طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه لفائدة شركة (ل.) غير مؤسس قانونا ، وان المدعية أدلت بعقد كراء لتبرير طلب ارجاعها للمحل ، و الحال أنها وقعت معهما فسخ عقد كراء وفق ما هو ثابت من عقد الفسخ رفقته . فإن البين من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الاولى قضت بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 02/12/2016 تحت عدد 1345 في الملف 1185/8201/2016 و بارجاع المدعية (لمستأنف عليها) بواسطة مسيرها إلى المحل التجاري موضوع النزاع ، وذلك استنادا على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2017 تحت عدد 1345/8225/2017 القاضي في مقال التدخل الارادي : بعدم مواجهة المتدخلة شركة (ل.) بمنطوق الامر المستأنف 1345 المذكور ، وبذلك يكون ما تمسكا به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس، لاسيما وأن القرار الاستئنافي المذكور صدر بتاريخ لاحق عن تاريخ فسخ العقد المستدل به من طرف المتسأنفين المصحح الامضاء بتاريخ 06/09/2011 .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفان على غير أساس ، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنان الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire
65787
La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65793
Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65795
Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025