Réf
83406
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2575/2026
Date de décision
09/06/2026
N° de dossier
2026/8225/2080
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
Source
Non publiée
Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les héritiers d'un associé d'une société à responsabilité limitée ont qualité pour solliciter en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, nonobstant leur absence d'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande, considérant que les statuts ne prévoyaient pas ce cas de figure et que l'intervention du juge porterait atteinte au fond du droit.
La cour retient que la transmission des parts sociales par voie successorale s'opère librement en application des statuts et de la loi n° 5-96, sans être conditionnée par une inscription préalable de la dévolution au registre du commerce. Dès lors, l'inertie des gérants à procéder à la mise à jour des statuts constitue un manquement qui justifie le recours au juge des référés sur le fondement de l'article 71 de ladite loi.
La cour considère que la désignation d'un mandataire ne vise qu'à l'exécution des dispositions statutaires et légales et ne modifie pas les centres juridiques des parties. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande de désignation accueillie.
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/06/02
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من
قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل بتاريخ 2026/04/09 يستأنفون بمقتضاه
الأمرين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الأول بتاريخ 2025/12/22 في الملف عدد
2025/8101/1678 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه والثاني
القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى الحكم المذكور الصادر بتاريخ 2026/03/30 في الملف
الاستعجالي 2026/8101/205.
فى الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه
التصريح بقبوله.
فى الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدموا بمقال افتتاحي لدى
المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 2025/11/27، والذي يعرضون من خلاله أنهم يعتبرون
ورثة شرعيين للمرحوم عبد الرحمان (ش.) حسب ما هو ثابت من رسم الإراثة المرفق صحبته وأن مورثهم
كان يملك مع المدعى عليهما محمد (ش.) وتوفيق (ش.) نسبة 33% من أسهم شركة (ب. م. م. س.) شركة ذات مسؤولية محدودة (P. M. M.) Sarl والتي
هما مسيران لها ويملكان نفس النسبة فيها وأنه بعد وفاة والدهم طالبوا بنصيبهم في متخلفه من اسهم الشركة
وطالبوا بعقد جمع عام استثنائي من أجل تحيين القانون الأساسي للشركة بمقتضى الإشعار الذي توصل
به السيد توفيق (ش.) دون أن يقوم بالمطلوب بعد فوات الأجل الممنوح له في الإنذار وتبعاً لذلك وطبقاً
لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5/96 كون لأجله يلتمسون الأمر بتعيين وكيل تكون مهمته الدعوة
إلى عقد جمعية عمومية للشركة المسماة (ب. م. م. س.) وذلك من أجل تحيين
رقم الملف : 2026/8225/2080
2
(P. M. M.) Sarl القانون الأساسي للشركة وتحويل حصص 33% من
أسهم الشركة التي كان يملكها مورث العارضين إلى الورثة الشرعين المذكورين في رسم الإراثة مع تعيين
مسير جديد بالتوافق ان اقتضى الحال ذلك شمول الأمر بالنفاذ المعجل تحميل المدعى عليهم الصائر.
وعززوا مقالهم بنسخة من القانون الأساسي، نسخة طبق الأصل من رسم إراثة بفريضة ، شهادة
السجل التجاري، إشعار إلى مسير الشركة بعقد جمع عام، محضر تبليغ الإشعار.
وبناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المدعون بتاريخ 08/12/2025 والذي
يعرضون فيه أنه سبق للعارضين أن تقدموا بمقال يرمي إلى تعيين وكيل لعقد جمعية عمومية في مواجهة
السيد توفيق (ش.) والسيد محمد (ش.) وبمقتضى هذا المقال الإصلاحي فإنهم يوجهون دعواهم في
مواجهة السيد توفيق (ش.) والسيد محمد (ش.) بصفتهما مسيران الشركة (ب. م. م. س.) ويوجهون دعواهم أيضاً في مواجهة شركة (ب. م. م. س.) في شخص ممثلها
القانوني المطلوب تعيين وكيل من أجل عقد جمعها العام الإستثنائي من أجل تحيين القانون الأساسي لها
لأجله يلتمسون الإشهاد لهم بإصلاح دعواهم وذلك بتوجيه الدعوى أيضا في مواجهة المدعى عليهما السيد
توفيق (ش.) والسيد محمد (ش.) بصفتهما مسيران لشركة (ب. م. م. س.) والإشهاد
لهم أيضاً بتوجيه دعواهم ضد شركة (ب. م. م. س.) شركة ذات مسؤولية محدودة في
شخص ممثلها القانوني.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 05/12/2025
أكد من خلالها أن المدعين لا صفة لهم في المطالبة بعقد الجمع العام الاستثنائي كونهم لم يكتسبوا قط
صفة الشريك إذ لم يبادروا الى تسجيل اراثتهم بالسجل التجاري الخاص بالشركة وفق المادتين 38-39
من مدونة التجارية وان الملف خال مما يفيد تقدم الورثة بصفة شخصية بتقييد اراثتهم والتشطيب على
والدهن من السجل التجاري وفق المادة 53 والتي تنص في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة
على الشياع، يجب على المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد ومن جهة أخرى فان ما
اسس عليه الطلب وفق المادة 71 من القانون المذكور والذي يتحدث عن صفة الشريك والذي سبق له
وان سجل بالسجل التجاري وان المدعين لم يسجل بعد في السجل التجاري ولم يكتسبوا بعد الصفة
وفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 71 فان طلبهم يكون غير مؤسس قانونا وعليه يكون طلبهم
الرامي إلى عقد الجمع العام الاستثنائي غير مؤسس لانعدام صفتهم مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى
احتياطيا في الموضوع برفض الطلب وان المدعين لم يبينوا في مقالهم دور الوكيل ولم يحدد له جدول
اعماله وما المطلوب منه مما يكون مقالهم غير مؤسس وجب رفضه لأجله يلتمسون أساسا - في الشكل
بعد معاينة ان المدعين عديم الصفة الحكم بعدم القبول احتياطيا في الموضوع: الحكم برفض الطلب.
النسخ
برصدر
رقم الملف : 2026/8225/2080
3
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعين بتاريخ 15/12/2025 والذي
يعرضون فيه أن معطيات المادة 56 من القانون رقم 5.96 تنظم كيفية نقل الأنصبة بكل حرية عن طريق
الإرث أو بين الأزواج والأقارب والأصهار من الدرجة الثانية بإدخال الغاية في الشركات ذات المسؤولية
المحدودة كونها الأكثر انتشاراً والأكثر ملائمة وتناسباً مع المقاولات والشركات العائلية ناهيك على أن
المادة المذكورة لا تلزم العارضين باعتبارهم خلفا للهالك بضرورة التسجيل في السجل التجاري، ولا تعطيهم
الحق في ذلك لاعتبار اساسي هو أن التقييدات في السجل التجاري لها أحكام وإجراءات مضبوطة ودقيقة
خاصة بالتجار دون غيرهم والحال أن صفة العارضين بعيدة كل البعد عن الوصف القانوني للتاجر الملزم
بالتقييد في السجل التجاري عملا بمقتضيات المادة 37 من مدونة التجارة التي جاء في فقرتها الأولى "
يُلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيين والمعنويين - مغاربة كانوا أو أجانب الذين يزاولون
نشاطاً تجارياً في تراب المملكة " إنه وإرتباطاً بذات النقطة، فإن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية
المحددة غير ملزمون بالتقييد في السجل التجاري وأن الملزم هي الشركة المعنية بالأمر، على اعتبار أنها
تعد تاجرة بحسب شكلها، أما الشركاء فيكتفون فقط بذكر أسمائهم ضمن البيانات الخاصة بالشركة وعلى
هذا الأساس فإن أي تعديل في حصص الشركة الملزمة وحدها بالتقييد في السجل التجاري، ليقتضي نقل
الحصص فيها عن طريق الإرث بعد إقرار وفاة أحد المالكين وذكر أسماء الورثة بصفتهم تلك، والتقييد
بالبيانات اللازمة لذلك مع ضرورة تعديل القانون الأساسي للشركة باعتباره المرجع والإطار الوحيد الذي
تقوم عليه الشركة انسجاماً مع التغيير المذكور والحال أن ذلك لن يكون إلا بعقد جمعية عمومية وإنه
من جهة ثانية وطبقاً لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم 5-96- فإنه ومادام أن الإرث في حصص
الشركة ينتقل بكل حرية وفي وجود إراثة، فإن صفة الوارث تعطي الحق في طلب عقد جمعية عمومية
باعتبارها السبيل الوحيد لتحيين القانون الأساسي للشركة وإعمال رسم الإراثة وتبعاً لذلك يكون الطلب
المرفوع إلى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات في إطار الفقرة الخامسة من المادة 71
المذكورة، طلباً مبرراً ما دام أن الإجراء هو وقتي وسيما ليس فيه أي مساس بجوهر الحق لأجله يلتمسون
تأكيد طلبهم الوارد في دعواهم
وعززوا مذكرتهم بنسخة من أمر قضائي في نازلة مشابهة.
و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته
الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بأن الحكم المستأنف خرق المادتين 71 و 56 من قانون 5-95 و الفصل
50 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه اعتبر أنه طبقا لعقد الشركة الذي يترجم إرادة الأطراف في إحداث
رقم الملف : 2026/8225/2080
4
الآثار القانونية المتوخاة من العقد، فإن استمرار الشركة بعد وفاة الشريك تخضع للشروط والإجراءات التي
حددها الشركاء في النظام الأساسي للشركة وفي حالة عدم تحديدها الرجوع إلى المقتضيات القانونية التي
تنظم النوع الذي تخضع له الشركة المعنية وأن النظام الأساسي للشركة موضوع الإجراء المطلوب في
البند 25 حدد الحالات التي يتم فيها انعقاد الجموع العامة الإستثنائية للشركة لتعديل النظام الأساسي من
ضمنها حالة تفويت وتحويل حصص الشركة ولا يوجد ضمنها الرجوع إلى قاضي المستعجلات للدعوة إلى
انعقادها في حالة تعذر ذلك من أجل تعديل النظام الأساسي بسبب وفاة أحد الشركاء وتوزيع حصص
الشريك المتوفى وأن قاضي المستعجلات يحضر عليه التدخل لإجبار الشركاء على تنفيذ شروط عقد
الشركة لما في ذلك مساس بالمراكز القانونية للأطراف وأن هذا التعليل يشوبه التناقض وفيه مصادرة لحق
المستانفين في التمسك بمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 71 من قانون 5-95 فالمقرر قانونا أن إرادة
الشركاء تترجم في النظام الأساسي للشركة الذي ينص في البند 25 على الحالات التي يتم فيها عقد
الجمعية العمومية الإستثنائية ومن بينها تفويت وتحويل الحصص وفي حالة عدم تحديدها يتم الرجوع الى
القانون المنظم للنوع الذي تخضع له الشركة والطاعنون باعتبارهم ورثة للشريك المتوفى وخلفا له طبقوا
بنود هذا العقد بالمطالبة بعقد الجمعية العمومية الإستثنائية لتحويل حصص الشريك المتوفى وراسلوا
المستأنف عليهما باعتبارهما المسيران للشركة من أجل عقد الجمعية الإستثنائية المذكورة للغرض المذكور
دون ان يستجيب المسيران وفي هذه الحالة استند المستأنفون إلى مقتضيات قانون 5-95 وخاصة المادة
71 كأساس لطلبهم وإذا كان الحكم المستأنف قد أقر لهم حقهم في اللجوء إلى المقتضيات القانونية التي
تنظم نوع شركتهم في حالة عدم تحديد حالات عقد الجمعية العمومية الإستثنائية فإنه برفض طلبهم يكون
قد صادر هذا الحق على اعتبار أن المادة 56 من قانون 5-95 تنظم كيفية نقل الأنصبة بكل حرية عن
طريق الإرث بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة
كونها الأكثر انتشارا والأكثر تناسبا مع الشركات العائلية ناهيك على أن المادة المذكورة لا تلزم الطاعنين
باعتبارهم خلفا للهالك بضرورة التسجيل في السجل التجاري لان صفتهم بعيدة عن الوصف القانوني للتاجر
الملزم بالتقييد في السجل التجاري عملا بمقتضيات المادة 35 من مدونة التجارة وأن الملزم بالتقييد هي
الشركة نفسها على اعتبار أنها تعد تاجرة بحسب شكلها أما الشركاء يتم فقط ذكر أسمائهم ضمن البيانات
الخاصة بالشركة وعلى هذا الأساس فإن نقل الحصص في الشركة عن طريق الإرث بعد وفاة الشريك لن
يتأتى إلا بتعديل القانون الأساسي للشركة باعتباره الإطار الذي تقوم عليه الشركة ويترجم إرادة الأطراف
فيها فضلا عن ذلك و طبقا لمقتضيات المادة 53 من مدونة التجارة فإن مواصلة التجارة على وجه الشياع
بعد وفاة أحد الشركاء يقتضي تسجيل جديد يتقدم به المالكين على الشياع ويفهم من النص المذكور أن
المستأنف عليهما بصفتهما مسيران للشركة هم الملزمون بهذا التقييد الجديد للورثة وذلك لن يستقيم إلا
بعقد جمعية عمومية استثنائية يتم فيها تعديل القانون الأساسي للشركة خاصة وانهم هم أيضا ورثة للهالك
وإخوة للطاعنين وان الحكم المستأنف الوقت الذي أقر لهم حقهم في اللجوء إلى المقتضيات القانونية التي
رقم الملف : 2026/8225/2080
5
تنظم نوع الشركة في المطالبة بعقد الجمعية العمومية الإستثنائية إلا أنه وفي نفس الوقت لم يطبق
مقتضيات المادة 71 من قانون 5-95 كإطار وأساس قانوني لطلبهم ذلك ان اللجوء إلى قاضي
المستعجلات بصفته تلك من اجل تعيين وكيل قصد الدعوة إلى عقد جمعية عمومية في حالة رفض
المسير ذلك يجد سنده القانوني في المادة المذكورة وليس ذلك مساس بجوهر الحق ولا بالمراكز القانونية
للأطراف مادام أنه إجراء وقتي وخاصة أن بقاء طلب الطاعنين بصفتهم ورثة للشريك الهالك معلقا من
طرف الشريكين المسيرين للشركة أضرارا بحقوق باقي الورثة والحال أن الفقرة الخامسة من المادة 71
تسعفهم وتعتبر أساسا قانونيا صرفا لطلبهم وبذلك يبقى التناقض في التعليل هو السمة الغالبة على الحكم
المستأنف لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف والذي تم اصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إليه فيما
قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي التصريح بتعيين وكيل للدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية
لشركة (ب. م. م. س.) شركة ذات مسؤولية محدودة من أجل تعديل القانون الأساسي
للشركة وإدراج رسم الإراثة وتوزيع حصص الشريك المتوفى مورث الطاعنين بين الشركاء وتعيين مسير
أو أكثر بالتوافق وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف، نسخة للأمر الإصلاحي، نسخة حكم وقرار استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة
2026/06/02 جاء فيها أن المدعين لا صفة لهم في المطالبة بعقد الجمع العام الاستثنائي كونهم لم
يكتسبوا قط صفة الشريك اذ لم يبادروا إلى تسجيل اراثتهم بالسجل التجاري الخاص بالشركة وفق المادتين
39-38 من مدونة التجارة وان الملف خال مما يفيد تقدم الورثة بصفة شخصية بتقييد اراثتهم والتشطيب
على والدهن من السجل التجاري وفق المادة 53 ومن جهة أخرى فان ما اسس عليه الطلب وفق المادة
71 من القانون المذكور والذي يتحدث عن صفة الشريك والذي سبق له وان سجل بالسجل التجاري
وان المدعين لم يسجلوا بعد في السجل التجاري ولم يكتسبوا بعد الصفة وفق ما تنص عليه الفقرة الأخيرة
من المادة 71 فان طلبهم يكون غير مؤسس قانونا وعليه يكون طلبهم الرامي إلى عقد الجمع العام
الاستثنائي غير مؤسس لانعدام صفتهم مما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع
ان ما قضى به الحكم الابتدائي كان صائبا على اعتبار ان عقد الشركة يخضع لاتفاق الأطراف على
أحداث الأثر القانوني المتوخى من العقد ولما كان الاستمرار بعد وفاة الشريك تخضع لنظام الأساس
للشركة وفي حالة عدم وجودها الرجوع الى المقتضيات القانونية التي تنظم هذا النوع من الشركات وانه
بالرجوع الى البند 25 من النظام الأساسي الذي حدد الحالات التي يتم فيها انعقاد الجموع العامة الاستثنائية
للشركة قصد تعديل النظام الأساسي فانه لا يجد ضمنها ما يفيد مراجعة قاضي المستعجلات للدعوة الى
انعقادها في حالة تعذر انعقادها في حالة وفاة احد الشركاء مما يكون ما قضى به الحكم الابتدائي صادف
رقم الملف : 2026/8225/2080
6
٠٫٢٠٫٠٠
الصواب فيما خلص اليه لذلك يلتمسون أساسا في الشكل الحكم بعدم القبول واحتياطيا في الموضوع الحكم
برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2026/06/02 تخلفت المستأنف عليها 2 رغم الاستدعاء فتقرر
اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2026/06/09.
محكمة الإستئناف
حيث استند الطرف المستأنف في استئنافه على الأسباب المشار لها أعلاه.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن شركة (P. M. M.) هي شركة ذات مسؤولية محدودة يملك أنصبتها السادة (ش.) توفيق و(ش.)
عبد الرحمان و(ش.) محمد ، وأن البين من رسم الإراثة والفريضة المدلى بهما أن السيد عبد الرحمان
(ش.) المعتبر أحد مالكي حصص الشركة توفي بتاريخ 2025/05/12 وأحاط بإرثه أولاده حسن (ش.)
وتوفيق (ش.) ومحمد (ش.) وعزالدين (ش.) وعزيزة (ش.) والسعدية (ش.) ومريم (ش.) ، وأن البين
من الإنذار المتوصل به بتاريخ 2025/10/24 أن السيد توفيق (ش.) المعتبر أحد مسيري الشركة توصل
بإنذار من الورثة المدعين لأجل عقد عام استثنائي لغاية تحيين النظام الأساسي داخل أجل 20 يوما ،
دون أن يكون بالملف ما يفيد أن المسير عمد إلى القيام بما تم إشعاره به.
وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل الحادي عشر من النظام الأساس للشركة يتبين أن الأسهم تنتقل
بحرية عن طريقي الإرث وهو الأصل المتوافق مع ورد بالفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 5.96 ،
ولا توجد به أي مقتضيات اتفاقية مقيدة لهذا الانتقال، فيما أن البين من النظام الأساسي للشركة أن موروث
المستأنفين لا زال هو المالك الأنصبة دون أن يتم تحيين النظام الأساسي بعد واقعة الوفاة.
وحيث إن ما تمسك به المستأنف عليهما من وجوب تقييد الإراثة بالسجل التجاري لا مسوغ له
ذلك أن طلبهم لا يتعلق باي أصل تجاري مملوك بشكل مباشر لموروثهم وإنما يتعلق بعقد جمع عام
استثنائي لتحيين النظام الأساسي للشركة وفقا لأنصبتهم الشرعية في حصته من التركة مع تعيين مسير
جديد ، وأن الأمر المستأنف الذي قضى برفض الطلب بعلة أن النظام الأساسي للشركة موضوع الاجراء
المطلوب لم ينص في بنده الخامس والعشرين على مراجعة قاضي المستعجلات للدعوة لعقد الجمعية
العامة الاستثنائية في حالة تعذر انعقادها بسبب وفاة أحد شركائها لم يراع الفصل الحادي عشر من
النظام الأساسي للشركة ومطل المسيرين في تنفيذه ، وأن الاستجابة للطلب ليس فيه أي مساس بالمراكز
القانونية للأطراف بقدر ما هو تنفيذ للاتفاق الوارد بالنظام الأساسي وتطبيق للقانون المترتب عليه ، مما
يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتعيين وكيل للدعوة إلى عقد جمعية
رقم الملف : 2026/8225/2080
7
عمومية استثنائية لشركة (ب. م. م. س.) لدراسة جميع نقط جدول الاعمال الواردة في
الطلب مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الامر المستأنف، والحكم من جديد بتعيين وكيل
للدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية لشركة (ب. م. م. س.)
لدراسة جميع نقط جدول الاعمال الواردة في الطلب مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السيدة
تورية بنطالب
رئيسة
السيد
خالد العظيمي
مقررا
السيدة
حكيمة السديري
مستشارة
السيدة
هناء بغو
كاتبة الضبط
المستشار المقرر
كاتبة الضبط
بالدار البيضاء .
الخصبة لمسلية
الرئيسة
رقم الملف : 2026/8225/2080
8
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca