Réf
43341
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
266
Date de décision
11/02/2025
N° de dossier
2024/8204/2984
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, SARL, Preuve, Paralysie de l’activité sociale, Justes motifs, Dissolution judiciaire, Différends graves entre associés, Cogérance
Base légale
Article(s) : 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs tenant à une mésentente grave entre associés n’est encourue que si celle-ci entraîne la paralysie de son fonctionnement et rend impossible la poursuite de l’objet social. La seule existence de différends, même attestés par des procédures judiciaires civiles ou pénales initiées entre les associés, ne saurait constituer une cause suffisante de dissolution. Il incombe en effet au demandeur d’établir que ces dissensions ont pour conséquence directe un blocage insurmontable des organes sociaux empêchant la prise de toute décision. Ainsi, les fautes de gestion éventuellement commises par un gérant, qui peuvent donner lieu à d’autres actions en responsabilité, ne justifient pas une telle mesure radicale si la preuve n’est pas rapportée que la société est effectivement empêchée de poursuivre son activité. Faute pour l’associé demandeur de démontrer un tel arrêt de l’exploitation ou une impossibilité de fonctionnement, notamment lorsque les documents comptables ne révèlent aucun état de cessation d’activité, la demande de dissolution doit être écartée.
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 266 / 2025/02/11 / 2024/8204/2984
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم 266
بتاريخ 2025/02/11
ملف ابتدائي رقم:
2024/8204/2495
ب محكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
ملف رقم 2024/8204/2984
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش
بتاريخ 2025/02/11
وهي مؤلفة من السادة:
[سميرة زرود] رئيسة ومقررة
[عبد الرحيم اسميح] مستشارا
[محمد بنجلون] مستشارا
بمساعدة السيد [ابوسفيان آيت الهاشمي] كاتب الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين: -1- السيد فوزي (ل.) بن عبد العزير -2- السيدة زينب (ل.) بنت فوزي
الساكنين بزنقة كولف دكار فيلا لينا عين الذئاب الدار البيضاء
النائب عنهما الأستاذ [عبد الحق نعام] المحامي بهيئة مراكش
بصفته مستانفا من جهة
وبين : 1 – السيد عبد العزيز (ب.) بن محمد الكائن بالرقم 77 شارع الزرقطوني جليز مراكش
-2- السيدة عزيزة (ل.) الساكنة بزنقة قرطبة مجاط 2 روض عزيزة رقم 20 النخيل الشمالي مراكش
3- شركة م.س. – شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني
الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد السادس المنطقة السياحية اكدال كوادالوبي 9 مراكش
النائب عنهم الأستاذ [طارق ازريكم] المحامي بهيئة مراكش
بصفتهم مستانفا عليهم من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي وامر القاضي المنتدب المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/01/28
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
في الاستئناف
بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2024/12/06 تقدم المستانفان بالطعن في الحكم عدد 3090
الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/11/05 في الملف رقم 2024/8204/2495
القاضي في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي والمعارض . و في الموضوع : في الطلب الأصلي : برفض الطلب
وتحميل رافعيه الصائر . في الطلب المعارض : بالإشهاد على تنازل المدعين فرعيا عن طلبهم وتحميلهم الصائر
حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شكلا
الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف انه تقدم المدعيان بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2024/07/19 يعرضان فيه أنهما يملكان
2500 حصة التي تشكل 50% من مجموع الحصص في شركة م.س. M.S. بنسبة 2000
حصة للأول و 500 حصة للثانية وأن المدعى عليهما السيد عبد العزيز (ب.) وزوجته السيدة عزيزة (ل.) يملكان
بدورهما 2500 حصة في نفس الشركة بنسبة 1500 حصة للأول و 1000 حصة للثانية وأن العارض والسيد عبد
العزيز (ب.) هما المسيران للشركة التي تملك العقار المسمى كواد الوبي 9 الكائن بمراكش جماعة قصبة المشور شارع
محمد السادس موضوع الصك العقاري 04/240269 ، هذا المحل كان مكرى لشركة أ. في شخص ممثلها
القانوني يونس (أ.) مند شهر يوليوز 2017 بسومة شهرية 150.000,000 درهم بالإضافة إلى كفالة
900.000,00 وتسبيق 6 أشهر بمبلغ 900.000,00 درهم، وأن المدعى عليه عبد العزيز (ب.) الساكن بمراكش
بصفته مسير للشركة إلى جانب المدعي فوزي (ل.) استغل عدم تواجد هذا الأخير بمدينة مراكش وغيابه عن الشركة
والمحل المكرى لأنه يسكن ويعمل بمدينة الدار البيضاء لينفرد بالتسيير والتصرف في أموال الشركة رفقة زوجته
المدعى عليها الثانية فهما من توليا تنفيذ عقد الكراء بتسلمهما مبلغ ضمانة قدره 900,000,000 درهم بواسطة شيك
مسحوب على ت.و.ب. رقم ARF950988 ومبلغ تسبيق الكراء لمدة ستة أشهر مسحوب على نفس البنك من
الحساب الشخصي للمسير القانوني للشركة المكترية يونس (أ.) بواسطة شيكين الأول رقم ARF950989 والثاني رقم
ARF950990كما ظلا يتسلمان واجبات الكراء من الشركة المكترية نقدا أو بواسطة تحويلات أو شيكات وأحيانا
مقابل فواتير أو وصولات كراء دون وجود ما يدل على أنها ضخت بحساب الشركة رقم
145.450.2121142224540005.41 وكالة ب.ش. الكائنة بشارع محمد السادس مراكش، وأن العارض
السيد فوزي (ل.) بعدما تبين له تواطؤ السيد عبد العزيز (ب.) مع شركة أ. وصاحبها السيد يونس (أ.) اضطر إلى
تقديم شكاية في الموضوع إلى السيد قاضي التحقيق بتاريخ 17/07/2023 سجلت تحت رقم 51/2301/2023
مازالت جارية، كما استصدر العارض أمرا بإجراء معاينة من سيادتكم بتاريخ 23/05/2023 في الملف عدد
814/8103/2023 أمر رقم 814 بمناسبته عاين المفوض القضائي السيد [شكيب ايت لحسن] حجم الخسائر
التي لحقت بالأصل التجاري، وبسبب ما تعرض له الأصل التجاري للشركة من تخريب من طرف شركة أ. ومالكها
يونس (أ.) استصدر العارض حكما من سيادتكم بتاريخ 02/11/2023 تحت رقم 794 في الملف رقم
2407/8207/2023 من أجل الوقوف على حجم الخسائر اللاحقة بالأصل التجاري من طرف شركة أ. وممثلها
القانوني يونس (أ.) بتواطؤ مع السيد عبد العزيز (ب.) وتحديد قيمتها، وانتهى الخبير السيد [علي جنفي] في تقريره إلى
أن تكلفة أشغال الإصلاح تقدر ب 8.000.000.00 درهم وهو مبلغ كبير لا يتوفر بحساب شركة م.س.
المالكة مما تسبب في توقف النشاط بالأصل التجاري بعد تخريبه وإفراغه من طرف المكترية شركة أ. ومالكها السيد
يونس (أ.) كل هذه الإجراءات القضائية التي اتخذها العارض بصفته مسيرا وشريكا كانت على نفقته بعدما رفض
المدعى عليه عبد العزيز (ب.) القيام بالتزاماته الناشئة من العقد بصفته مسيرا وشريكا وتواطأ مع السيد يونس (أ.)
للإضرار بمصالحها وفي نفس الإطار وللحفاظ على مصالح الشركة استصدر العارض الأمر رقم 439 الصادر عن
السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 24/04/2024 في الملف رقم 371/8101/2024 قضى بإجراء خبرة
بواسطة الخبير [عمر ناجي] للاطلاع على العمليات التي تمت بحساب الشركة رقم
145.450.2120042224540005.41والوقوف على العمليات البنكية التي قام بها السيد عبد العزيز (ب.) من
شهر يوليوز 2017 بتوقيع منفرد دون توقيع السيد فوزي (ل.) بن عبد العزيز الجارية بالحساب البنكي، وحيث إن
المسير السيد عبد العزيز (ب.) لم يف بالتزاماته الناشئة من عقد الشركة لأنه لم يدافع عن مصالحها اتجاه من عبث
بها رغم علمه بذلك إضرارا بالشركاء وارتكب مجموعة من الاختلالات بتصرفه في حسابها بصفة فردية وفي ماليتها
وكان السبب في تعرض أصلها التجاري للنهب والتخريب من طرف المكتري بتواطؤ معه وترك العارض لوحده يمارس
الإجراءات القانونية للحفاظ على مصالح الشركة وما تطلبه الأمر من مصاريف قضائية ماله الخاص وما نتج عنه من
خلافات خطيرة بينهم يعطي له الحق في طلب حل الشركة لاستحالة استمرارها تلك الخلافات الخطيرة خاصة وأن
الشركة لم تعد قادرة على الاستمرار في نشاطها بسبب ما تعرض له أصلها التجاري وبسبب إخلال المدعى عليه عبد
العزيز (ب.) بالتزاماته الناشئة من العقد بعدما استفرد بتسييرها وعبث بأموالها واعتماداتها بتواطؤ مع شركة أ.
ومالكها السيد يونس (أ.) للإضرار بها، وما يؤكد هذا الخلاف الخطير بين الشركاء هو ما أقدم عليه السيد عبد العزيز
(ب.) عندما بعث بكتاب بالعزل إلى المحامي الذي وكله السيد فوزي (ل.) بصفته شريكا ومسيرا للدفاع على مصالح
الشركة والحفاظ عليها ملتمسين حل شركة م.س. وتصفيتها قضائيا مع تعيين خبير للقيام بالإجراءات القانونية
وتحميل المدعى عليهم الصائر، مدليا بصورة من النظام الأساسي، شكاية مباشرة، أمر قضائي حكم، تقرير خبرة،
محضر معاينة محضر الضابطة القضائية ملتمس النيابة العامة، مذكرة مطالب مدنية مقتطف من كشف حساب
محضر تبلیغ انذار
وبناء على جواب المدعى عليهم جاء فيه أن المدعيان تقدما بطلبهما في إطار المادة 1056 من ق ل ع دون إثبات
موجباتها شروطها وأركانها كما سوف يأتي بيانه والحال ان شركة م.س. هي شركة محدودة المسؤولية تخضع
للقانون وهو نص خاص مقدم في التطبيق على النص العام، وفي إطار هذا القانون فإن حل الشركة يقتضي
وضعه في اطاره القانوني الصرف وهي مقتضيات المادة 6 من القانون – المنظم للشركة محدودة المسؤولية، والحال
أنه برجوع محكمتكم الى وقائع النازلة كما تم سردها بمقال الدعوى وموجباتها ستلفي المحكمة على أن الخلاف حسبما
تم ذكره يتمحور حول عقد كراء انجزته شركة م.س. لفائدة شركة « أ. » ، كما أن مقال الدعوى يتحدث ودون
موجب إثبات عن انفراد السيد عبد العزيز (ب.) بالتسيير والتصرف في أموال الشركة على حد تعبير المقال، وأن السيد
(ب.) لم يدافع عن الشركة ومصالحها ضد الشركة المكترية المسماة « أ. » لصاحبها يونس (أ.) ، وحيث إن
مقتضيات المادة 1056 من ق ل ع إذا كانت تجيز لكل شريك أن يطلب حل شركة فإنها تعلق ذلك على وجود
خلافات وأن يثبت الشريك طالب الحل الاخطاء التي تبرر هذا الحل إن وجدت وتشكل اخلالا واقعا من أحد الشركاء
لبنود عقد الشركة في حين أن النازلة تسير وكما هو ثابت من خلال نموذج 7 والنظام الاساسي للشركة من طرف كل
من السيد عبد العزيز (ب.) والسيد فوزي (ل.)، وحيث من جهة أخرى، كان حريا بالمدعيان أن يثبتا إزاء المترافع سوء
التصرف في أموال الشركة، والحال أنه باستقراء المادة 15 من النظام الاساسي ستلفي على أن أي تصرف في أموال
الشركة يقتضي التوقيع المشترك لكل من السيد عبد العزيز (ب.) والسيد فوزي (ل.) في حدود اختصاصاتهما، بل
الأكثر من ذلك، فإن توقيع أحد الشركاء المسيرين بمفرده لا يعني الشركة كما هو وارد في المادة 15 ، ومن جهة
أخرى، بالرجوع إلى محاضر الجموع العامة المدلى بها يتبين أن الجمعية العمومية صادقت على حسابات الشركة
ومنحت ابراء تاما للمسييرين، أما بخصوص شركة أ. فإنه تفاديا لأي نقاش حول هاته النقطة باعتبار أن العلاقة
التي تربط شركة م.س. لا تتعدى العلاقة الكرائية للمحل التجاري المسمى » كود الوبين » « الكائن بشارع محمد
السادس جماعة القصبة، فإن الشركة المكترية شركة « أ. » سبق وأن تقدمت بمقال استعجالي أمام السيد رئيس
المحكمة التجارية بمراكش واستصدرت أمرا بتاريخ 24-4-30 قضى بإرجاعها إلى المحل موضوع عقد الكراء، هذا
الأمر استأنفته شركة « م.س. » حيث قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 143 بتاريخ 2-6-12 بتأييد
الأمر المستأنف حيث قامت شركة أ. » سارل » بتنفيذ هذا الامر كما هو ثابت من خلال محضر إرجاع وتسليم محل
للمدعية وحيث أن المدعيان لم يثبتا حسبما ورد في المقال تصرف السيد عبد العزيز (ب.) في حسابات الشركة بصفة
فردية ولم يثبتا كذلك ارتكابه اختلالات تؤدي الى الحكم بحل الشركة، وبخصوص الشكاية المباشرة فإنه يتبين انها
تضمنت نفس الوقائع ونفس الحيثيات ونفس الوثائق موضوع صحيفة الدعوى المقدمة أمام المحكمة التجارية وحيث إنه
بعد بحث مستفيض وبعد التمحيص والتدقيق وإجراء تحقيق أولي وتحقيق تفصيلي استمع فيه السيد قاضي التحقيق إلى
جميع الأطراف واطلع بتأن على مرفقات هاته الشكاية أصدر قرارا بعدم المتابعة موضوع ملف التحقيق عدد
51/2103/23 ، وذلك بعدما تبث له خلو الملف من أي وثيقة أو دليل يثبت ما ادعاه المشتكي في شكايته والتي بقيت
مجردة من أي دليل يعضدها هذا الأمر أصبح نهائيا ، حيث لم تقم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش باستئنافه
وقضت الغرفة الجنحية بتأييد قرار السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة وحيث برجوع محكمتكم الى قرار السيد
قاضي التحقيق ستلفي انه صدر 3-7-2024 بتاريخ في حين أنه برجوع محكمتكم إلى المقال موضوع الجواب
ستلفي أنه قدم بتاريخ 19-7-2024 أي مباشرة بعد صدور قرار السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة
وبخصوص المقال المعارض فإن المحكمة بناء على طلب المسير المدعى عليه فرعيا السيد فوزي (ل.)، أمرت بإجراء
خبرة عهد للقيام بها للسيد [علي جنفي] الذي وضع تقريره خالصا فيه إلى أن مجموع الاضرار اللاحقة بالأصل التجاري
للشركة العارضة تصل الى مبلغ 8.000.000 درهم وحيث أن السيد فوزي (ل.) – المدعى عليه – فرعيا – عوض أن
يطالب بهذا المبلغ أمام القضاء فضل التنازل عليه دون الرجوع الى العارض وأخذ موافقته الكتابية باعتباره مسيرا قانونيا
للشركة أو لأخذ موافقة الجمعية العمومية على التنازل تأسيسا على كون المبلغ المقترح من طرف السيد الخبير هو
مبلغ مهم، بل ارتأى المدعى عليه فرعيا التنازل هكذا ومن تلقاء نفسه، علما انه تنازل عن حق مملوك للشركة
باعتبارها شخصية معنوية لها ذمة مالية ذمة الشركاء والمسيرين وهو ما شكل ضررا مباشرا للشركة وحيث إن التنازل
عن هذا الحق أضر إلى حد بعيد عن مصالح الشركة كما أضر بمصلحة العارض وحيث ان خطأ المدعى عليه فرعيا
ثابت تمثل في التنازل عن حق مملوك للغير دون الرجوع لا الى الشركة ولا الى الشركاء وضمنهم العارض وحيث ان
الضرر ثابت ايضا تمثل في تخريب الاصل التجاري ومبالغ اصلاحه الذي حددها الخبير في مبلغ 8.000.000
درهم، وحيث ان العلاقة السببية ثابتة أيضا تمثلت في كون الخطأ كان سببا مباشرا في الضر وفق ما سلف ذكره وبيانه
وحيث ان هاته الوقائع جلها تعطي الحق للعارض في طلب التعويض لفائدته والفائدته شركة م.س. ، وحيث
ان العارضان يلتمسان الحكم لهما وللشركة بتعويض لا يقل عن 500.000 درهم مدلين بنسخة من النظام الأساسي،
محاضر الجموع العامة قرار عدم المتابعة ملتمس النيابة العامة محضر ارجاع وتسليم قرار استئنافي، حكم ابتدائي .
وبناء على تعقيب مع جواب على المقال المعارض للمدعيان جاء فيه أنه نظرا للخلافات المستحكمة بين العارض
والمسير الثاني عبد العزيز (ب.) بخصوص أداء الرسوم القضائية عن المبلغ المحدد وبعدما توبع صاحب شركة أ.
كفيلها يونس (أ.) ومن معه من طرف السيد وكيل الملك من أجل خيانة الأمانة حسب الملف الجنحي الضبطي عدد
16060/2102/2023 وحفاظا على مصالح الشركة والشركاء من الضياع واعتمادا على الفصل 11 من قانون
المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه » لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن
يقيمها لدى المحكمة الزجرية، غير أنه يجوز ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل
أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع » ، وأمام عدم امكانية أداء الرسوم القضائية الواجبة أمام المحكمة
التجارية بادر العارض بتنصيب شركة م.س. في شخص مسيرها كمطالبة بالحق المدني في الملف الجنحي
الضبطي عدد 16060/2102/2023 وطالبت بالتعويضات التي حددها الخبير في مبلغ 8.060.000,00 درهم (
وهو الطلب المعفى أداء الرسوم القضائية المسبقة في الدعوى المدنية التابعة تجدون رفقته مذكرة المطالب المدنية )
وهو إجراء صب في مصلحة الشركة ولا يعتبر تنازلا عن حقها في التعويض المطلوب بعدما كان الطلب السابق أمام
المحكمة التجارية لا يتجاوز 500.000,00 درهم، وبناء عليه يتضح للمحكمة الموقرة أن العارض حفاظا على مصالح
الشركة والشركاء قام بمجموعة من الإجراءات القضائية تحمل مصاريفها من ماله الخاص وكل ذلك من أجل مصلحة
الشركة عكس المسير الثاني الذي تخلى عن واجباته كمسير وترك مصالحها عرضة للضياع والإهمال رغم ما يمليه
الواجب بصفته مسيرا، ولا شك أن المحكمة الموقرة تبث لها أن العارض لم يرتكب أي خطأ موجب للتعويض سواء
بصفة مباشرة أو غير مباشرة وإنما راع دائما مصالح الشركاء في الشركة التي عبث بها المسير عبد العزيز (ب.)
بتواطئ مع يونس (أ.) صاحب شركة أ. وبخصوص المذكرة الجوابية فإنه يؤكد ما جاء في مقاله مدليا بصورة من
محضر معاينة صورة من شكاية، صورة من مذكرة المطالب المدنية .
وبناء على مذكرة تنازل عن المقال المعارض المدلى به من طرف المدعى عليهم .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/10/22 حضرها نائبا الطرفين واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها
للمداولة لجلسة 2024/11/05. حيث صدر الحكم المشار الى مراجعه أعلاه فاستانفه الطاعنان ناعين عليه نقصان
التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه من بين ما أسس عليه المستأنفان دعواهما الرامية إلى حل الشركة وجود خلافات
خطيرة بين الشركاء وإخلال المستأنف عليه عبد العزيز (ب.) بالتزاماته الناشئة عن العقد وأبرز هذه الخلافات الخطيرة
هي :
1 – لقد سبق للمستأنف أن وجه إنذارا إلى المكترية شركة أ. من أجل أداء واجبات الكراء والإفراغ بعد رفضها تنفيذ
بنود عقد الكراء بعدما تقاعس المستأنف عليه عبد العزيز (ب.) عن القيام بواجبه في الدفاع عن مصالح الشركة
بصفته مسيرا بل الأكثر من ذلك تواطأ معها للإضرار بمصالح الشركة كما سنبينه .
2- إن المكترية عندما توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ من طرف المستأنف بصفته مسيرا لشركة م.س. أفرغت
المحل وسلمت مفاتيحه إليه بعدما عبث صاحبها بمحتوياته واستولت على بعضها واتلفت البعض الآخر
3- إن المكترية وبتواطئ مع المستأنف عليه عبد العزيز (ب.) تقدمت بدعوى الرجوع إلى المحل فنصب هذا الأخير
محاميه للنيابة عن الشركة دون علم المستأنف والذي أجاب بأنها لا تمانع في تسليم المحل للمكترية كما لم يسبق لها
أن منعتها إذ جاء في الأمر الصادر بتاريخ 2024/04/30 في الملف رقم 2024/8101/442 أنها من حيث المبدأ
لا تمانع تسليم المدعية المدعى فيه ولم يسبق أن منعتها . وأن واقع الحال أنه بعد استنكاف المدعية عن أداء الواجبات
الكرائية عن مدة وجهت إليها إنذارا بالأداء توصل به شخص كان متواجدا في المدعى فيه لم يكن هو الممثل القانوني
للمدعية وقام الشخص المسؤول بتسليمه لها بواسطة المفوض القضائي الذي حرر محضرا بذلك . وأنها لا تمانع في
انتفاع المدعية الكامل والهادئ بالمدعى فيه … » وبجوابه على هذا النحو أصبح مدافعا وحاميا لشركة أ. ضدا
عن مصالح شركة م.س. والحال أن المكترية امتنعت عن أداء الكراء وخربت العين المكراة وهو ما أضر
بمصالح الشركة ومما يؤكد تواطأ المستأنف عليه مع المكترية وامعانه في الإضرار بمصالح الشركة حضوره يوم التنفيذ
بصفته ممثل شركة م.س. وصرح أنه لا يمانع في التنفيذ وقام بإرجاع المحل إلى يونس (أ.) ممثل المكترية
فارغا من أية منقولات فيكون المستأنف عليه قد تصرف في اعتمادات الشركة وكأنها ملك خالص له بتواطؤ مع
صاحب شركة أ. وأضر بها ضررا كبيرا . وهو ما يدل على حجم الخلافات الخطيرة بين الشركاء
4- إن ما قدم عليه المستأنف عليه وليد نزاعات قضائية مدنية وجنحية بين الشركاء المسيرين مما أصبح معه استمرار
الشركة على نحو سليم أمرا مستحيلا بالنظر للخلافات الخطيرة بين الشركاء
5- إن شركة أ. المحكوم عليها بمعاينة حالة الفسخ وبأداء الكراء بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 2024/03/07
في الملف 2024/8207/2407 استأنفت هذا الحكم وأدلت بصور لستة وصولات كراء عن شهر مارس أبريل ماي،
يونيو، يوليوز وغشت لسنة 2020 تحمل طابع الشركة وتوقيع المستأنف عليه لا أثر لها بحساب شركة م.س.
ولا يعلم المستأنف أين وجهت تلك الواجبات الكرائية على فرض أدائها بل إن المكترية طلبت الاستماع إلى المسير عبد
العزيز (ب.) كشاهد لإثبات أدائها الكراء عن تلك الشهور كما أن المستأنف عليه بصفته مسيرا وقف متفرجا إزاء ما
قامت به المكترية وصاحبها من تخريب واضرار بالعين المكراة وامتناعها عن أداء الكراء ما دفع المستأنف إلى تحمل
مصاريف الإنذار ودعوى الأداء والإفراغ وتقدم بشكاية ضد صاحب الشركة المكترية التي أفرغت المحل المكرى
وسلمت مفاتيحه للمستأنف تم عادت إليه بتواطئ مع المستأنف عليه باستعمال طرق احتيالية بالإضافة إلى قيامه بتسلم
تواصيل كراء عن شهور ، مارس ابريل ماي يونيو، يوليوز وغشت 2020 خفية ودون علم المستأنف الذي لم يكتشفها
إلا بعد مبادرته إلى تقديم دعوى الأداء ضد المكترية . وما يبرز الخلافات الخطيرة بين الشركاء هو أن المستأنف عمل
لفائدة ومصلحة الشركة في وقت يعمل المستأنف عليه ضد مصالحها بالإضافة إلى الدعاوى المتوالية المدنية والجنحية
الجارية بينهما وهو ما يعتبر في حد ذاته خلافا خطيرا بينهما بصفتهما شريكين مما تبقى معه مقتضيات الفصل
1056 من قانون الالتزامات والعقود متوفرة والدعوى بذلك مبنية على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه التصريح
بأن ما قضى به الحكم المستأنف جاء غير معلل تعليلا كافيا والحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم بحل شركة م.س.
وتصفيتها قضائيا مع تعيين خبير قضائي للقيام بالإجراءات القانونية وتحميل المستأنف عليهم الصائر
والإجبار في الأقصى .
وبناء على جواب المستانف عليهم ملتمسين التاييد
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2025/01/28 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/02/11
حيث ادلى الطرف المستانف بمذكرة اثناء المداولة مؤكدا بوجد شكاية مباشرة قدمها السيد عبد العزيز (ب.) ضد
العارض تثبت الخلافات الخطيرة وكشوفات بنكية للشركة تفيد عدم جود أي نشاط للشركة قبل بروز الخلافات وعدم
عقد أي جمعية عمومية
محكمة الاستئناف
حيث انه لئن كان الطرف المستانف سبق ان تقدم بشكاية في مواجهة الطرف عليه الأول والثانية فإنها انتهت
بصدور امر قاضي التحقيق بعدم المتابعة والذي تم تأييده بمقتضى امر السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش
وانه لئن كانت الخلافات الخطيرة هي شرط حل القضائي للشركات التجارية فانه وجب ان يكون من شان هذه
الخلافات ان تشل حركة الشركة وان تجعل استمرار الشركة غير ممكن وان الشكاية المشار اليها اعلاه ليس من شانها
ان تثبت توقف نشاط الشركة وتعطل مصالحها وانه في ظل غياب اثبات ذلك يبقى ما انتهى اليه الحكم المستأنف في
محله خاصة انه حتى على فرض ثبوت بعض الاخطاء في التسيير في حق المسير فان المشرع فتح مساطر قضائية
لفائدة الشريك المتضرر والتي لا يمكن ان يستشف منها امكانية طلب الحل ما لم يتحقق تعطل سير الشركة نتيجة هذه
الاخطاء والتي تولدت عنها الخلافات بين الشركاء اما باقي المساطر القضائية المدلى بأحكام بشأنها فإنها تتعلق
بعلاقة المستانف عليها الثالثة مع مكترية الاصل التجاري ولا تثبت وجود خلافات بين الشركاء من شانها ان تشل
نشاط وتعطل مصالح الشركة ان ما ادلى به المستانفين اثناء المداولة من شكاية مباشرة تقدم بها المسمى عبد
العزيز (ب.) فانه فضلا على انها نتيجة الامر بعدم المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق والمشار اليه اعلاه فانه ليس من
شانها ان تثبت الخلافات الخطيرة بين الشركاء ما دام ان الخلاف الخطير المبرر لطلب حل الشركة يستوجب ان
يكون من اثاره تعطيل مصالح الشركة وتوقفها وهذا غير ثابت في النازلة إضافة الى ان الكشوفات الحسابية المدلى
بها لا تثبت أي عجز بل سجل بها دائنية في حدود مبلغ 76328.04 درهم بتاريخ 2024/07/31 مما يظل ما
قضى به الحكم المطعون فيه مؤسسا ويتعين تاييده مع تحميل المستانفين الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا
في الشكل بقبول الاستئناف
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المقررة
كاتب الضبط
Cour d’appel
Attendu que s’il est constant que la partie appelante a antérieurement déposé une plainte à l’encontre des premier et deuxième intimés, il n’en demeure pas moins que celle-ci s’est conclue par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, confirmée par décision de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Marrakech.
Attendu que si la mésentente grave constitue une condition de la dissolution judiciaire des sociétés de commerce, il est impératif que cette mésentente soit de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à rendre sa continuation impossible ; que la plainte susmentionnée n’est pas de nature à établir la cessation de l’activité de la société ou la paralysie de ses intérêts.
Attendu qu’en l’absence de la preuve de cette paralysie, la décision du premier juge demeure fondée, d’autant que même à supposer l’existence de certaines fautes de gestion imputables au gérant, le législateur a mis à la disposition de l’associé lésé des procédures judiciaires spécifiques qui n’emportent pas la possibilité de demander la dissolution, sauf si ces fautes, à l’origine des mésententes, entraînent une paralysie de la marche de la société.
Attendu que les autres procédures judiciaires, dont les jugements ont été produits, se rapportent aux relations entre la troisième intimée et la société locataire du fonds de commerce et ne démontrent pas l’existence de mésententes entre les associés qui seraient de nature à paralyser l’activité de la société et à en compromettre les intérêts.
Attendu que la plainte avec constitution de partie civile déposée par le dénommé Abdelaziz (B.), produite par les appelants au cours du délibéré, outre qu’elle fait suite à l’ordonnance de non-lieu précitée rendue par le juge d’instruction, n’est pas de nature à établir l’existence d’une mésentente grave entre les associés, dès lors que la mésentente grave justifiant une demande de dissolution doit avoir pour effet de paralyser les intérêts de la société et de cesser son activité, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Attendu en outre que les relevés de compte produits ne révèlent aucun déficit, mais enregistrent au contraire un solde créditeur de l’ordre de 76 328,04 dirhams à la date du 31/07/2024 ; il s’ensuit que le jugement entrepris est fondé et qu’il y a lieu de le confirmer, avec condamnation des appelants aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne les appelants aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé le jour, mois et an susdits par la même composition ayant participé aux délibérations.
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65853
Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65849
Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025