En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66190

Identification

Réf

66190

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5158

Date de décision

20/10/2025

N° de dossier

2025/8205/3781

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que l'absence de transport sur les lieux n'invalide pas les opérations dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la preuve des versements effectués au profit d'un associé peut être rapportée par témoignage et que les frais liés à l'intervention d'un tiers gérant, dont la présence a été admise, doivent être déduits du bénéfice partageable.

Elle rejette en revanche la demande de rémunération du gérant, rappelant qu'au visa de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, le mandat entre associés est présumé gratuit sauf convention contraire. La demande de remboursement des frais de gérance est également écartée, au motif que le bénéfice net calculé par l'expert s'entend nécessairement après déduction de ces charges.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réévaluant le solde créditeur dû à l'appelant principal et confirme le rejet de la demande de l'appelant incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2024 تحت عدد 10761 ملف عدد 9257/8205/2023 الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 13.500,00 درهم عن الفترة الممتدة من 07/09/2022 الى متم يونيو 2023 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .

وحيث تقدم المطعون ضده بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2025 يستأنف بمقتضاها نفي الحكم أعلاه.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئنافين لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه أبرم بمعية المدعى عليه سعيد (إ.) عقد تسيير محل تجاري من يد السيد عبد القادر (م.) معد للجزارة العصرية الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء والذي يملك فيه حق الكراء من الغير مقابل أدائهما له مبلغ 5,000,00 درهم شهريا عن وجيبة التسيير، وأنه بسبب ارتباطه بالعمل بالديار الألمانية وثقته الكاملة بالمدعى عليه بسبب رابطة القرابة سلمه مبالغ مالية تجاوزت 30,000,00 درهم من أجل تجهيز المحل المذكور وتسييره على أساس اقتسام الأرباح بعد أداء المصاريف وكلفه بالإشراف على ذلك بصفة شخصية، لكنك ومنذ إبرام عقد التسيير بتاريخ 2022/09/07 لم يطلعه على الوضعية المحاسبية للمحل ولم يمكنه من واجبه في الأرباح بدون سبب مقبول واقدم على إقفال المحل والتوقف تسميره دون سابق إعلام ودون تسوية الموضوع مع مالك حق الكراه فيه السيد عبد القادر (م.) الذي بحث له بإنذار يطالبه فيه يفتح المحل وعدم الإضرار به وأداء وجيبة التسيير الشهرية التي لا يتحمل فيها أية مسؤولية باعتبار أن المدعى عليه سعيد (إ.) هو من يسير المحل بصفة فعلية ويتحور على مداخيله دون تقديم أية محاسبة حسب ما يلبته محضر المعاينة وإثبات حال المحضر من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ف.) بناء على أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في ملف المقالات المختلفة عدد 2023/8103/19535 المرفقين. وقد بادر العارض إلى توجيه إنذار للمدعى عليه من أجل فتح المحل التجاري موضوع عند التسيير الحر في الحال ودون أي تعاطل وتمكينه من الوثائق المحاسبية التي تبين وضعية المحل وتمكينه من واجبه من ارباح المحل بعد خصم المصاريف خاصة وجيبة النسبي لفائدة السيد عبد القادر (م.) والكل داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وصرح له أنه في حالة مرور الأجل المذكور دون الاستجابة للإنذار فإنه سيكون مضطرا إلى مقاضاته من أجل ذلك ومطالبته بالتعويض الوصل به شخصيا بتاريخ 04 غشت 2023 حسب ما حيث إنه والحالة هاته لا يسع العارض إلا اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بأداء تعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء محاسبة مع المدعى عليه سعيد (إ.) حول تسيير المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء بتحديد المداخيل والمصاريف وحصر الأرباح الحقيقية وتحديد واجب العارض فيها منذ 2022/09/07 تاريخ إبرام عقد التسيير إلى تاريخ إجراء الخبرة مع حفظ حق العارض في التعقيب على تقريرها بعد إنجازها. لهذا ومن أجله يلتمس العارض من تبلیغ نسخة من هذا المقال للمدعى عليه سعيد (إ.) واستدعائه لأقرب جلسة ممكنة قصد سماعه الحكم: / 1 من حيث الشكل: قبول الطلب شكلا لتوفره على جميع عناصر القبول. من حيث الموضوع: الحكم على المدعى عليه السيد سعيد (إ.) بأدائه لفائدة العارض تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم. - الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى أحد السادة الخبراء المحلفين المختصين في ميدان المحاسبة المالية للتجار لإجراء محاسبة حول تسيير المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء من طرف المدعى عليه سعيد (إ.) وذلك بتحديد مداخيله بدقة وحصر مصاريفه بتفصيل على ضوء الوثائق المقبولة قانونا ومحاسبيا ابتداء من 2022/09/07 تاريخ بداية عقد تسيير المحل التجاري المذكور إلى تاريخ إنجاز الخبرة وتحديد واجب العارض في الأرباح الصافية مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة والتقدم بمطالبهما النهائية بعد إنجازها. شمول الحكم بالنفاذ المعجل. - تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى عند عدم الأداء. وعلى المدعى عليه بالصائر. مدليا بعقد تسيير و نسخة من أمر و محضر معاينة وإثبات حال و محضر تبليغ إنذار.

وبناء على جواب المدعى عليه الذي اكد فيه انه فعلا تحمل مسؤولية تسيير المحل بناء على رغبة المدعي و ذلك منذ 0792022 الى غاية 0412023 الى ان ترسخ في أذهان الجوار أو الباعة المتواجدين بالقرب من المحل فكرة أن العارض هو المسير حيث أن العارض خلال مرحلة تسييره للمحل استقدم السيد جواد ليشتغل بالمحل وهو متمرس على مهنة الجزارة بموافقة المدعى وتم الاتفاق على أن الارباح العائدة من المحل بعد خصم المصاريف ستقسم بالتساوي على ثلاثة وهم العارض والمدعي ثم السيد جواد، وأن العارض كان يسلم للسيد جواد مبلغ 1500.00 درهم شهريا لمدة 5 أشهر من شهر 2022/9 إلى شهر 2023/01 يؤديها كوجيبة كرائية للسكن حتى يكون قريبا من المحل التجاري حيث أنه بتاريخ 2023/01/04 اتفق العارض مع المدعي وكذا السيد جواد على أن المال يتسلمه كلا الطرفين كل على حدة مرة في الأسبوع يتحمل هذا الأخير مسؤولية تسيير المحل ابتداء من تاريخ 2023/01/05 مقابل مبلغ من الأسبوع و أن العارض انصرف إلى أشغاله وبدأ يتردد وكما هو الشأن بالنسبة للمدعي مرة في حسب الأحوال على السيد جواد ليتسلم نصيبه من الأرباح وخديجة بتحصيل نصيبه من أرباح المحل كل أسبوع حيث أن المدعي وبحكم تواجده الشبه مستمر بالديار الألمانية كلف شقيقتاه السيدتان سميرة وخديجة بتحصيل نصيبه من أرباح المحل كل أسبوع حيث أن المدعي قام بتركيب كاميرات بالمحل عن طريق شقيقتيه والسيد خالد الذي يعتبر و تركيب هذه الكاميرات صديق العائلة وبطبيعة الحال سلمهم العارض بواسطة السيد جواد ما نابه من مصاريف شراء – و أن مداخيل المحل تراجعت نتيجة الركود الاقتصادي الذي عرفه قطاع الجزارة عليه إلى حين تحسن الأوضاع وتجاوز الأزمة حيث أن السيد جواد اتصل بالعارض يشتكي ضعف المداخيل ويطلب تخفيض المبلغ المتفق - حيث أن العارض لم يبدي أي اعتراض وأخبره أنه سيحاول إيجاد حل مع المدعي بالاعتماد على وساطة السيد خالد باعتباره صديق العائلة أو أن حيث أن العارض اقترح على المدعي بواسطة السيد خالد أحد الامرين، إما أن يشتري نصيبه يبيعه نصيبه، كي تجاوزوا هذه الازمة حيث أن هذه المحاولة باءت بالفشل واستمرت شقيقتا المدعي في مطالبة السيد جواد بنصيب أخيهما دون إبداء أي اهتمام لأزمة المحل أو وضع السيد جواد الذي ضاق درعا بتعنتهمالدرجة أنه اضطر في إحدى المرات أن يقترض من أحد الباعة المتواجدين بالقرب من المحل ليكمل لها المبلغ الواجب كنصيب أخيها في أرباح المحل قام بغلقه حيث أن السيد جواد ونتيجة لهذا الوضع الخانق وعدم قدرته على الاستمرار في تشغيل المحل حيث أنه بعد إغلاق المحل تلقى العارض رسالة إنذارية من مالك الأصل التجاري لفتح المحل حيث تلقى المدعي نفس الرسالة الانذارية ولم يحرك ساكنا أمام رفض السيد جواد مواصلة العمل وحيث أن فتح المحل التجاري مرهون بمن سيشغله - وحيث وأمام ظروف المدعي المتمثلة في التواجد الشبه المستمر بالديار الألمانية يجعل هذا التسيير صعب الاستمرار لذلك واعتبار لكل ما سبق وتفاديا لمزيد من الخسائر والأضرار وجد العارض نفسه مجبرا على إبرام اتفاق بتاريخ 2023/07/01 مع السيد عبد القادر (م.) مالك الأصل التجاري من أجل فسخ عقد تسيير المحل التجار وتمت المصادقة عليه بتاريخ 2023/08/25 وذلك بموجب الصلاحية الممنوحة على السواء للمدعي وللعارض في كونهما يمثلان بعضهما البعض في تنفيذ بنود عقد التسيير وانه يكتفي بحضور أحدهما سواء أثناء التسيير أو أثناء فسخ العقد (تفضلوا مشكورين بالاطلاع على الفقرة الثالثة قبل الأخيرة من عقد التسيير المدلى به في الملف من طرف المدعي) حيث أن المدعي وجه إنذار للعارض من أجل فتح المحل التجاري في الحال ودون أي تماطل بتاريخ 2023/08/04 وحيث أن العارض وبمجرد اطلاعه على مضمون الإنذار وكم المغالطات التي يحملها دخل في حالة من الصدمة والشرود فقد على إثرها السيطرة على نفسه وعلى تركيزه فكان بالتالي رد فعله برفض التوصل بالإنذار خاصة وأن العارض يكن للمدعي محبة واحترام وتقدير كبير وحيث أن العارض بمجرد تجاوزه للصدمة بادر إلى تبليغ المدعي برسالة إخبارية مرفقة بوثيقة اتفاق من أجل فسخ عقد تسيير محل تجاري عن طريق المفوضة القضائية السيدة مريم (ع.) التي حررت محضر إخباري يفيد بأنها انتقلت إلى عنوان التبليغ وهناك وجدت المحل مغلق بعد التردد بساعات وتواريخ مختلفة وحسب إفادة الجوار المعني بالأمر يتواجد خارج أرض الوطن ملتمسا القول والحكم برفض الطلب . مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا: إجراء بحث في الموضوع للوقوف على حقيقة وملابسات النازلة و في المقال المضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 26900.00 درهم كمجموع أجرة العارض عن مدة تسييره للمحل التجاري من 2022/09/07 إلى 2023/01/04 وكذا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 20752.00 درهم كمجموع المصاريف عن مدة تسييره للمحل التجاري من 2022/09/07 إلى 2023/01/04 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل احتياطيا: إجراء خبرة مدليا محضر إخباري و رسالة إخبارية مرفقة باتفاق من أجل فسخ عقد تسيير محل تجاري.

و بناء على تبادل الردود بين الطرفين .

وبناء على الحكم القاضي باجراء بحث الذي حضرته وكيلة المدعي و نائبه و المدعى عليه و نائبه و الشاهد فضمنت تصريحات الجميع بمحضر جلسة البحث المؤرخ في 2252024 .

وبناء على تبادل الردود بين الطرفين .

وبناء عل الحكم القاضي باجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير رشيد (ب.) الذي خلص في تقريره المؤرخ في 10/09/2024 الى تحديد المديونية في مبلغ 13.500,00 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وذلك باعتبارها محكمة موضوع والقانون المطبق أمامها يعطي الحق للأطراف إثارة جميع الدفوع التي يرونها في صالحهم بما فيها تلك التي لم يسبق لهم إثارتها خلال المرحلة الابتدائية وأنه وعملا بهذا الأثر الناشر للاستئناف فإن العارض يحدد أسباب استئنافه للحكم الابتدائي كما يلي علل الحكم الابتدائي مصادقته على خبرة الخبير السيد رشيد (ب.) من الناحية الشكلية أن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير المعين السيد رشيد (ب.) قام بتوجيه استدعاء لجميع الأطراف ونوابهم لحضور إجراءات الخبرة ليوم 2024/08/06 على الساعة الحادية عشرة بمكتبه استدعى لها أطراف الدعوى ودفاعهم وتوصلوا جميعا حضرته وكيلة العارض السيدة سميرة (إ.) وأدلت بتصريحها الشفوي للخبير ووقعت عليه وأدلى دفاعه الأستاذ عبد الواحد (ج.) بتصريح كتابي مرفق بوثائق، كما حضره المدعى عليه السيد سعيد (إ.) مؤازر بدفاعه وأدلى بتصريحه الشفوي ووقع عليه، لكن السيد الخبير لم يحدد موعد ثان للانتقال الى المحل موضوع الخبرة وهو عنصر مهم لانجاز الخبرة على الوجه المأمور به بمقتضى الابتدائي، مما فوت على العارض ودفاعه فرصة الوقوف على المحل موضوع النزاع وإبداء ملاحظاتهم بشأنه علما أن المعطيات التي بنى عليها الخبير رشيد (ب.) خبرته تتعلق كلها بوقوفه على المحل موضوع النزاع، وعلل الحكم الابتدائي بخصوص طريقة انجاز الخبير لمهمته أنه لا يمكن للمحكمة أن تتدخل في كيفية التقنية التي توصل بها الخبير إلى استنتاجاته خاصة وأنه لا يوجد بالملف ما يدحض النتيجة التي توصل إليها الخبير ما دام معتمدا في الجدول فيفترض انه يتوفر على الكفاءة العلمية التي تسمح له بتقديم مشورته العملية في نوازل، وأنه في نظر المحكمة أن الخبير أحسن صنعا عندما قام بخصم مبلغ 1.750,00 درهم عن كل أسبوع والذي الشاهد بجلسة البحت انه شاهد المدعى عليه يسلم لأخت المدعي أسبوعيا. من الغريب أن يعلل الحكم الابتدائي بمثل هذا التعليل ،الغريب خاصة وأن تصريحات المدعى عليه مجردة وغير مثبتة ولا يوجد ما يثبتها قانونا وأن أول ملاحظة تجدر الإشارة إليها هي المستأنف عليه السيد سعيد (إ.) صرح بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2024/05/22 أنه اتفق مع العارض على اقتسام الأرباح على ثلاثة أجزاء الثلث له والثلث للعارض و الثلث للمسمى جواد المشرف على المحل وأقر بتسلمه من العارض مبلغا ماليا من أجل تجهيز المحل حدده درهم فقط مؤكدا أنه أخد مبلغ 10000,00 درهم من مداخيل المحل بعلم من العارض تكمال تجهيز المحل ، وعن سؤال للمحكمة صرح أنه لا يتوفر على تواصيل تثبت ذلك، أنه كان يسلم مسماة خديجة (إ.) أخت العارض مبلغ 1.750,00 درهم كل أسبوع بداية من شهر مارس 2023 لمدة شهرين تقريبا، وأنه أقفل المحل غشت 2023 بسبب أن المسمى جواد اتصل به وصرح له لعدم قدرته على تسليم المبلغ المتفق عليه بسبب الركود الذي يعرفه المحل ليقرر فسخ العقد مع مالك المحل السيد عبد القادر (م.)، مؤكدا أن المحل تم إقفاله شهر ماي وأكد العارض في تصريحه الكتابي والشفوي للسيد الخبير على اقرار المدعي بتوصله بمبلغ 30.000,00 درهم الذي حصره في مبلغ 25.000,00 وتسلمه مبلغ 10,000,00 درهم من مدخول المحل زعم أنه خصصها لتجهيز المحل، وأنه لم يثبت ذلك بحجة مقبولة بعد سؤال للمحكمة عن ذلك، مما يجعله حائزا لمبلغ 40.000,00 درهم غير مبررة ولا يعرف مصيرها ولم يقم السيد الخبير للأسف الشديد في احتسابها كدين في ذمة المدعي عليه سعيد (إ.) لفائدة العارض، خاصة أن المدعى عليه هو من قام بفسخ عقد التسيير مع عقد التسيير مع مالك المحل السيد عبد القادر (م.) وإقفاله دون أن يوضح مصير الأجهزة والمنقولات التي زعم أنه صرف مبلغ 40,000,00 درهم من أجلها، مما يجعله مدينا للعارض بمبلغ 35.000,00 درهم بعد خصم مبلغ 5000,00 درهم عن واجبه في مبلغ 10.000,00 درهم الذي حازه من مدخول المحل وأن مصادقة الحكم الابتدائي على تقرير الخبير رشيد (ب.) من الناحية الموضوعية واعتماد ما توصل إليه الدخل الذي يمكن الحصول عليه من محل موضوع النزاع في 500,00 درهم شهريا دون أن يوضح الأساس الواقعي أو القانوني في تحديد المبلغ المذكور والمحلات المماثلة الذي اعتمدها كوسيلة للمقارنة في ذلك، علما أنه لم يدل بأية وثيقة تخص أي محل آخر مماثل يمكن الاطمئنان إليها في تحديد المبلغ المذكور ، يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه وان الدخل الحقيقي اليومي للمحل موضوع النزاع يتراوح بين 1,000,00 درهم و 1.500,00 درهم حسب الأحوال أي بمعدل 1.250,00 درهم يوميا. وبأجراء عملية حسابية بسيطة يكون الدخل الشهري للمحل هو: 1.250,00 درهم 7 أيام 4 أسابيع = 35.000,00 درهم وأن دخل المحل خلال المدة المأمور باحتسابها في الخبرة من 2022/09/07 الى يونيو 2023 أي 10 أشهر هي 35.000,00 درهم 10 أشهر 350.000,00 درهم ومع التحفظ بخصوص واجب كراء المسمى جواد الغير مثبت واقعا وقانونا، الربح الصافي للمحل المصاريف هو: 350.000,00 درهم- 65.000,00 درهم = 285,000,00 درهم. وحي وأإن نصيب العارض في المبلغ المذكور هو النصف محدد في مبلغ: 285,000,00 + 2 = 142.500.00 درهم وحيث إن ما سماه الخبير توصل أخت العارض نيابة عن أخيها بحساب 1.750,00 درهم لمدة ثمانية أسابيع بما مجموعه 14.000,00 درهم غير مثبت بأية حجة مقبولة قانونا ويبقى تصريح مجرد من المستأنف عليه. وحي وأإن اعتماد الحكم الابتدائي على تقدير الخبير رشيد (ب.) الجزافي الذي يخضع للهوى والمجاملة للمستأنف عليه دون تناول الملاحظات التي أثارها العارض بخصوص تقرير الخبرة من الناحية الشكلي والموضوعية يوجب إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على خبرة معيبة شكلا وموضوعا طبقا لما أقرته محكمة النقض في قراراتها المتواترة في هذا الباب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء والحكم أساسا على المستأنف عليه السيد سعيد (إ.) بأدائه للعارض مبلغ 163,000,00 درهم الذي يمثل مجم الدين المخلد بذمته عن واجبه في أرباح واجبه في أرباح المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء وما توصل به من العارض مع تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لأحد السادة الخبراء المختصين في الميدان المحاسباتي والتجاري تحترم فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م والنقط التقنية المحددة في شكل أسئلة بالقرار التمهيدي مع مراعاة إقرار المستأنف عليه السيد سعيد (إ.) توصله بمبلغ 25.000,00 درهم ومبلغ 10,000,00 درهم من مدخول المحل وبأن الربح الشهري الذي يحققه المحل التجاري موضوع النزاع يساوي 35.000,00 درهم ويوضح فيها المحلات المماثلة التي اعتمدها في وسائل المقارنة التي سيعتمدها مع حفظ حق العارض في التعقيب عليها بعد إنجازها وتحديد الإكراء البدني في الأقصى عند عدم الأداء وعلى المستانف عليه بالصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 10761 .

وبناء على المذكرة الجوابية مقرونة باستئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/09/2025عرض فيها من حيث المذكرة الجوابية ضمن المستأنف مقاله مجموعة من المغالطات تنم عن سوء نيته في التقاضي مما يدفع العارض إلى دحض كل ذلك بما يلي أن العارض تحمل مسؤولية إصلاح وتسيير المحل المسمى مجزرة (ل.) وفقا لرغبة المستانف معتمدا في ذلك على حسن النية وكان ذلك منذ 2022/09/07 إلى غاية 2023/01/04، وأن هذه هي المدة الفعلية التي تحمل فيها العارض مسؤولية التسيير وأن العارض ومن أول يوم تسييره للمحل استقدم السيد جواد ليشتغل بالمحل وهو متمرس على مهنة الجزارة بموافقة المستأنف باعتبار السيد جواد حريفي وسابق العلم باستقدامه مؤكد من خلال تصريح أخت المستأنف في محضر البحث المجرى في المرحلة الابتدائية وأن السيد جواد هو من عثر على المحل موضوع التسيير الحر، فكان حاضرا من أول يوم بالمحل كش بالمجهود، والعارض كش ريك برأسمال وليس كما ادعى المستأنف بأن العارض شريك بالمجهود. فكان المبلغ المدفوع لمالك الأصل التجاري هو 10000.00 درهم ثم مبلغ 40000.00 درهم خاصة بالتجهيزات دفع كل من ارض والمستأنف نصفها أي ما مجموعه 25000.00 درهم وتم الاتفاق على أن الارباح العائدة من المحل بعد خصم المصاريف ستقسم بالتساوي على ثلاثة وهم العارض والمستأنف ثم السيد جواد، وأن العارض كان يسلم للسيد جواد مبلغ 1500.00 درهم شهريا لمدة 5 أشهر من شهر 2022/9 إلى شهر 2023/01 يؤديها كوجيبة كرائية للسكن حتى يكون قريبا من المحل التجاري عارض عند مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد التسيير الحر 2022/09/07 لم يأخذ أرباحا وبعدها أخذ 10000.00 درهم (عشرة الاف درهم) دفع منها رة الاف درهم دفع منها مبلغ 5000.00 درهم واجب الكراء لمالك الأصل التجاري، والمبلغ المتبقي أخده العارض ويمثل 2500.00 درهم نصيبه من الأرباح و 2500.00 درهم نصيب المستأنف من الأرباح بعد موافقة هذا الأخير لأنها دين على المستأنف لفائدة العارض وأنه وكذا تصريح الشاهد السيد خالد (إ.) المضمن بمحضر البحث أنه بتاريخ 2023/01/04 اتفق العارض مع المستأنف وكذا السيد جواد على أن يتحمل هذا الأخير مسؤولية تسيير المحل ابتداء من تاريخ 2023/01/05 مقابل رخ يومي قدره 500.00 درهم يتسلمه كلا الطرفين نهاية كل أسبوع أي 3500.00 درهم2/ = 1750.00 درهم وأن مبلغ 500.00 درهم كرج يومي ابتداء من 2023/01/05، كان موضوع اتفاق ثلاثي بين المستانف والعارض السيد جواد، و ما ادعاء المستانف بأن الدخل الحقيقي اليومي الواجب اعتماده يتراوح بين 1000.00 درهم و 1500.00 درهم حسب الأحوال أي بمعدل 1250.00 درهم إلا دليل واضح على تقاضي المستأنف بسوء نية و إصراره على تجاهل الدلائل المقدمة من العارض و محاولة يائسة للإثراء بدون سبب على حسابه وأن العارض انصرف إلى أشغاله وبدأ يتردد وكما هو الشأن بالنسبة للمستأنف مرة في الأسبوع وعلى الأحوال على السيد جواد ليتسلم نصيبه من الأرباح. حيث أن المستأنف هو من انتقل شخصيا رفقة العارض إلى المحل وعقدا اتفاقا شفويا مع السيد جواد ليتولى هذا الأخير تسيير المحل كما تم تركيب كاميرات بالمحل بعد تاريخ 2023/01/04 بواسطة السيد خالد صديق العائلة، بناء على طلب المستأنف وبحضوره شخصيا حسب تصريح اخته المضمن بمحضر البحث المجرى بالمرحلة الابتدائية وأن هذا التصرف يؤكد على إشراف المستأنف شخصيا على المحل بعد تاريخ 2023/01/04، فكيف ينفي عن التسيير ويقيد بها العارض بعد هذا التاريخ وانه جاء في تصريح وكيلة المستأنف أن هذا الأخير قام بناء على طلب من العارض بتركيب كاميرات بالمحل وهذا غير صحيح بل المستأنف هو من قرر وأشرف شخصيا على تركيب الكاميرات وطلب في المقابل من العارض أن يمده بنصيبه من المال في تركيب هذه الكاميرات، فالعارض توقف عن تسيير المحل وانصرف إلى أشغاله بعد تاريخ 2023/01/04 وأن المسؤول عن تسيير المحل من 2023/01/05 هو السيد جواد وليس العارض وأن وكيلة المستأنف صرحت في محضر البحث بالمرحلة الابتدائية أن العارض لم يدفع لها أية مبالغ، حيث أن المستأنف وبحكم تواجده الشبه مستمر بالديار الألمانية كلف شقيقتاه السيدتان سميرة وخديجة بتحصيل نصيبه من أرباح المحل كل أسبوع وتكلفت السيدة خديجة بتسلم مبلغ 1750.00 درهم ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مارس 2023 و أفاد الشاهد والذي يشتغل لدى السيد جواد بأنه كان يرى واقعة تسليم مبلغ 1750.00 درهم ألف وسبعمائة وخمسون درهما للسيدة خديجة على رأس كل أسبوع، هذه الأخيرة التي نفت تسلمها أي مبلغ حسب تصريحها في محضر البحث بالمرحلة الابتدائية تفضلوا مشكورين بالاطلاع على محضر البحث وأن السيد جواد اتصل بالعارض يشتكي ضعف المداخيل ويطلب تخفيض المبلغ المتفق عليه إلى حين تحسن الأوضاع وتجاوز الأزمة التي عرفها قطاع اللحوم وارتفاع أسعاره وأن العارض لم يبدي أي اعتراض وأخبره أنه سيحاول إيجاد حل مع المستأنف بالاعتماد على وساطة السيد خالد باعتباره صديق العائلة وأن العارض اقترح على المستأنف بواسطة السيد خالد أحد المستأنف بواسطة السيد خالد أحد الامرين، إما أن يشتري نصيبه أو أن يبيعه نصيبه، كي يتجاوزوا هذه الازمة إذ أن العارض اقترح على المستأنف مبلغ 30000.00 درهم مقابل أن يحتفظ العارض بالمحل وقد وافق المستأنف على العرض إلا أنه ظل يماطل ولم يحسم في الامر فتراكمت على المحل مبالغ السومة الكرائية وكذا ديون السلع مما جعل عرض العارض يصبح غير ذي نفع ومضر بمصالحه وأن هذا العرض كان بحسن نية وعرفانا بأواصر القرابة وكذا الصداقة بين العارض والمستأنف ولم يكن كذبا وعاريا من الصحة ويوجد ما يؤكده (تفضلوا مشكورين بالاطلاع على محضر معاينة تفريغ تسجيل صوتي للعارض يرجوا ويخبر من خلاله السيد خالد العائلة بتاريخ 2023/05/21 بأن يتدخل لدى المستأنف لتفعيل قبوله لعرضه لأنه بتماطله فالعارض لن يستطيع الصبر أكثر من ذلك لأن لديه التزام يتعلق بشراء سلع تدخل في إنشاء المبرد الفريكوات وبالتالي إذا لم يتلقى أي تفعيل لقبول عرضه فسيكون مجبرا على تخصيص مبلغ 30000.00 درهم المرصود لعرضه للسيد الذي سيشتري عنده تلك السلع وأن السيد جواد ونتيجة لهذا الوضع الخانق وعدم قدرته على الاستمرار في تشغيل المحل قام بغلقه في شهر ماي وليس العارض من قام بذلك وأنه بعد إغلاق المحل تلقى العارض رسالة إنذارية من مالك الأصل التجاري لفتح المحل وتلقى المستأنف كذلك نفس الرسالة الانذارية باعتباره أيضا مسير ومسؤول أمام مالك الأصل التجاري ويعلم أن العارض لم يعد يسير المحل ورغم ذلك لم يبادر إلى إيجاد حل بل لم يحرك ساكنا أمام رفض السيد جواد مواصلة العمل وأن العارض وتفاديا لمزيد من الخسائر والأضرار وجد نفسه مجبرا على إبرام اتفاق بتاريخ 2023/07/01 مع السيد عبد القادر (م.) مالك الأصل التجاري من أجل فسخ عقد تسيير المحل التجاري وتمت المصادقة عليه بتاريخ 2023/08/25 وذلك بموجب الصلاحية الممنوحة على السواء للمستأنف وللعارض في كونها يمثلان بعضها البعض في تنفيذ بنود عقد التسيير وانه يكتفي بحضور أحدهما سواء أثناء التسيير أو أثناء فسخ العقد وأن المستأنف وجه إنذار للعارض من أجل فتح المحل التجاري في الحال ودون أي تماطل بتاريخ 2023/08/04 وأن العارض بادر إلى تبليغ المدعي برسالة إخبارية مرفقة بوثيقة اتفاق من أجل فسخ عقد تسيير محل تجاري عن طريق المفوضة القضائية السيدة مريم (ع.) التي حررت محضر إخباري يفيد بأنها انتقلت إلى عنوان التبليغ وهناك وجدت المحل مغلق بعد التردد بساعات وتواريخ مختلفة وحسب إفادة الجوار المعني بالأمر يتواجد خارج أرض الوطن وأن محضر المفوض القضائي محضر المفوض القضائي محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور وأن المستأنف اعتبر أن الاشهاد الصادر عن السيد خالد (إ.) قدم على سبيل المجاملة في محاولة يائسة منه لاستبعاده حتى يضلل المحكمة بخصوص المدة الحقيقية التي قام العارض خلالها بتسيير المحل بادعائه أن العارض ومنذ ابرام عقد التسيير بتاريخ 2022/09/07 لم يطلعه على الوضعية المحاسبية للمحل و لم يمكنه من واجبه في الأرباح بدون سبب مقبول كما أقدم على إقفال المحل والتوقف عن تسييره دون سابق إعلام وأن المدعي توصل بإنذار من مالك حق الكراء يطالبه فيه بفتح المحل وعدم الاضرار به وأداء وجيبة التسيير الشهرية ويدعي أنه لا يتحمل أية مسؤولية باعتبار العارض هو من يسير المحل بصفة فعلية ويتحوز على مداخيله دون تقديم أية محاسبة وأن محضر معاينة تسجيل صوت المستأنف والمنجز من طرف المفوض القضائي مريم (ع.) يؤكد ما صرح به السيد خالد (إ.) في إشهاده، وهو واضح لا لبس فيه ومن الطبيعي أن يتضمن عبارات بالدارجة وباللغة الفرنسية لأنه مفروض على المفوض القضائي أن يكتب ما يسمعه دون إضافة أو نقصان وهذا المحضر يؤكد افتراءات المستأنف ويدحض دفوعاته الواهية وأن المستأنف ادعى أنه سلم العارض مبالغ مالية تجاوزت 30000.00 درهم ويبقى أيضا ادعاؤه واهيا وعاريا من الصحة لافتقاره لما يثبته مما يلزم معه استبعاده وأنه بخصوص المعدات والآلات المتواجدة بالمحل فقد تم تفويتها لنفس المحل للمسير الجديد بمبلغ 15000.00 وتم أداؤها للسيد مالك الأصل التجاري السيد عبد القادر (م.) عن شهر يونيو ويوليوز وغشت 2023 بالإضافة إلى مبلغ 3000.00 درهم عن واجب الماء والكهرباء ، ومن حيث الاستئناف الفرعي فإن الحكم الابتدائي جاء مجحفا في حق العارض وجانب الصواب حينما لم يتطرق لما جاء في المحررات الكتابية للعارض والمتعلقة بالنقط التالية من حيث استبعاد المحكمة لطلب العارض أجره عن مدة تسييره المحل موضوع التسيير الحر فإن المحكمة أغفلت تكليف السيد الخبير باحتساب أجرة العارض عن مدة تسييره للمحل موضوع التسيير الحر منذ تاريخ 2022/09/07 إلى غاية تاريخ 2023/01/04 حسب ملتمسات العارض في مقاله المضاد المدلى به بالمرحلة الابتدائية، حيث إن مبلغ 26900.00 درهم المطالب به من طرف العارض كمجموع أجرته عن مدة تسييره للمحل التجاري من 2022/09/07 إلى 2023/01/04 في مقاله المضاد يشكل حقا مشروعا للعارض في مقابل نكران المستأنف لمجهوده وتضحياته، بعدما تبين له سوء نيته وإصراره على تزييف الحقائق ومحاولة الإثراء على حسابه وأن قرار المحكمة الابتدائية جاء مجانبا للصواب باستبعاده لطلب العارض بخصوص أجرة التسيير بعلة أن العارض لم يدلي بما يفيد اتفاقه مع المستأنف على ذلك وأن مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية يجيز للعارض إثبات أحقيته في المطالبة بأجره عن مدة تسييره للمحل بكافة طرق الإثبات المتاحة، والتي من بينها القرائن وأن العارض من خلال محرراته الكتابية والحجج المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية كافية كقرائن تحل محل الاتفاق كإثبات في أحقيته في المطالبة بأجره عن مدة تسييره للمحل ومن حيث ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد (ب.) أن السيد الخبير بنى خبرته على وقائع مغلوطة وذلك بخصوص النقط التالية: بخصوص دخل المحل في المدة المعنية التي تبتدئ من 2022/09/07 إلى غاية شهر يونيو 2023 وأن المحل موضوع التسيير الحر لم يتم فتحه أمام الزبائن إلا بتاريخ 2022/10/05 ، أي أن المدة من 2022/09/07 تاريخ إبرام عقد التسيير الحر إلى تاريخ 2022/10/05 خصصت لتهيئ وإصلاح المحل وأنه وكما جاء في تصريح العارض في محضر البحث بالمرحلة الابتدائية أنه عند مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد التسيير الحر 2022/09/07 لم يأخذ أرباحا وبعدها أخذ 10000.00 درهم (عشرة الاف درهم) دفع منها مبلغ 5000.00 درهم واجب الكراء لمالك الأصل التجاري والمبلغ المتبقي أخده العارض ويمثل 2500.00 درهم نصيبه من الأرباح و 2500.00 درهم نصيب المدعي من الأرباح بعد موافقة هذا الأخير لأنها دين على المدعي لفائدة العارض وأنه وحسب تصريح العارض وكذا تصريح الشاهد في محضر البحث بالمرحلة الابتدائية أنه بتاريخ 2023/01/04 اتفق العارض مع المستأنف وكذا السيد جواد على أن يتحمل هذا الأخير مسؤولية تسيير المحل ابتداء من تاريخ 2023/01/05 مقابل رخ يومي قدره 500.00 درهم يتسلمه كلا الطرفين كل الأسبوع أي 3500.00 درهم/2 = 1750.00 درهم وأنه وحسب تصريح العارض في محضر البحث ان المحل موضوع التسيير الحر تم إغلاقه من طرف السيد جواد في شهر ماي 2023 والانذار بفتح المحل الموجه للعارض وكذا للمستأنف من طرف السيد عبد القادر (م.) مالك الأصل التجاري والمحرر بتاريخ 2023/05/29 باعتبارهما متضامنين أمامه في التسيير يثبت واقعة وتاريخ الإغلاق وأنه وبناء على ما فصل أعلاه أن المدة الحقيقية الواجب الاعتماد عليها في احتساب 500.00 درهم كدخل يومي للمحل موضوع التسيير هي ابتداء من 2023/01/05 تاريخ تحمل السيد جواد مسؤولية تسيير المحل إلى تاريخ 2023/05/25 تاريخ إغلاق المحل وأن العارض توقف عن تسيير المحل ابتداء من 2023/01/04، وأن السيد جواد هو المسير للمحل ابتداء من تاريخ 2023/01/05، وبالتالي فهو المسؤول أمام المستأنف لينفذ الالتزام المتفق عليه سابقا وليس العارض وبخصوص استبعاد السيد الخبير للائحة المصاريف المقدمة من طرف العارض بعلة أنها غير مبررة بفواتير مقبولة فإن المنطقة التي يتواجد بها المحل هي عبارة عن منطقة جل المحلات عشوائية ليس لها محاسبة ممسوكة بانتظام على غرار المحلات التجارية العصرية وبالتالي فالمعاملات تتم بطريقة تنعدم فيها الفاتورة بل أقصى ما يمكن منحه هو البون، فكل ما جاء في لائحة المصاريف والبالغ مجموعها 13170.00 درهم يثبت ذلك، مثلا كقنينة الغاز ولوازمها أو أجرة الحرفيين كالكهربائي وغير ذلك وبخصوص استبعاد السيد الخبير لمصاريف الكازوال على اعتبار أنه لا يمكن التأكد بانه صرف ذهابا وإيابا للمحل موضوع التسيير وأن العارض وكما جاء في محرراته الكتابية بالمرحلة الابتدائية خاصة مذكرته الجوابية مع مقال مضاد ، أنه تحمل مسؤولية تسيير المحل منذ 2022/09/07 إلى غاية 2023/01/04، وبالرجوع إلى المسافة التي كان يقطعها ذهابا وإيابا كل يوم من محل سكناه بعين السبع إلى مقر المحل الذي تحمل مسؤولية تسييره أي ما يناهز 50 كيلومتر هو إثبات يؤكد أن مصاريف الكازوال وحسب الأوراق لأجل الخاصة بمادة الكازوال المدلى كذلك بنسخة منها للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية و للسيد الخبير والبالغ مجموعها 7582.00 درهم صرفت فعلا من طرف العارض ذهابا وإيابا للمحل موضوع التسيير الحر ، ملتمسا حول الاستئناف الاصلي عدم القبول شكلا وموضوعا سماع القول والحكم برد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم وبعد التصدي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، مع تحميل المستأنف الصائر ومن حيث الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا سماع القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 26900.00 درهم كمجموع أجرة العارض عن مدة تسييره للمحل التجاري من 2022/09/07 إلى 2023/01/04 وكذا الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 20752.00 درهم كمجموع المصاريف عن مدة تسييره للمحل التجاري من 2022/09/07 إلى 2023/01/04 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا إجراء خبرة .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 06/10/2025عرض فيها فيما يتعلق بالاستئناف الأصلي بأن المستأنف عليه لم يسبق له أخد إذنه على استقدام المسمى جواد لتمرسه في الجزارة من أجل تسيير المحل ولو فعل ذلك لرفض العارض باعتبار ان عقد تسييرهما للمحل هو عقد تسيير حر لا يملكان فيه أصلا تجاريا حتى يكلفا شخصا آخر بتسييره، وإذا كانت حرفة الجزارة تتعرض لركود كبير أن مداخيلها بشكل كبير فالأولى به هو ترشيد النفقات وإنقاصها في هذه الحالة لا إكثارها بإضافة شريك ثالث وتخصيص تعويضات إضافية له وأنه أمام عدم إدلاء المستأنف عليه بحجج ثبتت صدق مزاعمه أو الاتفاق المزعوم مع العارض بخصوص المسمى جواد أو إدلائه بأي وثيقة تثبت حيازته لأي مبلغ من المسمى جواد، فإنه تبقى دفوعه هذه منعدمة الإثبات وغير مرتكزة على أساس من الواقع أو القانون وسبق للمستأنف عليه أن أقر ابتدائيا بجلسة البحث بتسلمه من العارض مبلغا ماليا من أجل تجهيز عملية ترد المحل حدده 25.000.00 في درهم فقط مؤكدا أنه أخد مبلغ 10000,00 درهم من مداخيل المحل بعلم من العارض لاستكمال تجهيز المحل، وعن سؤال للمحكمة أنه لا يتوفر على تواصيل تثبت ذلك، كان يسلم المسماة خديجة (إ.) أخت العارض مبلغ 1.750,00 درهم كل أسبوع بداية من شهر مارس 2023 لمدة شهرين تقريبا، وأنه أقفل المحل شهر غشت 2023 بسبب أن المسمى جواد اتصل به وصرح له لعدم قدرته على تسليم المبلغ المتفق عليه بسبب الركود الذي يعرفه المحل ليقرر فسخ العقد مع مالك المحل السيد عبد القادر (م.)، مؤكدا أن المحل تم إقفاله شهر ماي 2023 علما أنه صرح في معرض جوابه أنه غادر المحل بعد 2023/01/04 وبدأ يحضر مرة في الأسبوع لتسلم نصيبه في الأرباح في تناقض صريح وواضح في تصريحاته. يسبق للعارض قط الحضور للمحل لتواجد الدائم بألمانيا بإقرار المستأنف عليه كما أنه لم يحضر الكاميرات ولم يستأذن بخصوصها كما زعم المستأنف عليه ولم يسبق له قط الإشراف شخصيا على تسيير المحل وقد نفت أخته - ، السيدة سميرة (إ.) - وليس خديجة كما صرح المستأنف عليه بجلسة البحث ابتدائيا أن تكون أختها خديجة قد توصلت بأي مبلغ وحيث توصل المستأنف عليه من العارض بمبلغ 30.000,00 درهم الذي حصره في مبلغ 25.000,00 وتسلمه مبلغ 10,000,00 درهم من مدخول المحل زعم أنه خصصها لتجهيز المحل، وأنه لم يثبت ذلك بحجة مقبولة بعد سؤال للمحكمة عن ذلك، مما يجعله حائزا لمبلغ 40.000,00 درهم غير مبررة ولا يعرف مصيرها ولم يقم السيد الخبير للأسف الشديد في احتسابها كدين في ذمة المستأنف عليه سعيد (إ.) لفائدة العارض، خاصة أن المستأنف عليه هو من قام بفسخ عقد التسيير مع مالك المحل السيد عبد القادر (م.) وإقفاله دون أن يوضح مصير الأجهزة والمنقولات التي زعم أنه صرف مبلغ 40.000,00 درهم من أجلها، مما يجعله مدينا للعارض بمبلغ درهم بعد خصم مبلغ 5000,00 درهم عن واجبه في ميلغ 10.000,00 درهم الذي حازه من 35.000,00 مدخول المحل وأن مصادقة الحكم الابتدائي على تقرير الخبير رشيد (ب.) من الناحية الموضوعية واعتماد ما توصل إليه من الدخل الذي يمكن الحصول عليه من محل موضوع النزاع في 500,00 درهم شهريا دون أن يوضح الأساس الواقعي أو القانوني في تحديد المبلغ المذكور والمحلات المماثلة الذي اعتمدها كوسيلة للمقارنة في ذ ذلك ، علما أنه لم يدل بأية وثيقة تخص أي محل آخر مماثل يمكن الاطمئنان إليها في تحديد المبلغ المذكور وان الدخل الحقيقي اليومي للمحل موضوع النزاع يتراوح بين 1.000,00 درهم و1.500,00 درهم الأحوال أي بمعدل 1.250,00 درهم يوميا. وبأجراء عملية حسابية بسيطة يكون الدخل الشهري للمحل هو : 1.250,00 درهم x 7 أيام × 4 أسابيع = 35.000,00 درهم وأن دخل المحل خلال المدة المأمور باحتسابها في الخبرة من 2022/09/07 الى يونيو 2023 أي 10 أشهر هي: 35.000,00 درهم × 10 أشهر + 350.000,00 درهم وأن التحفظ بخصوص واجب كراء المسمى جواد غير المثبت واقعا وقانونا ، الربح الصافي للمحل بعد خصم المصاريف هو 350.000,00 درهم- 65.000,00 درهم = 285,000,00 درهم وأن نصيب العارض في المبلغ المذكور هو النصف محدد في مبلغ: 285,000,00 + 2 = 142.500.00 درهم وأن ما سماه الخبير توصل أخت العارض نيابة عن أخيها بحساب 1.75000 درهم لمدة ثمانية أسابيع بما مجموعه 14.000,00 درهم غير مثبت بأية حجة مقبولة قانونا ويبقى تصريح مجرد من المستأنف عليه يعوزه الإثبات وصرح المستأنف عليه أنه قام بتقديم عرض للعارض من أجل تسوية النزاع وديا عبر تنازل أحدهما للآخر عن واجبه في تسيير المحل المذكور بمقابل مادي، وأقر بإقدامه على إقفال المحل بواسطة المسمى جواد بسبب عدم قدرته على تغطية التكاليف والمصاريف، وأقر أيضا أنه توصل برسالة من مالك الأصل التجاري ومالك المحل من اجل تنفيذ التزامه بعقد التسيير وفتح المحل، وأنه أقدم بعد التوصل بإنذار العارض بتاريخ 2023/08/04 على التواصل مع مالك الأصل التجاري والاتفاق معه على فسخ عقد التسيير الحر بتاريخ 2023/08/25، وأنه حاول تبليغ العارض بفسخ عقد التسيير الحردون جدوى قرار المستأنف عليه توقفه عن تسييره للمحل بعد 2023/01/04 لم يشعر به العارض بصفة قانونية، ولم يسبق له أخذ إذن العارض على ذلك ولا وجود ضمن وثائق الملف ما يثبت هذا الزعم، ولا علم للعارض بالاتفاق مع المسمى جواد على تسيير المحل واقتسام أرباح بالتساوي على ثلاثتهم باعتبارهما ساهما بمبلغ درهم لكل واحد ومساهمة المسمى جواد بالمجهود مع تمكينه كمقابل من مبلغ 1.500,00 درهم لكرانه سكن قريب من المحل وفي نفس الوقت يصرح بتعرض حرفة الجزارة لركوض كبير أنقص مداخيلها بشكل كبير وأن الأولى به هو ترشيد النفقات وإنقاصها في هذه الحالة لا إكثارها بإضافة شريك ثالث وتخصيص تعويضات إضافية له، وأن الإشهاد الصادر عن المسمى خالد (إ.) قدم على سبيل المجاملة ولا يمكن قبوله لأنه يتعلق بمعاملة مالية فاقت 250,00 درهم لا يمكن إثباتها إلا بالإقرار أو بحجة كتابية غير قابلة للطعن بالزور ويتحدى العارض المستأنف عليه أن يدلي ولو بحجة واحدة تثبت صدق مزاعمه أو الاتفاق المزعوم مع العارض بخصوص المسمى جواد ويتحداه أيضا أن يدلي ولو بوثيقة واحدة تثبت حيازته لأي مبلغ من المسمى جواد وأنه لا علاقة لأختي العارض سميرة (إ.) وخديجة (إ.) بالمحل المذكور لا من قريب ولا من بعيد ولا يمكنه إقحامهما في الدعوى الحالية دون حجة معتبرة قانونا وإن كان يسلمها المبالغ المزعومة فعليه إثبات ذلك بوصولات سليمة أو إشهادات وإبراءات صادرة عن العارض أو أختيه بالمبالغ المذكورة. وحيث أن زعمه المستأنف عليه من تراجع مداخيل المحل نتيجة الركود الاقتصادي لحرفة الجزارة ومطالبة المسمى جواد بتخفيض الواجب الأسبوعي لا يرتكز على أساس من الواقع أو القانون وما هو إلا محاولة يائسة من المستأنف عليه للتملص من مسؤوليته، لأنه لو كان الأمر كذلك لتواصل مع العارض وقاما بفسخ عقد التسيير الحر مالك المحل عند أول شهر ثبت فيه وجود عجز وعدم تحقيق أي مداخيل تغطي حتى مصاريف المحل وواجب تسييره لملكه، وأن ما زعمه المستأنف عليه من تقديم عرض للعارض من اجل تسوية النزاع وديا عار من الصحة ولا لما يثبته قانونا، وأن المستأنف عليه لم يثبت أن إقفال المحل تم بمعرفة العارض أو موافقته ويبقى قرارا احاديا من طرفه يتحمل مسؤوليته، وأن إقرار المستأنف عليه بتوصله برسالة من مالك الأصل التجاري ومالك المحل من اجل تنفيذ التزامه بعقد التسيير وفتح المحل يؤكد أنه هو المسؤول واقعا عن تسييره وإقفاله دون إشعار العارض، وأن المستأنف عليه أقر برفض التوصل بإنذار العارض حتى قبل معرفة مضمونه وبادر إلى فسخ عقد التسيير الحر مبررا ذلك بصدمته في العارض وإنه من الغريب أن يصرح المستأنف عليه محاولته تبليغ العارض بفسخ عقد التسيير الحردون جدوى وعنوانه معروف، وأن محضر تفريغ التسجيل الصوتي مبهم وغامض ولا يفهم مضمونة ويتضمن عبارات كثيرة غامضة تارة بالدارجة المغربية وتارة باللغة الفرنسية ويجهل مصرح المقاطع الصوتية المفرغة ولا مضمونها حتى يحتج بها المدعى عليه ضد العارض، وأن ذلك يجعلها والعدم سواء مما يحق معه للعارض وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي عاب المستأنف فرعيا سعيد (إ.) على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب عندما أجره عن مدة تسييره للمحل من 2022/09/07 إلى 2023/01/04 يرد على ذلك بأن الحكم الابتدائي جاء مصادف للصواب في قضائه رفض طلب المستأنف فرعيا اعتبارا لكون عقد التسيير واضح في اقتسام الأرباح بين الطرفين ولم ينص على تخصيص راتب للمستأنف فرعيا سعيد (إ.) عن تسييره له بالإضافة إلى إقراره بأنه عين المسمى جواد لتسيير المحل طيلة هذه المدة فكيف يطالب بأداء الاجر عن تسييره للمحل محدد في مبلغ 26.900,00 درهم وانه لا مجال للزعم بأن المحل تم إقفاله من طرف المسمى جواد شهر ماي 2023 فقد ثبت بجلسة البحث أن المحل ظل مستغلا في الجزارة إلى ما بعد عيد الأضحى بإقرار المستأنف فرعيا نفسه لكنه حاول تبرير ذلك بأنه استغل من طرف مالكه بموافقته الأحادية وهذا لا يستقيم والمنطق مما يجعل الحكم الابتدائي مصادفا للصواب برفضه طلب المستأنف فرعيا، وهو ما يحق يلتمس من جنابكم رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق برفض طلب المستأنف فرعيا. - وحيث عاب المستأنف فرعيا على خبرة الخبير رشيد (ب.) المنجزة ابتدائيا اعتماده على وقائع مغلوطة خاصة دخل المحل في المدة المحددة من 2022/09/07 إلى يونيو من 2022/09/07 إلى يونيو 2023 وأعاد سرد نفس المزاعم بخصوص تسيير المحل التي سبق الجواب عنها بتفصيل في الاستئناف الأصلي ونازع العارض بدوره في خبرة الخبير رشيد (ب.) سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية في أسباب استئنافه الأصلي بدفوع جدية لم يتطرق لها المستأنف فرعيا ولم يجب عنها ولو بكلمة واحدة، مما يعتبر إقرارا بصحتها وجديتها،ملتمسا الحكم وفق استئنافه الأصلي وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي بعدم قبوله شكلا وموضوعا رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق برفض طلب المستأنف فرعيا.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 06/10/2025، حضرت الأستاذة رشاد عن الأستاذ (ج.) و ألفي بالملف مذكرة تعقيب له تسلم الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (إ.) نسخة منها،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة13/10/2025 و التي تم تمديدها لجلسة 20/10/2025.

التعليل

في الاستئناف الأصلي:

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث استند الطاعن في دعواه إلى كونه اشترك مع المطعون ضده في تسيير الأصل التجاري حسب العقد المبرم بينهما و بين مالك الأصل التجاري بتاريخ 07/09/2022، و أنه يتضح من خلال مجريات النزاع موضوع الدعوى ان عقد الشراكة الرابط بين الطرفين هو عقد شراكة شفوي لم يتم توثيقه كتابة مما ترتب عنه اختلاف تصريحات الطرفين بشأن مقتضياته مما أجرت معه محكمة الدرجة الأولى و في إطار إجراءات تحقيق الدعوى بحثا للتثبت من شروط التعاقد و تنفيذه كما أمرت بخبرة حسابية لتحديد الأرباح المستحقة عن استغلال الأصل التجاري.

وحيث إنه بالرجوع لتقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير رشيد (ب.) فإنه خال مما يفيد أن الخبير المذكور قد انتقل إلى المحل موضوع الدعوى و الثابت أنه أنجز المهمة بناء على الوثائق و المعطيات المتوفرة في النازلة، و مادام أن الخبير قد استدعى الطرفين للحضور بمكتبه لإجراءات الخبرة محترما مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، و عدم ثبوت استدعائه لأي طرف من أجل إجراء معاينة بالمحل، فإن خبرته تكون قد جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و ما اثاره الطاعن بهذا الصدد ناقص عن درجة الاعتبار.

وحيث إن ما تمسك به الطاعن من عدم موضوعية الخبرة من حيث تحديد الدخل اليومي للمحل في 500 درهم هو أمر لم يثبته بأية حجة، إذ لم يستدل بأي وثيقة تثبت أن الدخل المحقق يتجاوز ذلك المبلغ، ويبقى ما تمسك به بهذا الشأن مجردا من الإثبات، مادام أن الخبير رجل تقني و يتوفر من الخبرة و التكوين ما يمكنه من تحديد الدخل الذي يحققه المحل التجاري مما يستوجب رد السبب المثار.

وحيث إن الثابت من خلال جلسة البحث المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن الشاهد المستمع إليه من طرف المحكمة المسمى خالد (إ.) صرح بأنه كان يعاين أخت الطاعن المسماة خديجة و هي تحضر لتسلم نصيبه من واجبات التسيير، و ان شهادته هاته تبقى حجة على توصل الطاعن بمستحقاته من أرباح المحل طبقا للفصل 404 من قانون الالتزامات و العقود، و من جهة أخرى فقد تمسك المطعون ضده بأنه سلم الأخت المذكورة نصيب المستأنف من الأرباح لمدة شهرين ابتداء من مارس 2023 أي خلال شهري مارس و أبريل، و هو ما يستوجب خصم واجبات هذين الشهرين التي توصل بها الطاعن من مجموع المبالغ المطلوبة.

وحيث إنه فيما يخص استعانة المطعون ضده بشخص ثالث من أجل تسيير الأصل التجاري فالثابت من خلال جلسة البحث ، أن أخت الطاعن باعتبارها وكيلة مفوض لها الحضور لجلسة البحث أقرت بتواجد المسمى جواد من أجل تسيير المحل و هو ما أكده الشاهد خالد (إ.)، و ان ما تمسك به الطاعن من عدم اتفاقه مع الطاعن من أجل تسيير المحل بالاستعانة بشخص ثالث يتناقض مع تصريح وكيلته بأن هذا المقتضى تم الاتفاق عليه منذ بداية العقد، وبالنظر لذلك فإنه يتعين اعتبار ما يستحقه هذا الشخص مقابل التسيير.

وحيث إنه مادام أن المطعون ضده تمسك بكون المسمى جواد لم يشرع في تسيير المحل إلا منذ يناير 2023، فإن واجب التسيير المخصص للمسير المستعان به من الطرفين يتحدد في 1500 درهم ابتداء من يناير 2023.

وحيث إنه باعتبار أن الدخل الشهري للمحل هو 12.000,00 درهم فإن الربح المستحق للطاعن يحدد وفق التالي:

وحيث إن أخت الطاعن تسلمت وفق المفصل أعلاه نصيب الطاعن عن شهري مارس و أبريل 2023 المحدد حسب تصريح المطعون ضده في (1750× 2= 3500 درهم) فإنه يتعين خصم هذا المبلغ من مجموع المبلغ المستحق ليكون مبلغ الربح الإجمالي المستحق محددا في27.000,00 درهم عن نصيبه من الأرباح خلال المدة المطلوبة.

وحيث إنه فيما يخص المبلغ الذي تمسك الطاعن بكونه ضخه عند بداية عقد الشراكة بين الطرفين من أجل تجهيز المحل و الذي حدده المطعون ضده حسب ما ورد بتصريحاته خلال جلسة البحث في مبلغ 25.000,00 درهم ، فقد تمسك المطعون ضده بأنه تنازل عن هذه التجهيزات لمالك الأصل التجاري مقابل مبلغ 15.000,00 درهم تم اداؤها له عن واجبات تسيير الأشهر يونيو و يوليوز و غشت من سنة 2023 وهو الأمر الثابت من خلال الإلتزام الصادر عن مالك الأصل التجاري،وأن الثابت من جهة أخرى من عقد التسيير الحر المبرم بين طرفي الدعوى و مالك الأصل التجاري أنه تم الاتفاق على أن طرفي الدعوى يمثلان بعضهما البعض في تنفيذ بنود العقد، وبذلك فقيام المستأنف عليه بالتنازل عن المعدات كمقابل لواجبات التسيير يدخل في حكم أعمال التسيير المفوضة إليه بموجب عقد التسيير، وأنه مراعاة لمعامل الاستخماد مادام أن الآليات تم استخدامها منذ بداية العقد، فإن طلب الطاعن بالحكم المطعون ضده بإرجاع قيمتها له مفتقرا للسند القانوني.

وحيث إنه اعتبارا لما ذكر فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدة الطاعن إلى 27.000,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

في الاستئناف الفرعي:

حيث أسس الطاعن الاستئناف الفرعي على كونه يستحق أجرة عن تسييره للأصل التجاري خلال المدة من07/09/2022 إلى 04/01/2023 بالإضافة إلى مصاريف التسيير.

وحيث إنه فيما يخص أجرة التسيير، فالثابت حسب وثائق الملف و المذكرات المدلى بها أن الطرفين تربط بينهما شراكة في التسيير، و انه طبقا للفصل 1013 من قانون الالتزامات و العقود فإن الشريك المسير لا يستحق أي أجر عن إدارته مالم يتم الاتفاق صراحة عليه، و بذلك يفترض في التسيير بين الشريكين أنه بدون أجر ما لم يثبت أحدهما ذلك، و بالنظر لكون العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة شفوية لم يتم توثيقها فإن طلب الطاعن بهذا الشأن يبقى ناقص الإثبات مما يستوجب رد السبب المثار.

وحيث إنه فيما يتعلق بمصاريف التسيير، فإن الربح اليومي أو الشهري المحدد من طرف الخبير رشيد (ب.) يقصد به الربح الصافي الذي يحتسب بعد خصم مصاريف التسيير و بذلك يفترض أن تلك المصاريف تم إسقاطها عند احتساب الربح الصافي المستحق لكل طرف، و يبقى الطلب بشأنها بدوره غير مستند على أساس، مما يستوجب رد السبب المثار.

وحيت إنه بذلك يتعين رد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف أصليا هشام (إ.) إلى 27.000,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés