Réf
66218
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6597
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6133
Type de décision
Arrêt
Mots clés
SARL à associé unique, Paralysie des organes sociaux, Loi n° 5-96, Héritiers de l'associé, Désignation d'un mandataire ad hoc, Décès de l'associé unique, Convocation d'une assemblée générale, Continuité de la société, Compétence du juge des référés, Adaptation des statuts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de continuation d'une société à responsabilité limitée à associé unique après le décès de ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers au motif d'une absence de base légale conférant compétence au juge des référés et d'un défaut d'urgence.
Devant la cour, les appelants soutenaient que la paralysie de la société et l'impossibilité de la gérer justifiaient l'intervention du juge sur le fondement de l'article 85 de la loi 5-96. La cour retient que les dispositions de cet article confèrent expressément qualité et intérêt aux héritiers de l'associé unique pour solliciter du président du tribunal la désignation d'un mandataire.
Elle précise que la mission de ce dernier est de convoquer une assemblée générale aux fins de mettre en conformité les statuts de la société avec sa nouvelle composition pluripersonnelle, devenue nécessaire du fait de la transmission successorale des parts sociales. La cour considère que la paralysie de la société résultant du décès de son unique gérant et associé caractérise suffisamment l'urgence.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en désignant un mandataire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/11/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1371 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/10/2025 في الملف رقم 1243/8101/2025 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعي.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالامر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنفون تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/09/2025 والذي عرضوا فيه أن والدهم المرحوم احمد (غ.) توفي بتاريخ 16/09/2021 وترك الورثة المشار إليهما وان مورثهم المرحوم احمد (غ.) كان هو المسير الوحيد لشركة (O. I. F. C.) الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة [العنوان]، سلا، ذات السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وانهه نظرا لوفاة المالك الوحيد والمسير الوحيد للشركة ، فقد تعطلت الشركة، مما أدى إلى توقف نشاطها بالكامل وأنه لكون الشركة المذكورة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد ولكون مواصلة الشركة لنشاطها يتوقف على ملائمة نظامها الأساسي لذلك، فإن العارضين يلتمسون منكم الأمر بتعيين وكيل تكون مهمته الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لملائمة النظام الأساسي للشركة ، وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 85 من القانون 5.96 كما يلي: "عند وفاة الشريك الوحيد يمكن لأحد الورثة أو الورثة أو ذوي حقوقهم تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمعية عامة للشركة الملائمة نظامها الأساسي مع مقتضيات هذا القانون داخل أجل 60 يوما لأجله يلتمسون العارضون الأمر بتعيين وكيل للشركة قصد عقد جمعية عامة الملائمة النظام الأساسي لشركة (O. I. F. C.) ذات السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مع المقتضيات القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر.
عززوا مقالهم بنسخة من رسم الوفاة، رسم الإراثة، النموذج 7 للشركة، صورة من النظام الأساسي للشركة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بان الأمر المستأنف خرق القانون وتعليله فاسد المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه اعتبر أن إمكانية تعيين وكيل من قبل قاض الأمور المستعجلة تنحصر في الحالة المنصوص عليها في المادة 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، واعتبر أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يعطي الاختصاص لقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية لتعيين وكيل لكن، خلافا لما جاء في تعليله فإن المقتضى القانوني الذي يعطي الحق للمستأنفين باللجوء إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة من أجل تعيين وكيل هي المادة 85 من القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وهي مادة تم إتمامها بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 45.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.43 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024 )؛ المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس 2024)، ص 5366 وبذلك، فإن المادة 85 المشار إليها أعلاه تسند صراحة الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة لتمكين أحد الورثة أو الورثة من اتخاذ الإجراءات المستعجلة الرامية إلى حفظ الحقوق وضمان السير العادي لمصالح الشركة بعد وفاة الشريك الوحيد وأن المستأنفين تمسكوا بالقفرة الثالثة من المادة 85 المشار إليها أعلاه، والتمسوا تعيين وكيل بناء على مقتضياتها إلا أن الأمر المستأنف قضى برفض الطلب للعلة المذكورة أعلاه وتبعا لذلك يكون ما خلص إليه الأمر المستأنف قد جاء خارقا لمقتضيات المادة 85 المذكورة، مما يكون في محله إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتعيين وكيل للشركة قصد عقد جمعية عامة لملائمة النظام الأساسي لشركة (O. I. F. C.) مع المقتضيات القانونية وأن تعليل الأمر الابتدائي بانتفاء عنصر الاستعجال تعليل فاسد منزل منزلة انعدامه وأن الشركة باعتبارها شخصا معنويا فإنها ملزمة قانونا بأداء مجموعة من الالتزامات الجبائية والمالية الدورية من بينها الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ... إلخ وان توقف الشركة بوفاة الشريك الوحيد وبعدم انعقاد الجمعيات العامة يحول دون إمكانية اتخاذ القرارات الضرورية لأداء الالتزامات المشار إليها أعلاه في آجالها، مما يعرض الشركة والورثة لجزاءات مالية تضر بمصالحهم وبذلك، فإن عنصر الاستعجال قائم في النازلة الحالية وأنه لئن كان البند الثاني من المادة 10 من النظام الأساسي ينص على انتقال أنصبة الشركة إلى الورثة عن طريق الإرث، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات هذا البند فإنه لم يحدد لا المسطرة الواجب اتباعها ولا الجهة المختصة التي يتعين مباشرة هذه المسطرة أمامها وأن المستأنفين لا صفة لهم في عقد جمع عام من تلقاء أنفسهم من أجل الاستمرار في الشركة محل مورثتهم لانتفاء صفتهم كشركاء إلى حين انعقاد الجمع العام المطلوب تعيين وكيل للدعوة إليه وتعديل النظام الأساسي بتحويل الشركة من شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة، خاصة وأن وثائق الشركة لا تشير إلى أسمائهم، وصفاتهم وأن مقتضيات المادة 85 المشار إليها أعلاه تعطي الحق لورثة الشريك الوحيد في التقدم بطلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمعية عامة للشركة لملائمة نظامها الأساسي، وتحويلها من شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة مع إدخال الورثة في نظامها الأساسي لذلك تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتعيين وكيل قصد عقد جمعية عامة لملائمة النظام الأساسي لشركة (O. I. F. C.) ذات السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] مع المقتضيات القانونية والحكم بالصائر وفقا للقانون.
وارفق المقال بنسخة أمر، صورة للجريدة الرسمية عدد 7328، نسخة من الامر عدد 5884، نسخة من رسم الوفاة، رسم اراثة، نموذج "7"، صورة من النظام الساسي لشركة.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/12/2025 حضر دفاع المستأنفة وتخلف الطرف المستأنف عليه رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/12/2025.
حيث تمسكت الجهة المستانفة بكون الامر المستانف لم يكن مصادفا للصواب فيما قضى به ذلك ان المقتضى القانوني الذي يعطي الحق للمستانفة باللجوء الى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة من اجل تعيين وكيل هي المادة 85 من القانون 96-5 في الفقرة الأخيرة منه.
وحيث صح ما تمسكت به الجهة المستانفة ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه نصت على انه: "عند وفاة الشريك الوحيد يمكن لاحد الورثة أو الورثة أو ذوي حقوقهم تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من اجل عقد جمعية عامة للشركة لملائمة نظامها الأساسي مع مقتضيات هذا القانون داخل أجل 60 يوما".
وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن الشركة موضوع الإجراء هي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد وأن المسير القانوني الوحيد للشركة هو احمد (غ.)، وذلك حسب نظامها الأساسي المؤرخ في 25/04/2016 والسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 19/08/2021.
وحيث إن الثابت من رسم الإراثة المضمن بسجل التركات تحت عدد 321 صفحة 403 بتاريخ 21/09/2021، أن احمد (غ.) قد وافته المنية بتاريخ 16/08/2021 وأنه ترك ورثة من ضمنهم الجهة المستأنفة
وحيث انه تبعا لذلك، فإن صفة الجهة المستأنفة في مباشرة هذا الإجراء تبقى قائمة، اعتبارا لاكتسابها صفة الشريك خلفا لمورثها وذلك عملا بمقتضيات المادة 85 من القانون رقم 5-96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وحيث انه تبعا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بتعيين السيد سعيد (ش.) كوكيل من اجل عقد جمعية عامة لشركة (O. I. F. C.) سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] لملاءمة النظام الأساسي للشركة مع المقتضيات القانونية وتحدد اتعابه في مبلغ 4000 تؤديها الجهة المستانفة بصندوق المحكمة وإبقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق الجهة المستانفة وغيابيا في حق المستانف عليها:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بتعيين السيد سعيد (ش.) كوكيل من اجل عقد جمعية عامة لشركة (O. I. F. C.) سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] لملاءمة النظام الأساسي للشركة مع المقتضيات القانونية وتحدد اتعابه في مبلغ 4000 تؤديها الجهة المستانفة بصندوق المحكمة وإبقاء الصائر على عاتقها.
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025