Réf
66001
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6459
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8228/1969
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Stabilité des transactions, Société en participation, Reddition de comptes, Partage des bénéfices, Irrecevabilité de l'action successorale, Inaction de l'associé de son vivant, Droits des héritiers, Consentement du de cujus, Associés, Approbation tacite
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation.
Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation à ses droits et que la fermeture unilatérale de l'exploitation par les héritiers du gérant engageait leur responsabilité. La cour relève cependant que l'associé, auteur des appelants, était resté taisant et inactif tant avant qu'après le décès de son coassocié gérant, et même après la cessation d'activité de la société survenue de son vivant.
Elle en déduit que ce silence prolongé et cette absence de toute réclamation s'analysent en un consentement à la situation, lequel fait obstacle à ce que ses héritiers puissent aujourd'hui agir en son nom. La cour retient à ce titre que ce que le défunt a approuvé de son vivant, ses héritiers ne sauraient le contester après sa mort.
Concernant la demande indemnitaire, la cour écarte toute faute des intimés, dès lors que la fermeture de l'établissement est intervenue alors que l'auteur des appelants était encore en vie et n'avait pas manifesté sa volonté de poursuivre la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة ابراهيم (ا.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/03/2022 يستانفون بموجبه الحكم التمهيدي الاول بتاريخ 19/11/2020 والثاني بتاريخ 06/06/2021 وكذا القطعي عدد 10400 الصادر بتاريخ 04/11/2021 في الملف عدد 7313/8204/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بقبول جميع الكلبات شكلا وفي الموضوع برفضها مع تحميل صائر كل طلب على رافعه .
وحيث تقدمت ياسمين (أ.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 16/6/2022 تستانف بموجبه فرعيا الحكم المذكور.
في الشكل:
حيث ان المستأنفين بلغوا بالحكم المذكور بتاريخ 23-02-2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 10-3-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الاصلي ويدور معه وجودا وعدما، وبما انه مستوف لكافة الشروط القانونية، فيتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان ورثة ابراهيم (ا.) تقدموا بتاريخ 25/06/2019 بمقال اصلي واصلاحي للمحكمة التجارية بالدار البيضاءعرضوا من خلاله ان مورثهم بتاريخ 1965 اشرك اخوه مورث المستانف عليهم امحمد (أ.) في مشروع تجاري يتعلق بيع و إصلاح السيارات و بمحطة للخدمات و كذا بيع المحروقات والزيوت و الغاز، وذلك بشراء الأصل التجاري المسمي "(س.)" و الكائن بشارع [العنوان] و زنقة [العنوان] ((س.)) والذي شكل رأس مال الشراكة بين الطرفين وتم الاتفاق على منح مورث المدعى عليهم وكالة عامة لتسيير والتصرف في الأموال المشتركة و واستثمارها الصالح الشركة مقابل التزامه بالسهر على الاستغلال والتسيير والتصرف في الأصل التجاري المذكور المقدم كحصة في الشركة وعلى استثمار الأموال المشتركة في كل العمليات التي تتعلق مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بأنشطة الأصل التجاري وكذا استثمار الأموال المشتركة عن طريق تقديم حصص اندماج مساهمة اكتتاب أسهم أنصبة وسندات القرض أو المساهمة بأي طريقة أخرى في أي مقاولة أو شركة تجارية أوأي أعمال أو مشاريع من شأنها أن تجلب زبناء الأنشطة للشركة أو تنمية مشاريعها التي ستكون لها أو الشركاتالتابعة لها مصالح فيها، و تم تكريس هذه الشراكة كتابة من خلال عقد شراكة مكتوب مؤرخ في 28 فبراير 1975 ، والذي تضمن تكلیف مورث المدعى عليهم بتسيير الشركة بينه وبين مورثهم و القيام بأعمال الإدارة و كافة أعمال التصرفمن شراء وبيع العقارات و الأصول التجارية و الرهون و ذلك بمجرد توقيعه، واستمر مورثهم في إدارته للشركة واستثمار الأموال المشتركة في العقارات و المشاريع التجارية إلى غاية وفاته بتاريخ 07/11/2004دون أن يقدم لمورث المدعين أي حساب، وحلت بعد وفاته نعيمة (أ.) في تسيير الشركة كوكيلة عن باقي المدعى عليهم، وقامت بتاريخ 01/01/2006 بإقفال مكتب الإدارة بمقر الشركة وأوقفت النشاط التجاري المتعلق ببيع المحروقات و الغاز و الزيوت واقتصر نشاط الأصل التجاري بعد ذلك على ورشة إصلاحي أشرف عليها شخص يدعى مصطفى (ع.) يجهل العارضون سند، تواجده بالمحل المذكور، ولم يدل المدعى عليهم بأي حساب عن تسييرهم للشركة بعد وفاة مورثهم إلى غاية يومه، كما أن المدعين اكتشفوا أن المدعى عليهم استحوذوا على كافة الوثائق القانونية و الوثائق المحاسباتية المتعلقة بالشركة، و بعد وفاة مورث العارضون طالبوا من المدعى عليهم تمكينهم من حقوقهم في الشركة من إجراءمحاسبة و منحهم ما نابهم من الأرباح وكذا تمكينهم من الوثائق القانونية و المحاسباتية و تسليمهم المفاتيح وإعادة الأموال التي تسير بها الشركة قصد إعادة الأنشطة التجارية التي تم وقفها و إعادة الاتفاق على حق إدارة شؤون الشركة لكنهم رفضوا الاستجابة لهذه المطالب، بل إنهم أوهموا المدعين أنهم يريدون شراء نصيبهم منالأصل التجاري ليتراجعوا بعد أن تم الاتفاق أمام الموثق الأستاذ محمد سعيد (ا.) على البيع بعد إجراء خبرة تقييمية للأصل التجاري للشركة، وبعد أن تحری المدعون عن الوضعية القانونية للشركة بالوسائل المتاحة لهم تبين لهم أن عقد شراءالأصل التجاري الذي يشكل رأس مال الشراكة الأصلي بين الطرفين لم يتم تسجيله بالسجل التجاري، وأن نشاط الشركة المتعلق ببيع الغاز تم استغلاله لإنشاء شركة مساهمة و يتعلق الأمر بشركة (ك.)"(GAMAC) قام مورث المدعى عليهم بإنشاء هاته الشركة دون أن يشرك شريکه وموكله کما تفرضه عليه الوكالة الممنوحة له للقيام بأي من أعمال التصرف لفائدة الشركة خارقا في الوقت ذاته البند التاسع من عقد الشركة الذي يلزمه بتكريس كافة وقته للشركة و يمنعه من أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استغلال أي محل تجاري آخر، علما انه قام باستثمار الأموال المشتركة لإنشاء شركة لبيع الزيوت ويتعلق الأمر بشركة (ب. م.) "(BARDHAL MAGHREB)وأن باقى الاستثمارات للأموال المشتركة التي قام بها مورث المدعى عليهم تمثلت في شراء مجموعة من العقارات تبين أنه قام بخرق للوكالة الممنوحة لهاذا كان يقوم بعمليات الشراء لنفسه موهما مورث المدعين أنه يقوم بشراء العقارات لفائدة الشركة بما في ذلك العقار المبنية عليه بنايات الأصل التجاري، إذ اكتشف العارضون أن الأرض المكراة للشركاء تم شراؤها من طرف مورث المدعى عليهم و وکیل مورث المدعين لحسابه الشخصي، خارقا من جهة أخرى عقد كراء البقعة الأرضية الذي منح المكتريان حق الأسبقية لشرائها، وأمام هذا الوضع حاول العارضون تسجيل عقد بيع الأصل التجاري بالسجل التجاري وتسوية الوضعية القانونية للشركاء لدى إدارة الضرائب تمهيدا منهم لممارسة حقهم في استغلال الأصل التجاري، كما أنهم أبلغوا المدعى عليهم بما اكتشفوه من التصرفات التي مست مصالحهم في الشركة و دعوهم لإيجاد حل ودي، مما يثبت سوء نيتهم وامام تعنتهم في الاستجابة لانذاراتهم و محاولاتهم ايجاد حل ودي نظرا للعلاقة العائلية التي تجمعهم بالمدعى عليهم ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليهم ورثة محمد (ا.) لهم مبلغ مسبق قدره 100.000 درهم عما نابهم من عائدات وأرباح الأموال المشتركة من استثمارات الأموال المشتركة في كلالعمليات والأنشطة التجارية و التصرفات من شراء وبيع للعقارات التي قام بها مورث المدعى عليهم و كذا استثمار الأموال المشتركة عن طريق تقديم حصص و المساهمة عن طريق اكتتاب أنصبة و أسهم وسندات القرض في المقاولات و الشركة التجارية ولاسيما شركتي "(ك.)" و "شركة (ب. م.)" وكافة الأعمال والمشاريع التي قام بها مورث المدعى عليه لتنمية أنشطة الشركة وذلك منذ تأسيس الشركة إلى غاية تاريخ تقديم الدعوى، وكذا تعويض عما لحق العارضين من خسارة حقيقية وما فاتهم من كسب الناتجين عن عدم تنفيذ المدعى عليهم الالتزاماتهم منذ بداية تسييرهم الشركة بعد وفاة مورثهم إلى غاية تاريخ تقديم الدعوى والحكم تمهيديا باجراء خبرة قصد تحديد عائدات وأرباح الشركة و عائدات وأرباح الأموال المشتركة واستثماراتها منذ تأسيس الشركة من نشاط الخدمات وبيع المحروقات و الغاز و الزيوت سواء بمقر الشركة أو من خلال الشركات التي تم استثمارالأموال المشتركة فيها و تحويل أنشطة الشركة إليها ولاسيما "(ك.)" و "شركة (ب. م.)" وكذا استثمارات الأموال المشتركة في كل العمليات والأنشطة التجارية و التصرفات من شراء وبيع للعقارات التي قام بهامورث المدعى عليهم و ذلك بأمر المدعى عليهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير بالإدلاء بالوثائق المحاسباتية بمقر الشركة وتحديد قيمة الأموال والأشياء المشتركة و المتحصلة من عائدات و أرباح الشركة و التي استخدمها مورثهم لفائدة نفسه أو لفائدة الغير و تحديد العائدات و الأرباح المحققة إلى غاية تقديم الدعوى من الأموال والأشياء وتحديد قيمة التعويض المستحق للعارضين وما لحقهم من خسارة حقيقية وما فاتهم من كسب الناتجين عن عدم تنفيذ المدعى عليهم لالتزاماتهم منذ بداية تسييرهم الشركة بعد وفاة مورثهم إلى غاية تاريخ تقديم هذه الدعوى.
وبعد ادلاء المدعى عليها نعيمة (أ.) بمذكرة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى وإحالة الملف والأطراف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ، وادلاء النيابة العامة بملتمساتها، صدر بتاريخ 31/10/2019 الحكم عدد 1889 قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في القضية مع حفظ البت في المصاريف.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جواب بجلسة 16/7/2020 جاء فيها ان ما يتمسك المدعون مجرد أقوال عارية من كلإثبات، وأنهم يقرون بمقالهم أن الشركة المدعى فيها والأصل التجاري الذي تستغله لا وجود لأي تقييد لهما بالسجل التجاري وأدلوا بنسخة من النموذج " ج " للأصل التجاري يتضح منه بأنه لا يزال في اسم مالكه الأصلي "(م. س.)" وأن الجهة المدعية لم تدل بما يثبت أقوالها بخصوص شركتي " شركة (ب.) "و"شركة (ك.) " وأن عدم إدلاء المدعين بالوثائق التي تثبت أساس تقاضيهم يعتبر موجبا للحكم بعدم قبول الطلب.
كذلك ان الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى والقرار الاستئنافي المؤيد له أكدا بأن الأمر يتعلق بنزاع بين شركاء في شركة تجارية وأن دعوى الشركات تكون غير مقبولة إذا لم يتم إدخال الشركة في شخص ممثلها القانوني في الدعوى .
كما ان الجهة المدعية التمست الحكم تمهيديا بإجراء خبرة وذلك لتمكينها من إقامة الحجة على صحة مزاعمها الباطلة وأنه "لا يمكن المطالبة بالخبرة كطلب أصلي ولو التمس المدعي حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد إنجازها لأن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية ولا تتطوع بجمع الأدلة للخصوم وفق ما اكده اجتهاد محكمة النقض.
ايضا أن الواقعة التي يزعم المدعون أنها تؤسس لحقهم في مقاضاة العارضين تعود للسنوات التي كان فيها مورثهم لا يزال حيا يرزق إذ انهم يلتمسون من المحكمة الحكم لهم بتعويض مسبق عن ما نابهم. " من عائدات وأرباح الأموال المشتركة من استثمارات الأموال المشتركة في كل العمليات والأنشطة التجارية والتصرفات من شراء وبيع العقارات التي قام بها مورث المدعى عليهم "و أيضا " تحديد قيمة الأموال والأشياء المشتركة والمتحصلة من عائدات وأرباح الشركة التي استخدمها مورث المدعى عليهم لفائدة نفسه أو لفائدة الغير." وأن مورث العارضين وافته المنية بتاريخ 7/11/2004 في حين ظل مورث المدعين حاضرا ومتابعا لكافة الأمور إلى غاية وفاته لاحقا ، ملتمسون بصفة أساسية عدم قبول الطلب وتحميل المدعين الصائر وبصفة احتياطية الحكم برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر أرفق ب : صورة قرار محكمة النقض عدد 791 و صورة إراثة الهالك مورث العارضين.
و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيب بجلسة 10/9/2020 جاء فيها ان مزاعم المدعى عليهم لا ترتكز على اساس، لان وجود الشركة والاصل التجاري في مواجهتهم غير مشروط بالتقييد في السجل التجاري وأن العارضين أدلو بأدلة كتابية تفيد وجود الأصل التجاري و الشركة، ولاسيما العقد التوثيقي لشراء الأصل التجاري الذي يثبت انتقال ملكية الأصل التجاري محطة الخدمات، بيع السيارات، بيع الزيوت، العجلات، و الاكسسوارات، وورشة إصلاح إلى العارضين و المدعى عليهم، وأثبت العارضون كتابة بمقتضى شهادة التسجيل في الرسم المهني خضوع موروثي الطرفين بعد انتقال ملكية الأصل التجاري لهما للرسم المهني بخصوص أنشطة هذا الأصل التجاري بالإضافة إلى نشاط بيع الغاز واستمرار ممارسة هذه الأنشطة من طرف موروثي الطرفين بعد ذلك وأن المدعى عليهم لا يمكنهم الدفع بعدم تقیید انتقال الأصل التجاري في السجل التجاري لكونهم الحلف العام لشريك موروث العارضين وبالتالي فهم ليسو أغيارا ولا يمكن لطرف في العقد أن يدفع بعدم إشهاره، كما جاء في قرار المحكمة النقض عدد 5778 المؤرخ في25/12/2012ملف عدد 1276/1/2/2012 و الذي اعتبر أن الشريك في الأصل التجاري يعفي من ضرورة التسجيل كمالك ولو فقط مجرد إقرار الشريك الاخر بقيام علاقة شراكة و الحال أن العارضين أثبتوا بعقد رسمي انتقال ملكية الأصل التجاري لموروثهم وموروث المدعى عليهم و قیام علاقة الشراكة بين الطرفين في هذا الأصل التجاري وأن العارضين أثبتوا نشوء شركة بين موروثي الطرفين ولاسيما بعد تاريخ 27/12/1965 تمثلت في استغلال الأصل التجاري موضوع عقد البيع التوثيقي وكذا ممارسة نشاط بيع الغاز كما هو ثابت بمقتضى التسجيل في الرسم المهني واستثمار الأموال المشتركة في العمليات التجارية و العقارية وأن عدم تقييد الشركة في بالسجل التجاري ليس شرطا لوجودها وإنما لاكتساب الشخصية المعنوية و الشركة استمرت بحكم الواقع عكس ما يزعمه المدعى عليهم وأن إثبات هذا الإستمرار يكون بجميع وسائل الإثبات في الميدان التجاري من شهادات وقرائن ودفاتر ومراسلات مادام أن الأمر يتعلق بشركة واقع أو شركة المحاصة كما جاء في قرار المحكمة الاستئناف التجارية بمراكش الصادر بتاريخ 12/5/2011 في الملف عدد 232/5/8 وهو ما يجعل الدفع بالبند الرابع عشر من العقد غير مجد لا سيما أنهم هم من قاموا بتسيير الشركة و أنه من الثابت أن الشركة لم تحل بوفاة موروث المدعى عليهم و لم يتم إجراء أي حساب ولا تصفيتها وبناءا على كل ما سبق فإن ما زعمه المدعى عليهم من بطلان ادعاءات العارضين غير مؤسس ومجرد من أي دليل من شأنه إثبات عكس ما أدلى به العارضون للمحكمة ويجعل المدعى عليهم الطرف الذي تفتقر دفوعه وادعاءاته إلى السند الواقعي و القانوني ، ملتمسون رد كل الادعاءات و المزاعم والدفوع غير المؤسسة الواردة في المذكرة الجوابية للمدعى عليهم والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضين.
و بناء على إدلاء نائب المدعين برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 22/10/2020 جاء فيها أنهم يدلون بالوثائق المتعلقة بأصل شهادة تسليم استدعاء المدعى عليها السيدة رقية (أ.) وأصل شهادة تسليم استدعاء المدعى عليها السيدة فاطمة (أ.) وأصل شهادة تسليم استدعاء المدعى عليها السيدة ياسمين (أ.) ن ملتمسون ضمها الى الملف .
و بنفس الجلسة ادلوا بمذكرة مرفقة بوثيقة جاء فيها أن ملتمسات العارضين تضمنت بخصوص طلبهم التمهيدي بإجراء خبرة لتحديد مانا بهم من عائدات و أرباح الشركة، ملتمس تحديد قيمة الأموال والأشياء المشتركة والأموال المتحصلة من عائدات و أرباح الشركة والتي استخدمها مورث المدعى عليهم لفائدة نفسه أو لفائدة الغير، يلزمه القانون بردها ، والتمسوا أن يستند الخبير في ذلك على عناصر موضوعية من بينها الأموال المشتركة المستعملة لشراء العقارات و العائدات و الأرباح المحققة إلى غاية تقديم هذه الدعوى من هذه الأموال من خلال تحديد القيمة المضافة الملحقة في هذه الاستثمارات العقارية التي قام بها موروث المدعى عليهم ملتمسين اطلاع الخبير على لائحة الرسوم العقارية للعقارات التي تم استثمار الأموال المشتركة فيها و تحديد قيمتها الحالية و القيمة المضافة المحققة ويود العارضون الإدلاء للمحكمة بلائحة هذه الاستثمارات العقارية التي تعتبر عنصرا موضوعيا رئيسيا لتمكين الخبير من الوقوف على العائدات و الأرباح المتحصلة من الشركة ، ملتمسون الإشهاد للعارضين بإدلائهم بلائحة العقارات التي تم استثمار الأموال المشتركة و العائدات و الأرباح فيها وضمها إلى الملف قصد تمكين الخبير من الاستناد إليها في إنجاز مهمته.
كما ادلوا بنفس الجلسة بمقال إضافي جاء فيه أن موروث المدعى عليهم كان يقوم بجميع أعمال التسيير و التصرف في الأموال المشتركة وقام باستثمار الأموال المشتركة بناءا على الصلاحيات الممنوحة له للتصرف في أموال الشركة في شراء العقارات و تقديم حصص لفائدة نفسه أو للغير في شركات عقارية و قام بإنشاء شركة "(ك.)" لاستغلال نشاط الأصل التجاري و مقر الشركة بواسطة الأموال المشتركة و التجهيزات و المعدات و السلع المشتركة و كذا بواسطة أجراء مؤسسة امحمد و ابراهيم (أ.)، والذين يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كأجراء للشريكين كما قام باكتتاب أسهم في شركة "(ب.)" من خلال استغلال الأموال المشتركة وأنه لم يتم إلى حدود اليوم تقديم الحساب عن هذه العمليات و عن عائدات استثمار هذه الأموال و الموارد المشتركة. وأنه بعد وفاة موروث المدعى عليهم استمرت الشراكة وقام هؤلاء بتسيير الشركة إلى إن قاموا بتحويل ما بقي من نشاط بيع الغاز إلى شركة ال(ك.)" و إغلاق محطة الخدمات بعد الاستحواذ على السلع و المعدات والوثائق ومفاتیح مقر الشركة ولم يبقى إلا نشاط ورش الإصلاح مستمرا إلى الآن، و قاموا بسوء نية باستصدار شهادة إدارية و مراسلة إدارة الضرائب و استصدار وثيقة من طرف مورد المحروقات للشركة و ذلك قصد تبديد الأصل التجاري والاستفراد بالأرض المبنية عليها المحطة و التي قام موروثهم بشرائها و تقييدها في إسمه الشخصي خلافا للتفويض الممنوح له و أنهم لم يقوموا بتقديم الحساب عن تسييرهم للأموال المشتركةو التمس العارضون تمهیديا وقبل البث في جوهر الدعوى یا جراء خبرة حسابية قصد تحديد عائدات وأرباح الشركة و عائدات وأرباح الأموال المشتركة واستثماراتها منذ تأسيس الشركة من نشاط الخدمات وبيع المحروقات و الغاز و الزيوت سواء بمقر الشركة أو من خلال الشركات التي تم استثمار الأموال المشتركة فيها وان ذلك يشكل خلافات خطيرة بين الشركاء واخلالا خطيرا منهم بالاتزامات المتعلقة بالشركة، مما يتعين الحكم بحل الشركة وتصفيتها بعد تحديد نصيبهم والحكم ببيع الاصل التجاري في المزاد العلني او من خلال الحق في الكراء وباقي عناصر الاصل التجاري بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جواب على مقال إضافي بجلسة 12/11/2020 جاء فيها أن المدعين يتمسكون بمزاعم مجردة من أي اثبات وأن المدعين يقرون بمقالهم أن الشركة المدعى فيها والأصل التجاري الذي تستغله لا وجود لأي تقييد لهما بالسجل التجاري وأن المدعين أدلوا بنسخة من النموذج " ج " للأصل التجاري يتضح منه بأنه لا يزال في اسم مالكه الأصلي "(م. س.)" وأن الجهة المدعية لم تدل بما يثبت أقوالها بخصوص شركتي " شركة (ب.) "و"شركة (ك.) " وأن عدم إدلاء المدعين بالوثائق التي تثبت أساس تقاضيهما يعتبر موجبا للحكم بعدم قبول الطلب و في عدم قبول الطلب لعدم إدخال الشركة في الدعوى فإن الحكم الابتدائي الذي قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى والقرار الاستئنافي المؤيد له أكدا بأن الأمر يتعلق بنزاع بين شركاء في شركة تجارية وأن دعوى الشركات تكون غير مقبولة إذا لم يتم إدخال الشركة في شخص ممثلها القانوني في الدعوى ، وحول تقديم المدعين طلبا أصليا يروم الحكم بإجراء خبرة تمكنهم من إقامة الحجة التي يفتقدونها فإن الجهة المدعية التمست الحكم تمهيديا بإجراء خبرة وذلك لتمكينها من إقامة الحجة على صحة مزاعمها الباطلة وأنه "لا يمكن المطالبة بالخبرة كطلب أصلي ولو التمس المدعي حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد إنجازها لأن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية ولا تتطوع بجمع الأدلة للخصوم" قرار عدد 791 المؤرخ في 6/7/2005 ملف تجاري عدد 1306/3/1/04 ، وحول التقادم فإن المادة 5 من مدون التجارة تنص على أنه" تتقادم الالتزامات بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة." وأن" تقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار يكون بمضي خمس سنوات وقد وضع من أجل استقرار المعاملات التجارية" .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1082 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/11/2020 القاضي بإجراء خبرة تقويمية تعهد مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الواحد (ش.) .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد الواحد (ش.).
و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة الطعن في الخبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة وخبرة تكميلية بجلسة 15/04/2021 جاء فيها حول عدم إعطاء وصف دقيق للأصل التجاري و عدم إنجاز المعاينات و العمليات الفنية اللازمة لتقويه و عدم تحري الموضوعية في تنفيذ المهمة من طرف الخبير فإنه وخلافا للضوابط القانونية و النصوص التنظيمية المهنة الخبراء ولاسيما القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 58.11 و الذي ينص على وجوب ممارسة الخبراء القضائيين مهامهم وفق هذه الضوابط و يلزم الخبير تحقيقه في النقط التقنية و الفنية المحددة بتكليف من المحكمة فإن الخبير بعد معاينته أن "الأمر يتعلق بأرض ذات رسم عقاري عدد C/25970 من مساحة 07 ار و 23 سنتيار، توجد عند ملتقى شارع عبد المومن وزاوية زنقة [العنوان]" اكتفى في وصفه بعد ذلك على الإشارة إلى ما يلي " شيدت عليها بناية من طابق أرضي تتكون من محلات عاينتها أثناء إنجاز المهمة مغلقة، باستثناء محل مفتوح لاصلاح الدراجات النارية و العادية، كما يوجد مرحاض و بالخلف مستودع و بناء عشوائي يقطنه ورثة الحارس المتوفي بذكر الحاضرين أثناء إنجاز المهمة وبالساحة الأمامية للبناية الموالية لشارع عبد المومن، هناك 3 الات لتوزيع الوقود ولوحة إشهارية كبيرة على أعمدة، وتوجد فوق البناية لوحة إشهارية كبيرة أخرى" في حين أن محطة الخدمات «(س.) » تتضمن مرافق وتجهیزات و بنیات و مميزات أخرى أساسية في تقويم الأصل التجاري يجعل تجاهلها و عدم مراعاتها من مستنتجات الخبير غير مؤسسة ولا يمكن الاعتداد بها على العناصر الواقعية لتحديد تأثير هذه المحلات والأنشطة المستغلة فيها على قيمة الأصل التجاري، كما يتجلى في إغفال الخبير في معاينته الإشارة إلى محل مخصص لتخزين وبيع زيوت المحركات ،وحول مكتب إداري فإن الخبير أغفل في وصفه الإجمالي المكتب الإداري للمحطة، ولم يتم الولوج إليه للاطلاع على ما إن كانت تتواجد به وثائق محاسباتية أو وثائق قانونية
«…autorise les locataires à édifier sur le terrain toute constructions en dur ou démontable, pour reproduire à leur besoins et y exercer ou faire exercer ou faire exercer tout commerce ou toute industrie, y installer des pompes à carburants et une station service si bon leur semble ».
وأنه بمقارنة تقرير الخبير عبد الواحد (ش.) بتقرير الخبير المحلف ساهلى (ع.) المختص في المشاريع الكبرى الحدادة و الانابيب و المنشات البترولية و الغازية و المنشات الصناعية سيتضح للمحكمة أن الخبير عبد الواحد (ش.) مجز عن إنجاز المهمة الموكولة إليه إما تقصيرا منه في مهمته أو لعدم امتلاكه المعرفة الفنية اللازمة لتقويم عناصر الأصل التجاري للمحطة، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المحلف ساهلى (ع.) نجد أنه تضمن وصفا تقنيا دقيقا للبنية التحتية للمحطة كما يلي "الأرضية الغير مبنية مبلطة تبليطا صناعيا من الخرسانة المسلحة و القوية لا تزال توجد في حالة جيدة وبما أن هذا النوع من البلاط مهيأ من أرضية صلبة و جيدة لاستقبال مرور الشاحنات الثقيلة باستمرار دون أن يهوي البلاط أو يتضرر، زيادة على التجهيزات الأخرى المرافقة للبنية و التي تضم كل من خزانات المحروقات التحت أرضية والقنوات والبالوعات الخاصة بهذا الصنف من التجهيزات والتي لها كذلك مواصفات صناعية وبيئية" وحول عدم اعتبار الخير لقمة البناءات المنشأة فوق العقار كعنصر من عناصر الأصلالتجاري فإن الخبير بالإضافة إلى عدم وصفه وصفا دقيقا للبنايات المنشأة المتواجدة بالمحطة فإنه لم يبرز في تقريره قيمة البنايات كعنصر مادي للأصل التجاري ذلك أن المحطة تتضمن بنايات من طابق سفلي تمتد على مساحة 330م2 كما جاء في تقرير الخبير ساهلی (ع.) و بن العروصي (ن.) المرفق بهذه المذكرة "فالمساحة المبنية للمحطة في 330م2 من الطابق السفلي. من الناحية الهندسية البنية لاتزال جيدة حيث لم يصبها أي تصدعات ولا تحتاج إلى ترميم أو تقوم اللهم من الناحية الجالية" فلتتفضل الهيئة بالإطلاع على تقرير الخبير المحلف ساهلي (ع.) و المحاسب المعتمد بن العروصي (م.) وأن الخبير كان عليه أن يضمن تقريره وصفه الفني لهذه البناءات وتقويمه لها باعتبارها عناصر مادية للأصل التجاري و ليست فقطت مرتبطة بحق الكراء وحول عدم مراعاة الخبير لقيمة العناصر معنوية للأصل التجاري جاء في تقرير الخبير بخصوص العناصر المعنوية للأصل التجاري ما يلي " أنه بسبب توقف محطة الخدمات (س.) عن نشاطها مند 2005 فقد فقدت عنصر الزبناء و السمعة التجارية و الاسم التجاري، ولم يبق إلا عنصر حق الايجار و هو من المسائل الأساسية في المحل ويرتبط به كما تختلف أهميته باختلاف موقعه و سومته الكرائية المشار إليها في عقد تأسيس الشركة، في غياب سومة كرائية أخرى و نظرا للبحث الطي أجريته لدى بعض الأوساط العقارية وبعض المهنيين، أفادوني، بأنه بناء على ما ذكر أعلاه يمكن تقدير الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري المحطة الخدمات (س.) في مبلغ 3.000.000.00 دلاهم '' ويتضح أن الخبير بعد أن استنتج أن العناصر المادية للأصل التجاري لا قيمة لها، اعتبر أن العناصر المعنوية للأصل التجاري لم يتبق منها إلا حق الكراء و هو الذي استند إليه في تحديد قيمة الأصل التجاري. وحيث إن هذا الاستنتاج غير مؤسس باعتبار أن الأصل التجاري يضم عناصر معنوية أخرى غير الحق في الكراء لم تتم مراعاتها كما لم تتم مراعاة طبيعة نشاط بيع المحروقات و الغاز (أ)، كما أن القيمة التي حددها الخبير للحق في الكراء ليست هي قيمته الحقيقة (ب) ،وحول العناصر المعنوية التي لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار في تحديد قية الأصل التجاري فإنه عكس ما جاء في تقرير الخبرة فإن العناصر المعنوية للأصل التجاري لا تقتصر فقط على الحق في الكراء وانما تتجلى كذلك في رخصة محطة خدمات سارية المفعول بهذا الموقع الجد استراتيجي في العاصمة الاقتصادية للمملكة الذي يضم المقرات الاجتماعية لكبريات المؤسسات المالية و مختلف المقاولات الكبرى وهو ما يعطي للمحطة خصوصية مميزة وتنافسية عالية جدا ونادرة حاليا بمدينة الدار البيضاء باعتبار أن الضوابط الجديدة للتعمير و سياسة المدينة لم تعد تسمح بإنشاء منشات مائلة داخل هذه المدينة مما يجعل من هذا الحق المكتسب و المرتبط بالأصل التجاري لمحطة الخدمات (س.) ذو قيمة عالية، ومن جهة أخرى فإن تقرير الخبير ورغم معاينته بخصوص تحديد أهمية المحطة و موقعها أن لها أهمية تجارية لا يستهان بها بسبب تواجدها عند ملتقى شارع عبد المومن و زنقة بيجي الموالية لزنقة سومية و أنالموقع يعرف حركة دائبة بشارع عبد المومن من أهم شوارع وسط مدينة الدار البيضاء ويوجد بجانبه محلات تجارية و بنك وقساريةإخ ...." إلا أنه اعتبر أن المحطة فقدت السمعة التجارية « achalandage » وهو ما يشكل تناقضا صريحا باعتبار أن عنصر السمعة التجارية « achalandage » يتمثل في قدرة المحطة على اجتذاب الزبناء العرضيين ملتمسون حول التعقيب على الخبرة استبعاد الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الواحد (ش.) وحول طلب إجراء خبرة مضادة وخبرة تكميلية الأمر تمهيديا وقبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 19/04/2021 جاء فيها أنه نظرا للبحث الذي أجريته لدى بعض الأوساط العقارية وبعض المهنيين أفادوني بأنه بناء على ما ذكر أعلاه يمكن تقدير الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري لمحطة الخدمات (س.) الكائن بزاوية شارع عبد المومن وزنقة [العنوان] الدار البيضاء في مبلغ3.000.000.00 درهم وتحديد ما إذا كان الأصل التجاري موضوع النزاع محلات تجارية تدر مداخيل من قبيل الأكرية ومداخيل الإعلان الاشهارية وتحديد قيمتها من تاريخ 9/4/2007 إلى تاريخ الطلب وأن المحطة مغلقة ومتوقفة حسب الوثائق المدلى بها منذ سنة 2005 باستثناء محل إصلاح الدراجات النارية والعادية، ولم يدل أي طرف من أطراف النزاع بالوثائق التي تثبت أن بالأصل التجاري محلات تجارية تدر مداخيل من قبيل الأكرية ومداخيل الإعلان الاشهارية، لتحديد قيمتها من تاريخ 9/4/2007 إلى تاريخ الطلب '' وأن الخبير أجاب على جميع الجوانب التي تم تحديدها وفقا للحكمالتمهيدي وأن الخبير المعين في النازلة انتهى إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري في مبلغ 3.000.000.00 درهم وأن المبلغ المحدد من طرف الخبير فيه الكثير من المغالاة وسوف يؤدي حتما إلى عدم بيع الأصل التجاري بسبب ملائمة ثمن افتتاح المزاد وأن المبلغ المحدد لافتتاح المزاد العلني لا يلائم إطلاقا ما هو موجود على أرض الواقع وأن الخبرة نفسها أكدت بخصوص العناصر المادية فعند الزيارة التي قمت بها إلى محطة الخدمات(س.) أثناء سريان الخبرة، عاينت المحطة مغلقة بالمحطة محل إصلاح الدراجات النارية وهو مفتوح وبه طاولة العمل مع زيار ورفوف وأدوات العمل و 03 آلات توزيع البنزين المتواجدة خارج البناية، ونظرا لحالتها الظاهرية فإنها متلانية قديمة ومستعملة لا قيمة لها كما عاينت لوحتين إشهاريتين ، وبخصوص العناصر المعنوية فبسبب توقف محطة الخدمات (س.) عن نشاطها منذ سنة 2005 فقد فقدت عنصر الزبناء والسمعة التجارية والاسم التجاري ولم يبق إلا عنصر حق الإيجار وهو من المسائل الأساسية في المحل ويرتبط به، كما تختلف أهميته باختلاف موقعه وسومته الكرائية المشار إليها في عقد تأسيس الشركة في غياب سومة كرائية أخرى وأن جميع عناصر الأصل التجاري اندثرت ولم يبق لها وجود وأن الثمن المحدد بالخبرة المنجزة في النازلة سوف يؤدي الى إطاله أمد النزاع وعدم الجسم بشكل نهائي في مصير الأصل التجاري وذلك ببيعه بالمزاد العلني ، ملتمسون الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تسند متهمة إنجازها لخبير حيسوبي مختص في الشؤون التجارية تكون مهمته تحديد الثمن الفحيح الأصل التجاري بالمزاد العلني على أن يكون ملائما لما هو موجود على أرض الواقع و بما يسهل انطلاق المزاد العلني وتحقيق الأهداف المرجوة من إجرائه .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 06/05/2021 عدد 916 القاضي باجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير موسى (ج.)، الذي حدد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري في خمسة ملايين درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 23/09/2021 جاء فيهم ان الخبير استند بتقريره إلى عناصر مختلقة لا وجود لها بل الانكى أن هناك وثائق بملف النازلة ثبت عكسها تماما كما ان الخبير المعين سار في عكس الاتجاه الذي سار فيه الخبير السابق عبد الواحد (ش.) والذي أكد بأن جميع عناصر الأصل التجاري قد اندثرت ولميتبق هناك وجود سوى لعنصر الحق في الكراء ليلجأ بعد ذلك إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري اعتمادا على ما توصل إليه من خلال بحث أجراه لدى بعض الأوساط العقارية، و ان تقريره تضمن مغالطات تتمثل في أنه بعد اطلاعه على عقد الكراء المؤرخ في 1947/07/01 اتضح له بأنه انصب علىأرض عارية مساحتها 723 متر مربع قام المكتريان بتجهيزها وشیدا على نفقتهما بنايات من الاسمنت والخرسانة فوقها مع تبليط أرضيتها بالاضافة إلى التحسينات والتجهيزات اللازمة لمزاولة نشاط محطة محروقات وتوابعها على مساحة تقدر ب400 متر مربع تقريبا مأخوذة من المساحة الاجمالية للعقار ليحدد كلفة البناء والتجهيزات في مبلغ 3.000,00 درهم للمتر المربع، و الحال ان العقد التوثيقي المبرم بين مورث المدعين وابينهم مع السيد كاريتو (م.) موسس ومالك الأصل التجاري المسمى " ((س.) " وذلك بتاریخ 1956/12/14 وهو العقد التوثيقي الذي يؤكد أن الأصل التجاري موضوع العقد تم تفويته بجميع عناصره المادية والمعنوية المتضمنة للعلامة التجارية والاسم التجاري والزبناء و المعدات المرتبطة بهوالحق في الكراء اعتمادا على عقد شفوي بوجيية300 درهم والمعدات والآلياتوالمنقولات المتعلقة باستغلال الأصل التجاري، كما ان العقد المذكور ينفي بشكل واضح كون مورثهم والمدعين هما من قاما بتجهيز وتشييد البنايات ، و ان الخبير خلص الى ان هناك عناصر مادية تتشكل من بنايات وتحسينات حدد قيمتها في مبلغ 1.200.000,00 درهم في حين سبق لهم أن أدلوا بشهادة إدارية تؤكد أن المحطة مغلقة منذ 25/02/2005 و تم التصريح لإدارة الضرائب بتوقيف جميع الأنشطة التجارية و ان الخبير زعم بأن الأصل التجاري لا يزال يتوفر على رخصة محطة المفروشات وتوابعها دون أن يدلي بالحجج والأسس التي استند إليها في حين ان رخصة بيع المحروقات انتهت بشكل نهائي و بذلك فالخبرة شابتها عدة مغالطات، لذلك يلتمسون استبعاد الخبرة وجميع ما ورد بها من معلومات مغلوطة ومصطنعة و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تسند مهمة إنجازها الخبير مختصفي الشؤون التجارية تكون مهمته تحديد ثمن افتتاح المزاد العلني وذلك اعتمادا علىوثائق الملف و الوثائق المدلى بها من الأطراف وعلى ضوء القانون المتعلق بالأصولالتجارية مع حفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم بعد إنجاز الخبرة، و ارفقوا المذكرة بتقرير خبرة.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمقال إصلاحي مرفق بمستنتجات بعد الخبرة مرفق بوثائق بجلسة 07/10/2021 جاء فيهم ان الدعوى الحالية تهدف أساسا إلى الحكم على المدعى عليهم باعتبارهم ورثة المرحوم امحمد (أ.) بأدائهم لهم اعتبارهم ورثة المرحوم ابراهيم (أ.) عائدات و أرباح الشركة التي نشان بين الطرفين و و سهر على تسييرها و استثمار أموالها الهالك امحمد (أ.) و تولى تسييرها بعد وفاته ابنته نعيمة ومن معها كما هو ثابت بمقتضى الوثائق المدلى بها من طرفهم و انه ونظرا لتحول مسار النقاش في الدعوى الحالية إلى تقويم الأصل التجاري و بيعه في المزاد العلنيرغم أن ذلك ليس هو مرمى و مقصد الدعوى الحالية، وذلك بسبب استغلال الفريق المدعى عليه نعيمة (أ.) ومن معها لهذه النقطة التحوير النقاش وتركيزه و توجيه الدعوى كلية في اتجاه تقویمالأصلالطرفين و انه نظرا لإقرار الفريق المدعى عليهم بفقدانهم لعنصر الحق في الكراء مما يجعلهم و المدعى عليها السيدة ياسمين (أ.) هم الوحيدين الذين لازالومالكين للحق في الكراء و بذلك لم يعد هناك مجال و حاجة لبيع الأصل التجاري أو عناصره المادية و المعنوية مادام أن الفريقالمدعى عليه نعيمة (أ.) ومن معها من خلال اقرارهم القضائي بانعدام حقهم في الكراء و تصريحهم بانعدامقيمة باقي عناصر الأصل التجاري و لثبوت تملكهم للعقار المبنية عليه المحطة بعد انتقال حق الكراء لهم ممايفقدهم هذا الحق لاتحاد صفتهم مالكين للعقار حاليا و صفتهم كمكترين سابقين رفقتهم والسيدة ياسمين (أ.) و بالتالي بذلك يكون الحق في الكراء في ملكهم و السيدة ياسمين (أ.) حصريا دون الفريق المدعىعليهم نعيمة (أ.) و من معها لذلك بودن إصلاح دعواهم أولا بالتنازل عن الطلب الرابعالمتعلق بتصفية الشركة بيع الحق في الكراء مع باقي عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنه وذلك لكونهم لمتعد لهم أي مصلحة في التمسك به بالنظر لإقرارات المدعى عليهم القضائية و لما أسفر عنه تحقيق الدعوى وإصلاح دعوى العارضين بالاشهاد على تنازلهم عن الطلب الرابع المتعلق بتصفية الشركة ببيع الحق فيالكراء مع باقي عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنه لكونهم لم تعد لهم أي مصلحة في التمسك به، كما انه بالإطلاع على تقرير الخبرة اتضح للعارضين أن الخبير اعتمد منهجية أكثر موضوعية و أكثر مراعاةللضوابط الفنية من الخبرة الأولى وذلك بخصوص نقطة إعطاء الوصف الدقيق للمحل التجاري و النشاطالتجاري المارس و كذا بخصوص اعتماده على الحساب الرياضي في بعض ما خلص إليه دون أن تعكسخلاصته القيمة الحقيقية للحق في الكراء و العناصر المرتبطة به و التي تتجاوز بكثير الثمن المقترح في خلاصةخبرته، كما أن جوابه عن النقطة المتعلقة بالرأسمال المستثمر في الأصل التجاري جانب الصواب، ذلك ان الخبير من خلال المعاينات و المشاهدات و التحريات التي قام بها خلص إلى أنهبالإضافة إلى ورشة الإصلاح التي لازال نشاطها مستمرا، تبين له وعاين أن مقر الشركة يضم أنشطة تجاريةأخرى تكمل بعضها البعض كانت تزاول بالمحل التجاري و من بينها تخزین و توزیعقنينات الغاز الطبيعي، .و ان الخبير أشار في تقريره أن الرأسمال المستثمر في الأصل التجاري ليست له أي أهمية في حين أن الرأسمال المستثمر في الأصل التجاري لشركة « (س.) » له أهمية بالغة، لا سيما بالنظر لتعدد الأنشطة التجارية، ولكون مورث المدعى عليهم كان له تفویض عام لاستثمار عائدات الشركة فيمختلف المشاريع التجارية و العقارية و ان الثابت من الشهادة الإدارية المسلمة من طرف قائد الملحقة الإدارية 10 دربغلف بتاريخ 2011/10/31 انها تثبت أن السيدة رقية (أ.) هي من تقدمت له بطلب للاشهاد على إغلاق المحطة، وتثبت إدلاءها بوثائقلقد قصد الحصول على الشهادة المذكورة و انهم حصلوا على صورة من مراسلة إدارة الضرائب بشأن ضرائب سنوات 2010، 2011،2012، 2014 مؤرخة في 2014/12/24 تثبت أن عنوان السيدة نعيمة (أ.) "زنقة [العنوان]، إقامة [العنوان]"، مسيرة الشركة بعد وفاة مورثها، تم جعله محلا للمخابرة الضريبية و أن إدارة الضرائب تقومبتوجيه المراسلات و الانذارات إلى السيدة نعيمة (أ.) كما هو ثابت بمقتضى هذه المراسلة المبلغ بهابواسطة مفوض قضائي، ورغم ذلك تتمسك السيدة نعيمة بموقفها السلبي و عرقلتهايسوء نية تحقيق الدعوى الحالية، كما انهم حصلوا على وثيقة أخرى صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تعزز باقي الوثائق المدلى بها في الملف و التي تثبت أن المدعى عليهم قاموا بالتسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيبشان انشطة شركة « (س.) » بعد وفاة مورتهم، ويؤكد مرة أخرى أن ادعاءهم بانه لم تكن لهمأي علاقة بتسيير الشركة بعد وفاته مورثهم ليس إلا إدعاءاوأهيا، كما يتبين مرة أخرى ارتباط أنشطةشركة «(س.) » بشركة "(ب.)" المؤسسة من قبل مورثهم اذ أن المدعى عليهم قاموا بجعل عنوان مخابرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن أنشطة شركة (س.) هو المقر الاجتماعي لشركة "(ب.)"بتاريخ2014/12/24، لذلك يلتمسون إصلاح دعواهم بالاشهاد على تنازلهم عن الطلب المضاف المتعلق بتصفية الشركة وبيع الحق فيالكراء مع باقي عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنه لكونهم لم تعد لهم أي مصلحة في التمسك بهبالنظر لإقرارات المدعى عليهم و لما أسفر عنه تحقيق الدعوى من قبل المحكمة وإصلاح دعواهم الحالية بالحكم وفقا لباقي طلباتهم الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى، والتصريحبالإضافة إلى ذلك باعتبار الحق في الكراء المتعلق بالمحل التجاري الكائن بزاوية شارع عبد المومن وزنقة[العنوان]، الدار البيضاء حقا مملوكا حصرا للعارضين السادة ورثة ابراهيم (أ.) و السيدة ياسمين
أو الشهيد مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و في التعقيب على الخبرة اعتبار الخبرة الحالية جزئيا و الاستئناس بها للبث في باقي طلبات الدعوى الحالية المعروضة على المحكمة مع تحفظهم صراحة عن الثمن المقترح الهزيل بالمقارنة مع قيمة الحق في الكراء و العناصر المرتبطة به.
و بناء على ادلاء ذة (ح.) نيابة عن ياسمين (أ.) بطلب مضاد و مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 14/10/2021 جاء فيها انه لا علم لها بوجود مسطرة جارية مفتوحة امام المحكمة تخص الملف الحالي الا بعد توصلها بالاستدعاء لحضور الخبرة و انها حفيدة الهالكامحمد (أ.) و البنت الوريثة الوحيدة للهالك حسن (أ.) وريث السيد امحمد (أ.) و انها لا علم لها بوجود شركة (س.) و بان لها الحق في الأسهم و العائدات من الأرباح و الأصل التجاري و الحق في الكراء و انها تفاجات بكون احدى عماتها تتوصل بالاستدعاء نيابة عنها دون اعلامها بوجود نزاع او خبرة او حتى ان لها الحق في ابيها المتوفى كما انها تتفاجا بان الأستاذ خالد (ش.) ينوب عنها في الملف دون علمها او أي توكيل خاص و ان الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير اعتمد منهجية اكثر موضوعية و اكثر مراعاة للضوابط الفنية من الخبرة الأولى و ذلك بخصوص نقطة إعطاء الوصف الدقيق للمحل التجاري و النشاط التجاري الممارس، ملتمسة في المقال المضاد الحكم بأداء المدعى عليها نعيمة (أ.) بالتضامن من معها من المدعى عليهم سلعا مسبقا لتعويضها عما فاتها من كسب و عما لحقها من خسائر يحدد بكل تواضع في مبلغ 20.000 درهم و تحديد عائدات و أرباح الأموال المشتركة من استثمارات الأموال المشتركة في كل العمليات و الأنشطة التجارية و التصرفات من شراء و بيع عقارات و كذا استثمار الأموال المشتركة عن طريق تقديم حصص و المساهمة عن طريق اكتتاب انصبة و اسهم و سندات القرض في المقاولات و الشركة التجارية و لا سيما شركتي GAMAC و BARDHAL و كافة الاعمال و المشاريع التي قام بها مورث المدعية و المدعى عليهم لتنمية أنشطة الشركة، و تحديد قيمة التعويض المستحق لها عما لحقها من خسارة و ما فاتها من كسب الناتجين عن عدم تنفيذ المدعى عليهم لالتزاماتهم منذ بداية تسييرهم للشركة بعد وفاة مورثهم الى غاية تقديم الدعوى و الحكم باعتبار الحق في الكراء المتعلق بالمحل التجاري الكائن بزاوية شارع عبد المومن و زنقة بيجيالدارالبيضاء حقا مملوكا لها و المدعين مع ما يترتب عن ذلك قانونا و حول المستنتجات بعد الخبرة اعتبار ان الخبرة الحالية جزئيا و الاستئناس بها للبت في باقي طلبات الدعوى الحالية المعروضة على المحكمة مع تحفظها صراحة عن الثمن المقترح الهزيل بالمقارنة مع قيمة الحق في الكراء و العناصر المرتبطة به، و ارفقت المذكرة باراثة.
و بعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ، صدر بتاريخ 4/11/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم مخالفة القانون والتناقض في التعليل لان المحكمة مصدرته استبعدت الوثائق المستدل بها من طرفهم تثبت تحقيق شركة (س.) لعائدات و أرباح ولا سيماكشف المشتريات من شركة "(و. ل.)" مورد شركة "(س.)" بالمحروقات يثبت أن الشركة تحقق مداخيل جد مهمة تهم فقط نشاط الشركة من بيع المحروقات ، علماأن الشركة حققت عائدات وأرباح جد مهمة من نشاط بيع الغاز و الذي يشكل نشاطا رئيسيا للشركة وكذ انشاط الخدمات و الاستثمارات العقارية بتقرير خبرة منجز من قبل الخبير ساهلي (ع.) المختص في مجال الهندسة الميكانيكية والمشرف على المشاريع الكبرى والحدادة والأنابيب و المنشات البترولية و الغازية و المنشات الصناعية،وكذا الخبير المحاسب المعتمد بن العروصي (م.) واللذين أثبتا بالاستناد الى رقم المعاملات انطلاقا من فواتير "(و. ل.)" وعلى من جهية محاسباتية سليمة أن الشركة حققت مداخيل و أرباح جد مهمة عن نشاط بيع المحروقات، وكذا محضر معاينة واستجواب منجز من قبل المفوضة القضائية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فاطمة الزهراء (أ.) بتاريخ 10/03/2012 يثبت أن شركة (س.) تقوم بترويج على الأقل شاحنة محملة بالغاز كل أسبوع ، و أخر منجز من قبل المفوض القضائي بوشعيب (ج.) بتاريخ2020/01/04يثبت أن الشركة كانت تحقق مداخيل يومية عن بيع المحروقات من بنزين وكازوال و التي تتسلمها المستأنف عليها نعيمة (أ.) باعتبارها مسيرة الشركة التي حلت محل المسير السابق مورثها امحمد (أ.)، كما أدلوا 15 نسخة طبق الأصل لعقود شراء لعقارات و حقوق عقارية منجزة من قبل مسير الشركة والمفوض له القيام باستثمار عائدات و أرباح الشركة في العمليات العقارية، والتي تشكل بدورها إثباتا على تحقيق الشركة لعائدات لم يأخذ بها الحكم المستأنف، وأنهم أثبتوا نشوء شركة محاصة كان مورث المستأنف عليهم هو المتصرف الوحيد في أموالها و أثبتوا من خلال عقد الشركة أن غرض الشركة يتضمن شراء العقارات و الأصول العقارية، كما أثبتواأن المسير السابق كان يتصرف في أموال الشركة من خلال حسابه البنكي ، اذ إن الشركة كانت شركة محاصة مخفية عن الأغيار بحيث لم يكن لها حسابب نكي، و إنما كان الهالكا امحمد (و.) يستعمل حسابه البنكي حيث كان يودع عائدات الشركة، وانهم ادلوا بما يفيد أن مداخيل الشركة من المحطة سبق أن تم ايداعها بحساب شركة "(ك.)" و التيتم إنشاؤها من قبل المسير السابق لتحويل نشاط بيع الغاز لها، لذلك التمسوا في طلبهم التمهيدي اجراء خبرة لحساب مداخیل و عائدات و ارباح الشركة، كانت الاستثمارات العقارية و القيمة المضافة المحققة في هذه الإستثمارات من بين أهم هذه العناصر، غيران محكمة الدرجة الأولى استبعدت الوثائق و الدلائل و العناصر الموضوعية و المؤسسة واقعا وقانونا و المستدل بها بصفة نظامية واعتبر أن الشركة لم تحقق أي عائدات وأرباح مع العلم أن العارضين أثبتوا بعدة وثائق أن المستأنف عليهم هم من يتوفرون على جميع الوثائق المحاسباتية.
كذلك عاين الحكم عن صواب ثبوت نشوء شركة محاصة بين الطرفين، وانتفاء التقادم بشأن طلبات الطاعنين اعتبارا لطبيعة عقد الشركة و خصوصية التقادم بشأن عائدات و أرباح شركات المحاصة، غير انهو في تناقض صريح مع ما عاينه وأقر به في هذا الشق من التعليل، قضى بعدم استحقاقهم لأي عائدات أو أرباح بعلة أن الشركة لم تحقق أي عائدات أو أرباح بالاستناد الى تقريري الخبرتين المنجزتين في الملف، مع العلم أن موضوعهما لم يكن تحديد عائدات وأرباح الشركة وإنما تقويم الأصل التجاري للشركة. علما أن الحكمين التمهيديين اكتفيا بتحديد نطاق الخبرة في تقويم الأصل التجاري و لم يكلفا الخبير بمهمة شمول الخبرة عائدات وأرباح الشركة، مكتفيين فقط بطلب تحديد ما إنكان الأصل التجاري موضوع النزاع محلات تجارية تذر مداخيل من قبيل الأكرية ومداخيل الإعلان الاشهارية وتحديد قيمتها من تاريخ 09/04/2007، لا سيما أن المستأنف عليهم لم يدلوا بأي دليل مقبول لقيام مورثهم المسير السابق والمتصرف الوحيد في أموال الشركة للشركة بتقديم الحساب و أداء نصيب مورث الطاعنين في العائدات و الأرباح، كما لم يدلوا بأي دليل مقبول عن تقديمهم للحساب عن تسييرهم للشركة بعد وفاة مورثهم، و الثابت بمقتضى الوثائق المدلى بها من قبل الطاعنين، سيما وأن مهام التسيير بصفة أحادية أسندت إلى امحمد (أ.) مورث المستأنف عليهم ومنح كافة الصلاحيات للتصرف في الأموال المشتركة، وأنه بتاريخ 28/02/1975 بمقتضى عقد شركة البند 2 و 6 منه تم تقديم الأصل التجاري كحصة (apport en société) في شركة »(س.) » بين مورثي الطرفين غرضها استغلال الحصص المشتركة المقدمة و القيام بكل العملياتالمرتبطة بنشاط الأصل التجاري و كذا استثمار الأموال المشتركة عن طريق تقديم حصص و اندماج و مساهمة و اكتتاب أسهم وأنصبة وسندات القرض أو المساهمة بأي طريقة أخرى في أي مقاولة أو شركة تجارية أو أي أعمال أو مشاريع من شأنها أن تجلب زبناء لأنشطة الشركة أو تنمية مشاريعها التي ستكون لهاأو الشركات التابعة لها مصالح فيها، و القيام بجميع العمليات المنقولة و العقارية و المالية و الصناعية ،
وأنه طبقا للبند الثامن من العقد المذكور فقد تم توكيل مورث المستأنف عليهم امحمد (أ.) بتسيير شؤون الشركة و منحه كافة الصلاحيات للتصرف في الأموال المشتركة و استثمارها في العمليات العقارية والأصول التجارية بمجرد توقيعه وأن عقد الشركة ينص في بنده التاسع على منع مورث المستأنف عليهم المسير الوحيد من أن تكون له أي مصلحة سواء مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الغير في استغلال أنشطة تجارية ،وأنه كان يقوم بتسيير المحطة باستعمال حسابه البنكي الشخصي حيث يستخلص جميع المداخيل و يقوم بجميع الأداءات بواسطة حسابه البنكي مما يثبت وجود اتحاذ للذمة بين شركة المحاصة (س.)مورث المستأنف عليهم، وانهوفي هذا الإطار و باستغلال مداخيل المحطة منذ سنة 1965 قام اقتناء مجموعة من العقارات كماهو ثابت بمقتضى العقود المدلى بها في المف،وفي إطار اتحاذ ذمته مع شركة المحاصة و التوكيل الممنوح له باستثار أموالها قام باستغلال اموال الشركة من أجل إنشاء شركة (ك.) GAMAC وباستغلال نشاط شركة موضوع الدعوى الحالية المتمثل في بيع الغاز، ومنح للسيد عابد (أ.) الذي كان مكلفا بنشاط الغاز بالمحطة حصصا في هذه الشركة المحدثة والتي حققت رقم معاملات وصل إلى 14.775.459,72 سنة 2001 وأن السيد امحمد (أ.) ربط الذمة المالية لشركة "(ك.)" بشركة المحاصة موضوع الدعوى الحاليةconfusion de patrimoine حيث كان يقوم بالاستحواذ على المداخيل المالية للمحطة لفائدة هذه الشركة و إنه بعد وفاة مورث المستأنف عليهم حلوا محله في تسيير الشركة بجميع أنشطتها واستحوذوا على كافة الوثائق والدفاتر المحاسباتية و الضريبية و الشيكات و الكمبيالات وكافة الأوراق التجارية و أن الحساب البنكي للشركة كان هو الحساب البنكي الشخصي للمسير و الذي تتم بواسطته العمليات التي تقتضي إنجازها بواسطة الشيكات و الأوراق التجارية وقاموا بعد استمرار انشطة الشركة تحت تسييرهم بالاستحواذ على العائدات و الأرباح المحققة خلال فترة تسيرهم قبل أن يقوموا بالاستحواذ على المواد والسلع من المحروقات و الغاز و الزيوت وكذا وسائل النقل و لاسيما الخاصة بنقل الغاز وكذا بالسيولة المالية للشركة. و أدلى الطاعنون بوثائق تثبت ذلك خلال مرحلة التقاضي أمام محكمة الدرجة الاولى والمتمثلة في محضر يالمعانية السالفي الذكر، وكذا الإنذارات والرسائل الموجهة إلى المستأنف عليهم لدعوتهم إلى تقديم الحساب لإرجاع أنشطة الشركة و أصولها التي استحوذوا عليها وللاتفاق على تسيير الشركة، وأنه من الثابت أنهم لم يقوموا بتقديم أي حساب عن تسييرهم للشركة وكذا عن تسيير مورثهم قبلهم، مما يثبت أن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما اعتبر أن الشركة لم تحقق أي عائدات و أرباح دون إجراء خبرة حسابية عن الفترة التي كانت فيها الشركة تسير من مورث المستأنف عليهم وبعده عن الفترة التي قاموا فيها بتسيير الشركة ، علما انهم قاموا بعد ذلك بإغلاق مقرها و استحوذوا على المفاتيح وعلى جميع الوثائق، وعرقلوا جميع محاولات الطاعنين إعادة عمل الشركة و أنشطتها، كما هو ثابت من المراسلة المؤرخة في 23/02/2016 موجهة من طرف المستأنف عليهم إلى إدارةالضرائب يعترضون فيها على تسليم الادارة للطاعنين شهادة التسجيل في الرسم المهني، ولتبرير تعرضهمأقروا في الرسالة المذكورة أنهم ورثة أو الشهيد امحمد هم من قاموا بتوجيه الرسائل بشأن توقف نشاط المحطة إلى هذه الإدارة، و بإدلائهم بما يفيد ذلك للإدارة، حيث أقروا صراحة بأنهم هم من قاموا بالحصول على شهادة عدم توريد السلع من طرف شركة(O. L.)، كما صرحوا في الرسالة المذكورة أن الأصل التجاري تم شراؤه من طرف مورثي الطرفين ابراهيم و امحمد و أن مورثهم امحمد (أ.) هو المسير الوحيد للشركة كما أدلى الطاعنون بشهادة إدارية مسلمة من طرف قائد الملحقة الإدارية 10 درب غلف بتاريخ2011/10/31تثبت أن رقية (أ.) تقدمت له بطلب للاشهاد على إغلاق المحطة، وتثبت إدلاءها بوثائق للقائد قصد الحصول على الشهادة المذكورة كما ادلوا بصورة من مراسلة إدارة الضرائب بشأن ضرائب سنوات 2010، 2011، 2012، 2014 مؤرخة في 24/12/2014 تثبت أن عنوان نعيمة (أ.) "زنقة [العنوان]، إقامة [العنوان]"، المسيرة الفعلية للشركة بعد وفاة مورثه، تم جعله محلا للمخابرة الضريبية و أن إدارة الضرائب تقوم بتوجيه المراسلات و الانذارات اليها كما هو ثابت بمقتضى هذه المراسلة المبلغ بها بتاريخ 24/12/2014 بواسطة مفوض قضائي.
ايضا بالرجوع في المقال الافتتاحي للدعوى الحالية سيتضح من بين الطلبات المقدمة من قبل الطاعنين تعويضهم عن الضرر الذي تسبب فيه المستانف عليهم نتيجة لاخطائهم و لتصرفاتهم المخالفة للقانون بعدما قاموا بتسيير الشركة بعد وفاة مورثهم وحلولهم محله في تسيير الشركة وانهم هم من قاموا بايقاف بيع المحروقات و الغاز و الزيوت بمقر الشركة و أغلقوا المقر و المحلات والمرائب على المحل المخصص للورشة الإصلاح و الذي يشغله المسمى مصطفى (ع.)، واستحوذوا على الأموال والسلع و على كافة الوثائق الادارية القانونية و المحاسباتية وعلى المفاتيح ورفضوا الاستجابة لكافة المساعي الحبية و الإنذارات الموجهة لهم من قبل الطاعنين قصد تسوية الوضعية القانونية للأصل التجاري و إعادة الأموال و السلع و منحهم مفاتيح مقر الشركة و إطلاعهم على الوثائق و إعادة الاتفاق على إدارة الشركة، كي يتسنى إعادة الأنشطة الموقوفة بمقرها، ملتمسين الحكم بتعويض مسبق مع ملتمس إجراءخبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق، غير ان الحكم المستانف لم يجب عم طلبهم .
كما ان الحكمين التمهيديين اللذين صدرا عن محكمة الدرجة الأول شابتها عيوب ونقائص حادت بهما عن الموضوعية و مراعاة الوقائع الثابتة و الوثائق الحاسمة و القواعد القانونية اللازمة التطبيق على النزاع، لان موضوعهما للخبرة في فترة زمنية دون تعليل وكانهو إجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري، في حين أن دعوى الطاعنين رامت أساسا إلى أداء عائدات حصص في شركة، علما أنهما اكتفيابالاشارة إلى عائدات معينة (أكرية، اشهارات) عن الفترة التي عرفت إغلاق المستأنف عليها لمقر الشركة ووقف نشاط بيع المحروقات و الخدمات وزيوت المحركات المحطة، و نقل نشاط بيع الغاز كلية لشركة "(ك.)" ، مع جعل تقويم الأصل التجاري غاية للخبرة، وأن الحكم المستانف استند الى الخبرتين المنجزتين رغم العيوب و النقائص المذكورة، وحصر نطاقهما في فترة لاحقة عن إغلاق مقر الشركة من طرف المستأنف عليم و وتوقيفهم لنشاط بيع المحروقات و تقديم الخدمات و تحويلهم لنشاط بيع الغاز و زيوت المحركات للشركتين المنشأتين منطرف مورثهما، مما يشكل بحق انحرافا وفسادا للتعليل يبرر طلب إلغائه.
وحيت إنه واتساقا مع الوقائع الثابتة ومع القواعد المؤطرة لشركات المحاصة، و اعتبارا لمعاينة الحكم المستأنف وعن صواب نشوء شركة محاصة , و رده عن صواب كذلك لدفع المستأنف عليهم بتقادم طلب أداء العائدات ،و اعتبارا كذلك لكون المستأنف عليهم هم من يحتكرون الوثائق المحاسباتية و يتخذون موقفا سلبيا و بسوء نية ، فانه واعتبارا للأثر الناشر للإستئناففانهم يكونون محقين في التمسك بطلبهم الرامي الى اجراء خبرة وفق ما جاء في مقالهم الافتتاحي.
ثم إنه ونظرا لتحول مسار النقاش في الدعوى الحالية خلال المرحلة الابتدائية إلى تقويم الأصل التجاري و بيعه في المزاد العلني رغم أن ذلك ليس هو مرمى و مقصد الدعوى الحالية، وذلك بسبب استغلال الفريق المدعى عليه نعيمة (أ.) ومن معها لهذه النقطة لتحوير النقاش وتركيزه و توجيه الدعوى كلية في اتجاه تقويم الأصل التجاري، وإنه ونظرا لإقرارهم بفقدانهم لعنصر الحق في الكراء كما جاء في مذكرتهم المدلى بها بجلسة 23/09/2021، فان الطاعنين و المدعى عليها السيدة ياسمين (أ.) هم الوحيدين الذين لازالو مالكين للحق في الكراء، وبالتالي لم يعد هناك مجال و حاجة لبيع الأصل التجاري أو عناصره المادية و المعنوية ويكون الحق في الكراء في ملك الطاعنين و السيدة ياسمين (أ.) حصريا .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح اساسا بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم على المستانف عليهم بادائهم لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم والتصريح باعتبار الحق في الكراء المتعلق بالمحل التجاري الكائن بزاوية شارع عبد المومن وزنقة [العنوان] الدار البيضاء حقا مملوكا حصرا لهم كورثة ابراهيم (ا.) وياسمين (أ.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم تمهيديا وقبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد عائدات وأرباح الشركة و عائدات وأرباح الأموال المشتركة واستثماراتها منذ تأسيس الشركة من نشاط بيع المحروقات والخدمات و الغاز و زيوت المحركات بمقر الشركة ومن خلال الشركات التي تم استثمار الأموال المشتركة فيها و تحويل أنشطة الشركة إليها ولاسيما شركة "(ك.) »وكذا استثمارات الأموال المشتركة في العمليات العقارية التي قام بها مورث المستأنف عليهم وكذا تحديد التعويض المستحق للعارضين عن الضرر الذي تسبب فيه المستأنف عليهم شخصيا وليس بصفتهم ورثة
وامرهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير بالإدلاء بالوثائق المحاسباتية مع انتقال الخبير إن اقتضى الحال لدى جميع الإدارات و الشركات التي تم استثمار الأموالالمشتركة فيها، وكذا المؤسسات البنكية و مراقبي الحسابات التي يتم التعامل معهم بشأن أنشطة الشركة سواء بمقر الشركة أو الشركات التي تم استثمار الأموال المشتركة فيها وفي حالة عدم إدلاء المستأنف عليهم بالوثائق المحاسباتية و تعذر الحصول عليها، اعتاد الوثائق المدلى بهامن قبل الطاعنين، وتحديد ما ناب عن عائدات و أرباح حصصهم في الشركة و المحتسبة وفق ما سبق، وتحديد التعويض المستحق لهم عما لحقهم من خسارة حقيقية وما فاتهم من كسب الناتجين عن عدم تنفيذ المستأنف عليهم لالتزاماتهم منذ بداية تسييرهم للشركة بعد وفاة مورتهم إلى غاية تاريخ الحكم، بالاستناد الى قيمة المعاملات بمقر الشركة قبل توقيف بيع المحروقات به و قبل تحويل نشاطي بيع الغاز و الزيوت إلى شركتي المستأنف عليهم وتحديد قيمة العائدات والأرباح الممكنة التي فاتت العارضين بناءا على ذلك منذ بداية تسييرهم للشركة بعد وفاة مورثهم إلى غاية تاريخ الحكم، أخذا بعين الاعتبارما فقدته الشركة من عائدات عدة مرات أنشطة محطة الخدمات وعن توزيع الغاز وما فقده الأصل التجاري من قيمة بسبب نعيمة (أ.) وباقي من معها من المستأنف عليهم و قيمة السيولة المالية و السلع من غاز و محروقات و التجهيزات و وسائل النقلالتي تم الاستحواذ عليها أو نقلها أو تبديدها من قبل نعيمة (أ.) ومنمعها وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة.
وارفقوا المقال بنسخة من الحكم المستانف وطيات التبليغ وصورة من كشف مشتريات شركة (س.) من الحروقات وتقرير خبرة ومحضري معاينة واستجواب
وبجلسة 19/5/2022 أدلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون من خلالها ان المستانفين يحاولون التملص من واقعة ثابتة تتمثل في وفاة مورثهم بعدوفاة مورث العارضين، وانهم ملزمون بتنفيذ إرادة مورثهم المعبر عنها بعقد إنشاء شركة (س.) والذي يؤكد ببنده 14 على أن: " في حالة وفاة واحد أو الآخر من الشريكين تكون الشركة قد تم حلها بقوة القانون.
و إنه تبعا لاتفاق مورثي العارضين والمستأنفين فإن الشركة وقع حلها بمجرد وفاة مورث العارضين بتاريخ 07/11/2004،، كما أن ذات العقد يؤكد أيضا بالبند 15 على انه في حالة حل الشركة فإن تصفيتها سوف تتم بواسطة الشريكين معا أو بواسطة الشريك الذي بقي على قيد الحياة.
وإن الثابت من الوثائق المدلى بها أن مورث المستأنفين هو الشريك الذي بقي على قيد الحياة بعد وفاة مورث العارضين وهو بذلك الطرف الذي كان ملزما بالسهر على إجراءات تصفية الشركة، وانه قرر إغلاق المحطة منذ سنة 2005 حسب الثابت من الشهادة الادارية التي سبق الادلاء بها، وان جميع عناصر الأصل التجاري الذي كانت تستغله شركة (س.) المنحلة، اضمحلت واندثرت ولم يتبق قائما سوى الحق في الكراء الذي يزعم المستأنفون أنهم أصبحوا يملكونه لوحدهم دون العارضين وذلك بالاستناد إلى أسباب لا تستند لأساس.
و إن الحكم المستأنف صادف الصواب وطبق القانون تطبيقا سليما وصدرمعللا تعليلا كافيا، مما يتعين معه تاييده ورد الاستئناف المثار بشانه وتحميل المستانفين الصائر .
وبجلسة 01/09/2022 ادلى المستانفون الاصليون بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيبية يؤكدون من خلالها دفوعهم الواردة في مقالهم الاستئنافي ، مضيفين ان المستانف عليهم لم يناقشوا اسباب الاستئناف المثارة في مقالهم الاستئنافي مما يعد بمثابة اقرار ضمني بصحة وسلامة الاسس الواقعية والقانونية للدعوى الماثلة ، عتلما ان الطاعنين اثبتوا استمرار الشركة بعد وفاة مورث المستانف عليهم ، وثبوت حلول ورثته محله في تسييرها والتصرف فيها ، مما لا يبقى تبعا لذلك الدفع باندثار عناصر الاصل التجاري او فقدانه لجزء من قيمته لا تاثير له على طلب اداء الارباح المحققة من قبل الشركة، مما يبقى معه مسؤولية المستانف عليهم ثابتة عما فقده الطاعنون وما فاتهم من كسب من جراء اغلاق مقر الشركة وتبديدهم لاموالهم واستحواذهم على جزء من انشطتها ، ويتعين ترتيبا على ما ذكر، رد ما جاء في مذكرتهم، والحكم وفق المقال الاستئنافي .
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها،
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم4719 تاريخ 27/10/2022 في الملف عدد 1753/8228/2022 قضى في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعيوفي الموضوع: بردهما وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 649/3 مؤرخ في 03/12/2024 في الملف التجاري عدد 1219/3/3/2023قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
''حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه من عدم أحقية الطاعنين في المطالبة بعائدات النشاط التجاري المشترك عن الفترة السابقة لوفاة موروثهم بما جاءت به من أن " الثابت من وثائق الملف أن موروث المستأنفين ( الطالبين ) توفي سنة 2007 ، أي قبل موروث المستأنف عليهم ( المطلوبين)، وبالتالي فإن الطاعنين بصفتهم ورثة لا يحلون محله في المطالبة بالأرباح إلا بعد وفاته ، ما دام أنه لم يطالب بأرباحه أو ينازع في تصرفات المسير أثناء حياته..." ، دون أن تبرز السند الذي اعتمدته للقول بأن عدم مطالبة الموروث المذكور قيد حياته بنصيبه في الأرباح و عدم منازعته وقتذاك في تصريحات المسير موروث الطالبين يفضي إلى عدم أحقية ورثته ( الطالبين) في المطالبة بذلك ، في غياب ثبوت تحقق أي من أسباب انقضاء الاتزام المقررة الفصل 319 من قانون الالتزامات و العقود، و دون أن تجيب عما وقع التمسك به من أن إغلاق المطلوبين للمحطة موضوع الشركة بكيفية انفرادية يجعل مسؤوليتهم قائمة و يستوجب الزامهم بتعويض الطالبين عن الكسب الذي فاتهم بسبب ذلك أو تناقش ما استظهروا به من وثائق لإثبات استغلال المحطة من طرف المطلوبين بعد وفاة موروثهم الذي كان مسيرا لها قيد حياته، فجاء بذلك القرار غير مرتكز على أساس ومبنيا على تعليل ناقص معد بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلبات المحاسبة و نصيب الطالبين في أرباح الشركة و تعويضهم عن إغلاق مقرها .''
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة تعقب بعد النقض بواسطة نائبهم بجلسة 09/09/2025 التي جاء فيها أن البند 14 من النظام الأساسي لشركة (س.) ، يشير إلى أنه : " في حالةوفاة أحد الشريكين، فإن الشركة يتم حلها بقوة القانون، ما عدا إذا قرر الشريك المتبقي على قيد الحياة خلال الشهر الموالي لتاريخ الوفاة، الاتفاق مع الورثة أو الممثلين للشريك المتوفى من أجل استمرار الشركة أو تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو بالاسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة " وأن الشريك (أ.) إبراهيم، توفي بتاريخ 2007/04/09، ولم يقع أي اتفاق بين الشريك المتبقي على قيد الحياة السيد امحمد (أ.) على استمرارية الشركة وأنه تبعا لارادة الطرفين فإن الشركة تم حلها وأن البند 15 من النظام الأساسي للشركة يؤكد على أن إجراءات التصفية سوف يتم إنجازها، من طرف الشريك المتبقي على قيد الحياة وأن القانون الأساسي للشركة ينص على أن الشركة تنقضي بانقضاء مدتها المحددة في خمسين سنة، انطلاقا من تاريخ توقيع عقد التأسيس 28 فبراير 1975 وأن الشركة أصبحت منحلة بقوة القانون، وطبقا لقانونها التأسيسي بتاريخ2025/02/28 وتبعا لما تمت الإشارة إليه أعلاه، فإن الشركة، تم حلها طبقا لنظامها الأساسي، وأصبحت في وضعية تصفية مع ترتيب الآثار القانونية، المستمدة من ذلك وحول إجراء المحاسبة فإن الأمر يتعلق بشركة انحلت طبقا للقانون وطبقا لنظامها الأساسي، كما تم توضيحه أعلاه وأن الشركة توقفت عن نشاطها وأغلقت منذ سنة 2005 طبقا للشهادة الإدارية المرفقة طبه وبالتالي فإن اجراء محاسبة لفترة ما قبل 2005 تكون قد تقادمت لمرور ما يزيد عن 20 سنة وتوقف نشاط الشركة وأن البند 11 من النظام الأساسي، يؤكد على إنجاز كشف عام، من طرف الشركاء الأصول وخصوم الشركة وأن الأرباح التي تتم معاينتها، بواسطة الكشف السنوي بعد خصم جميع التحملات العامة والمصاريف والتحملات الاجتماعية، يتم اقتسامها بين الشركاء، في حدود النصف ونفس الأمر يسري في حالة وجود خسائر وأنه بناء على النظام الأساسي للشركة، وخاصة البنود المشار إليها أعلاه، فإن أية محاسبة، أو مطالبة بنصيب في الأرباح أو أي تعويض يتم أدعاؤه، يتم مناقشته أو إثباته، سوى بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة وفي إطاره ، ملتمسون سماع الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر.
أرفقت ب :القانون التأسيسي للشركة وشهادة إدارية تثبت توقف الشركة وإغلاقها منذ سنة 2005 .
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة تعقيب بعد النقض بواسطة نائبهم بجلسة 21/10/2025 التي جاء فيها حول قضاء محكمة النقض لاحقبة العارضين في المطالبة ما نايهم من الشركة منذ نشوء الشركة سنة 1965 الى غاية اغلاق مقرها ايقاف الانشطة التجارية بمقرها من قبل المستانف عليها نعيمة (أ.) و (أ.) ومن معها، ووجوب شمول تحقيق الدعوى قضاءا لاحتساب العائدات والأرباح المحققة خلال هاته المدة حيث يستفاد من قرار محكمة النقض و من حيثيات تعليله ما يلي:بخصوص النقط الواقعية والقانونية الثابتة بالاستناد إليها من قبل محكمة النقض لتأسيس قضائها تعليل قرار النقض والإحالة بشان طلب المحاسبة العارضين في عائدات و أرباح الشركة :أن " الطالبين حلو محل مورثهم في كل حقوقه المرتبطة بالشركة وأصبحت لهم الصفة و المصلحة للمطالبة بالحقوق المرتبطة بها، فتكون المحكمة بما ذهبت اليه قد خرقت القواعد المنظمة للارث وللشركات اهملت الوثائق المضمنة بالملف والتي تثبت صفتهم، و ان عدم مطالبة مورثهم قيد حياته بالارباح بعد اغلاق نعيمة (أ.) للمحطة لا يمنع المطالبة بها، مادام انهم حلوا محله في حقوقه ان الشركة بين مورثي الطرفين نشأت في الأصل التجاري (س.) سنة 1965 والذي يستغل في نشاط بيع واصلاح السيارات ومحطة الخدمات وبيع المحروقات والغاز وان مورثي الطرفين حررا إشهادا مكتوبا بتاريخ 1975/02/28 بخصوص الشركة المذكورة و ان الوضع بقي على ما هو عليه وان الشركة استمرت وواصلت نشاطها بعد وفاة المسير امحمد (أ.) وحلت السيدة نعيمة (أ.) محله في التسيير إلى غاية اغلاق مقر الشركة وايقاف انشطتها بهذا المقر و الاستحواذ على السيولة المالية و السلع والوثائق التجارية والبنكية والإدارية ان محكمة النقض اعتبرت أن القرار المطعون فيه جانب الصواب حينما اعتبر ان توقف خدمات محطة الخدمات قبل وفاة مورث الطاعنين يبرر طلبهم الرامي الى تمكينهم من عائداتها وذلك رغم ثبوت نشوء الشركة بين الطرفين وانتفاء "التقادم و رغم ان مورثهم لم يتوصل بأي حساب ولم يحز نصيبه من يحز نصيبه من عائدات الشركة قبل وفاته و بذلك لا وجود مقتضى قانوني يمنع ورتته من المطالبة بأرباح الشركة لانتقال الحق فيها اليهم وان تحقيق الدعوى يتوجب ان يشمل احتساب الارباح منذ نشوء الشركة وتحديد ما نال العارضين منها وأن محكمة الدرجة الثانية "لم تناقش ما ادلى به الطالبون من وثائق تثبت ان مورث المطلوبين استغل أموال الشركة لشراء عقارات وانجاز استثمارات لنفسه" وبخصوص اجراء المحاسبة و احتساب ما ناب العارضين من أرباح الشركة منذ نشوئها سنة 1965 الى غاية إغلاق مقرها وتوقيف انشطتها من قبل نعيمة (أ.) من معها من المستأنف العارضين في استيفاء ما نابهم منها قضاءا وجوب شمول شمول تحقيق الدعوى قضاءا من المقرر قانونا وفقها ان الشريك في شركة واقع او شركة المحاصة له في استيفاء عائدات وارباح حصصه في الشركة وان الشركة موضوع الدعوى الحالية نشأت بحكم الواقع في المشروع التجاري (س.)SERVAUTO بشراء الأصل التجاري (س.) مناصفة من قبل مورث العارضين و مورث المدعى عليهم بتاريخ 14/12/1965 بمقتضى عقد رسمي توثيقي وان هاته العائدات والارباح تشمل انشطة الشركة بمقرها بالاصل التجاري بمحطة (س.) وكذا جميع العمليات التي اجراها المسير لحسابه او لحساب احد من الغير و التي ق.ل.ع على الشركاء في استيفاء ما نابهم من الارباح التي حققها هاته العمليات وحول عائدات و ارباح انشطة الشركة بمقرها بالأصل التجاري (س.) ان هاته الأنشطة تشمل أساسابيع المحروقات و نشاط محطة الخدمات ونشاط توزيع الغاز حول نشاط بيع المحروقات وان نشاط المحروقات من بنزين و كازوال يعتبر أحد انشطة الشركة وسبق للعارضين ان ادلوا بالعقد الذي يربط مورتي الطرفين بشركة توزيع المحروقات كما يدلى العارضون بكشف المشتريات المسلم من قبل شركة التوزيع (و. ل.)خلال سنتي 2001 و 2002حول نشاط توزيع الغاز انه ومنذ نشوء الشركة سنة 1965 كانت تقوم بتوزيع الغاز بمدينة الدار البيضاء وهو اهم نشاط للشركة بمقرها بشارع عبد المومن، حيث كان تخزين الغاز و توزیعه باستعمال شاحنات الشركة على المحلات التجارية بالمدينة قبل ان يقوم مورث المستانف عليهم سنة 1991 بتأسيس شركة اخرى لاستغلال النشاط المشترك وهي شركة (ك.)GAMAC وتحويل النشاط ريجيا الى هاته الشركة الى غاية توقيف نشاط توزيع الغار بشكل نهائي بمقر الشركة من طرف نعيمة (أ.) ومن معها مرفقة رقم شهادة التسجيل في الرسم المهني مؤرخة في 2015/07/02 تثبت تسجيل مورتي الطرفين في الرسم المهني عن نشاط توزيع الغاز ويعيد العارضون الادلاء بمحضر معاينة واستجواب منجز من قبل المفوضة القضائية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فاطمة الزهراء (أ.) بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7033/2012 ملف 7033/4/2012 بتاريخ 10/03/2012 بالانتقال عند السيد عابد (أ.) من أجل استجوابه عن كمية الغاز التي كانت تباع يوميا و توزع بمحطة (س.) أثناء تسييره لها؟ و كم عدد الشاحنات التي كانت تحمل بضاعة الغاز وتوزعها على الزبناء خارج المحطة ومتى انقطعت المحطة عن بيع الغاز؟ والذي جاء فيه ما يلي: "تنفيذا للأمر ... انتقلنا للعنوان المذكور و خاطبنا السيد عابد (أ.)، الذي ... صرح بأنه لا يعرف بالضبط كمية الغاز التي كانت تباع يوميا وتوزع بالمحطة أثناء تسييره لها، أما فيما يخص السؤال الثاني فقد تدخل كل أسبوع شاحنة تحمل بضاعة الغاز وتوزعها على الزبناء ويعيد العارضون الإدلاء بمحضر معاينة منجز من قبل المفوض القضائي بوشعيب (ج.) بناءا على امر التجارية بالدار البيضاء 04/01/2020 وحول باقي الأنشطة بمقر الشركة فانه بالاضافة توزيع الغاز بمدينة الدار البيضاء و بيع المحروقات فان الشركة كانت لها انشطة اخرى بمقر الشركة غسل السيارات وتعبئة الهواء في الإطارات وتغيير الزيت والفلاتر، إضافة إلى خدمات التشحيم والصيانة الخفيفة و خدمات فحص العربات وتبديل الإطارات وإصلاحها، بيع زيوت المحركات نشاط قطع الغيار يدلي العارضون بصورة فاتورة صادرة عن الشركة تثبت كونها كانت وكيل لبيع قطع غيار (ص.) ، و قابReprésentant de Cycle et Cyclomoteurs SACHS, FLANDRIA, VAP, Pièces détachées d'Origineوأن العمليات التي اجراها المسير لحسابه او لحساب احد من التي نص ق.ل.ع على الشركاء في استيفاء ما نابهم من الأرباح التي حققها هاته العمليات ويستفاد من احكام الشركات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود تنص على انه لا يسوغ للشريك آن لحسابه أو لحساب احد من الغير شأنها عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة إذا كانت هذه المنافسة إن تضر بمصالحها. فإن خالف الشريك هذا الإلتزام يمكن لباقي الشركاء اختيار أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها. 1009 من قانون الالتزامات والعقود على ان الشريك الذي يستخدم بدون إذن كتابي من شركائه الأموال أو الأشياء المشتركة لفائدة نفسه، أو لفائدة الغير ملزم برد المبالغ التي أخذها وبأن يقدم للصندوق المشترك الأرباح قها. ولا يحول ذلك دون الحق في تعويض أكبر وفي الدعوى الجنائية وأن اقتضى الأم الأمر وأنه انه و بالرجوع الى الوقائع المحسوم فيها في نازلة الحال والتي تمت مناقشتها محررات العارضين باستفاضة فإن مورث المستأنف عليهم قام فعليا بإتيان هذين النوعين من العمليات من خلال تصرفه في أموال الشركة بصفة شخصية واتخاذ ذمته المالية مع الشركة من خلال تحوزه شخصيا على أموال الشركة وتصرفه فيها بصفته الشخصية واستعمال حساباته البنكية الشخصية و شكياته الشخصية لتسيير الشركة والقيام بجميع عملياتها. انه من الثابت أنه وبعد نشوء الشركة سنة 1965 قام مورث المدعى عليهم وإجراء عمليات لحسابه ولحساب الغير مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة وذلك من خلال شهر (ك.) و (ب.) والتي أمكن المشرع للشريك حققها المتضرر مورث العارضين اختبار المطالبة باستبقاء الأرباح شريكه المستأنف عليهم في هاته العمليات بهاتين الشركتين وأن يشمل تحقيق أن احتساب هاته العائدات والأرباح يقتضي حيث الدعوى المرتقب الاطلاع على محاسبة هاتين الشركتين وحول ثبوت حقهم في التعويض عن الضرر الذي لحقهم و ما فاتهم من كسب الذي فيه المستأنف عليه صفتهم خلفا عاما خلفا عاما لمورثهم امحمد (أ.) للشركة واغلاق مقرها نقض قرار محكمة النقض القرار المطعون فيه في شقه القاضي برفض طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالعارضين نتيجة لأخطاء نعيمة (أ.) ومن معها بعد حلولهم محل مورثهم في تسيير الشر حيث أثبت العارضون ان السيدة نعيمة (أ.) هي من كانت تسير الشركة بعد وفاة المسير السابق و ان باقى المستانف عليهم تواطوا معها فى اغلاق الشركة الاستحواذ على السيولة و على السلع و التجهيزات والمعدات ولاسيما منها الخاصة بتوزيع الغاز والثابت انها في مركة وكانت تستغل لصالحها كما هوثابت من الموازنة المدلى بها في الملف و على كافة الوثائق الادارية القانونية و المحاسباتية وعلى المفاتيح و قاموا بعرقلة جميع مساعي العارضين تسوية الوضعية القانونية للشركة من خلال رفض الاستجابة لمجموع الانذارات الموجهة لهم، بل وقاموا بتوجيه مراسلات لإدارة الضرائب قصد إعادة تشغيل المحطة حيث ترتب عن ذلك اضرار فعلية جسيمة تتمثل في قيمة هاته السيو الرأسمال و السلع و المعدات التي كانت بالشركة حين تسييرهم استحوذوا عليها و تتجلى كذلك في ما فاتهم من كسب نتيجة نتيجة لتعنت المستان عليهم في رفضهم لمساعي العارضين و بإعادة الأنشطة الموقوفة بمقر الشركة وعرقلتهم لاعادة نشاط الشركة وادلى العارضون بمحاضر تنفيد أوامر باجراء معاينات واثبات حال تثبت تثبت بحق اخطاء التسيير التي ارتكبتها نعيمة (أ.) بالتواطؤ انذاراته مهاته الوقائع و مع باقى المستأنف عليهم ضدهم و تبرر مسؤوليتهم التضامنية وأنه من الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم رفضوا الاستجابة لكافة المساعي الحبية والإنذارات الموجهة لهم من قبل العارضين قصد تسوية الوضعية القانونية للأصل التجاري و إعادة الأموال و السلع ومنحهم مفاتي مقر الشركة وإطلاعهم على الوثائق وإعادة الاتفاق على إدارة الشركة يتسنى إعادة الأنشطة الموقوفة بمقرها وأن سوء نية المستأنف عليهم ثابت برفضهم الاستجابة لمحاولات العارضين إعادة الأموال المختلسة و الأنشطة التي أوقفوها بمقر الشركة و تحويل نشاطي بيع الغاز و الزيوت بشكل كامل إلى الشركتين المنشأتين من طرف مورتهم رغبة منهم في تبديد الأصل التجاري المشكل لرأس مال الشراكة بين الأرض المكتراة المبني عليها مقر الشركة بعد أن تم شراؤها الطرفين و بيع بطريقة تدليسية من طرف مورثهم وان تحديد هذا الضرر يقتضي: تحديد قيم السيولة و الرأسمال و السلع لاسيما الغاز و المحروقات والمعدات و التي و التي كانت بالشركة حين تسييرهم لها و التي استحوذوا عليها، اخطاء التسيير هاته ساب قيمة التعويض عن حسا و عن اغلاق المحطة و ما فات العارضين من كسب نتيجة لتعنت المستأنف عليهم و التجاري عرقلتهم بسوء نية لحق العارضين في استغلال انشطة الاصل رغبة منهم في تبديده و الاستفراد بالعقار وهي:نشاط بيع المحروقات وتحديد الضرر و ما فات العارضين من كسب العارضين من كسب عن نشاط توزيع الغاز وتحديد الضرر وما فات العارضين كسب عن باقي انشطة الشركة وتحديد ما فقده الاصل التجاري المستأنف عليهم وحول التعقيب على مذكرة المستانف عليهم نتيجة لاخطاء وسلوك ادلى المستأنف عليهم : 2007/04/09 ولم يقع أي اتفاق مع الشريك المتبقي علي قيد الحياة السيدابراهيم (أ.) زعموا ان الشريك توفي بتاريخ امحمد (أ.) على استمرا الشركة لكن من جهة اولى فان هذا الادعاء يشكل تحريفا للوقائع الثابتة و من جهة ثانية مجادلة في نقطة قانونية حسمها قرار النقض والاحالة ومن جهة ثالثة تقتضي توضیح وبيان المقتضيات والاحكام الواجبة التطبيق. يتعين من جهة اولى التذكير بان الشريك امحمد (أ.) هواولا وليس ابراهيم (أ.) الذي توفي ومن جهة ثانية استمرار الشركة بعد وفاة الشريك امحمد (أ.) مع ورثة هذا الأخير ثابت و تولت السيدة نعيمة (أ.) تسيير نشاط الشركة بعده وان طلب التعويض يهم أخطاء التسيير التي ارتكبها المستانف عليهم في تسييرهم للشركة بعد وفاة موتهم امحمد (أ.) وهي مسؤولية شخصية ولا يتعلقب المحاسبة وان القول بان توقف نشاط الشركة هو من يحدد امد التقادم بشان المحاسبة هو ادعاء ليس له اي أساس قانوني حيث ينص الفصل 392 على ان جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة او من يوم نشر انفصال الشريك بخمس وانه من الثابت انه حل الشركة ولم يتم نشر حل الشركة او انحلالها مما يجعل كل ما يتمسك به المستانف عليه غير مؤسس و مردودا ، ملتمسا حول ثبوت حق العارضين في التعويض عن الضرر الذي لحقهم و لا ما فاتهم من كسب الذي تسبب فيه المستأنف عليهم بصفتهم الشخصية بصفتهم خلفا عاما لمورثهم امحمد (أ.) بعد تسييرهم للشركة واغلاق مقرها والقول والحكم وفقا لملتمسات العارضين في مقالهم الافتتاحي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب بواسطة نائبهم بجلسة 04/11/2025 التي جاء فيها حول مزاعم السادة ورثة إبراهيم (أ.) ومن معهم حول كون الشركة تعتبر قد حلت بقوة القانون فإن البند 14 من النظام الأساسي لشركة (س.) ، يشير إلى أنه: " في حالة وفاة أحد الشريكين، فإن الشركة يتم حلها بقوة القانون، ما عدا إذا قرر الشريك المتبقي على قيد الحياة خلال الشهر الموالي لتاريخ الوفاة، الاتفاق مع الورثة أو الممثلين للشريك المتوفى من أجل استمرار الشركة أو تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو بالاسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة " وأن الشريك (أ.) إبراهيم، توفي بتاريخ 2007/04/09، ولم يقع أي اتفاق بين الشريك المتبقي على قيد الحياة السيد امحمد (أ.) على استمرارية الشركة وأنه تبعا لارادة الطرفين فإن الشركة تم حلها وأن البند 15 من النظام الأساسي للشركة يؤكد على أن إجراءات التصفية سوف يتم إنجازها من طرف الشريك المتبقي على قيد الحياة وأن القانون الأساسي للشركة ينص على أن الشركة تنقضي بانقضاء مدتها محددة في خمسين سنة، انطلاقا من تاريخ توقيع عقد التأسيس 28 فبراير 1975 وأن الشركة أصبحت منحلة بقوة القانون، وطبقا لقانونها التأسيسي بتاريخ2025/02/28 وتبعا لما تمت الإشارة إليه أعلاه، فإن الشركة، تم حلها ، طبقا لنظامها الأساسي، وأصبحت في وضعية تصفية مع ترتيب الآثار القانونية، المستمدة من ذلك وحول إجراء المحاسبة فإن الأمر يتعلق بشركة انحلت طبقا للقانون، وطبقا لنظامها الأسالسي، كما تم توضيحه أعلاه أن الشركة توقفت عن نشاطها، وأغلقت منذ سنة 2005 طبقا للشهادة الإدارية المرفقة طيه وبالتالي فإن اجراء محاسبة لفترة ما قبل 2005 تكون قد تقادمت لمرور ما يزيد عن 20سنة وتوقف نشاط الشركة وأن البند 11 من النظام الأساسي، يؤكد على إنجاز كشف عام، من طرف الشركاء لأصول وخصوم الشركة وأن الأرباح التي تتم معاينتها، بواسطة الكشف السنوي بعد خصم جميع التحملات العامة والمصاريف والتحملات الاجتماعية، يتم اقتسامها بين الشركاء، في حدود النصف ونفس الأمر يسري في حالة وجود خسائر وأنه بناء على النظام الأساسي للشركة ، وخاصة البنود المشار إليها أعلاه، فإن أية محاسبة، أو مطالبة بنصيب في الأرباح أو أي تعويض يتم أدعاؤه، يتم مناقشته أو إثباته، سوى بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة وفي إطاره وحول عقود الشراء التي تم جردها من طرف ورثة إبراهيم ومن معهم: ان كلام العقلاء مصان عن العبث فإن ورثة إبراهيم، ومن معهم، قد اختلطت عليهم المعطيات وقاموا بسرد عدة عقود تتعلق بحقوق مشاعة في اسم المرحوم السيد امحمد (أ.) فما علاقة ورثة إبراهيم (أ.) مع ممتلكات في اسم شخصي لمواطن مغربي له الحق في اقتناء حقوق مشاعة اقتناها من ماله الخاص كرجل أعمال لهعدة استثمارات تجارية وأن جرد ممتلكات العارضين، تبرز بوضوح جهل أبده المبادئ القانونية و استقلال الذمة المالية و الحال أن مطالبهم تم استبعادها ابتدائيا واستئنافيا لعدم استنادها على أي أساس وأن محكمة النقض ناقشت فقط النقطة المتعلقة بالمحاسبة وبين العارضون أن إجراء محاسبة لفترة ما قبل 2005 قد تقادمت لمرور ما يزيد عن 20 سنة وتوقف نشاط الشركة، كما هو ثابت من الشواهد الادارية التي أدلى بها العارضون رفقة مذكرتهم المدلى بها في جلسة 2025/09/09 ، ملتمسون الحكم وفق ملتمسات العارضون المفصلة في المذكرة المدلى بها في جلسة.2025/09/09
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/11/2025 حضرها دفاع الطرفين و رجع البريد في حق المستانفة فرعيا بملاحظة اكدها دفاع المستانفين اصليا ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة09/12/2025 .
حيث قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف، بالعلة الاتية:" حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهت إليه من عدم أحقية الطاعنين في المطالبة بعائدات النشاط التجاري المشترك عن الفترة السابقة لوفاة موروثهم بما جاءت به من أن " الثابت من وثائق الملف أن موروث المستأنفين ( الطالبين ) توفي سنة 2007 ، أي قبل – الصحيح بعد- موروث المستأنف عليهم ( المطلوبين)، وبالتالي فإن الطاعنين بصفتهم ورثة لا يحلون محله في المطالبة بالأرباح إلا بعد وفاته ، ما دام أنه لم يطالب بأرباحه أو ينازع في تصرفات المسير أثناء حياته..." ، دون أن تبرز السند الذي اعتمدته للقول بأن عدم مطالبة الموروث المذكور قيد حياته بنصيبه في الأرباح و عدم منازعته وقتذاك في تصريحات المسير موروث الطالبين يفضي إلى عدم أحقية ورثته ( الطالبين) في المطالبة بذلك ، في غياب ثبوت تحقق أي من أسباب انقضاء الالتزام المقررة في الفصل 319 من قانون الالتزامات و العقود، و دون أن تجيب عما وقع التمسك به من أن إغلاق المطلوبين للمحطة موضوع الشركة بكيفية انفرادية يجعل مسؤوليتهم قائمة و يستوجب الزامهم بتعويض الطالبين عن الكسب الذي فاتهم بسبب ذلك أو تناقش ما استظهروا به من وثائق لإثبات استغلال المحطة من طرف المطلوبين بعد وفاة موروثهم الذي كان مسيرا لها قيد حياته، فجاء بذلك القرار غير مرتكز على أساس ومبنيا على تعليل ناقص معد بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلبات المحاسبة و نصيب الطالبين في أرباح الشركة و تعويضهم عن إغلاق مقرها .''
وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية مع عدم البت بما يخالف تلك النقطة و دون أن تغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى، اعتبارا الى أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض.
حيث إنه حسب الثابت من وثائق الملف ان المستانفين طالبوا باجراء محاسبة لتحديد نصيبهم في أرباح(س.)SERVAUTOو التي اتخذت شكل شركة تضامن منذ تأسيسها سنة 1975 بين شريكيها مورثي طرفي النزاع مناصفة و تم تقديم الأصل التجاري الذي تم شراؤه مناصفة بينهما بتاريخ 14/12/1965 كحصة مشتركة في راسمال الشركة المذكورة ، و قد تم الاتفاق بمقتضى نظامها الأساسي المذكور على ان تسييرها يعهد لمورث المستانف عليهم امحمد (أ.) على ان يقوم بمقتضى المادة 11 منه الشريكان باجراء جرد عام لاصول الشركة و التزاماتها و يتم اقتسام الأرباح السنوية مناصفة بعد خصم جميع المصاريف العامة ، مما يستفاد منه ان مورث المستانفين لم يكن مُبْعَدا عن التسيير بل تم الاتفاق على ضرورة اجراء المحاسبة على راس كل سنة بداية من 31 دجنبر 1975 ، كما أنه كان يشارك في التسيير و على علم بإجراءاته بدليل توقيعه الى جانب مورث المستأنف عليهم على عقد التوزيع الحصري مع شركة (م. و. م.) سنة 1987 المعنون كالاتي " contrat de prêt à usage et d’exclusivité "، و بالتالي لم يكن هناك من مانع لديه في التوصل بنصيبه من الأرباح او المطالبة بها بل إنه ليس من بين وثائق الملف ما يثبت انه سبق ان طالب بالارباح ، و هي كلها وقائع تفيد رضى مورث المستأنفين و سكوته طيلة المدة من تاريخ انشاء الشركة في 28/02/1975 الى غاية وفاته بتاريخ 09/4/2007 أي بعد وفاة شريكه مورث المستانف عليهم بتاريخ 07/11/2004 علما ان تاريخ توقف الشركة عن نشاطها حسب الشهادة الإدارية كان سنة 2005 ، أي ان توقف الشركة عن نشاطها كان ابان حياة مورث المستانفين ، و تطبيقا للقاعدة الفقهية القائلة بان : " ما أجازه المورث في حياته لا يجوز لورثته المنازعة فيه بعد مماته " ، و تكريسا لاستقرار المعاملات فان عدم منازعة مورث المستانفين لمورث المستانف عليهم بعدم المطالبة بنصيبه من أرباح الشركة يعد رضى منه على الوضع القائم و لا يخول لورثته الحلول محله في المطالبة به ، و كذا تطبيقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون الالتزامات و العقود ، مما يتعين على أساسه التصريح برفض الطلب المنصب على المحاسبة و تحديد نصيب المستانفين في أرباح الشركة .
و حيث إنه بخصوص الطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمستانفين جراء اغلاق الشركة و حسب الثابت من وثائق الملف ، فان الشركة أغلقت ابان حياة مورثهم سنة 2005 أي داخل اجل السنة من وفاة مورث المستانف عليهم بتاريخ 07/11/2004 ، في حين ان مورثهم توفي بتاريخ 09/4/2007 ، دون ان يبادر الى تفعيل مقتضيات البند 14 لتحديد ما اذا كانت الشركة ستسمر في نشاطها بموافقة باقي الورثة او سيتم حلها ، و هي وقائع لا تفيد ان المستانف عليهم قد تسببوا في إيقاف نشاط الشركة و بالتالي لم يرتكبوا أي خطا يوجب أي تعويض لفائدة المستانفين مما يتعين معه رفض الطلب المذكور .
و حيث إنه و تقيدا بقرار محكمة النقض يتعين رد الاستئنافين و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعيه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفين اصليا و المستانف عليهم و غيابيا في حق المستانفة فرعيا :
و بعد النقض و الإحالة، و تأسيسا على قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 649/3
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع :بردهما و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025