SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66230

Identification

Réf

66230

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6598

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6113

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas du sort de la mise en demeure adressée au gérant de la société.

La cour relève que l'associé avait pourtant produit l'avis de réception attestant de la notification effective de cette mise en demeure, pièce que le gérant n'avait d'ailleurs pas contestée. Elle retient dès lors que la carence du gérant, qui s'est abstenu de convoquer l'assemblée dans le délai légal de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, justifie l'intervention du juge en application de l'article 71 de la loi 5-96.

Ce mécanisme vise en effet à pallier l'inertie des organes de gestion et à garantir le droit des associés à la tenue des assemblées. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, désigne un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée générale en vue de la nomination d'un nouveau gérant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/11/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1412 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/10/2025 في الملف رقم 1253/8101/2025 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/09/2025 والذي عرض فيه أنه يملك في شركة (م. إ.) شركة ذات المسؤولية المحدودة نسبة 73,33 % من حصصها و أن المسير الوحيد للشركة حسب مقتضيات المادة 13 من نظامها الأساسي هو السيد شرف الدين (م.)، الذي تخلف عن القيام بالمهام الموكولة إليه وذلك لمدة تفوق سنتين، علاوة على غيابه المطلق عن الشركة واستقراره في مدينة وجدة التي تبعد عن مدينة القنيطرة بحوالي 500 كلم، مما نتج عنه تعثر في مواصلة تسيير الشركة بما في ذلك أداء أجور المستخدمين وفواتير الماء والكهرباء والضرائب، وكذلك تنفيذ الطلبات الموجهة الى الشركة من طرف السلطات الإدارية والمتعلقة بالمحافظة على البيئة وإنجاز مدخل السيارات عبر الطريق الوطنية رقم 8 والقيام بمجموعة من الدراسات التابعة لنشاط الشركة للرفع من مستواها الاقتصادي وإن الشركة عرفت انخفاض كبير في المردودية نظرا لسوء التسيير بل انعدامه كما سبق ذكره إن العارض وجه انذارا إلى مسير الشركة من أجل عقد جمع عام بقي بدون جدوى، وطبقا المقتضيات المادة 71 الفقرة السابعة من القانون رقم 96-5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولحسن سير الشركة وضمان استقرارها واستمراريتها والحفاظ على مناصب الشغل، فإنه يتوجب تعيين مسير جديد للسهر على مصلحتها وتسييرها لأجله يلتمس الأمر بتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها في تعيين مسير جديد لشركة (م. إ.) شركة ذات المسؤولية المحدودة، رقم السجل التجاري [المرجع الإداري] شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وعزز مقاله ب- النظام الأساسي لشركة (م. إ.) شركة ذات المسؤولية المحدودة - السجل التجاري لشركة (م. إ.) شركة ذات المسؤولية المحدودة طلب موجه من طرف العارض الى مسير الشركة بتاريخ 28/01/2025 من اجل عقد جمع عام 2023- انذار موجه من طرف العارض الى مسير الشركة السيد شرف الدين (م.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبا المدعى عليه بجلسة -06-10 2025 والتي يعرض ان المقال الاستعجالي وجه الى السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط، في حين لم يعد وجود قانوني للمحاكم التجارية بداية من تاريخ 14 يوليوز 2022 تاريخ نشر القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي في الجريدة الرسمية عدد: 7108 وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 الموافق ل 30 يونيو 2022 والذي يحدد مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم الهيئات القضائية في بابه الأول كما يحدد مختلف محاكم الدرجة الأولى في المادة الأولى من فصله الأول، وهو ما أكدته محكمة النقض مما يناسب معه القول بعدم قبول الطلب لهذا السبب...2. انه ولان كانت المادة 71 من القانون رقم 96.5 المتعلق بشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، يخول للشريك أن يطلب من السيد رئيس المحكمة تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة مع تحديد جدول أعمالها، فانه نص صراحة قبل هذه الفقرة وفي ذات المادة (71) بأن الدعوة يجب أن تتم بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال، وعلى أنه يجب أن يتم التبليغ قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وهو ما لم يعزز المدعي مقاله الاستعجالي به مما يناسب معه القول بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع ان العارض ينازع في مزاعم المدعي الذي يبقى ويضل وحده مسؤولا عن عرقلة سير الشركة، والتي بلغت درجة تغيير القن السري للحساب البنكي للشركة مما منع العارض من الاطلاع على العمليات، ورغم جميع محاولات العارض فقد رفض المدعي رفضا قاطعا تمكين العارض من القن السري الذي استولى عليه الشريك السيد سي بن علي (مي.) الشيء الذي اضطر معه العارض الى مراسلة المؤسسة البنكية ان اشعار بريد المغرب المدلى به من طرف المدعي، يفيد أن التوزيع لم يتم الا بتاريخ 18/08/2025 ، في حين سجل المدعي مقاله أمام هذه المحكمة بتاريخ : 10/09/2025 مما يثبت أنه لم يترك أي وقت للعارض قصد مباشرة الإجراءات خاصة وأن المدعي هو السبب الوحيد والمباشر في النزاعان العارض يقطن في مدينة القنيطرة، وهو العنوان الذي بلغه المدعي فيه في دعوى سابقة الملف : 855/8201/2025) مما يثبت محاولة المدعي خلق واقعة غير صحيحة قصد الاضرار بمصالح العارض وان هذا ما يعرض مطلب المدعي للرفض لأجله يلتمس أساسا عدم قبول الطلب. احتياطيا رفضه.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بانه يتبين من المقال الاستعجالي أنه مرفق ببطاقة الاشعار بالتوصل يفيد استلام مسير الشركة السيد شرف الدين (م.) لنص الإنذار بتاريخ 2025/08/18 وخلافا لما جاء في الأمر المستأنف، فإن المستأنف عليه لم ينازع في واقعة توصله بالإنذار بالتاريخ المذكور والذي بقي بدون جدوى وأقر بذلك صراحة في الفقرة الثانية ما قبل الأخيرة من مذكرته الجوابية المؤشر عليها في 03 أكتوبر 2025، والأمر المستأنف لما اعتبر بأن الطلب لم يعزز بمآل التبليغ بالبريد المضمون لنص الإنذار الموجه والحال أن العارض أدلى رفقة مقاله بمآل الإنذار الموجه للمسير وذلك بإدلائه ببطاقة الإشعار باستلام المسير المستأنف عليه بالإنذار بتاريخ 2025/08/18 ، يكون قد جانب الصواب بتعليل فاسد، علما بأنه سبق لقاضي المستعجلات بذات المحكمة في ملف سابق يخص شركة أخرى ويتعلق بنفس الموضوع ونفس الأطراف أن قضت بتعيين وكيل من أجل دعوة الشركاء إلى عقد جمع عام للشركة بعد أثبت لها توصل المسير بالإنذار وبقائه بدون جدوى لذلك يلتمس العارض إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم وفق الطلب مع تطبيق القانون فيما يخص الصائر.

وارفق المقال بنسخة أمر، إنذار مع ورقة البريد المضمون، بطاقة اشعار باستلام انذار، صورة امر رقم 1087.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/12/2025 حضر دفاع المستأنف وتخلف الطرف المستأنف عليه رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/12/2025.

حيث تمسك المستانف بكون الامر لم يصادف الصواب فيما قضى به عندما اعتبر ان الطلب لم يعزز بمال التبليغ بالبريد المضمون لنص الإنذار الموجه الى المسير والحال انه بالرجوع الى المقال الاستعجالي يتبين انه مرفق ببطاقة الاشعار بالتوصل يفيد استلام مسير الشركة السيد شرف الدين (م.) لنص الإنذار بتاريخ 18-8-2025 كما ان المستانف عليه لم ينازع في واقعة توصله بالانذار بالتاريخ المذكور واقر بذلك صراحة في الفقرة الثانية ما قبل الأخيرة من مذكرته الجوابية المؤشر عليها في 3-10-2025 المدلى بها ابتدائيا.

وحيث صح ما تمسك به المستأنف ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها ابتدائيا يتبين فعلا ان المقال مرفق بصورة لبطاقة الاشعار بالتوصل عدد AR160490423MAيفيد استلام السيد شرف الدين (م.) لنص الإنذار بتاريخ 18-8-2025 وهو مسير شركة (م. إ.) (حسب مقتضيات المادة 13 من صورة النظام الأساسي للشركة المؤرخ في 5-11-2021 المدلى بها في الملف) كما ان المستانف عليه في مذكرته المشار اليها أعلاه أقر بتاريخ التوصل.

وحيث ان الظاهر من وثائق الملف أن الطالب، بصفته شريكا في الشركة موضوع النزاع، وجه إلى مسيرها إنذارا كتابيا مؤرخا في 06/08/2025 التمس من خلاله دعوته، بصفته مسيرا، إلى تحديد موعد لعقد جمع عام قصد مناقشة الإشكالات التي تعاني منها الشركة، مع إشعاره بضرورة تنفيذ التزامه داخل الأجل القانوني تحت طائلة سلوك المساطر القانونية المخولة له.

وحيث ثبت توصل المسير المستأنف عليه بالإنذار المذكور بتاريخ 18-8-2025 غير أنه ظل بدون أي أثر ولم يبادر إلى اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

وحيث إن الغاية التي توخاها المشرع من المقتضيات المنظمة لدعوة الجمع العام، ولا سيما تلك المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، تتمثل في تمكين كل شريك من الدفاع عن مصالحه داخل الشركة، عبر إلزام المسير بالدعوة إلى عقد جمع عام متى توفرت شروط ذلك.

وحيث إن الشركة المطلوب عقد جمعها العام هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وفق ما هو ثابت من نظامها الأساسي، مما يجعلها خاضعة لأحكام القانون رقم 5-96، ولا سيما المادة 71 منه، التي توجب على المسير احترام أجل خمسة عشر (15) يوما كأجل قانوني لعقد الجمع العام.

وحيث إن الثابت في الملف أن المسير المستأنف عليه، وإلى غاية تاريخ رفع المقال الاستعجالي في 10/09/2025، لم يقم باستدعاء الشركاء لعقد جمع عام طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وحيث تبعا لذلك، ومع انصرام الأجل القانوني المخول للمسير دون قيامه بواجبه يبقى من حق الطالب بصفته شريكا التقدم بالمطالبة الرامية إلى عقد الجمع العام، وفقا لما يقرره القانون.

وحيث انه تبعا للاسانيد المذكورة يكون الحكم غير مصادف للصواب ويتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعيين السيد أحمد (ن.) كوكيل من اجل الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة (م. إ.) سجلها التجاري [المرجع الإداري] وتحديد جدول اعماله في تعيين مسير جديد للشركة وتحدد اتعابه في مبلغ 4000 تؤدى من قبل المستأنف بصندوق المحكمة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعيين السيد أحمد (ن.) كوكيل من اجل الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة (م. إ.) سجلها التجاري [المرجع الإداري] وتحديد جدول اعماله في تعيين مسير جديد للشركة وتحدد اتعابه في مبلغ 4000تؤدى من قبل المستأنف بصندوق المحكمة و تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés