Réf
65978
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5738
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8225/5014
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Rejet de la demande, Protection des associés, Opérations de gestion déterminées, Gérant de fait, Expertise de gestion, Distinction avec l'audit général, Demande de désignation d'expert, Contrôle de la gestion, Associé non-gérant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société.
L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence de facturation de certains dossiers, constituaient des opérations de gestion distinctes et suffisamment déterminées. La cour rappelle que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées, à l'exclusion d'une expertise comptable générale.
Elle retient que les points soulevés par le demandeur, bien que listés distinctement, constituent en réalité un ensemble d'opérations inhérentes au cœur de l'activité commerciale de la société et au fonctionnement normal de ses organes. La cour juge dès lors que la demande, visant un contrôle général du cours normal des affaires plutôt que des actes de gestion déterminés, excède le champ d'application de la loi.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم عزالدين (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/10/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/08/2025 تحت عدد 5360 ملف عدد 5227/8101/2025 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيها انه مساهم بحصة 50% من رأسمال شركة (ك. ا. ك.) شركة ذات المسؤولية المحدودة رأس مالها500.000 درهم مكون من 5000 حصة اجتماعية بقيمة 100 درهم للواحدة، صاحبة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] وانه كان يشغل منصب المدير العام منذ ما يربو عن 15 سنة الى ان اضطر كرها الى التنحي عن الشركة بتاريخ 2025/5/20 وقد لاحظ خلال الستة اشهر السابقة لاستقالته تصرفات مشبوهة وقرارات غير صائبة للمسير الوحيد تتجلى بالخصوص فيما يلي:
1- بطء غير اعتيادي ولا عادي في استخلاص مستحقات الشركة على بعض الزبناء بمبالغ مهمة.
المنجز لفائدتهم. 2- عدم ملاءمة فوترة بعض الخدمات المسداة لبعض الزبناء مع مستوى وحجم العمل
3- عدم فوترة بعض الملفات لفائدة بعض الزبناء بدليل عدم تدوينها بالمحاسبة وعددها 28 منها 22 شركة و 6 اشخاص طبيعيين) (حسب القائمة طيه)
4- تجميد غير مبرر للفوترة خلال الأربعة اشهر الأولى من السنة يناير الى ابريل (2025) بمبلغ 2.021.175 درهم بالنسبة ل 74 فاتورة حسب القائمة طيه).
5- احتمال عدم الفوترة بالنسبة لشهري ماي ويونيو 2025 بالنسبة ل 76 زبونا بقيمة 2.115.310 درهم حسب القائمة طيه وعدم بعثها للزبناء
6- معرفة هل ان مسير الشركة اصدر أو لم يصدر أي خصم (avoir) خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى 30 يونيو 2025
في حال اصدارها ، يتعين جمع المستندات الداعمة وخاصة تظلمات العملاء الرسمية - مستندات دفاع الشركة عن موقفها اقرارات استلام الخصومات (avoirs)، من طرف الزبائن ان وجدت
7- التأكد من اصدار فواتير الخدمات المقدمة للعملاء التاليين خلال النصف الأول من سنة 2025 ولو أن بعضها يتعلق أصلا، بخدمات مسداة خلال السنة المالية السابقة:(2024)
ا - خدمات مساعدة مقدمة الى شركات (Ph.) و (G.) و (So.) في
عملية الفحص الضريبي .
ب - خدمات اعداد الاقرارات السنوية في اطار القانون 69-21
لفائدة سبع شركات (C. Gh.)/ (C. Gu.)/(Pa.)/(G.)/ (L.)/(E. M. G.) التأكد من ان رقم المعاملات المحقق لا يقل عن 4.136.485 درهم بتاريخ 30 يونيو 2025و التأكد من ان الزبناء الأربعة عقبه قد ادوا ما بذمتهم تجاه الشركة داخل الأجال التي يحددها القانون 21-169 المتعلق بأجال الأداء ، ويستخلص من النواقص المبسوطة أعلاه:ان جزءا من رقم معاملات شركة (ك. ا. ك.) غير مصرح به للضرائب .- إخفاء جزء من عائدات ومداخيل الشركةتدبير لشؤون الشركة متنافي مع نظم العمل والمنفعة العامة الاجتماعية ما ينتجعنه ضباب مقصود بين الشريكين.لذا، وبالنظر لخطورة هذه الاخلالات وانعكاسها سلبا على مصداقية المحاسبة وعلى قوائمها التركيبية الاجتماعية وما يليه من مس بحقوق العارضونظرا للرفض المتكرر من طرف المسير لتمكين العارض من التبرير والاطلاع على وضعية الفوترة والوثائق المتعلقة بها.فإنه يلجأ في اطار مقتضيات الفصل 26 من القوانين الاساسية للشركة وكذا الفصل 82 من القانون 96-5 ليلتمس تعيين خبير في المحاسبة لتسليط الضوء على النقط النزاعية التسعة (9) المبينة أعلاه مع اعتماده على:الميزانية المحصورة في 2025/6/30الكتاب الاستاذ الكتاب المساعد للزبناءالسجلاتالمحاسبيةجميع وثائق الاثبات للتدوينات المحاسبية ومنها:- فواتير البيعالتخفيضات المبررة الممنوحة للزبناء (avoirs) خلال الادس الأول لسنة 2025الكشوف الحسابية البنكيةالعقود الموقعة مع الزبناء- كل وثيقة أخرى مفيدة في النازلةمع اعداد تقرير مفصل لاستعماله طبقا لما يسمح به القانون ، ملتمسا بذلك تعيين احد السادة الخبراء اختصاص المحاسبة تكون مهمتهالآتية: اعداد تقرير حول تسيير المسير الوحيد محمد عدنان (س.) بخصوص العمليات بطء في اصدار الفاتورات واستخلاص مستحقات الشركة عدم ملائمة مبلغ الفاتورة مقارنة بالخدمات المسداة لبعض الزبناء اخذا بعين الاعتبار )SOUS-FACTURATION( حجم العمل المنجز لفائدتهمعدم فوترة بعض الملفات لفائدة بعض الزبناء عددها 28 حسب القائمة المدلى بها) تجميد غير مبرر لفوترة اشهر يناير الى ابريل 2025 بمبلغ 2.021.175 درهم بالنسبة ل 74 فاتورة (حسب القائمة المدلى بها)احتمال عدم انجاز الفوترة لشهري ماي ويونيو 2025 بالنسبة ( ل 76 فاتورة بمبلغ 2.115.310 درهم حسب القائمة المدلى بها )التأكد من أداء الزبناء الأربعة المذكورين بالقائمة المدلى بها لمستحقاتهم في مبلغ2.010.800 درهم التأكد من فوترة الأشغال والخدمات المقدمة للزبناء العشرة (10) المذكورة أسمائهمأعلاه (7) أ – بالحكم بالنفاذ المعجلجعل صائر الخبرة على عاتق الشركة وفقا للفقرة 2 من الفصل 82 المذكور.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها والذي جاء فيه انه حيث زعم الطالب انه شريكا بنسبة 50% من رأسمال شركة (ك. ا. ك.) وشغل منصب المدير العام لأكثر من 15 سنة وقد يكون أضطر لتقديم استقالته من الشركة بتاريخ 2025/05/20 بسبب تصرفات مشتبه فيها وقرارات غير صائبة من قبل المسير الوحيد للشركة، وأنه رفض المسير تمكينه من الاطلاع على وضعية الفوترة والوثائق المتعلقة بها، مما اضطر معه لتقديم الطلب الحالي لتعيين خبير حسابي لتسليط الضوء على هذه النقاط الخلافية.لكن حيث ان الطالب كان بالفعل المسير القانوني للعارضة الى غاية سنة 2018 اذ اضطر الاستقالة من مهامه من أجل تمكينه من التسجيل لدى اللائحة الوطنية للخبراء المحاسبين طبقا القانون رقم 89-15- المنظم لمهنة الخبير المحاسب في المغربحيث إن المادة 16 من نفس القانون تنص بصراحة الألفاظ على ما أنه:تتنافى مزاولة مهنة الخيرة المحاسبية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمساباستقلال الخبير المحاسب وبوجه خاص مع:. ممارسة أي عمل مأجور ماعدا في الحالات المنصوص في المادة 6 أعلاه؛. القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ماعدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا. بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية. أي تفويض لإدارة شركة ذات غرض تجاري. أي وكالة تجارية.حيث بالفعل تنص مقتضيات المادة 6 من القانون 15-89 بصراحة الألفاظ على أنه: لا يجوز للخبراء المحاسبين الأجراء أن يزاولوا الخبرة المحاسبية إلا بمقتضى عقد بينهم وبين خبير محاسب مستقل أو شركة من شركات الخبراء المحاسبين المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال الخبير المحاسب الأجير من الوجهة المهنية وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين.وحيث أن الثابت من الشهادة الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين أن الطالب مسجل لديها منذ2002 سنةمرفقة 1 نسخة من شهادة من هيئة الخبراء المحاسبين، تؤكد أن عزالدين (ح.) مسجللديها منذ سنة 2002.وحيث أن العارضة ليست مكتبا معتمدا للخبرة المحاسبية مما يستحيل معه اعتبار الطالب أجيرا لديها مما ترتب عنه أنه إثر إستقالته من مهامه كمسير قانوني تم إتخاذ قرار منحه جميع الصلاحيات من أجل تمثيل الشركة العارضة والتوقيع بإسمها كما يتجلى من محضر الجمع العام حيث خلافا لمزاعم الطالب فان هذا الأخير كان المسير الفعلي للعارض سبيل المثال فإن العارضة تدلي بنماذج من الرسائل الالكترونية الصادرة عنه بعد سنة 2018 تتضمنتوقيعه كمسير - شريك للعارضة. مرفقة 3 نسخ من الرسائل الالكترونية.حيث أن الطالب كان يتخذ القرارات الاستراتيجية للعارضة وكان كذلك يتولى التدبير المالي، بها اعلام على سبيل المثال وأيضا مسؤوليات إدارية وهرمية مميزة لمهام المسير الفعلي كما يتجلى من الرسائل الالكترونية المدلىحيث إنه، من جهة أخرى، كان الطالب هو المتحكم الوحيد في رسائل التكليف وجداول الفوترة التي الأخطاء التي قد تشوب الفواتير تشكل أساس النشاط التجاري في حين ان تدخل المسير القانوني يقتصر على مجرد تحقق مادي من مرفقة 4 نسخة من مراسلات الكترونية بين عزالدين (ح.) ونزهة (ب.)، يعطيفيها تعليمات لإعداد قسائم الأداء، وشهادات العمل، وتنظيم العطل السنوية. مرفقة 5 نسخة من رسالة إلكترونية مؤرخة في 2024/07/12، تتعلق ببرنامج العطل السنة2024، تظهر أن عزالدين (ح.) كان يشرف مباشرة على تنظيم عطل الاجراء. مرفقة 6 نسخة من بريد إلكتروني يتعلق بشهادات العمل وقسائم الأداء لمحسن (ي.)، يثبت أن عزالدين (ح.) كان يصادق شخصيا على هذه الوثائق.مرفقة 7 نسخة من رسائل إلكترونية تتعلق بإعداد أجرة دجنبر 2024. حيث إنه في 2024/12/26، أعطى عزالدين (ح.) تعليمات دقيقة لإعداد وتقديم الأجرة، مما يثبت سلطة مباشرة على المساطر الإدارية.حيث يجدر كذلك الإشارة ان الطالب رفض الحضور الى الجمع العام العادي للمصادقة على محاسبة السنة المالية 2024 بالرغم من استدعائه مرتين كما يتجلى من الاستدعاءات والمحاضر المدلى ها طيهمرفقة 8: نسخة من الاستدعاءات والمحاضر للجمع العام للمصادقة على السنة المالية 2024.حيث بالفعل ان المخاطب بأعمال مراقبة الشركة بموجب مقتضيات المادة 82 من القانون 96-5 هو الشريك غير المسير باعتبار انه يكون بعيدا على أجهزة التسيير أو من عمليات التسيير ي يرى انه يشوبها بعض الغموض إلا أن هذا الشرط غير متوفرة في نازلة الحال مادام أن الطلب يتعلق ليات متعلقة بالفترة التي كان فيها الطالب المسير الفعلي للشركة العارضة مادام أنه استقل في أواخر 2025 ر مايوحيث أكثر من ذلك، فإن نفس المقتضى القانوني أعلاه أعطى إمكانية المطالبة بخبرة التسيير كاء من الأقلية بخصوص عمليات تسيير محددة ولا يمتد الأمر لإجراء خبرة محاسبتية للشركة حيث ففي قائمة المستندات الأربعة، يتبين أن الفواتير التي يطلب الطالب التأكد من تحصيلها تعود لتاريخ سابقة لاستقالة المدعي، وتحديدا في ديسمبر 2023 ونوفمبر وديسمبر 2024، مما يثير تساؤلات سبب عدم قيامه هو بتحصيلها خلال فترة إدارته للشركة العارضة في حالة ثبوت حجية هذه القائمات العارضة والضغط على مسيرها القانوني. حيث ان الطلب الحالي بغض النظر عن عدم قانونيته طلب كيدي الغاية منه عرقلة الشركة.حيث لإن كانت العارضة تشتغل وفقا لنظامها الأساسي وبما ينسجم مع أحكام التشريع التجاري الشكلية. المغربي الجاري به العمل، فإن المدعي لم يضمن بمقتضى مقاله الافتتاحي أي أو عيب اختلال محدد يتعلق بخرق القواعد القانونية أو النظامية، وهو ما يؤكد التزام الشركة الدائم بمتطلبات الحكامة والشفافيةحول المناقشة القانونية1- أساسا حول عدم قبول الطلب لخرقه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنيةحيث ان المدعي التمس بموجب طلبه تعيين خبير من أجل إجراء تدقيق في عدة عمليات متعلقة بالفترة التي سبقت نهاية شهر مايو 2025 وتشمل هذه العمليات تأخير تحصيل مستحقات الشركة، وعدم ملاءمة الفوترة مع حجم العمل المنجز لبعض الزبناء، وعدم فوترة 28 ملفاً لزبناء معينين، وتجميد فوترة بمبلغ 2.021.175,00 درهم ل 74 فاتورة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 و عدم إصدار فواتير ل 76 زبونا بقيمة 2.115.310,00 درهم، بالإضافة إلى التأكد من سداد ديون بقيمة النصف الأول من سنة 2025 2.010.800,00 درهم مستحقة على أربعة زبناء والتأكد من فوترة الخدمات المقدمة لبعض الزبناءخلالإلى أن الجداول المدلى بها هي من صنع يدي الطالب نفسه. وحيث ارفق مقاله الافتتاحي بمجموعة من الوثائق تفتقر إلى المبررات الكافية، خاصة بالاستنادحيث بالإضافة إلى ذلك، فإن طلب تعيين خبير للتحقق من وجود تجميد غير مبرر للفوترة" يستند إلى أدلة قاطعة بل إلى "قوائم" مرفقة من المدعي نفس. خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، ومن احتمال عدم الفوترة لشهري مايو ويونيو 2025، لاحيث أن هذه القوائم ليست وثائق محاسبية رسمية للشركة العارضة، بل هي تقديرات وضعها المدعي، تفتقد لأي حجية. كما أن الإشارة إلى أن هناك 28 عميلاً لم تصدر لهم فواتير هي مجرد ادعاءات بناء على قائمة أعدها المدعي، دون تقديم ما يثبت أن هذه الخدمات كلفت بها فعلا العارضة ولم يتم تسعيرها أو فوترتها بالفعل، مما يجعل هذه الادعاءات غير كافية لطلب تعيين خبير.حيث تبعا لذلك يتجلى بكون المقال الذي تقدم به الطالب لا يحترم ابسط القواعد المسطرية التي إعمالا بالفصل 32 من قانون المسطرة المدني. قوامها ان الدعوى لا تكون مقبولة إلا إذا أرفقت بالوثائق والحجج التي ينوي استعمالها عند الاقتضاءوحيث ان مقال المدعي غير مرفق بأية وثيقة ولا بأية حجة من شأنها أن تفيد ادعاءاته المزعومة التي تبقى عديمة الأساس في جميع الأحوالحيث لأجل ذلك يكون الطلب الحالي مستوجبا لعدم القبول والتصريح برفض الطلب، حول خرق الطلب للمادة 82 من القانون رقم 5-96حيث إن الطلب الحالي المبني على " يسطء في إصدار الفواتير واستخلاص مستحقات الشركة" أو "عدم ملاءمة مبلغ الفاتورة" أو "حتى عدم فوترة الزبناء" أو" التحقق من إصدار خصومات (avoirs) هي أمور تدخل في نطاق الإدارة اليومية للشركة، وتعتبر من الصلاحيات الممنوحة للمسير، والتي قد تكون لها أسباب إدارية أو تجارية لا يمكن حصرها بقرارات فردية. وبما أن المدعي كان شريكا في الشركة ومديرا عاما لفترة طويلة، فإنه يتحمل مسؤولية مشتركة عن أي تقصير في هذا الجانب، مما يجعل ادعاءاته الحالية غير مؤسسة بشكل كاف.وحيث إن المستقر عليه أن المقصود بتلك العملية موضوع طلب اجراء خبرة التسيير، أن تكون متعلقة بمهام التسيير وأن تكون محددة تحديدا دقيقا، وحيث من تم يخرج عن نطاق تلك المادة الخبرة الحسابية الشاملة التي ترمي إلى افتحاص وتدقيق حسابات الشركة العارضة وطالما أن الطلب الحالي لا يتعلق بعملية أو عمليات التسيير محددة بشكل مفصل فإنه يندرج ضمن طلب تدقيق حسابات فإنه يبقىغير مبرر ويتعين ردهحيث ان هذا ما استقر عليه العمل القضائي لا سيما القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء معتبرا ما يلي:.... وحيث وانه ويصرف النظر عن كون الأمر الاستعجالي قد أخطأ في نوع الشركة موضوع الطلب حيث اعتبرها شركة محدودة المسؤولية والحال أنها شركة مساهمة ، فان مقتضيات المادة 82 من قانون 96-5 المطبق على الشركات المحدودة المسؤولية تطابقها المادة 157 من قانون 95.17 المطبق على شركات المساهمة تقتضي وجوب ان ينصب طلب الإطلاع وإعداد التقرير على عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير، وأن المستقر عليه ان تكون تلك العملية أو العمليات متعلقة بعمليات التسيير وان تكون محددة تحديدا دقيقا، في حين أن طلب المستأنفين لا ينصب على عملية أو عمليات تسيير محددة بدقة وانما يهدف إلى تدقيق حسابات الشركة منذ سنة 2015 وتدقيق عملية اقتسام ارباح الشركة، وبالتالي فإن الطلب يخرج عن نطاق تقديم تقرير بخصوص عملية أو عمليات تسيير محددة وبالتالي لا يندرج ضمن مقتضيات المادة 157 من القانون رقم 17-95 المنظم لشركات المساهمة وعليه يتوجب رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه .....محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء القرار الصادر بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد(2019/8225/2735وجاء في قرار أخر عن نفس المحكمة القرار الصادر بتاريخ 2015/12/21 تحت عدد 6664 في الملف عدد 2015/8224/79 اعتبر ما يلي: للجوء الى خبرة التسيير فانه يشترط طلب التدقيق في عملية أو أكثر لها علاقة بتسيير الشركة شريطة ان تكون عملية محددة بعينها وان تنصب على عملية التسيير في كليتها لا على تسيير الشركة وعلى وضعيتها المالية ......حيث الحال إن المطالب الواردة في طلب الخبرة الحالي لا تتعلق بعمليات تسيير محددة ودقيقة، تهدف إلى التدقيق في الإدارة المالية العامة للشركة، حيث ترتكز جميع العمليات المذكورة على الجانب العالي فالطالب يطلب تعيين خبير من اجل فحص العديد من الجوانب المالية للشركة العارضة، مثل بطء تحصيل مستحقاتها من الزبناء، وعدم ملاءمة الفوترة مع حجم العمل المنجز، وعدم فوترة بعض الملفات كما يطلب التحقق من تجميد الفوترة وترة لأشهر محددة بمبلغ 2.021.175,00 درهم واحتمال عدم الفوترة لشهري مايو ويونيو 2025 بمبلغ 2.115,310,00 درهم، مما يوضح يوضح أن أن الغرض هو فحص شامل للإيرادات والفوترة للشركة العارضة، وليس عملية تسيير بعينها.حيث علاوة على ذلك، يلتمس الطالب التأكد من دفع الزبناءالمستحقاتهم في مبلغ 2,010,800,00 درهم، ومن فوترة الأعمال والخدمات المقدمة لعدد من الزبناء، والتأكد من أن رقم المعاملات لا يقل عن 4.136.485,00 درهم والحال ان هذه المطالب تشير إلى أن الهدف هو التحقق من صحة القوائم المالية والتدقيق في الإيرادات للشركة العارضة، وهو ما يتجاوز صلاحية الخبرة المتعلقة بعملية تسيير واحدة أو بضع عمليات محددة وبالتالي، فإن الطلب يخرج عن نطاق المادة 82 من القانون 5-96، التي تتطلب أن تكون عمليات تسيير محددة بدقة، وليس اجراء خبرة محاسبتية.حيث ان هذا ما تؤكده المحكمة الموقرة اذ في نازلة مماثلة قضت برفض الطلب استنادا على التعليل التالي:..... وحيث إن المستقر عليه أن المقصود بتلك العملية أن تكون متعلقة بمهام التسيير وأن تكون محددة تحديدا دقيقا [...] وحيث من تم يخرج عن نطاق تلك المادة الخبرة الحسابية الشاملة التي ترمي إلى افتحاص وتدقيق حسابات الشركة. وطالما أن الطلب الحالي لا يتعلق بعملية أو عمليات التسيير محددة بشكل مفصل فإنه يندرج ضمن طلب تدقيق حسابات فإنه يبقى غير مبرر ويتعين رده...»الأمر الاستعجالي رقم 5652 الصادر عن المحكمة الجارية بالدار البيضاء بتاريخ )2017/8101/5454 2017/12/13 موضوع الملف رقموحيث بالفعل أن العمليات موضوع طلب العارضة لا يمكن اعتبارها بعمليات تسيير محددة تحديدا ية وانما يتعدى نطاق المادة 82 من القانون رقم 5-96 وذلك الى اجراء افتحاص لجميع عمليات التسيير المتعلقة بغرض الشركة مادام انه يرمي إلى التدقيق في عمليات فوترة خدماتها مما يجعل الطلب الحالي جاء خارقا للمادة 82 من القانون رقم 5-96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة.2 حول عدم جدية الدفع بتأخير استخلاص مستحقات الشركةحيث إن المدعي لم يرفق طلبه بأية وثيقة تثبت ادعاءاته، ما يجعلها مجرد أقوال مجردة غير مؤسسة لا محاسبيا ولا واقعيا ولا قانونا.وحيث إنه تطبيقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، فإن عبء الإثبات يقع على من يدعي الواقعة المنشئة للحق.وحيث أنه لا يوجد أي عنصر في الملف يثبت تقصير المسير القانوني في تتبع الدمم، ولا خسارة مالية مؤكدة لحقت الشركة، بل على العكس، فإن المراسلات المؤرخة في فبراير 2025، لاسيما رسالة تأكيد الحسابات المؤرخة في 2025/02/21، تثبت بشكل صريح أن السيد (ح.) صادق على وضعية المداخيل والمستحقات، مما يجعل كل ما يدعيه لاحقا لا سند له ويجرده من أي موضوع وحيث بذلك فإن الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 2025/02/21 المذكورة أعلاه تتضمن المصادقة الصريحة على رقم المعاملات وتحصيل مستحقات الزبناء برسم سنة 2024، مما يشكل دليلا على عدم وجود أي مؤاخذة جدية عند إقفال الحسابات، ويجعل أي طعن لاحق يستند إلى هذا الجانب غير مقبول شک لا3 حول عدم جدية الدفع بعدم فوترة خدمات لعدد من الزبناء:2025/07/28، وقد تم إعداد رد عليه نورد مضمونه في إطار المذكرة الحالية كما يلي: حيث إن الادعاء بعدم فوترة خدمات لعدد من الزبناء سبق وأن أثاره المدعي في مراسلة بتاريخمنذ تأسيس شركة (ك. ا. ك.) اعتمدت الشركة استراتيجية تجارية قائمة على توسيع قاعدة الزبناء من خلال ما يسمى بشراكات مجانية، حيث أفضت هذه السياسة إلى تحقيق أكثر من الفائدة الشركة، مما عزز مكانتها في السوق. 15000000 درهم من رقم المعاملات، وذلك بفضل تدخلات شركاء غير مفوترين جلبوا مهام حقيقيةوحيث إن هذه الاستراتيجية تستند إلى الصلاحيات المخولة للمسير طبقا للمادة 10 من القانون 96-5 شريطة احترام المصلحة الاجتماعية، وهو ما تم الالتزام به فعلا، حيث أن جميع الشركاء كانوا على علم بهذه السياسة وصادقوا عليها كما يتضح من الرسائل الإلكترونية المؤرخة في 2023/01/26 2024/09/23حيث من جهة أخرى، فإن غياب الزامية الفوترة بالنسبة للشركات غير النشطة، أو الموضوعة في طور التصفية، أو المدمجة ضمن بنيات أخرى تابعة لنفس المجموعة، ينفي وجود أية مخالفة محاسبية وذلك طبقا للمعايير المغربية والممارسات المعتمدة في مجال الفوترة، التي تقر بأن غياب النشاط الفعلي أو التوحيد المحاسبي داخل المجموعة لا يترتب عنه أي التزام مستقل بإصدار فواتير.وعليه، فإن رفض الفوترة بأثر رجعي، استنادا إلى شبكة أسعار تعسفية، لا يشكل خرقا لقواعد القانون العام ولا للضوابط المهنية. كما أن هذا المطلب لا يستند إلى أي أساس أخلاقي مهني، وهو ما تؤكده المصادقة المنتظمة على هذه العمليات من طرف عزالدين (ح.) شخصيا دون إبداء أية معارضة، وذلك كما يتبين من المراسلات التي تذكر صراحة الزبناء المستفيدين من المجانية والتدخلات التي تم التصديق عليها من طرفه، بما في ذلك طلب إدراج شركة (C.) ضمن لائحة الزبناء الذين يجبالتعامل معهم مجانا خلال شهر يناير 2023، وكذا رده عليها بكلمة "Perfecto". مرفقة 10 نسخة من بعض الرسائل الإلكترونية الموجهة إلى عزالدين (ح.) تثبت علمه بوجود زبناء مستفيدين من خدمات مجانية.وحيث إن هذه العلاقات المجانية لم تترتب عنها أي التزام قانوني أو محاسبي بإصدار الفواتير، نظرا لكون بعض الزبناء كانوا في طور التصفية أو مدمجين في شركات أخرى، مما يسقط وجوب الفوترة المستقلة عنهم وفقا للممارسات المهنية المعتمدة.وحيث إن السيد (ح.) هو من كان يشرف بشكل مباشر على إعداد الفواتير، مما يجعل من غير الممكن قانونا إصدار أي فاتورة دون موافقته الصريحة، وهو ما ينفي أي تهمة تدبير غير مشروع وحيث إن عزالدين (ح.) نفسه لم يقم بدوره بفوترة خدمات زبناء آخرين مثل (ب.) أو (ا.) ، رغم إشرافه الكامل على علاقتهم، مما يثبت أن خيار المجانية كان خيارا مقبولا، متفقا عليه، وغير مخالف للقانون أو للأخلاقيات المهنية.والخدمات المقدمة والمبالغ المطابقة لها خلال الفترة المعنية، بما يتيح للمحكمة معاينة شفافية العمليات وحيث لأجل الإحاطة الكاملة بالوقائع، تم إرفاق كشف مفصل يتضمن بيان العلاقة بين الزبناءومطابقة الفوترة للخدمات المنجزة فعليا. مرفقة 11 نسخة من جدول مفصل للفواتير.وحيث إن جميع الخدمات المقدمة خلال النصف الأول من سنة 2025 فوترت وفقا للاتفاقات المبرمة مع الزبناء.وحيث إنه لم يصدر أي إشعار دائن خلال الفترة نفسها، باستثناء طلب وحيد من زبون شركة (Se.) بمراجعة فوترة مرتبطة بمهمة قانونية لسنة 2023، وهو نزاع معزول لا يؤثر فيمرفقة 12 نسخة من الطعن في الفوترة مع طلب إصدار إشعار دائن.وحيث إن ما يدعيه المدعي من اعتراضات جماعية صادرة عن الزبناء يبقى مجرد مزاعم بلا أي دليل ملموس في الملف، فيتعين الالتفات عنه لخلوه من الأساس القانوني.4 حول عدم جدية الدفع بوجود فواتير مشكوك في مشروعيتها حسب تعبير المدعىحيث أنه فيما يتعلق بشركة (G.) فإن الأمر بالتصريح السنوي المدمج ضمن مهمتنا في المواكبة المحاسبية لإعداد الحصيلة الجبائية والتصريحات السنوية المرتبطة بها سواء تعلق الأمر بتصريح جديد أو بتصريحات غير واجبة على الزبون، فإن مهمتنا تشمل دائما كافة التصريحات المفروضة، دون تمييز بين ما هو "إجباري" أو غير ذلك بالنسبة للزبون.وحيث من الناحية القانونية، فإن فوترة خدمة تشمل مجموع الالتزامات التصريحية تندرج ضمن نطاق الحرية التعاقدية التي يكرسها الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود، والمتعلقة بالقوة الإلزامية للعق دالإدارية للزبون، يؤسس لواقعية الدين وصحة الفاتورة محل المنازعة. حيث بالإضافة الى ذلك فأن تنفيذ المهمة بمفهومها الواسع، المقترن بضمان سلامة الوضعيةحول عدم جدية طلب إجراء خبرة حول رقم معاملات مزعوم قدره 4136485 درهمحيث إن هذا الرقم لا يستند إلى أية وثيقة محاسبية، بل هو نتيجة عملية جمع افتراضية الأرقام سبق تفنيدها، دون أي مرجعية محاسبية أو قانونية، مما يجعل الطلب غير مؤسس وحيث إن المدعي يخلط بين مبلغ الفاتورة TTC، والضريبة على القيمة المضافة، والمبالغ المستخلصة فعليا، مما يشوش على مفهوم رقم المعاملات كما تحدده النصوص المحاسبية والقضائية المغربية.الإثبات ومع الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إن تعيين خبير بناء على تقديرات غير موثقة يتعارض مع مبدأ حسن النية في6 حول عدم جدية طلب بتعيين خبير في إطار المادة 82 من القانون 5-96حيث إن المادة 82 من القانون رقم 5-6 تنص على إمكانية تعيين خبير من طرف الشريك غير المسير، ولكن فقط فيما يتعلق بعمليات تسيير معينة ومحددة بدقة، وحيث أن الطلب الحالي لا المذكورة. ينصب على عمليات محددة بل يسعى إلى افتحاص شامل، فإن الطلب يخرج عن نطاق المادةوحيث إن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على هذا الاتجاه، كما في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/25، وكذلك القرار الصادر بتاريخ ضمن الخبرة الممكنة في إطار المادة 82 2015/12/21، والذين اعتبرا أن الخبرة التي تهدف إلى تدقيق عام في حسابات الشركة لا تدخلوحيث ختاما، فإن نمط التسيير المعتمد من طرف المسير، والذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بشكل منتظم مع الشريك المشارك، والمدعوم بمراسلات الكترونية ولوائح وتصديقات وجداول مرفقة بالوثائق المضمومة، قد مكن من ضمان نمو الشركة والحفاظ على توازناتها، في احترام تام للقانون ولنصوص النظام الأساسي والمصلحة الشركة. ولم يثبت وجود أي ضرر جماعي أو شخصي، كما أن الإشكالات المتعلقة بالزبناء تنحصر في حالة خاصة واحدة (شركة (Se.)) ذات طبيعة مالية محضة ولا تتعلق بأي نزاع موضوعيوحيث تؤكد جميع الوثائق المدلى بها - من لوائح، ورسائل إلكترونية، ومصادقات على الحسابات، وكشوفات مفصلة - هذا التحليل، وتدحض بشكل قاطع أي مؤاخذة شاملة على مستوى التسيير، مما يبدد كافة الشكوك المتعلقة بالشفافية وحسن النية وسلامة القرارات المتخذة.وحيث يلتمس العارض تبعا لذلك رفض جميع الوسائل والطلبات المثارة، مع احتفاظه بحق الإدلاء بكل وثيقة أو مبرر أو وسيلة إضافية من شأنها تنوير الملف ، ملتمسا بذلك الحكم برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبناء على تعقيب المدعي المقرون بطلب اضافي والذي جاء فيه انه إنضم محمد عدنان (س.) إلى المدعى عليها وإنصهر فيها وتقدما بجواب موحد ، مع العلم أن المسطرة كما خططها صاحبها ، هي بحضوره فقط ، ما نتج عنه أنه تابط صفة الطرف الأساسي وأصبح مدعى عليه دون أن يسلك ما يلزمه به الفصل 111 من ق.م.م من تقديم طلب إنضمامه للمسطرة مؤدى عنه بصندوق المحكمة وبما أنه لم يفعل ، فالمذكرة المعقب عنها تكون قد وردت عن جهة أقحمت نفسها في النقاش مثل من ولج منزلا دون استندان ، ليكون مصيرها هو عدم الإلتفات لمضمونها ولا الأخذ به .هذا من جهة ،أما من جهة أخرى فالعارض يرد بما يلي على الوارد بها من ترهات وسفسطة فقط من باب أخلاقيات المرافعة والوقار والتقدير الواجب للمحكمة ليس إلا ولو أنه متيقن من أن الوارد بها الكثيف والمطنب عن قصد ، لن ينال قيد أنملة من حصافة المحكمةويقظتها ولا حتى صبرها، عزالدين (ح.) : خبير محاسب :خلال 29 سطرا في صفحتها (2) تطرق الطرف المدعى عليه إلى الوضعية المهنية للعارض وللقانون المؤطر لها ، وهو نقاش عقيم خارج عن الموضوع .بكل فخر واعتزاز يؤكد السيد (ح.) للمحكمة الموقرة أنه خبير محاسب مقيد بهيئة إحترامه والتقيد بمضمونه . الخبراء المحاسبيين منذ 2002 وخاضع للقانون 89-15 ولدواليب الهيئة المشرفة علىليبقى السؤال مطروحا : ما هي مصلحة المدعى عليها في إثارة هذه النقطة ، بدون جدوى ، وبالخصوص في مسطرة لا تنظر في وضع التنافي الذي أحجمت المدعى عليها التلفظ به ليقينها بأنها نقطة قانونية لا ينظر فيها القضاء الإستعجالي .(2) عزالدين (ح.) : المسير الفعلي للشركة : لاهذا مجرد افتراء ودفع مجاني مجانب للصواب وللحقيقة يراد به زرع البلبلة والتمويه . إن العارض يملك 50% من مجموع الحصص المكونة لرأس المال الاجتماعي وكان يضطلع منذ 15 سنة خلت ، بمهام المدير العام ويباشرها تحت إشراف وإمرة المسير الوحيد محمد عدنان (س.) مع إلزامية إنصياعه لقراراته إنسجاما مع قواعدالتبعية لعقد الشغل .وبعدما لم يعد يطيق صبرا من كيفية تعامله معه والسياسة الممنهجة لقهقرة منصبه ، قدم العارض إستقالته كرها وتركه يتصرف في شؤون الشركة دون محاسب ولا مراقب ما مهد للسيد (س.) الطرق والسبل لإقترافالإخلالات والتجاوزات والإنحرافات المسطرة في المقالوبطبيعة الحال لجأ العارض إلى المحكمة الاجتماعية للمطالبة بحقوقه الناتجة عن فسخ عقد الشغل والدعوى هي منظورة عبر الملف رقم 2025/1501/4576 - مدرج2025/9/09 بجلسةطيه صورة من المقال الأصلي والإصلاحيلذا ، فكل ما أدلي به من مراسلات لإثبات صفة المسير الفعلي المزعومة فتدخل في صميم إختصاصات المدير العام ولا تفيد ما أريد بهاأما المسير الوحيد محمد عدنان (س.) فله إختصاصات أوسع واردة بالقانون الأساسي منها صون مالية الشركة وأصولها والدود عنها ، وتقوية الأرباح وتفادي الخسارة أو تقليصها . والهدف من الطلب الحالي بالذات هو التقصي في بعض العمليات أنجزها المسير الوحيد ، دون أن يشاركه العارض فيها ، ودون تقيده بالشفافية وحسن التدبير كالأب الحريص لأن المال هو مشترك مناصفة بين الطرفين وبالتالي فإن صفتي المتنازعين هي :السيد (س.) : المسير الوحيد القانوني والفعلي)السيد (ح.) : شريك مالك ل 50% من رأس مال الشركة ومدير عام سابق معزول ولا يسعف المدعى عليها في شيء أن تحاول الإفلات من المسؤولية بالإدعاء المجاني والمجرد من الإثبات أن العارض كان هو مسيرها الفعلي ، ما معناه حتما أن محمد عدنان (س.) كان مجرد دمية بين يديه .والعارض يخشى الآن على حقوقه من الهدر والغدر وما يطالب بالبحث والتقصي فيه على عمليات معزولة ومنفردة ودقيقة تعود للأسدس الأول من سنة 2025 وهذه هي الحماية القبلية التي منحها الفصل 82 من القانون 96-5 لكل حامل أو حاملين مجتمعين لفقط % لرأس مال الشركة ، فما بالكم لما يتعلق الأمر بمالك (النصف). والأمر لا يتعلق إطلاقا بطلب إجراء تدقيق أو افتحاص المحاسبة الشركة لفترة زمنية طويلة حتى يصح الإستدلالبالإجتهاد القضائي الذي رفض الطلب لتعلقه بمدة 15 سنة ، أو بمراجعة جميع عمليات التسيير .ولا يسعف المدعى عليها في شيء أن تحاول تغليط المحكمة بالإدلاء بمراسلات ورقية وإلكترونية تتعلق بسنة 2024 ، فما فوق ، خاضعة للنقاش والمراقبة من طرف الجمعية العمومية للمساهمين التي ستنعقد بهذا الغرض وخلافا لمزاعم المدعى عليها ، فالقوائم المستدل بها من طرف العارض هي مستخرجة من محاسبة الشركة وتتضمن أسماء الزبناء ونوع الخدمات المسداة لهم المفوترة أو الغير مفوترة عن قصد.ولهذا السبب تقاعست المدعى عليها عن الرد عن :عدم فوترة خدمات بمبلغ 2.021.175 درهمعدمإستخلاص مبلغ 2.010.800 درهم بذمة عملاء يحضون بتسامح غيرمبرر من التسديد .الوضع الخاص لشركة (Se.)هذه الشركة لها علاقة إنفرادية مع السيد (س.) وما زالت مدينة منذ يونيو 2023 بمبلغ 1.400.000 درهم بعدما متعها المتعامل المنفرد معها بتخفيض حاتمي بمبلغ مليون درهم دون أن يراعي أي إهتمام لمقتضيات القانون 21-69 المتعلق بأجال الأداء في المعاملات التجارية المحددة في 60 يوما قابلة للتمديد إلى 120 يوما مع ما يواكب ذلك من غرامات موازية لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب ، ومن الغريب أن تطفو على السطح بغثة رسالة (س.) الحاملة لتاريخ 2025/5/15 والتي تنازع فيها في مديونيتها وتطالب بالتشطيب عليها من المحاسبة ، وهو أمر غير مستساغ لا يسمح به التسيير العقلاني والنزيه ، إذ سيكون مباحا غدا لمن أراد من العملاء الطعن في المديونية وطلب الإعفاء منها ، وهو الأمر الذي لن تقبله مديرية الضرائب في حالة المراجعة لتحتسب كأرباح كل المبالغ المتخلىعنها.لذا ، فلا يسع العارض إلا أن يبدي بشكوكه وتحفظاته بخصوص هذه المراسلة التي جاءت على المزاج ... وسيكون على الخبير الذي سيتفضل السيد الرئيس بتعيينه أن يتأكد من صدق تاريخ التوصل بها ومن أحقية الزبون في الطعن في مبلغها أخذا بحجم وأهمية الخدمات المسداة له .خرق الاتفاق المسبق بعدم فوترة خدمات لبعض الزبناء :كان الشريكين المالكين لكلية رأس المال متفقين على ذلك لإعتبارات عائلية أو غيرها حدداها بينهما بكل شرف وعلو كعب .إلا أن مسير المدعى عليها هو الذي قام بقطع شعرة معاوية ووجه إلى أقارب العارض من بينهم الدكتور عمر (ب.) رسالة بتاريخ 2025/6/24 لمطالبته بأداء مبلغ 101.400 درهم مقابل خدمته من 2012 إلى 2025 دون الأخذ على الأقل ، بالتقادم الخمسي) .(صورتها طيه)وهو ما جعل العارض ، في إطار المعاملة بالمثل ، أن يوجه رسالة إنذار إلى المدعى عليها بتاريخ 2025/7/28 لمطالبتها بفوترة 28 عميل من أقارب وأصدقاء ومعارف المسير الوحيد بمبلغ 3.421.440 درهمطيه صورة الإنذار ومحضر التبليغ وقائمة الزبناءوهذا هو الطلب الإضافي الذي يلتمس العارض منكم سيدي الرئيس قبوله وإعتماده في المهمة التي ستكلفون الخبير بها .بخصوص الطلب الإضافي :شكلا : يلتمس العارض قبوله لأنه مقدم بصفة نظامية ومؤدى عنه .موضوعا : إن قاعدة التعامل بالمثل نتيجة الفسخ الأحادي لما كان متفق عليه ، تقتضي أن يقوم المسير الوحيد للمدعى عليها بفوترة العملاء من جانبه الذين كانوا يستفيدون من المجانية وذلك بمبلغ 3.421.400 درهم عددهم 28 حسب القائمة طيه مع سلوك المسطرة الواجبة لإستخلاص المستحقات، ولا يرى العارض مانعا في فوترة العملاء المنتسبين إليه من باب المناصفة .والطلب الإضافي هذا يهدف إلى تكليف الخبير بمعاينة أن المدعى عليها إنصاعت لهذا ووجهت الفواتر فعليا وليس صوريا .لذلك ومن أجله :يلتمس العارض من سيادة الرئيس :(1) في الطلب الأصلي :معاينة العيب الشكلي الذي أفسد المذكرة الجوابية للمدعى عليها لورودها عن جهة أقحمت نفسها في المسطرة دون التقيد بالفصل 111 من ق.م.م ، وتباعا ، عدم الإلتفات للوارد بها وإعتبارها عديمة الوجود . معاينة خروج المذكرة عن موضوع النزاع .معاينة ضعف وعدم صوابية الردود والإستشهادبإجتهادات لا تنطبق على النازلة التي لها خصوصياتها .والحكم بالإستجابة للطلب .(2) في الطلب الإضافي :قبوله شكلا .- موضوعا : تكليف الخبير بالتحقق من الفوترة الحقيقية لجميع الزبناء الذين لهم علاقة عائلية أو مهنية أو صداقة مع كل من عزالدين (ح.) ومحمد عدنان (س.) والمستفيدين إلى غاية يومه من الإعفاء من الأداء والتأكد من بعثها لهم عن طريق المفوض القضائي لتفادي الصورية مع النفاذ المعجل في الكل جعل الصائر على عاتق الشركة .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنبأن قاضي الفصل 82 من القانون - ينظر في الطلب المرفوع اليه من شريك او شركاء مجتمعين) يملك 14 رأس المال الاجتماعي لتعيين خبير أو خبراء يوكل اليه انجاز تقرير بخصوص عملية او عدة عمليات تتعلق بتسيير الشركة ، والغاية من سن المشرع لهذا النص هو حماية الأقلية ( شركاء عدة يملكون 25% من رأس المال الاجتماعي ) في اطار المراقبة القبلية التي تمكنها (الأقلية) من حماية حقوقها قبل انعقاد الجمعية العمومية الناظرة في النتائج السنوية للتسيير والتي قد تمنح براءة الذمة او لا تمنحها وأنذاك يكون العبث قد قصف بتلك الحقوق ، ودرءا لذلك فإن السيد رئيس المحكمة، وبوصفه قاضيا للاستعجال يتحسس الخطر المحدق بالحقوق وتجنبا لوقوع الضرر يصدر امره المستجيب للطلب من اجل وضع حد لاضطراب تبت له جليا ودون المساس بالمراكز القانونية للأطراف. إلا ان السيد القاضي المصدر للامر السلبي علله بكون الطلب انصرف الى مجموع عمليات التسيير عوض عملية او عدة عمليات منه ( التسيير) وهو تعليل غير صحيح، مع عدم تقيده بالنص ، و ذلك ان العمليات التي تضمنها الطلب لا تمثل مجموع عمليات التسيير بل فقط البعض منها وهي حصريا ثمانية (8) ولا يلف بها أي غموض : بطء غير اعتيادي ولا عادي في استخلاص مستحقات الشركة على بعض الزبناء بمبالغ مهمة وهنا) حالة خرق القانون 21-69 و عدم ملاءمة فوترة بعض الخدمات المسداة لبعض الزبناء مع مستوى وحجم العمل المنجز لفائدتهم ( Sous Facturation) و عدم فوترة بعض الملفات لفائدة بعض الزبناء بدليل عدم تدوينها بالمحاسبة وعددها 28 منها 22 شركة و 6 اشخاص طبيعيين) (حسب القائمة المدلى بها و تجميد غير مبرر للفوترة خلال الأربعة اشهر الأولى من السنة (يناير) الى ابريل 2025) بمبلغ 2.021.175 درهم تفضيلات غير مبررة ، و احتمال عدم الفوترة بالنسبة لشهري ماي ويونيو 2025 بالنسبة ل 76 زبونا بقيمة 2.115.310 درهم (حسب القائمة المدلى بها وعدم بعثها للزبناء ، و معرفة هل ان مسير الشركة منح أو لم يمنح أي خصم (avoir) خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى 30 يونيو 2025 في حال اصدارها ، يتعين جمع المستندات الداعمة وخاصة تظلمات العملاء الرسمية ، و مستندات دفاع الشركة عن موقفها - اقرارات استلام الخصومات (avoirs)، من طرف الزبائن ان وجدت ، والتأكد من اصدار فواتير الخدمات المقدمة للعملاء التاليين خلال النصف الأول من سنة 2025 ولو أن بعضها يتعلق، أصلا، بخدمات مسداة خلال السنة المالية السابقة :(2024)
و خدمات مساعدة مقدمة الى شركات (Ph.) و (G.) و (So.) في عملية الفحص الضريبي ، و خدمات اعداد الاقرارات السنوية في اطار القانون 69-21 سبع شركات
لفائدة (C. Gh.)/ (C. Gu.)/ (Pa.)/ (G.)/ (L.)/ (E. M. G.)
يونيو 2025 و التأكد من ان رقم المعاملات المحقق لا يقل عن 4.136.485 درهم بتاريخ 30 ، وانه يصح التساؤل من اين استقى السيد القاضي من الفصل 82 من ان العمليات الواردة بالطلب تمثل مجموع عمليات التسيير ، وان المحكمة لها مهمة تصحيح ما ورد عليها ناقصا أو فاسد التعليل وذليل ذلك الاجتهاد الصادر عنكم والذي ايدتم وعدلتم الامر الابتدائي عبر القرار رقم 2573 بتاريخ 2024/5/14 في الملف رقم 2024/8225/1635 ، و انه يلتمس من مجلسكم تبني نفس الموقف الصحيح والتقيد بنص الفصل 82 من القانون 5/96 الذي يرخص الاستجابة للطلب عندما يتعلق الامر بعملية أو عمليات في التسيير و عدم اعتبار ان العمليات المذكورة في المقال الابتدائي والاستئنافي تمثل مجموع عمليات التسيير ، و كما انها 8 عمليات واضحة ومحددة بدقة خلافا للوصف الذي أعطاه لها الامر المستأنف، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الأمر المستانف والحكم من جديد بتعيين احد السادة الخبراء وجعل الصائر الإبتدائيوالإستئنافي واتعاب الخبير على عاتق الشركة.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2025 جاء فيها انه يعيب الطاعن على الأمر المستأنف أنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما أخذه على المسير القانوني للعارضة والذي انتقد فيه النقص في الرقابة بما يمس بحقوقه وبمبدأ الشفافية ومستندا الى المادة 82 من القانون رقم 5-96 ، وانه عاب المستأنف على المحكمة عجم اخدها بعين الاعتبار التأخر في الاستخلاص، واعمال تخفيضات في الفوترة، وعدم فوترة لفائدة 28 ،زبونا، وتجميدا غير مبرر للفوترة بقيمة 4.1 مليون درهم خلال سنة 2025 ، وانه وصف المستأنف هذه الوقائع بانها مخالفات معزولة للمصلحة الاجتماعية، مؤكدا ،دقتها ومستندا الى اجتهاد قضائي غير منطبق على نازلة الحال يبرر تعيين خبير حتى بالنسبة لرقم معاملات يقل عن 50 مليون درهم ، وأن الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية مؤسس على تطبيق صارم لمقتضيات قانون الشركات المغربي، ولا سيما المادة 82 من القانون رقم 5-96 ، وعلى تحليل دقيق للوقائع والدفوع التي لا زال المستأنف متمسكا بها على الرغم من ان تعليل الامر المستأنف قد أجاب عنها بالإضافة الى أن المستأنف لم يضف أي جديد في إطار استئنافه الحالي ، وهذا أن هذا الأمر يبقى مستوجبا لتأييده لعدة اسباب جوهرية تبين ان طلب المستأنف غير منسجم مع المبادئ القانونية التي تحكم خبرة التسيير ، و أن ما يحاول المستأنف عن علم او عن جهل تجاهله هو أن هذا طلبه بطبيعته يتجاوز الحدود القانونية التي رسمها المشرع، ويخلو مما بل يبقى مجردا من الأساس القانوني، ويكشف عن طابع تعسفي وكيدي ، وانه على خلاف ما أورده المستأنف في مقاله الاستئنافي دون خجل، فقد اضطلع هذا الأخير فعليا وظائف التسيير داخل الشركة، وبذلك فإنه لا يسوغ له التمسك بالحق المخول للشركاء غير المساهمين في التسيير إذ كان ملما بعمليات التسيير وحيث أن التحليل الآتي بيانه سيبين بجلاء مصير الاستئناف الحالي والذي سيكون بدوره الرد.
و حول خرق الطلب للشروط القانونية المنصوص عليها بموجب المادة 82 من القانون رقم 5-96 : المستمد من كون المستأنف كان مسيرا فعليا للعارضة ولا يحق له تبعا لذلك طلب خبرة في التسيير: و أن الطلب المقدم من طرف المستأنف عزالدين (ح.)، يبقى في جميع الأحوال موجبا للرفض وصرف النظر عنه لكون هذا الاخير كان مسيرا فعليا للعارضة وبناء على ذلك، فإنه لا يمكنه التمسك بالحقوق التي أوردها المشرع للشركاء غير المنخرطين في التسيير او الذين لم يزاولوا وظائف ادارية داخل الشركة.
و حول مفهوم المسير الفعلى وآثاره القانونية: وانه على خلاف ما أورده المستأنف فإن المسير الفعلي هو الشخص الذي دون ان يكون معينا بصفة رسمية في النظام الاجتماعي كمسير نظامي يباشر عمليا وظائف تسيير الشركة وادارتها، وفي القانون المغربي، كما في انظمة قانونية أخرى، يتم تقويم هذه الصفة استنادا الى الافعال المادية الملموسة الصادرة عن الشخص المعني بمعزل عن لقبه الرسمي ، وان ما أورده المستأنف بشأن كون السيد (س.) مجرد دمية في يديه او غير ذلك يبين بالفعل جهله للقانون إذ لن يخفى على المستأنف ان ما يميز المسير الفعلي هو أنه يقوم بممارسة مهام الإدارة والتسيير دون أن يكون حائزا على أي سند قانوني، ويتمتع بمجموعة من الصلاحيات أو الامتيازات تتيح له سير الشركة دون أن يتبع لأي أوامر أو أن يكون موضوع أي مسطرة تأديبية كما أنه يخضع لنفس اعد التي يخضع لها المسير القانوني ولا سيما تلك المتعلقة بتحميله عبئ المسؤولية دون ان يكون في مواجهة من هو اعلى منه رتبة ، و الأكثر من ذلك هو أن ما يميز المسير الفعلي هو كونه مستقل تماما في التسيير وله سلطات وبذلك فإنه يقوم بشكل تلقائي بأخذ قرارات قد تكون حاسمة ومهمة دون أن يأمره أو يطلب منه المسير القانوني ذلك على الاطلاق، أي مفاد ذلك هو انعدام وجود أي رابطة تبعية
و من جهة أخرى لئن كان القانون رقم 1965 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة يمنح إطار المادة 82 للشركاء غير المنخرطين في التسيير حق طلب اجراء خبرة في التسيير ، شريطة ان يقتصر الطلب على عملية او عدة عمليات محددة فإنه غير انه يستبعد من نطاق هذا المقتضى كل مسير نظامي او فعلي، وكذا كل من سبق له ممارسة وظائف التسيير ، وان مفاد ذلك هو ان المسير الفعلي كان يتمتع بإمكانية الولوج بشكل مباشر ومستمر الى المعلومات تخص التسيير بل هو أيضا يأخذ قرارات في تسيير الشركة ، وبناء على ذلك، وبصفته مسيرا فعليا، فإنه لا يحق للسيد عزالدين (ح.) طلب خبرة في التسيير لكونه كان منخرطا مباشرة في العمليات التي يدعي اليوم رغبته في فحصها.
و حول ما يفيد كون المستأنف عزالدين (ح.) هو المسير الفعلي للعارضة: و تفيد الوثائق المدلى بها في الملف بوضوح ان عزالدين (ح.) مارس وظائف التسيير داخل العارضة، ليس فقط بصفته مسيرا قانونيا بموجب نظامها الاجتماعي قبل تقديمه استقالته، بل ايضا بصفته مسيرا فعليا وتؤكد العناصر التالية هذا الدور ، وانه يفيد النظام الأساسي المحين للعارضة أن المستأنف - عزالدين (ح.) - عين صراحة مسيرا نظاميا مشتركا الى جانب السيد (س.) منذ تأسيس الشركة كما يؤكد النظام الاجتماعي ان المسيرين الاثنين يباشران مهامهما بشكل مشترك، وخاصة فيما يتعلق بالتوقيع على الوثائق البنكية وتدبير الشؤون الجارية للشركة ، وانه قدم المستأنف استقالته من مهامه كمسير معين قانونا بمقتضى النظام الأساسي للشركة بتاريخ 2018/05/15 وقد تم اعتماد هذه الاستقالة وبمقتضى الجمع العام الاستثنائي، وهو ما أنهى صفته النظامية في التسيير بطلب من هذا الأخير وذلك بغرض الامتثال للالتزامات القانونية المطبقة عليه بصفته خبير المحاسبي وتفادي حالة التنافي ، و تبين المراسلات المتبادلة بين المستأنف عزالدين (ح.) ومحمد عدنان (س.) المؤرخة في يناير 2025 ، ان المستأنف كان يشارك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة من قبيل المصادقة على الشراكات التجارية الاشراف على المشاريع المحاسبية الكبرى، تدبير المنازعات مع الزبناء، وتثبت هذه المراسلات انه كان يمارس تأثيرا فعالا ومستمرا على التسيير اليومي و هذه التسمية النظامية تثبت ان للسيد (ح.) دورا رسميا في التسيير من داخل الشركة ، ومن جهة أخرى تفيد كشوف المكافئات المتعلقة بالمستأنف أن هذا الأخير يتلقى مكافئته بصفة "مسير" خلال الفترة من 2010 الى 2013، ثم بصفة مدير عام من 2013 الى 2025 وهو ما يؤكد انه شغل وظائف قيادية وكان يتقاضى مقابلا ماليا نظير ممارسته لهذه الوظائف وهو ما يؤكد يشكل اقرارا صريحا بدوره النشط في تسيير الشركة وعلمه الثابت بالعمليات التي يروم اجراء خبرة عليها ، وإنه من المستقر قانونا وإداريا أن شهادة العمل لا تصدر ولا توقع إلا من طرف المشغل بصفته الممثل القانونى للمقاولة او من يفوضه كتابة لهذه الغاية، باعتبارها وثيقة خارجية ترتب آثارا قانونية ومحاسبية تجاه الغير، ولا يملك الأجير توقيعها او الامر بإصدارها ، و و انه يجب التأكيد هنا على ان الخبرة المطالب بها في إطار النزاع الحالي هي خبرة تهم الفترة كان المستانف مسيرا فعليا للعارضة وبالتالي يتبين التناقض الصارخ من طلبه مع المهام التي اضطلع ، وانه في جميع الأحوال، فإن ما يؤكد تناقض تشكل رسالة الاستقالة المؤرخة في 2025/05/21 التي يصف فيها المستأنف نفسه بكونه مديرا" "ريكا Directeur Assoc اقرارا صريحا بصفته التسييرية. وتذكر الرسالة ايضا انه غادر منصبه بسبب سحب" صلاحياته التسييرية"، بما يؤكد انه كان يباشر وظائف التسيير قبل استقالته.
وفي المستمد من الآثار القانونية لصفة المسير الفعلى : ان المستأنف وبصفته مسيرا فعليا، فإنه لا يمكنه التمسك بجهله للعمليات الاجتماعية، وحيث ان مشاركته النشيطة في التسيير تستبعد كل ادعاء بانه كان مبعدا او محروما من المعلومات ، وان المستأنف وبصفته مسيرا فعليا، لا يملك حق طلب خبرة في التسيير بالمعنى المقصود في هذه المادة ،82، باعتبار ان هذه المادة مخصصة حصرا للشركاء غير المنخرطين في التسيير، ومنح الخبرة لمسير فعلي من شأنه ان يمكنه من منازعة قراراته او تقصيراته هو نفسه ، ، ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه والقول والحكم بتأييد الأمر المستأنف.
وفي المستمد من كون العمليات موضوع الطلب ليست بعمليات تسيير معينة: ان المستأنف عرض عدة مطالب فضفاضة وغامضة وتمتد على سنين طويلة، وبحكم سعتها وطبيعتها العامة، تروم الحصول على افتحاص شامل مقنع لتسيير الشركة ، ومن ذلك على سبيل المثال التحقق من سياسة الاستخلاص اذ يلتمس المستأنف تحليلا شاملا لمستحقات الزبناء، بما فيهم لذمم مالية مجتمعة بملايين الدراهم عبر فترات طويلة، وهو ما يفترض مراجعة عامة عبر سنوات من تسيير هذه الملفات لتسيير التدفقات المالية دون تحديد عملية دقيقة او محصورة، و و أردف المستأنف في طلبه أيضا ضرورة تحليل الفوترة بشكل كامل : اذ يطالب المستأنف بالتحقق من مجموع المداخيل المتولدة خلال النصف الاول من سنة 2025 بما يعادل 4.1 مليون درهم وهو ما يمثل جل رقم معاملات الشركة خلال ستة أشهر ، و ان هذا الطلب لا يتصل بقرار او عملية معزولة، بل يشكل تشكيكا عاما في النشاط التجاري للمقاولة غير مبني الا على مجرد "الاحتمال، و ان تحليل جميع الاشعارات الدائنة : اذ يلتمس المستأنف دراسة تفصيلية خلال مدة ستة أشهر دون تمييز او تحديد ، وان الاجتهاد القضائي يؤكد بان هذا النمط من الفحص العام لا يمكن ان يؤمر به من طرف قاضى الامور المستعجلة في إطار المادة ،82، وان مثل هذه المهمة تدخل ضمن صلاحيات مراقب الحسابات الذي يعهد اليه التحقق من انتظام الحسابات والقيود المحاسبية ، و ان تحديد رقم معاملات: اذ يفترض ذلك مراجعة الايرادات و هوامش الاستغلال، وهو ما يشكل تحليلا عاما لأداء الشركة المالي ، وانه يتبين من الطلب ان المستأنف اعتمد فقط مخيلته الواسعة ودفع بأرقام من وحي خياله وزكاهم بمصطلح "احتمال" مما يفيد عدم جديته في التقاضي وعدم تحديده بدقة العملية أو العمليات التي يلتمس ان تكون موضوع الخبرة ، وان الإطار القانوني المغربي يضع آليات مخصوصة لضمان الشفافية ومراقبة الحسابات الاجتماعية وحيث ان هذه المهام اسندها المشرع الى اجهزة محددة، وعلى رأسها مراقب الحسابات والجمع العام للشركاء ، وان مراقب الحسابات يتولى التحقق سنويا من حسابات الشركة والتصديق على صدقيتها ومطابقتها وكشف الاختلالات المحتملة، وهي مهمة تغطي تحديدا الجوانب الشمولية التي يرغب المستأنف في ادراجها ضمن خبرة قضائية، و ان الجمع العام يعد الجهاز السيادي للشركة ينعقد للمصادقة على الحسابات الاجتماعية ولمناقشة المسائل المتصلة بالتسيير ، وانه بطلبه تمكين خبير قضائي من البت في هذه العناصر ، فان المستأنف يحاول تجاوز هذه الاليات القانونية، ويسعى عبر مسطرة قضائية الى فرض رقابة عامة على تسيير الشركة، وهو ما يخالف توزيع الاختصاصات الذي قرره القانون وهو ما يشكل مسا بالقواعد الاساسية لقانون الشركات المغربي ، و ان السماح بخبرة غير دقيقة لا يمكن اطلاقا تحديد معالمها بدقة ولا الفترات الزمنية التي تتعلق بها على النحو الذي يطلبه المستأنف ستكون له تبعات خطيرة على الشركة وعلى احترام المبادئ الاساسية لقانون الشركات المغربي ، اولا سيؤدي ذلك الى المساس باستقلالية المسير ذلك ان المسير ينبغي أن يتخذ قرارات استراتيجية وعملياتية دون خوف من اخضاعه لخبرة مبالغ فيها، بما يضعف سلطته ويقوض قدرته على التسيير الناجع ، وثانيا، من شأن مثل هذا الطلب ان يفتح الباب لتعسفات مسطرية، اذ قد يعمد الشركاء الى تكثير طلبات الخبرة لدواع شخصية او تكتيكية، بما يضر بالسير العادي للمقاولة ويخلق سابقة خطيرة تسمح بتدخل غير متناسب في تسيير الشركات ، ثالثا، سيترتب عنه شل الانشطة الجارية للشركة عبر استنزاف مواردها للاستجابة لطلبات قضائية غير مبررة ، وان محكمة الدرجة الاولى برفضها طلب المستأنف، تكون قد أكدت الدور الحمائي الذي خص به المشرع النشاط التجاري للشركات وحافظت على التوازن بين حقوق الشركاء واستقلالية المسير، وهو ما يوافق حرف وروح المادة 82 من القانون 5-96 ، و ان طلب المستأنف يتجاوز بجلاء الحدود القانونية التي رسمتها المادة 82 ، واذ يروم عاما متخفيا فانه ينتهك المبادئ الاساسية لقانون الشركات المغربي، ويشكل تعسفا مسطريا وهو ما انبرى له السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية وأمر عن صواب برفض الطلب في تطبيق سليم لمقتضيات القانون الواجبة التطبيق وتكريسا ومسايرة للاجتهاد القضائي المتواتر ، وانه أدلى المستأنف تعزيزا لدعواه بقرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على أساس ان هذا القرار يعضد استئنافه ، وانه بالرجوع الى القرار المدلى به من قبل المستأنف يتبين ان حيثياته تتعلق بتعيين مراقب حسابات في إطار الفصل 80 من القانون 1965 ولا علاقة له على الاطلاق بالإطار القانوني لنازلة الحال الذي يتعلق بتعيين محاسب تقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير في اطار المادة 82 من نفس القانون ولكل مركزه القانوني الخاص به ، ويتبين للمحكمة ان جل ما يدفع به المستأنف هو محاولة التضليل لا غير وهو ما يبين ان دعواه لا ترتكز على أي أساس وإذ يبقى المستأنف على علم بمركزه الضعيف فإنه يعتمد ما يجوز وما لا يجوز في محاولة لتضليل المحكمة.
و حول عدم إمكانية التوسع في تفسير المادة 82 من القانون 5-96 : ان المادة 82 من القانون رقم 5-96 تضطلع بدور محوري في قانون الشركات المغربي، ذلك انها تقيد امكانية طلب الشريك اجراء خبرة في التسيير بان تنصب حصرا على عملية او عدة عمليات تسيير محددة بدقة ، وان هذا المقتضى يرمي الى حماية الشركة من التعسف فى الاجراءات ومحاولات التدخل في التسيير اليومي والاعتيادي، خاصة في الحالات التي تنشأ فيها نزاعات داخلية بين الشركاء بما يجعل الخبرة تلتمس على نحو منحرف، و أن محكمة الدرجة الأولى اكدت، وعن صواب، ان هذه المادة يتعين تفسيرها تفسيرا صارما، وان التفسير الواسع الذي يجيز خبرات عامة او افتحاصات شاملة يناقض روح النص الذي سنه المشرع و مقصده ، وان السماح بخبرة غير محددة المعالم من شأنه تحويل خبرة التسيير الى اداة تمكن بعض الشركاء من التدخل المفرط فى التسيير اليومى للمقاولات بما يضر باستقرارها وحسن سيرها، و ان هذا التفسير الصارم ضروري للموازنة بين حقوق الشركاء واستقلالية المسير ، و ان المسير يتمتع بحكم وظيفته، بهامش كبير في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والعملية، وهذه الاستقلالية تبقى ضرورية لحسن سير النشاط التجاري للمقاولة بينما قبول خبرة تسيير غير محددة بدقة من شأنه المساس بهذه الاستقلالية وتعريض الشركة لإجراءات قضائية مشلة ومتكررة، و بالتالي فإن الطلب إذ جاء عاما وفضفاضا ويهم فترات غير محددة وغير مقتصرة بدقة على افعال او قرارات محددة تعريفا وتمييزا فإنه يكون مآله الرفض ، وإن كان المشرع بموجب الفصل 82 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 5-96 قد أعطى الحق لكل شريك أو أكثر يملك على الأقل ربع رأسمال الشركة أن يطلب بكيفية انفرادية أو جماعية من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن يعين خبيرا أو أكثر ليقدم تقريرا حول أعمال التسيير فإن الطلب يجب أن ينصب على عملية أو عمليات محددة تتعلق بالتسيير وليس بالتسيير بكامله، ملتمسة تاييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وترك كل الصوائرالإبتدائيةوالإستئنافية على عاتق المستانف.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 05/11/2025 يؤكد فيها ما جاء في مقاله الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة اعلاه
وحيث ان خبرة التسيير كوسيلة إعلامية اقرها المشرع بمقتضى المادة 82 من القانون 96-5 لفائدة الشريك ويتم اللجوء اليها عند التشكيك في وجود أو صحة عملية او عمليات تسيير محددة تعدر الحصول على معلومات بشأنها بطرق قضائية أو أن الأمر يتجاوز حد الإطلاع المخول قانونا لشريك والذي يمارسه بصفة دائمة أو بصفة عرضية بمناسبة انعقاد الجموع العامة للشركة ، وأنه لتفعيل إمكانية تعيين خبير لا بد أن يتعلق الطلب بعملية او أكثر تتعلق بالتسيير وأن تكون تلك العملية او العمليات محددة تحديدا دقيقا، وأنه يخرج عن نطاق المادة 82 السالفة الذكر الخبرة الحسابية الشاملة التي ترمي الى افتحاص وتدقيق حسابات الشركة و أن طلب الطاعنة بخصوص البحث في سبب بطئ غير اعتيادي و لا عادي في استخلاص مستحقات الشركة على بعض الزبناء و عدم ملائمة فوترة بعض الخدمات المسداة لبعض الزبناء مع مستوى و حجم العمل لفائدتهم و عدم فوترة بعض الملفات لفائدة بعض الزبناء و التجميد الغير المبرر للفوترة خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة )يناير الى ابريل 2025) و احتمال عدم فوترة بالنسبة لشهر ماي و يونيو 2025 بالنسبة ل 76 زبونا بالإضافة الى باقي العمليات التسيير المطلوب اجراء خبرة بشأنها و المحددة في طلب الطاعن يجعل طلبه غير محدد بدقة للعمليات التسيير المطلوب معاينتها من طرف الخبير و اعداد تقرير لان طلبه يرمي الى اعداد تقارير خبرة عن مجموعة من العمليات التي تصب في غرض الشركة و تهم السير العادي لأجهزتها مما يجعل طلبه مخالفا لمقتضيات المادة 82 من القانون 5/96 و هو ما نحى اليه الامر المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca