Réf
66625
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6671
Date de décision
18/12/2025
N° de dossier
2025/8219/4742
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Séparation des patrimoines, Responsabilité du gérant, Représentant légal, Personnalité morale, Paiement des loyers, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autonomie de la personne morale, Absence de cautionnement personnel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'un changement de représentant légal sur la validité de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné la société preneuse.
L'appelante soutenait que l'action était mal dirigée au motif que la personne physique initialement désignée comme son représentant légal avait cessé ses fonctions, et que le premier juge n'avait pas statué sur sa demande de mise hors de cause. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses dirigeants.
Elle retient que la société, en tant que personne morale, est seule débitrice des obligations nées du contrat de bail, et que les changements successifs de gérant sont sans incidence sur cette obligation. La responsabilité personnelle du dirigeant ne peut en effet être recherchée pour les dettes sociales qu'en présence d'une garantie personnelle, absente en l'occurrence.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. د.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ01/08/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1824 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/05/2025 في الملف عدد 2898/8207/2024 القاضي :في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب الإصلاحي في مواجهة جمال (ك.) و في الموضوعبأدائها للمدعية مبلغ 235.399.90 درهم عن واجبات الكراء من فبراير 2022 إلى نونبر 2023 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوصها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و تحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانوناأجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق ومن الحكم المطعون فيهأن المدعية صباح (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 27/12/2024 بمقال للمحكمة الابتدائية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط بسوم شهرية قدرها 11,000 درهم، غير أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ شهر شتنبر 2021 مما اضطرت معه المدعية إلى تقديم المقال أمام هذه المحكمة لمطالبتها بأداء مبلغ 55000 درهم عن واجبات كراء عن المدة الممتدة من من شتنبر 2021 إلى يناير 2022 حسب سومة قدرها 11,000 درهم للشهر ، وأنه بتاريخ 12-1-2023، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكمها رقم 15 في الملف رقم 30-1303-2022 - القاضي على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 55,000 درهم عن المدة الكرائية المطلوبة، غير أن خطأ ماديا تسرب إلى الحكم بخصوص الوجيبة الكرائية الشهرية، فبادرت إلى طلب إصلاحه، وبتاريخ 16 مارس 2023 أصدرت المحكمة الإبتدائية بالرباط الحكم رقم 120 في الملف رقم 93-1303-2023 القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم الصادر عنها بتاريخ 12-1-2023. وذلك بحسب سومة. 11,000 درهم بدلا من 5500 درهم للشهر مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وأن المدعى عليها أفرغت المحل بتاريخ 13 نونبر 2023 تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط. بتاريخ 12-1-2023 تحت رقم 15، كما هو ثابت من محضر الإفراغ. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها 235.399,90 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2022 إلى -2023-11-12 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم.
و أرفق المقال بنسخة من حكم رقم 15 و حكم رقم 120 و محضر إفراغ.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها، دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية، وفي الموضوع ، فإنه بالاطلاع على عقد تفويت الحصص فإن المفوت له زياد (م.)، أصبح يمتلك جميع الصلاحياتمن أجل متابعة الإجراءات والآثار المترتبة عن العقد. وأنه تم نشر عقد التفويت. كما تم تقييده في السجل التجاري بمقتضى الجمع العام الاستئنافي. وتمت المصادقة على تفويت الحصص. وتم الإيداع بالمحكمة التجارية بالرباط. ولذلك، لم يبق للسيد محمد (د.) أي ارتباط بالشركة ملتمسة الحكم بإخراجه من الدعوى والتصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على المدعية. وأرفقالمذكرة بمجموعة من الوثائق.
و وبعد إدلاء النيابة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون ، صدر حكم عارض قضى بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالرباط للبت في الطلب مع إحالة الملف على هذه المحكمة التجارية بالرباط بدون صائر
وبعد الإحالة .أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 16 أبريل 2025 و التي أكد من خلالها دفوعه السابقة .
و بناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعية المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 7 ماي 2025 الذي جاء فيه أن جمال (ك.) أصبح هو الشريك الوحيد بالشركة المدعى عليها ومسيرها ، وبالتالي ممثلها القانوني، وأنه وجب إصلاح المقال الافتتاحي ملتمسة الإشهاد على إصلاح مقالها الافتتاحي، وذلك بجعله مقدما في مواجهة شركة (أ. د.) ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد جمال (ك.) المسير والممثل القانوني لها، وأن المدعية طالبت الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء المبلغ المبين أعلاه. وتلتمس إصلاح طلبها بالحكم على المدعى عليها، و جمال (ك.) المسير والممثل القانوني لها، بأدائهما ، تضامنا مبلغ 235,399.9 درهم. عن واجبات الكراء الذي كانت تكتريه من المدعية. وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق جمال (ك.). وأنه خلافا لما دفعت به المدعى عليها، فإن الدعوة وجهت ضد شخص معنوي في ممثلها القانوني محمد (د.) وأنه ولئن كان هذا الأخير لم يعد شريكا بالشركة المدعى عليها، ولا مسيرا وممثلا قانونيا لها، فإن ذلك لا يزيل صفة الشخص المعنوي التي تبقى قائمة. وأنه لما أصبحت للشركة شريك وحيد، الذي هو جمال (ك.)، الذي هو المسير والممثل القانوني لها، فإنها تقدمت بمقالها الإصلاحي، مما يجعل دفع الشركة المدعى عليها غير ذي في موضوع. وأن الدفع بإخراج محمد (د.) لا يستقيم ولا يلتفت إليه لثبوت تقديم مقال إصلاحي من جهة من جهة أخرى لكون طلب المدعية مؤسس لثبوت ملاءة ذمة الشركة المدعى عليها في شخص مسيرها وممثلها القانوني، كما أنها لم تدل بما بفيد الأداء ، ملتمسة التصريح بالقبول المقال الإصلاحي وباعتبار الدعوى موجهة ضد الشركة وممثلها القانوني جمال (ك.) والحكم عليهما بأدائها تضامنا المبالغ المطالب بها بالمقالالافتتاحي.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 14/05/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكونها ما فتئت تتمسك بالدفع بإخراج محمد (د.) من الدعوى لمجموعة من الاعتبارات أهمهاأن شهادة التسجيل في الرسم المهني (PATENTE ) تؤكد أن لا علاقة للمسمى محمد (د.) بالنشاط التجاري وأن عقد تفويت الحصص المسجل تحت عدد 201900321162046 تأكد منه أن المفوت له زياد (م.) أصبح بتاريخ24/08/2019 يمتلك جميع الصلاحيات من أجل متابعة الإجراءات والآثار المترتبة عن العقدتم إن العقد المذكور تم الادلاء به رفقته المستنتجات بعد الإحالة وأن العدد 5589 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/12/11 توضح أنه تم نشر تفويت الحصص لشركة (ا. د.) ذات المسؤولية المحدودة ، وأن نفس عدد الجريدة الرسمية يتضح منه رقم التقييد في السجل التجاري 125597 بمقتضى الجمع العام الاستثنائي الذي قضى بالمصادقة على تفويت الحصص لزياد المنيري وتم إيداعه بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ20/11/2019 تحت رقم 103052 ، كما أن مقتضيات المادة 44 من قانون الشركات واضحة فيما يخص أثار الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأن الطاعنة قدمت أيضا محضر الجمع العام الاستثنائي الذي سجل بتاريخ16/04/20212 والذي نص على قبول استقالة زياد (م.) واعتبار جمال (ك.) مسير وحيد للشركةوبذلك فإن الاطلاع على القانون الأساسي الذي تم تحيينه في02/04/2021 يؤكد أن الشخص المتعاقد معه هو شخص معنوي حسب مفهوم المادة 42 من النظام الأساسي للشركة. إن هذه الاعتبارات تمسكت بها الطاعنة في سائر أطوار المسطرة من أجل الدفع بإخراج محمد (د.) من الدعوى والتصريح برفض الطلبلكن المحكمة التجارية بالرباط لم تقدم أي جواب بخصوص هذا الدفع الشيء الذي يجعل ما قضت به منعدم التعليل الموازي لانعدامه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعاالقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم إخراج محمد (د.) من الدعوى والتصريح برفض الطلب الأصلي والإضافي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/12/2025 ألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها ، وقرر المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2025 .
حيث تتمسك الطاعنة بكونها ما فتئت تتمسك بالدفع بإخراج محمد (د.) من الدعوى لمجموعة من الاعتبارات أهمهاأن شهادة التسجيل في الرسم المهني (PATENTE ) تؤكد أن لا علاقة له بالنشاط التجاري وأن عقد تفويت الحصص المسجل تحت عدد 201900321162046 تأكد منه أن المفوت له زياد (م.) أصبح بتاريخ24/08/2019 يمتلك جميع الصلاحيات من أجل متابعة الإجراءات والآثار المترتبة عن العقد، وأن الطاعنة قدمت أيضا محضر الجمع العام الاستثنائي الذي سجل بتاريخ16/04/20212 والذي نص على قبول استقالة زياد (م.) واعتبار جمال (ك.) مسير وحيد للشركة، وبذلك فإن الاطلاع على القانون الأساسي الذي تم تحيينه في02/04/2021 يؤكد أن الشخص المتعاقد معه هو شخص معنوي حسب مفهوم المادة 42 من النظام الأساسي للشركة. إن هذه الاعتبارات تمسكت بها الطاعنة في سائر أطوار المسطرة من أجل الدفع بإخراج محمد (د.) من الدعوى والتصريح برفض الطلبلكن المحكمة التجارية بالرباط لم تقدم أي جواب بخصوص هذا الدفع الشيء الذي يجعل ما قضت به منعدم التعليل الموازي لانعدامه
لكن حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة الحكم عدد 15 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 12/01/2023 في الملف رقم 30/1303/2022 بأن العلاقة الكرائية ثابتة بين المستأنف عليها صباح (ب.) بصفتها مكرية والمستأنفة شركة (أ. د.) بصفتها مكترية وذلك بمقتضى عقد الكراء المدلى به ، وأن الثابت فقها وقانونا وقضاء بأن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة الماليةللشركاء أو المسيرين، وترتيبا على ذلك فإن الشركة المستأنفة باعتبارها شخصا معنويا فهي المعنية بالعلاقة الكرائية المذكورة، وبالتالي فإنها تتحمل لوحدها الالتزامات المترتبة عن عقد الكراء خاصة أداء الواجبات الكرائية التي حل أجلها دون مسيرها طالما أنه لم يقدم للطرف المكري كفالة شخصية تضامنية لضمان التزاماتها المالية وهذا ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عن صواب، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025