Qualification du contrat d’exploitation d’un fonds de commerce : l’aveu judiciaire fait en matière pénale s’impose pour écarter la qualification de bail et justifier l’expulsion pour non-paiement des bénéfices

Réf : 43342

Identification

Réf

43342

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

837

Date de décision

06/05/2025

N° de dossier

2024/8204/3004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - 405 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une demande en expulsion d’un local commercial inclut implicitement mais nécessairement une demande en résiliation du contrat, même si cette dernière n’est pas formulée expressément. La cour retient que l’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance pénale antérieure, reconnaissant sa qualité de simple gérant rémunéré à la commission et non de locataire, lui est opposable dans l’instance commerciale et fait obstacle à ce qu’elle puisse revendiquer un bail. Par conséquent, le manquement de l’occupant à son obligation de reverser aux propriétaires leur quote-part des bénéfices constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat et son expulsion. En l’absence de contrat écrit ou de preuve d’un usage commercial contraire, il appartient au juge de déterminer souverainement la clef de répartition des bénéfices, la cour estimant qu’une division par moitié est conforme au droit et à l’équité. La demande en restitution de marchandises est en revanche rejetée, faute de preuve de leur existence et de leur appropriation par l’expulsé.

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 837 / 2025/05/06 / 2024/8204/3004

المملكة المغربية

قرار رقم: 837

السلطة القضائية

بتاريخ: 2025/05/06

محكمة الإستئناف التجارية

ملف ابتدائي

بمراكش

رقم: 2023/8201/2022

بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش

ملف رقم: 2024/8204/3004

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ 06 ماي 2025 أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

وهي مؤلفة من السادة:

سميرة زرود

رئيسا

عبد الرحيم اسميح

مستشارا ومقررا

محمد بنجلون

مستشارا

بمساعدة حميد الزواني

كاتب الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين : السادة: أولا ورثة محمد (أ.) وهم : أرملته السيدة النادرة (ب.) وابناه الراشدان وهما محسن (أ.) و هدى (أ.) مهنتها الساكنون برقم 6 دوار أكراوة درب الشرقاوي مراكش.

ثانيا : ورثة إبراهيم (أ.) وهم : أرملته السيدة بهيجة (ب.) وأبناؤه الراشدون وهم: – عبد الله (أ.) مهنته -وهيبة (أ.) – أسماء (أ.) الساكنون برقم 258 تجزئة المصمودي تاركة مراكش ينوب عنهم في إطار الشركة م.ل. الأستاذان الرداد الشروقي وعبد العزيز مومن المحاميان بهيئة مراكش و الأستاذة العلوي الموذني سكينة المحامية بهيئة مراكش.

بصفتهم مستأنفين من جهة

وبين أحمد (ص.) مهنته مساعد تاجر الساكن برياض العروس درب سيدي بن سعيد رقم 29 مراكش نائبه الأستاذ امين القطيشي المحامي بهيئة مراكش.

بصفته مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/04/22

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/12/11 استانف الطاعنون الحكم عدد 1081 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2024/04/18 في الملف التجاري عدد 2023/8201/2022 والقاضي في الشكل بعدم قبول الشق من الطلب المتعلق بالافراغ وإرجاع البضاعة وبقبول باقي الطلب الأصلي والطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغا وقدره 94309.02 درهم مع الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب . وفي طلب الطعن بالزور الفرعي برفضه وإبقاء الصائر على رافعه كما يطعنون بالاستئناف في الحكم التمهيدي المتخذ بتاريخ 2023/11/16 القاضي بتعين الخبير سعيد اكرام .

كما تقدم الطرف المستأنف بمقالين إضافيين اول مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/24 يرمي الى الحكم لفائدتهم بالمبالغ المستحقة لهم بعد الحكم الابتدائي و الثاني مؤدى عنه بتاريخ 2025/03/25 يرمي الى الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين.

و حيث ان الاستئناف قدم بصفة نظامية صفة و اجلا و أداء و ان المقالين الاضافيين قدما وفقا للمادة 143 من ق م م على اعتبار ان طلب المستحقات عن المدة اللاحقة يعتبر طلبا مترتبا عن الطلب الأصلي و يرمي الى نفس غايته و كذلك الأمر بالنسبة لطلب فسخ العقد على اعتبار انه الطلب يعتبر تكريسا فقط لطلب الافراغ المقدم ابتدائيا و لا يعد تبعا لذلك طلبا جديدا مما يستجوب التصريح بقبول جميع الطلبات.

في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنفين اقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2023/06/07 جاء فيه أنهم يملكون الحانوت الكائنة بجامع الربح (جامع الفنا) رقم 57 بمراكش بنسبة %50 بالنسبة لمحمد (أ.) و %50% لابراهيم (أ.) وأنه استصدر الأمر عدد 870 بتاريخ 2015/11/17 في الملف عدد 2015/8101/871 قضى بالغاء التشطيب على السجل التجاري الذي كان باسم الورثة ليصبح باسم المدعى عليه أحمد (ص.) و انه أمام مكر المدعى عليه تقدموا بشكاية إلى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش التي أسفرت على اعتراف المتهم بالمنسوب إليه وأحيل على المحاكمة التي انتهت بإدانته ابتدائيا واستئنافيا بصدور القرار عدد 1461 بتاريخ 2019/03/29 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2019/2602/258 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بستة أشهر حبسا موقوف وغرامة 00 2000 وتعويض قدره 30000.00 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإلزام المتهم بإعادة تسجيل الأصل التجاري رقم 444 رقمه التحليلي عدد 35336 في اسمهم والذي اكتسى قوة الشيء المحكوم به بعد أن قضت محكمة النقض بتاريخ 2020/03/17 برفض طلب الطعن الذي تقدم به حسب الملف عدد /17570/6/12/2018 قرار عدد 383 كما أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده في شقها المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حسب محضر الامتناع عدد 2804 وبتاريخ 2019 تم

أعيد طلب تنفيذ القرار مرة أخرى في شقه المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لكنه أصر على رفض التنفيذ حسب محضر الامتناع عدد 2694/2021 ، و كما أن الحانوت مملوك للمرحوم عبد الله (أ.) الذي كان يزاول فيه مهنة تجارة الفواكه اليابسة حسب الثابت من وثائق الملف وأن المتهم كان مجرد مستخدم لديه منذ أن كان طفلا كما جاء على لسانه في الأمر بالإحالة من طرف السيد قاضي التحقيق وفي محضر أقواله أمام هذا الأخير وأن هذا الأخير الذي صرح من تلقاء نفسه عند استنطاقه ابتدائيا :  » أنه منذ الخمسينات اشتغل مع عبد الله (أ.) يبيع ويشتري بمحله وأنه بعدما قضى معه سنتين مكنه من المحل مقابل نصيب من الأرباح وبقي العمل على هذا المنوال إلى أن توفي مالك الحانوت وخلفه في ذلك ورثته الذين كان يمكنهم من نصيبهم بمناسبة كل عاشوراء إلى أن أصبح يطالبونه بمبالغ مالية زائد نصيب في الأرباح وأنه أسس الأصل التجاري قيد حياة عبد الله (أ.) وأنه لا يتذكر إن كان تنازل عليه » لكن المدعى عليه استمر في استغلال المحل دون أن يمكنهم من البضاعة، بالإضافة الى أن المدعى عليه أحمد (ص.) وبعد صدور القرار الجنحي الاستنافي الأنف الذكر امتنع عن تنفيذه في شقه المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه واستولى على أموالهم بما في ذلك الأصل التجاري والبضاعة التي كان يسيرها لقاء نصيب من الأرباح وأن المدعين تضرروا ماديا ومعنويا من تصرفات المدعى عليه الذي رفض ارجاع الأصل التجاري لهم وقام بالاستيلاء على سلع الفواكه الجافة التي تركها موروثهم بين يدي المدعى عليه قصد المتاجرة فيها وأنهم استنفدوا كل المساعي الودية بما في ذلك الإنذار بالأداء والإفراغ الذي بلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/05/16 لحمل المدعى عليه على تسليمهم نصيبهم من الأرباح وجميع السلع الموجودة بالدكان التي تركها موروثهم عبد الله (أ.) لكن دون جدوى. الإضافة الى أن الضرر كما عرفه المشرع في المادة 264 من قانون الالتزامات والعقود هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقة وما فاته من كسب وان سلطة تقديره موكولة للمحكمة حسب خطأ المدين أو تدليسه مع الأخذ في الاعتبار أن المدعى عليه كان يسلم إلى المدعين مبلغ 15.000.00 درهم كنصيب من الأرباح التي يدرها النشاط التجاري بالدكان ملتمسين تحديد التعويض المسبق الواجب لترميم الضرر الأني بكل اعتدال في مبلغ 100.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح المستحقة لهم من مستهل سنة 2018 إلى تاريخ إجراء الخبرة مع صرف النظر على الأرباح التي تعذر تحقيقها طيلة مدة جائحة كورنا التي اجتاحت البلاد وعطلت النشاط التجاري وذلك من مارس 2020 إلى يونيه 2022 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر . وارفق المقال بنسخة من الحكم الجنحي في الملف عدد 294/2101/2018 ونسخة من قرار محكمة النقض عدد 383/12 في الملف 17570/6/12/2019 وصورة من عقد التنازل المصحح الإمضاء بتاريخ 10/9/2001 وصورة من الأمر بالإحالة في عدد ملف التحقيق عدد 156/2301/2017 صورة من محضر استنطاق أحمد (ص.) أمام قاضي التحقيق. و أجاب المدعى عليه مع مقال مقابل عرض من خلالهما ان التقاضي عامة يكون بحسن نية وأن المدعون يزعمون أنه منذ 1956 إلى تاريخ الطلب هو مستخدم، ومع ذلك يقبضون منه المال و من المفروض ان يقبض من الآخر، موضحا بأنه صاحب أصل تجاري مؤسس قانونا منذ السبعينات والمدعين عمدوا في غفلة منه الى تزوير تنازل وعمدوا للتشطيب على سجل المدعى عليه التجاري، كما أن المدعى عليه يقر انه منذ طفولته اشتغل مع مورث المدعين ولكنه مباشرة بعد ذلك حاز المحل وأسس عليه أصلا تجاريا بعلم المكري مورث المدعين وعلى من يزعم خلاف ذلك اثباته، وعلى من يقل بان هناك بضاعة أو رأسمال اثباته، كما ان الأصل التجاري للمدعى عليه مؤسس قانونا ومن حقه أن يتمسك به،

ومن يزعم ان هناك تنازلا عنه صادر عن العارض فهو يستعمل ورقة مزورة كما سيلي الطعن فيها، وإن المدعين أنفسهم دعواهم مبهمة فهم يطالبون بمحاسبة لتحديد النصيب وهاته المسطرة تقتضي اثبات الرأسمال المشترك او الرأسمال الموضوع للتسيير ، كما أن دعوى المدعين غير مفهومة الطلب والاصل ان كل دعوى لابد لها من شروط واساسها الطلب المراد الحكم به مما يجعل الدعوى على حالها معيبة شكلا، وأن المدعى عليه لا يمكن ان يطرد دون سبب ولا سند قانوني، وأنه اكترى المحل منذ الخمسينات بسومة 1500 درهم الى تاريخ الطلب مقابل وصولات وانه يؤدي الواجبات الى غاية يومه لأي من الورثة أعلاه، كما ان دعوى المدعين غير مرتكزة على أساس وليس بها طلب محدد مستند على مسند قانوني ملتمسا ،ردها كما ان الأصل التجاري للمدعى عليه مؤسس قانونا وكل عناصره المادية والمعنوية محققة وقائمة كما أن المدعى عليه لم يتنازل عنه مطلقا كما أن المحاولة التدليسية التي ارتكبها المدعون لشطب مسجله باءت بالفشل بقرار من المحكمة التجارية التي أرجعت له حقه بعدما تأكدت من صحة أسبابه ومسبباته من ذاك التاريخ والمدعون يسعون لطرد المدعى عليه دون تعويض وأنه يؤكد أن بعض الورثة عرض عليه مبلغ 80 مليون سنتيم قبل رفع هاته الدعوى ولكنه رفض ولتلك الغاية ملتمسا الأمر بإجراء بحث فالأحرى ان يلتمس الأمر بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجارى الخاص به وتحديد التعويض المناسب له وحفظ حقه في بسط طلباته، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي ان المدعين أصليا يزعمون ان المدعي حرر تنازلا عرفيا عن سجله التجاري وأرفقوه بمقالهم محتجين به كما أن هذا الاشهاد المحرر في 2001/6/1 المسجل تحت عدد 7078,7059 هو اشهاد غير صادر عن المدعي فرعيا ولا علاقة له به ويعتبره زورا متعمدا من قبل المدعين أصليا كما ان المدعي المستأنف عليه هم من أدلوا به وبالتالي يعتبرونه من وسائل دعواهم، ولا يمكن الفصل في الدعوى دون الوقوف عند هذا الطعن، ووجب انذارهم لتحديد موقفهم من التنازل المزعوم و في حال تمسكهم به التفضل بسلوك مسطرة الزور المدني الفرعي وترتيب المتعين قانونا على ضوء ذلك وحفظ حقه في بسط طلباته ملتمسا أساسا الاشهاد له بمستنتجاته وبعد معاينة كون الدعوى معيبة وغير مستندة القول والحكم بعدم قبولها وتحميل رافعيها الصائر ، واحتياطيا التفضل بالأمر بإجراء بحث واستدعاء كل الأطراف وصولا للحقيقة، وبإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري الخاص بالمدعي بكافة عناصره المادية والمعنوية وتحديد تقويم شامل له وللضرر الذي سيحصل ان تخلى عنه، والأمر بإجراء مسطرة تحقيق الخطوط وترتيب المتعين قانونا مع حفظ حقه في التعقيب وارفق طلبه بصورة توكيل طعن وإقرار . و عقب المدعون أن المدعى عليه اعتاد أسلوب المغالطة وادعى أنه هو مالك الأصل التجاري متناسيا أن الحانوت موضوع النزاع كان مملوكا للمرحوم عبد الله (أ.) الذي كان يزاول فيه مهنة تجارة الفواكه اليابسة وأن المدعى عليه أحمد (ص.) كان مجرد مستخدم لديه منذ أن كان طفلا كما جاء على لسانه في الأمر بالإحالة من طرف السيد قاضي التحقيق و في محضر الاستماع اليه في محضر أقواله أمام هذا و أن الثابت من وثائق الملف أن الحانون المتنازع فيه آل إرثا لورثة عبد الله (أ.) وهما الأخوين محمد (أ.) و إبراهيم (أ.) مناصفة بينهما وأنه بعد وفاه الأخوين محمد (أ.) و إبراهيم (أ.) آل العقار والأصل التجاري المنشأ به مناصفة إلى ورثة محمد (أ.) كما آل النصف الآخر إلى ورثة إبراهيم (أ.) وكما أن الأصل التجاري تم الحسم فيه بالأحكام والقرارات المدلى بها والتي تضمنت إقرارا من خلال اعتراف المدعى عليه أحمد (ص.) بخيانة الأمانة أمام السيد قاضي التحقيق وأثناء المحاكمة التي انتهت بإدانته بصفة نهائية ، كما أن المدعى عليه أحمد (ص.) ادعى أنه هو مالك الأصل التجاري والحالة أنه كان مجرد مستخدم لدى موروث المدعين وأنه بتاريخ 7/10/1977 قام بالاستيلاء على

السجل التجاري للحانوت المذكور الحامل لرقم الترتيبي 444 والرقم التحليلي عدد 35336 وسجله باسمه رغم انتفاء العلاقة الكرائية، ولما اكتشف المدعين ذلك قرروا رفع الأمر إلى القضاء إذ ذاك أدرك المدعى عليه خطورة ما أقدم عليه من جرم يتمثل في التصرف في أموال ورثة من بينهم أرملة ويتامى قاصرين فقام بتاريخ 4/6/2002 بالتشطيب قضائيا عن اسمه من السجل التجاري وأبرم معهم عقد تنازل عن السجل التجاري المذكور لفائدتهم بعلة أن ما قام به كان يقصد به التسيير الحر للحانوت ليس إلا معربا عن حسن نيته بالتشطيب قضائيا على السجل التجاري من اسمه وجعله باسم ورثة مشغله ان المدعى عليه أعاد تسجيل السجل التجاري المذكور في سرية تامة بعد أن طلب المدعين في غيبتهم زاعما أن التشطيب الأول كان بسبب توقف النشاط التجاري وهو الشيء الذي اكتشفه المدعون بعد أن استصدر بتاريخ 2015/11/17 الأمر عدد 870 عن السيد رئيس المحكمة في الملف عدد 871/8101/2015 قضى بإلغاء التشطيب على السجل التجاري الذي كان باسم الورثة ليصبح باسمه وهو شيء مخالف للقانون الشيء الذي تقدموا معه بشكاية إلى السيد قاضي التحقيق التي أسفرت على اعتراف المدعى عليه بخيانة الأمانة وأحيل الملف على المحاكمة التي إدانته ابتدائيا وتم تأييده بقرار استئنافي، كما أن المدعى عليه أحمد (ص.) رغم صدور القرار الجنحي الاستنافي الأنف الذكر امتنع عن تنفيذه في شقه المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه واستمر في التصرف في أموال المدعين بما ذلك الأصل التجاري والبضاعة التي كان يسيرها ملتمسين الحكم وفق المقال الافتتاحي . و بعد تبادل لالتعقيبات بين نائبي الطرفين أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2023.11.16 باجراء خبرة بواسطة السيد الخبير سعيد كرام الذي خلص على اثره على ان مجموع الأرباح الصافية التي يمكن أن يدرها المحل موضوع النزاع خلال الفترة الممتدة من بداية 2020 الى متم يونيو 2022 هو 188186.04 درهم . و عقب المدعين بمذكرة مؤدى عنها الرسوم القضائية جاء فيها أن السيد الخبير حدد قيمة البضاعة المعروضة في مبلغ 45000 درهم و قيمة الأرباح عن الفترة الموالية للتوقف الذي عرفته التجارة بعد جائحة كورونا في مبلغ 188186.04 درهم، مؤكدين بعد ذلك على ما جاء في مقالهم ومذكراتهم ملتمسين الحكم وفق المقال أداء و تعويضا و افراغ المدعى عليه من الدكان و تحميله الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ارفقت المذكرة بصورة مما يفيذ أداء الرسم القضائي . و عقب المدعى عليه ان القرارات الجنحية صدرت بناء على التنازل المزور الذي اعتمده المدعون الذي استحيا خلال تلك المرحلة الطعن فيه بالزور معتقدا أنهم سيعودون عن غيهم. و ان لا شراكة ثابتة بمعطيات الملف و الحديث يعود لسنوات الخمسينات فكيف لهذه الشراكة وما حدودها و نسبتها و ما قيمة مشاركة الأطراف و انها معطيات لا يمكن اثباتها و انه اقر على انه تسلم المحل مقابل قروش و لا دليل على اية شراكة و ان واجب الكراء الشهري وصل لمبلغ 1500 درهم ليس الا بالتالي فانه مکتر و حائز لمحل تجاري و له اصل تجاري و افراغه واضح قانونا و ان الخبرة غير ذي سند قانوني و ان نية المدعين طرده من المحل و ان عليهم اثبات أن البضاعة هي بضاعة مورثهم و ليس بضاعته أدرجت القضية بجلسة 2024.03.28 تقرر خلالها حجزها للمداولة لجلسة 2024.04.18. حيث صدر الحكم المطعون فيه.

استأنفه الطاعنون متمسكين بان المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الشق من الطلب المتعلق بالافراغ المدعى عليه من المحل شكلا بخلو الملف مما يفيد فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق المنصوص عليه قانونا غير ان الأمر لا يتعلق بكراء الأصل التجاري وإنما يتعلق الأمر باحتلال العقار والأصل التجاري بكامل عناصره من طرف المدعى عليه الذي كان يشتغل فيه مقابل نصيب من الأرباح كما جاء على لسان المدعى عليه أمام قاضي التحقيق بمناسبة ارتكابه جريمة خيانة

الأمانة وفق ما ذكر أعلاه و ان المدعى عليه حاليا قام بعدة تصرفات منافية للقانون تستوجب الفسخ والإفراغ نذكر منها :

– قيام المدعى عليه بالتشطيب على اسمهم من الأصل التجاري وتسجيله باسمه في غيبتهم و تراجع المستأنف عليه عن عملية تسجيل الأصل التجاري باسمه بعد أن اكتشفوا قيامه بالسطو على أموالهم مدعيا أنه كان يقصد من تصرفه التسيير الحر متراجعا عما قام به وأبرم معهم عقد تنازل عن السجل التجاري المذكور لفائدتهم بعلة أن ما قام به كان يقصد به التسيير الحر للحانوت ليس إلا فكظموا الغيض وأصفحوا بعد أن أعرب المدعى عليه عن حسن نيته بأن طلب التشطيب على السجل التجاري من اسمه وجعله باسم ورثة مشغله فاطمأنوا على أموالهم بما في ذلك العقار والسلع وتجاوزوا عنه غير انه ما لبث أن نقض عهده مرة أخرى وأعاد السجل التجاري المذكور باسمه في سرية تامة بعد أن طلب التشطيب عن أسمهم في غيبته وهو الشيىء الذي اكتشفوه وعلموا أن مأجورهم التجأ مرة أخرى إلى القضاء الاستعجالي واستصدر بتاريخ 2015/11/17 الأمر عدد 870 عن السيد رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 2015/8101/871 قضى بإلغاء التشطيب على السجل التجاري الذي كان باسم الورثة ليصبح باسم المدعى عليه أحمد (ص.) و ان الحكم المستأنف تجاهل تنصيصات القرار الجنحي عدد 1461 الصادر في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2019/2602/258 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم من أجل خيانة الأمانة بستة أشهر حبسا موقوف وغرامة 2000.00 وتعويض قدره 30000.00 درهم وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإلزامه بإعادة تسجيل الأصل التجاري رقم 444 والرقم التحليلي 35336 في اسمهم و ان المستأنف عليه اثبت سوء نيته لما امتنع عن تنفيذ القرار في شقه المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حسب محضر الامتناع عدد 2804 وتاريخ 2019 كما أصر مرة أخرى على امتناعه الصريح عن تنفيذ القرار في شقه المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حسب محضر الامتناع عدد 2694/2021 واستمر في استغلال المحل دون أن يمكنهم من البضاعة ولا من الأرباح و ان من أسباب فسخ العلاقة القائمة بين الطرفين علاوة عن جريمة خيانة الأمانة توقف المدعى عليه عن أداء نصيب العارضين من الأرباح منذ سنة 2017 و انهم أعربوا عن رغبتهم في إنهاء العلاقة بينهم وبين المستأنف عليه من أجل استرجاع حقوقهم بما في ذلك نصيبهم من الأرباح وحيازة الدكان بما في ذلك البضاعة موضوع التسيير بعد أن تبث لهم تلاعبه بحقوقهم عن طريق خيانة الأمانة فوجهوا إليه إنذارا بالأداء والإفراغ بلغ إليه بتاريخ 2023/05/16 من أجل تسليمهم نصيبهم من الأرباح وجميع السلع الموجودة بالدكان التي تركها موروثهم عبد الله (أ.) وتسليمهم الدكان لكن دون جدوى ، كما أن المحكمة المطعون في حكمها قامت بتسليم المستخدم نصف الأرباح في غياب أي اتفاق بين الطرفين و ان المشتغل يتقاضى خمس المنتوج أو ربعه حسب العرف الجاري به العمل في كل الميادين الفلاحية والتجارية ويسمى خماس و ان المقال تضمن توقف المدعى عليه من تسليمهم نصيبهم من الأرباح قبل أن يصدر في حقه الحكم بالإدانة من أجل ارتكابه جريمة خيانة الأمانة منذ سنة 2017 والمحكمة احتسبت المدة من 2020 إلى يونيه 2022 فقط وبالتالي جاء الحكم مجحفا في حقهم و انه من المبادئ العامة في فقه المرافعات أن الاستئناف ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأسانيدها القانونية حسب مقال الإستئناف وبالتالي تكون محكمة الدرجة الثانية محكمة موضوع تملك جميع الوسائل التي تتمتع بها المحكمة المصدرة للحكم المستأنف ويحق للطرف المستأنف أن يطرح أمامها جميع أوجه دفاعه وما تبقى لديه من حجج من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها ملتمسين الحكم مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء نصيبهم من الأرباح مع تعديله بتمكينهم من نسبة 4/5 من الأرباح واحتساب مدة

التوقف عن تسليمهم نصيبهم من الأرباح منذ سنة 2017 إلى سنة 2024 الحكم بإلغاء الحكم لابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب في شقه المتعلق بإفراغ الدكان والحكم تصديا على المدعى عليه بإفراغ الدكان موضوع النزاع وتحميله الصائر و ادلوا بنسخة حكم.

و أجاب المستأنف عليه بانه يجدد تمسكه بانتفاء صفة المستأنفين في الدعوى و انه هو صاحب الأصل التجاري منذ السبعينات و دعوى المدعين انفسهم مبهمة و انه لا يمكن طرده من المحل و ان الحكم الجنحي المدلى به ليس نهائيا و قد وقع لبس للمحكمة في الوقائع و أن أسس اصله التجاري سنة 1977 و في سنة 2001 طلب منه بعض الورثة توقيع اشهاد بالتنازل على ورقة عرفية و انه صرح امام القضاء الجنحي بعدم توقيعها و تم استعمال هذه الورقة في التشطيب على سجله التجاري كما ان الحكم الابتدائي اختلط عليه الأمر في تكييف العلاقة بين الطرفين و اعتبرته عامل بعمولة دون تحديد قيمة راس المال و بالتالي فان المحكمة منحت المدعين الصفة دون موجب قانوني كما انه يؤكد طعنه بالزور الفرعي في التنازل المدلى به و المؤرخ في 2001/06/01.

و عقب المستأنفون مع مقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/24 اكدوا فيه ما سبق و التمسوا الحكم لفائدتهم بواجب الاستغلال عن المدة اللاحقة للحكم أي من يونيو 2022 الى متم سنة 2024 أي ما مجموعه 188186.04 درهم يخصم منه الخمس المستحق للمستأنف عليه و يكون الحاصل هو 150549 درهم.

و أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 2025/03/04 باجراء بحث انجز على اثره محضر عقب عليه نائبي الطرفين و تقدم المستأنفون بمقال إضافي ثاني يرمي الى الحكم بفسخ العقد مع المستأنف عليه و افراغه من المحل .

و ادرج الملف بجلسة 2025/04/22 اعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2025/05/06.

محكمة الاستئناف

حيث انه خلافا لما تمسك به المستأنفون بخصوص ان الاجير يستحق فقط خمس المنتوج او ربعه حسب العرف الجاري به العمل في كل الميادين الفلاحية و التجارية فانه و فضلا على انه يتعين على من يتمسك بالعرف اثبات وجوده فانه من المعلوم أن العرف المتمسك به من قبل المستأنفين هو عرف فلاحي لا علاقة له بالمادة التجارية و لا بالتعامل بين التجار و انه في غياب أي وثيقة تحدد النسبة المتفق عليها كعمولة للمستأنف عليه مقابل تسييره للمحل التجاري و عدم تمكن الأطراف من اثبات هذه النسبة حتى بعد الاستماع اليهم بجلسة البحث فان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه من تحديد هذه النسبة في النصف من الأرباح يبقى استنتاجا سليما و مطابقا للقانون ، و انه فيما يخص طلب الافراغ الذي قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبوله لعدم الادلاء بما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين و الحال ان طلب افراغ المحل يشمل ضمنيا طلب الفسخ و ان لم يقدم هذا الطلب بصفة صريحة و انه امام استمرار تمسك المستأنف عليه بان سند تواجده بالمحل هو عقد كراء بينه و بين موروث المستأنفين و الذي يناقض تصريحه امام المحكمة الجنحية في اطار ملف جنحي عادي تأديبي عدد 2018/2101/294 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2018/06/06 الذي اقر فيه انه مجرد اجير مقابل عمولة من الأرباح و انه ليس مكتر للمحل، و ان الإقرار القضائي المنجز في اطار دعوى أخرى يكون له نفس الإقرار المنجز امام المحكمة طبقا للفصل 405 من ق ل ع و انه بامتناع المستأنف عليه عن أداء الأرباح

المستحقة للمستأنفين يعتبر اخلال منه بالتزاماته تبرر الاستجابة لطلب افراغه من المحل مما يجعل ما قضت به المحكمة الابتدائية في هذا الشق غير مؤسس و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بافراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع .

و حيث انه بخصوص طلب استرجاع البضائع و السلع فانه في غياب ما يثبت ان المستأنف عليه قد استولى على السلع الموجودة بالمحل و لا على كمية هذه السلع و حجمها فان تصريح محكمة الدرجة الأولى بعد قبول طلب استرجاعها يبقى وجيها و جديرا بالتأييد.

و حيث انه فيما يخص الطلب الاضافي فانه لما ثبت من خلال الحكم الابتدائي ان المدة المحكوم بها تمتد الى غاية يونيو 2022 فانه يكون من حق المستأنفين المطالبة بالمدة اللاحقة أي من 2022/07/01 الى غاية متم سنة 2024 اي ما مجموعه 29 شهرا و انه باعتماد النتائج التي خلص اليها تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا و الذي لم يكن محل أي منازعة امام هذه المحكمة و كذا نسبة النصف كعمولة للمستأنف عليه فان مستحقات المستأنفين تبقى محددة في مبلغ 97453.48 درهم و يتعين تبعا لذلك الحكم على المستأنف عليه بأدائه المبلغ المذكور لفائدة المستأنفين .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت تمهيديا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقالين الإضافيين.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ و الحكم من جديد بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و افراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع و تأييده في الباقي و جعل الصائر على النسبة.

في المقال الاضافي: بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 97453.48 درهم نصيبهم من أرباح المحل عن المدة من 2022/07/01 الى غاية 2024/12/31 مع الصائر على النسبة .

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس

المستشار المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

MOTIFS

Cour d’appel

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, selon lequel le salarié n’aurait droit qu’au cinquième ou au quart du produit, conformément à l’usage en vigueur dans tous les domaines agricoles et commerciaux, il est à noter que, outre le fait qu’il incombe à celui qui invoque un usage d’en prouver l’existence, il est constant que l’usage invoqué par les appelants est un usage agricole, sans rapport avec la matière commerciale ni avec les pratiques entre commerçants ; Attendu qu’en l’absence de tout document fixant le pourcentage convenu à titre de commission pour l’intimé en contrepartie de la gérance du local commercial, et que les parties n’ont pu prouver ce pourcentage, même après avoir été entendues lors de l’audience d’enquête, la conclusion du jugement entrepris, fixant ce pourcentage à la moitié des bénéfices, demeure une déduction saine et conforme au droit ; Attendu que, s’agissant de la demande d’expulsion, que le premier juge a déclarée irrecevable au motif qu’il n’était pas justifié de la résiliation du contrat liant les parties, alors que la demande d’expulsion du local inclut implicitement une demande de résiliation, même si cette dernière n’a pas été formulée expressément ; Attendu que, face à l’insistance de l’intimé à soutenir que le fondement de sa présence dans le local est un contrat de bail conclu entre lui et le de cujus des appelants, ce qui contredit sa déclaration devant la juridiction pénale dans le cadre du dossier correctionnel ordinaire n° 2018/2101/294 rendu par le Tribunal de première instance de Marrakech le 06/06/2018, dans laquelle il a reconnu être un simple salarié rémunéré par une commission sur les bénéfices et non le locataire du local ; Attendu que l’aveu judiciaire fait dans une autre instance a la même force que l’aveu fait devant le tribunal saisi, conformément à l’article 405 du Code des obligations et des contrats ; Attendu que le refus de l’intimé de verser les bénéfices dus aux appelants constitue un manquement à ses obligations justifiant qu’il soit fait droit à la demande d’expulsion, dès lors, la décision du premier juge sur ce point est non fondée et il y a lieu de l’infirmer et, statuant à nouveau, d’ordonner l’expulsion de l’intimé du local objet du litige.

Attendu que, s’agissant de la demande de restitution des marchandises et des biens, en l’absence de preuve que l’intimé se serait approprié les marchandises se trouvant dans le local, ni de leur quantité ou de leur volume, la décision du premier juge de déclarer irrecevable la demande de restitution demeure pertinente et mérite confirmation.

Attendu que, s’agissant de la demande additionnelle, dès lors qu’il est établi par le jugement de première instance que la période pour laquelle une condamnation a été prononcée s’étend jusqu’à fin juin 2022, les appelants sont fondés à réclamer le paiement pour la période subséquente, soit du 01/07/2022 à fin 2024, correspondant à un total de 29 mois ; Attendu que, sur la base des conclusions du rapport d’expertise établi en première instance, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation devant la présente Cour, ainsi que du taux de la moitié retenu à titre de commission pour l’intimé, les créances des appelants s’établissent à la somme de 97 453,48 dirhams ; En conséquence, il y a lieu de condamner l’intimé à payer ladite somme au profit des appelants.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et contradictoirement.

En la forme : Déclare l’appel et les deux requêtes additionnelles recevables.

Au fond : Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande d’expulsion irrecevable et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat liant les parties et ordonne l’expulsion de l’intimé du local objet du litige ; le confirme pour le surplus ; partage les dépens.

Statuant sur la requête additionnelle : Condamne l’intimé à payer aux appelants la somme de 97 453,48 dirhams au titre de leur part des bénéfices du local pour la période du 01/07/2022 au 31/12/2024, avec partage des dépens.

Quelques décisions du même thème :