Réf
82888
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
905
Date de décision
14/05/2025
N° de dossier
2024/8201/2097
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sociétés, Preuve par témoignage, Prescription quinquennale, Occupation sans droit ni titre, Indemnité d'occupation, Expulsion, Expertise judiciaire, Associé, Action au nom de la société, Actif social
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 75 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation.
La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance indemnitaire n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. Elle juge que l'associé, non investi d'un mandat de gérant selon l'extrait du registre de commerce, doit être qualifié d'occupant sans droit ni titre.
La cour écarte par ailleurs le moyen visant à récuser les témoins en raison de leur lien de subordination avec la société, ce motif n'étant pas une cause de récusation prévue par le code de procédure civile. Elle valide l'expertise judiciaire ayant chiffré le préjudice, estimant que celle-ci a été menée contradictoirement et sur la base de critères objectifs.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne l'associé au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période non prescrite et ordonne son expulsion des lieux.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 905 / بتاريخ 14/05/2025 / ملف عدد 2024/8201/2097
وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: بمقتضى مقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01 غشت 2024 استأنف السيد عدنان (ك.) وشركة (م. م. ف. ع. ب.) في شخص ممثلها القانوني الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث والحكم عدد 1918 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/06/25 ملف عدد 2024/8201/154 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2024.
في الموضوع: يستفاد من الحكم المستأنف ومن مجمل وثائق الملف أن المدعي تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2023/12/20 يعرضان فيه أن المدعية الثانية تسير فندق (م. م. ع. ب.) كما أنها تتوفر على مرآب خاص محاد للمقهى السالفة الذكر ، و أنها تسير من طرف كل من المدعي الأول و السيدين محمد (ك.) وفاطنة (ك.) إلا أن الشريك المدعى عليه استفرد بدون وجه حق بتسيير مرآبها منذ سنة 2012 إلى حينه كما يتضح من شهادة الشاهدين محمد (ب.) و مولاي الحسن (س.) وأيضا من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2017/10/18 من طرف مفوض قضائي ومحضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 2021/09/07 بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش في إطار الملف عدد 5294/1109/2021 بتاريخ 09/07/2021 . ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا مسبقا عن استغلاله لمرآبها في حدود مبلغ 200.000 درهم والحكم بانتداب خبير مختص قصد تقويم مداخيل المرآب المذكور عن المدة الممتدة منذ سنة 2012 إلى حينه وحفظ حق الشركة في الإدلاء بمطالبها النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة والحكم بطرد المدعى عليه من المرآب الكائن بالطابق تحت الأرضي الكائن بشركة (م. م. ف. ع. ب.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من جميع حوائجه ومقتنياته وتحميله الصائر. مرفقين مقالهما بالنموذج 7 الخاص بالشركة؛ النظام الأساسي للشركة؛ نسخة محضر معاينة ونسخة محضر معاينة.
وصدر الحكم التمهيدي بتاريخ 2024/04/23 قضى بإجراء بحث قصد التأكد من واقعة التسيير. الذي تم الاستماع خلاله للمستأنف أصالة عن نفسه ونيابة عن الشركة مؤكدا ما جاء بمقاله الاستئناف، في حين تعذر الاستماع للمستأنف عليه الذي تخلف. وبعد ادلاء المدعي بمستنتجات بعد البحث التمس فيها ارجاع الملف لجلسة البحث، تم حجز الملف للمداولة وصدر الحكم المطعون فيه.
استأنفه السيد عدنان (ك.) وشركة (م. م. ف. ع. ب.) في شخص ممثلها القانوني وركزا استئنافهما بعد عرضهما لموجز الوقائع على نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه ينبغي التنويه بداية إلى أن العارضة تسير فندق (م. م. ع. ب.) الكائن بزنقة بني مرين جامع الفنا، وزنقة [العنوان] كما أنها تتوفر على مراب خاص محاد للمقهى السالف الذكر، وإن رأسمالها الاجتماعي موزع في شكل حصص اجتماعية وفق التفصيل التالي:
فاطمة (ج.): 6233 حصة ، صباح (ك.): 4819 حصة ، خديجة (ك.): 4944 حصة ، فاطنة (ك.): 4819 حصة ، محمد (ك.): 10264 حصة ، عدنان (ك.) 10264 ومصطفى (ك.) 10264 حصة. علما انها تسير حصريا من طرف كل من عدنان (ك.)، ومحمد (ك.)، وفاطنة (ك.)، كما يتضح من النموذج 7 رفقته، وذلك في إطار شركة المفاوضة او التفويض الشامل بمفهوم الفصل 1017 من ق ل ع. الا ان الشريك بالشركة المستأنف عليه استفرد دون وجه حق بتسيير مرآبها منذ سنة 2012، الى حينه كما يتضح من شهادة الشاهدين كل من: حميد (ب.) ومولاي الحسن (س.)، وأيضا من محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الله (د.) بتاريخ 18/10/2017. ومحضر المعاينة المنجز بتاريخ 07/09/2021 بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش في إطار الملف عدد 5294/1109/2021 بتاريخ 09/07/2021، من طرف المفوض القضائي رشيد (و.). وانه لما كان المرآب السالف الذكر لا يستغل من طرف الشركة العارضة بل يتحوز به المستأنف عليه دون وجه حق ويستأثر بمدخوله ضدا على القوانين المرعية في هذا الباب الخاصة بالشركات التي تستلزم بداهة أن تستأثر هذه الأخيرة بجميع المداخيل بحيث لا يكون للشركاء إلا حظ من الارباح كل حسب منابه في رأسمال الشركة بعد استنزال المصاريف والتحملات بشكل عام، ومصادقة الجموع العامة النظامية على كل ذلك. وانه لما كان مرآب موضوع النازلة الماثلة يتواجد بمنطقة سياحية استراتيجية تعرف رواجا منقطع النظير على اعتباره يتواجد على مشارف جامع الفنا العارض الأول الذي قل ما يتواجد بمدينة مراكش، يكون محقا في التقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن العارضة الثانية بدعواهما هاته من اجل تعويضها عن الأضرار الناتجة عن حرمانها من استغلال مرآبها فيما أعد له في إطار ما يعرف بدعوى الشركة مع طرد المستأنف عليه منه. وان الحكم المستأنف الذي تجاهل المقتضيات السالفة الذكر الى جانب تجاهله القوة القاهرة المتمثلة في فعل الادارة الذي ارتأى نظرها لأسباب لوجستية وامنية اغلاق الممرات المؤدية الى المحكمة تأمينا لمعرض جيتكس افريقيا المغرب 2024 خلال الصباح، واعتباره رغم كل ذلك ان العارض الى جانب شاهديه تغيبوا عن حضور جلسة البحث رغم اعلامهم عنوة والحقيقة ما سبق، قد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه. مما يناسب القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة، تعويضا مسبقا عن استغلاله المرآب العارضة دون وجه حق، في حدود مبلغ قدره 200.000 درهم والحكم بندب خبير مختص قصد تقويم مداخيل المرآب المذكور عن المدة الممتدة منذ سنة 2012 والى حينه، وحفظ حق الشركة في الإدلاء بمطالبها النهائية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة وذلك في سياق دعوى الشركة. وبطرد المستأنف عليه من المرآب الكائن بالطابق تحت الأرضي الكائن بشركة (م. م. ف. ع. ب.) الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] مراكش، هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من جميع حوائجه ومقتنياته. وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفقا مقالهما بنسخة الحكم.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2024 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين والشهود.
وبناء على الاستماع للطرف المستأنف أصالة عن نفسه و نيابة عن الشركة المستأنفة الذي اكد ما جاء بمقال استئنافه و تخلف المستأنف عليه رغم التوصل، كما تم الاستماع للشهود الذين اكدوا استئثار المستأنف عليه باستغلال المراب موضوع الدعوى.
وادلى المستأنفين بمستنتجات على ضوء البحث جاء فيها انه بتخلف المستأنف عليه عن حضور اطوار جلسة البحث دون مبرر، فإنه ينبغي ترتيب الآثار القانونية عن هذا السلوك الذي يضر بالعدالة لما في ذلك من مخالفة المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وادلى المستأنف عليه بمستنتجات على ضوء البحث جاء فيها ان الملف أدرج بعدة جلسات دون حضوره ولا استدعائه بشكل قانوني. وانه حرم من مبدأ دستوري قانوني قار وهو المبني على التقاضي على درجتين. ملتمسا ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون. وإنه جرح في الشهود لوجود علاقة التبعية بينهم وبين المستأنف وان الشهادة جاءت على سبيل المجاملة والانحياز لمشغلهم، ملتمسا استبعاد الشهود. وان الالتزامات الناشئة بين التجار تتقادم بمضي خمس سنوات طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة. ملتمسا الحكم بسقوط الحق في اقامة الدعوى للتقادم. كما ان المستأنفين لم يدليا بما يفيد ملكية المراب موضوع الدعوى. ملتمسا رفض الطلب.
وأصدرت هذه المحكمة قرارها التمهيدي بتاريخ 05 مارس 2025 بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير القضائي حسن يوس الذي انجز تقريره في الموضوع انتهى فيه الى ان المداخيل الصافية للمراب موضوع النازلة بلغت خلال الفترة المطالب بها ما مجموعه 832000.00 درهم.
وادلى المستأنفين بمستنتجات على ضوء الخبرة جاء فيها ان الخبير خصص مساحة 5 أمتار مربعة للدراجة النارية الواحدة الشيء الذي يبقى غير مستساغ وغير مقبول على اعتبار أن المساحة المذكورة يمكن أن تستوعب ما بين 7 و10 دراجات نارية. لتكون النتيجة هي ان الطاقة الاستيعابية للمراب هي 360 دراجة نارية على اقل تقدير. وانه احتياطيا تبادر الى حصر طلباتها في حدود مبلغ 832000.00 درهم. ملتمسين الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة الجهة المستأنفة مبلغ 832000.00 درهم مع الصائر.
وادلى المستأنف عليه بمستنتجات على ضوء الخبرة جاء فيها ان الخبير انجز التقرير دون استدعاء المستأنف عليه بصفة قانونية، كما انه لم يستدعي نائبه، وقد انتقل الخبير إلى المحل دون استدعاء الأطراف. وانه من خلال الصور المرفقة بتقرير الخبرة فان الملاحظ أن عدد الدراجات النارية المتواجدة بالمراب لا تتجاوز سبع دراجات نارية. وأنه لم يحدد المعيار الذي اعتمده في حساب 100 دراجة نارية، كما انه لم يحتسب المصاريف الخاصة بالمشروع وانما احتسب المداخيل وفق معايير لم يحددها في تقريره. مؤكدا الدفع بالتقادم، كما انه يعتبر شريكا في الشركة وأن تواجده كان بناء على رضى المستأنفين وتوافقهما. ملتمسا بطلان الخبرة والحكم برفض الطلب واحتياطيا استبعاد الخبرة والحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا أكثر برفض الطلب.
وأدرجت القضية بجلسة 30 ابريل 2025 حضر نائبي المستأنفين. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14 ماي 2025.
فأصدرت الهيئة التي ناقشت القضية القرار التالي:
التعليل حيث انه بالنظر الى الوسائل التي تمسك بها المستأنفين، فقد أمرت المحكمة بإجراء بحث بين الطرفين والشهود، تم الاستماع خلاله للمستأنف الحاضر أصالة عن نفسه ونيابة عن الشركة المستأنفة باعتباره أحد مسيريها حسب الثابت من خلال الشهادة نموذج 7 من السجل التجاري للشركة مؤكدا ما جاء بمقاله الاستئنافي، في حين تخلف المستأنف عليه رغم التوصل. فتبين للمحكمة من خلال وثائق الملف ومن مجريات البحث والاستماع للشهود بعد نفيهم لموانع الشهادة على اعتبار ان التبعية المتمسك بها من طرف المستأنف عليه في تجريح الشهود الحاضرين لا تعتبر موجبا من موجبات التجريح استنادا للفصل 75 من قانون المسطرة المدنية وبعد أدائهم لليمين القانونية، ان الشركة المستأنفة تمتلك مرابا لوقف الدراجات النارية والعادية، وقد استفرد المستأنف عليه باستغلاله منذ سنة 2012 الى الآن. وان تمسك المستأنف عليه بتقادم طلب الطرف المستأنف يجعل طلب هذا الاخير مبررا عن الفترة من سنة 2018 الى متم سنة 2023 بعد أن تقادمت الفترة السابقة المطالب بها استنادا للمادة 5 من مدونة التجارة. و بثبوت استفراد المستأنف عليه باستغلال المراب التابع للشركة المستأنفة دون تمكين هذه الاخيرة من مداخيله، فقد امرت الحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير القضائي حسن يوس الذي انجز تقريره في الموضوع انتهى فيه الى ان المداخيل الصافية التي حققها هذا المحل خلال الفترة المذكورة بلغت 832000.00 درهم ، ولما لم ينجز الخبير تقريره الا بعد استدعاء الطرفين حسب الثابت من خلال الاشعارات بالاستلام المرفقة بالتقرير التي تفيد توصل كل من نائبي الطرفين وتعذر توصل الطرف المستأنف الحاضر لجلسة الخبرة وكذا المستأنف عليه الذي افيد عنه انه انتقل من العنوان والذي سبق له أن تخلف خلال جميع اطوار المحاكمة بالرغم من توصله لجلسة البحث . كما انجز تقريره مجيبا على كافة نقاط القرار التمهيدي مستندا في النتيجة المتوصل بها على مساحة المراب التي تبلغ 450 متر مربع وعدد الدراجات التي يمكن ركنها بهذا المراب والموقع الاسترتيجي الذي يتواجد به وهي منطقة سياحية على مشارف ساحة جامع الفنا وتعرف رواجا مهما، مستندا في تحديد مقابل ركن الدراجة النارية في مبلغ 5 دراهم لكل دراجة، على الثمن المعتمد والمشار اليه في اليافطة المعلقة بجدران المراب، لذلك فقد جاءت الخبرة قانونية وموضوعية يتعين المصادقة عليها. ولما كان تواجد المستأنف عليه بالمحل التابع للشركة المستأنفة غير مبرر، ولم يثبت وجه مدخله لهذا المحل وكان ثابتا من خلال الشهادة نموذج 7 من السجل التجاري للشركة المستأنفة ان المستأنف عليه لا يوجد ضمن مسيري الشركة، فإنه يعتبر محتلا بدون سند امام عدم اثباته لسند تواجده بهذا المراب. مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة شركة (م. م. ع. ب.) مبلغ 832000.00 درهم تعويضا عن الاستغلال عن الفترة من سنة 2018 الى متم سنة 2023 مع طرده من المراب هو او من يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر.
لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا وحضوريا:
في الشكل: بسبق قبول الاستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفة شركة (م. م. ع. ب.) مبلغ 832000.00 درهم تعويضا عن الاستغلال عن الفترة من سنة 2018 الى متم سنة 2023 مع طرده من المراب هو او من يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر.
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025