Réf
66287
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6651
Date de décision
17/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6134
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Référé, Mise en demeure, Gérant, Droit de l'associé, Désignation d'un mandataire ad hoc, Défaut de convocation, Convocation sur demande d'un associé, Carence du gérant, Assemblée générale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le premier juge avait déclaré la demande d'un associé irrecevable au motif que la preuve de la mise en demeure préalable du gérant n'était pas rapportée.
L'appelant soutenait que la production de l'avis de réception de la sommation interpellative suffisait à établir que la condition de mise en demeure infructueuse, prévue par l'article 71 de la loi n° 5-96, était remplie. La cour fait droit à ce moyen, relevant que, contrairement à l'appréciation du premier juge, la production de l'avis de réception de la lettre recommandée établissait que la mise en demeure était bien intervenue et était demeurée sans effet.
Elle retient dès lors que la condition posée par l'article 71 précité était satisfaite, ouvrant droit pour l'associé à la désignation judiciaire d'un mandataire. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la cour, statuant à nouveau, désigne un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau gérant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الميلودي (ب.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن رئيسة المحكمة التجارية بالرباط رقم 1413 بتاريخ 13/10/2025 في الملف عدد 1254/8101/2025 و القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد الميلودي (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10 شتنبر 2025 الذي يعرض فيه أنه يملك في شركة (H. A. M. II) " شركة ذات المسؤولية المحدود قسبة 30 % من حصصها و أن المسير الوحيد للشركة حسب مقتضيات المادة 13 من نظامها الأساسي هو السيد شرف الدين (م.)، الذي تخلف عن القيام بالمهام الموكولة إليه وذلك لمدة تفوق سنتين، علاوة على غيابه المطلق عن الشركة واستقراره في مدينة وجدة التي تبعد عن مدينة القنيطرة بحوالي 500 كلم، مما نتج عنه تعثر في مواصلة تسيير الشركة بما في ذلك أداء أجور المستخدمين وفواتير الماء والكهرباء والضرائب، وكذلك تنفيذ الطلبات الموجهة الى الشركة من طرف السلطات الإدارية والمتعلقة بالمحافظة على البيئة وإنجاز مدخل السيارات عبر الطريق الوطنية رقم 8 والقيام بمجموعة من الدراسات التابعة لنشاط الشركة للرفع من مستواها الاقتصادي و إن الشركة عرفت انخفاض كبير في المردودية نظرا لسوء التسيير بل انعدامه كما سبق ذكره أعلاه وإنه وجه انذارا إلى مسير الشركة من أجل عقد جمع عام بقي بدون جدوى، وطبقا لمقتضيات المادة 71 الفقرة السابعة من القانون رقم 6- المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولحسن سير الشركة وضمان استقرارها واستمراريتها والحفاظ على مناصب الشغل، فإنه يتوجب تعيين مسير جديد للسهر على مصلحتها وتسييرها لأجله يلتمس الأمر بتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها في تعيين مسير جديد لشركة " (H. A. M. II) " شركة ذات المسؤولية المحدودة، رقم السجل [المرجع الإداري] التجاري شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
و أجاب نائب المدعى عليه ب ان المقال الاستعجالي الى السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط، في حين لم يعد وجود قانوني للمحاكم التجارية بداية من تاريخ 14 يوليوز 2022 تاريخ نشر القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي في الجريدة الرسمية عدد: 7108 وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 الموافق ل 30 يونيو 2022 والذي يحدد مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم الهيئات القضائية في بابه الأول كما يحدد مختلف محاكم الدرجة الأولى في المادة الأولى من فصله الأول، وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 1976 الصادر بتاريخ عدد 510/5/2/2012، والذي جاء فيه: " توجيه عريضة الطعن11/10/2012 في الملف الاجتماعي. الى المجلس الأعلى بدل محكمة النقض، رغم تغيير القانون يستوجب عدم قبول النقض منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد مزدوج -40-41 يوليوز 2019 - الصفحة (324) مما يناسب معه القول بعدم قبول الطلب لهذا السبب ...2 . انه ولان كانت المادة 71 من القانون رقم 96.5 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة يخول للشريك أن يطلب من السيد رئيس المحكمة تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة مع تحديد جدول أعمالها فانه نص صراحة قبل هذه الفقرة وفي ذات المادة (71) بأن الدعوة يجب أن تتم بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال، وعلى أنه يجب أن يتم التبليغ قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وهو ما لم يعزز المدعي مقاله الاستعجالي به مما يناسب معه القول بعدم قبول الطلب لهذا السبب ومن حيث الموضوع اكد انه ينازع في مزاعم الذي يبقى ويضل وحده مسؤولا عن عرقلة سير الشركة، والتي بلغت درجة تغيير القن السري للحساب البنكي للشركة مما منعه من الاطلاع على العمليات، ورغم جميع محاولاته فقد رفض المدعي رفضا قاطعا تمكينه من القن السري الذي استولى عليه الشريك السيد الميلودي (ب.) الشيء الذي اضطر معه الى مراسلة المؤسسة البنكية ان اشعار بريد المغرب المدلى به من طرف المدعي، يفيد أن التوزيع لم يتم الا بتاريخ 18/08/2025، في حين سجل المدعي مقاله أمام هذه المحكمة بتاريخ: 10/09/2025/ مما يثبت أنه لم يترك أي وقت له قصد مباشرة الإجراءات خاصة وأن المدعي هو السبب الوحيد والمباشر في النزاع . انه يقطن في مدينة القنيطرة، وهو العنوان الذي بلغه المدعي فيه في دعوى سابقة الملف : 855/8201/2025)ما يثبت وزارة العدل محاولة المدعي خلق واقعة غير صحيحة قصد الاضرار بمصالحه . وان هذا ما يعرض مطلب المدعي للرفض لأجله يلتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف إن الأمر المستأنف علل ما قضى به من عدم قبول الطلب بما جاء به من أنه : " لما كان وفق المقتضى المذكور مناط طلب تعيين وكيل للدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة المذكورة مرتبط بتوجيه إنذار لمسير الشركة يبقى بدون جدوى، ولما تبين من الوثائق المستدل بها أن الطلب لم يعزز بمال التبليغ بالبريد المضمون لنص الإنذار الموجه الى المسير وهو ما أكده هذا الأخير في معرض جوابه عن الطلب الشيء الذي جعل الطلب على حاله معيب ويتعين عدم قبوله" إنه بالرجوع الى المقال الاستعجالي، يتبين أنه مرفق ببطاقة الاشعار بالتوصل يفيد استلام مسير الشركة السيد شرف الدين (م.) لنص الإنذار بتاريخ 2025/08/18 وفضلا عما ذكر، وخلافا لما جاء في الأمر المستأنف، فإن المستأنف عليه لم ينازع في واقعة توصله بالإنذار بالتاريخ المذكور والذي بقي بدون جدوى، وأقر بذلك صراحة في الفقرة الثانية ما قبل الأخيرة من مذكرته الجوابية المؤشر عليها في 03 أكتوبر 2025 ، والأمر المستأنف لما اعتبر بأن الطلب لم يعزز بمال التبليغ بالبريد المضمون لنص الإنذار الموجه والحال أنه أدلى رفقة مقاله بمال الإنذار الموجه للمسير وذلك بإدلائه ببطاقة الإشعار باستلام المسير المستأنف عليه بالإنذار بتاريخ 2025/08/18، يكون قد جانب الصواب بتعليل فاسد، علما بأنه سبق لقاضي المستعجلات بذات المحكمة في ملف سابق يخص شركة أخرى ويتعلق بنفس الموضوع ونفس الأطراف، أن قضت بتعيين وكيل من أجل دعوة الشركاء الى عقد جمع عام للشركة، بعد أن ثبت للمحكمة توصل المسير بالإنذار بدون جدوى، كما هو ثابت من الأمر مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم وفق الطلب ، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم وفق الطلب مع تطبيق القانون فيما يخص الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/12/2025 حضر نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/12/2025
التعليل
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
و حيث صح ما نعاه الطاعن على الامر المستأنف ذلك إنه بحسب المادة 71 من قانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة فإنه " يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى أن يطلب من رئيس المحكمة بصفة قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة و تحديد جدول أعمالها "...و انه على عكس ما جاء في تعليل الامر المطعون فيه فإن البين من الوثائق المدلى بها في الملف أن المستأنف قد بعث بإنذار للمستأنف عليه من أجل عقد الجمعية العمومية للشركة توصل به المستأنف عليه بتاريخ 18/08/2025 حسب الثابت من مرجوع البريد إلا أنه بقي بدون جدوى، و انه طبقا للمادة 71 المومأ اليها أعلاه فانه يبقى من حقه اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات لتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة بعد عدم استجابة المستأنف عليه باعتباره الممثل القانوني للشركة لطلبه ، لا سيما و ان هذا الاجراء ليس من شانه المس بالمراكز القانونية للأطراف و ان ما نحى اليه الامر المطعون فيه يكون على غير أساس و يتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف و الغاء الامر المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا، و في الموضوع بتعيين السيد عبد المجيد (ر.) وكيل للدعوة لعقد جمع عام لشركة (H. A. M.) و يحدد جدول اعماله في تعيين مسير جديد تحدد اتعابه في مبلغ 4000 درهم يضعها الطاعن مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بتعيين السيد عبد المجيد (ر.) كوكيل من اجل دعوة الشركاء الى عقد جمع عام لشركة (H. A. M.) تحدد اتعابه في مبلغ 4000 درهم يؤدى من قبل الطاعن و يحدد جدول اعماله في تعيين مسير جديد مع تحميل المستأنف عليه الصائر
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025