Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66023

Identification

Réf

66023

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6831

Date de décision

24/12/2025

N° de dossier

2025/8228/5479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la convocation d'associés à une assemblée générale extraordinaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en annulation de l'assemblée, jugeant la convocation régulière.

Les appelants soutenaient que la convocation, adressée au cabinet de leur conseil, était irrégulière faute pour eux d'y avoir formellement élu domicile. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des correspondances, y compris la demande initiale de convocation, émanait du conseil des associés et que ces derniers n'avaient jamais communiqué d'autre adresse à la société.

Elle en déduit que le cabinet de l'avocat constituait de fait le seul lieu de correspondance opposable à la société, rendant ainsi la convocation parfaitement valable. La cour relève en outre que la demande de report de l'assemblée pour des raisons de santé du conseil démontrait la parfaite connaissance par les associés de la tenue de celle-ci.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقام المستأنفون أسباب استئنافهم على سند إن المحكمة اعتبرت صحة التبليغ والحال أن المراسلات خالية مما يفيد أن مكتب دفاعهم هو محلهم المختار.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

حيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنفون فإن الثابت من معطيات النزاع أن هؤلاء لم يمكنوا المستأنف عليها شركة (ب. ص.) من عنوانهم حتى يتسنى لهذه الأخيرة استيفاء إجراءات الاستدعاء لحضور الجمع العام الاستثنائي. وأن الجهة الوحيدة التي تواصلت مع المستأنف عليها بهذا الخصوص هو موكلهم الأستاذ الحبيب (ب.) بعنوان مكتبه الخاص به انطلاقا من رسالته المتضمنة لطلب عقد جمع عام استثنائي بصفته موكلا من طرف الورثة، والذي توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 07/04/2021، وهو ما استجابت له هذه الأخيرة بتاريخ 22/04/2021، من خلال استدعائها للورثة بمكتب موكلهم، وهو ما أقر به هذا الأخير من خلال كتابه المبعوث للشركة بتاريخ 11/05/2021، والذي يؤكد فيه علمه بموعد الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 20/05/2021، وأن المستأنف عليها راسلت نفس الأستاذ مشعرة إياه بالاستدعاء الثاني للموعد الجديد للجمع العام الاستثنائي الذي سينعقد بتاريخ 29/06/2021، وبان الوثائق هي رهن إشارة الورثة بمقر الشركة، وأنه بتاريخ 11/06/2021 توصل الأستاذ الحبيب (ب.) بالوثائق المحاسبية حسبما هو مثبت من خلال التأشيرة المضمنة بوصل التسليم المدلى به، وأنه بتاريخ 25/06/2021 كاتب الأستاذ المذكور المستأنف عليها ملتمسا منها تأجيل الموعد الثاني للجمع العام الاستثنائي المزمع عقده بتاريخ 29/06/2021 لظروف صحية يمر منها، وهي المعطيات التي يستفاد منها سلامة إجراءات الاستدعاء لحضور الجمع العام الاستثنائي، طالما أن جميع المراسلات والخطابات جرت بمبادرة من الأستاذ الحبيب (ب.) نيابة عن الورثة، وأن واقعة العلم بتاريخ انعقاد الجمع الاستثنائي كانت معلومة لديهم بدليل المراسلات السالفة، وأن الورثة لم يسبق لهم أن أبلغوا الشركة بعناوينهم حتى يتسنى لهذه الأخيرة التخاطب معهم فيه ليبقى مكتب الأستاذ (ب.) هو محل المخابرة الذي انطلقت منه والبت في جميع المحررات الكتابية السالفة، وأن تخلفهم عن حضور الجمع الاستثنائي مرده ليس عدم قانونية الاستدعاء وإنما وعكة صحية ألمت بالأستاذ الحبيب (ب.) مما ترتب عنها سلامة مسطرة الاستدعاء. وأن ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى يبقى مؤسسا من الناحيتين القانونية والواقعية، صائبا وجه الحق ومعللا تعليلا قانونيا وجيها، مما يستلزم تأييده ورد السبب المثار لعدم وجاهته.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وتحميل المسأنفين الصائر

Quelques décisions du même thème : Sociétés