Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)

Réf : 82885

Identification

Réf

82885

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

925

Date de décision

15/05/2025

N° de dossier

2024/8204/2856

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1051 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société en participation, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les modalités d'évaluation des gains en l'absence de comptabilité et après cessation partielle de l'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise liquidant les bénéfices sur une base forfaitaire.

L'appelant soulevait d'une part l'extinction de la société pour l'un des deux locaux exploités, du fait de la résiliation de son bail, et d'autre part le caractère conjectural de l'expertise. La cour, constatant la contestation de la première expertise par les deux parties, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction.

La cour retient que la cessation de l'exploitation de l'un des fonds de commerce emporte, au visa de l'article 1051 du Dahir des obligations et contrats, extinction de la société en participation pour ce qui le concerne. Elle valide en conséquence les conclusions de la seconde expertise qui, à défaut de documents comptables, a procédé à une évaluation distincte pour la période d'exploitation conjointe puis pour celle de l'exploitation du seul local restant, en tenant compte des spécificités de l'activité et des périodes de crise sanitaire.

Rejetant les demandes de contre-expertise comme non fondées, la cour réforme le jugement quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise ordonnée en appel.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / رقم 925 / بتاريخ 15/05/2025 / ملف عدد 2024/8204/2856

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2024/11/20 استأنف بوبكر (ب.) بواسطة نائبه الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش تحت رقم 1834 بتاريخ 2024/06/13 في الملف رقم 2023/8201/3607 القاضي في الشكل : بقبول المقال وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 561.727,74 درهم نصيبه من الأرباح عن الفترة من 2011/03/21 الى 2024/05/21 مع الاكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر . و حيث سبق التصريح بقبول الطعن بالاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي عدد 59 وتاريخ 2025/02/13. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه يعرض فيه أنه حسب الثابت من خلال عقد الشركة في الأرباح الموقع بينه وبين المدعى عليه بتاريخ2007/05/29 ، فإنه ساهم فيها بمبلغ مالي قدره مائة ألف (100.000,00) درهم حسب البند الثاني من الاتفاق، بينما ساهم المدعى عليه بمحلين تجاريين الكائنين بقيسارية [العنوان]، مراكش، كما اتفقوا على أن الأرباح تكون مناصفة بينهما، الا أن المدعى عليه لم يمكنه من نصيبه في الأرباح منذ ابرام عقد الشركة بينهما مما اضطر معه الى مقاضاته، فصدر حكم بتاريخ 2012/06/20 في الملف رقم 09/04/31 قضى بالحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 56.316,66درهم وتحميله الصائر والكل عن المدة من تاريخ ابرام عقد الشركة الى غاية 2011/03/20 ، وتم الطعن في الحكم المذكور بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش فصدر عنها قرار بتاريخ 2013/06/11 في الملف رقم 13/14/262 قضى بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، كما أن المدعى عليه لم يمكنه من نصيبه من الأرباح في الشركة عن المدة اللاحقة بداية من 2011/03/21 الى تاريخ الطلب، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية وتحديد مستحقاته حسب %50 منذ 2011/03/21 الى غاية صدور الحكم والحكم له بتعويض مسبق قدره 3.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر .وأرفق المقال بصورة من عقد الشركة والقرار الاستئنافي .وأصدرت المحكمة حكمها التمهيدي بتاريخ 2024/03/07 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد (ع.غ.ن.) المحقق عن استغلال المدعى عليه للمحليين التجاريين موضوع النزاع طيلة المدة من 2011/03/31 إلى غاية تاريخ انجاز الخبرة ومقدار الربح الصافي الناتج عنهما .ووضع الخبير تقريره و خلص فيه إلى أنه انتقل الى المحلين التجاريين موضوع الخبرة، الكائنين بقيسارية [العنوان]، مراكش، وأنه تعذر عليه تحديدهما لكون القيسارية عرفت تغييرات وإصلاحات حسب تصريحات المدعي حسن (إ.)، وعلى إثر ذلك انتقل المفوض القضائي بتاريخ 2024/04/15 من أجل معاينتهما، وجاء في محضر المعاينة الذي أنجزه أن المحلين المذكورين عبارة عن محل واحد مغلق ذو باب ومكتوب على واجهته عبارة <<(د. ش. ب. أ. ب. ف.)>> وخلص كذلك السيد الخبير من خلال دراسة عقد الشراكة بين طرفي الدعوى المدلى به ،بالملف، بالإضافة إلى انعدام دفاتر محاسبية نظامية عن النشاط المزاول بالمحلين المملوكة المذكورين، اعتمد طريقة التحديد الجزافي لمدخولهما الخام عملا بقاعدة المثل، وأن النشاط التجاري المزاول بهما هو بيع الملابس الجاهزة للنساء، وأن الربح الممكن اعتماده أخداً بعين الاعتبار الرأسمال المعتمد مستندا في الى منطوق الحكم الصادر بتاريخ 2012/06/20 في الملف تحت رقم 09/04/31 الذي حدد الربح للفترة الممتدة من 2007/05/18 الى غاية 2011/03/20 في مبلغ 56.316,66 درهم و مبلغ الرأسمال 100.000,00 درهم الصافية الممكن تحقيقها أخدا بعين الاعتبار الرأسمال المعتمد استنادا الى الحكم المشار اليه أعلاه، بخصوص الفترة ما بين 2011/03/31 إلى 2024/05/21 بالنسبة للطرفين معاً مع تحيين الرأسمال المستثمر المذكور بالإضافة الى الربح . الإجمالي المحقق المحكوم به محددة في 1.123.455,48 درهم ، وبتالي فإن الربح الصافي الممكن تحقيقه والخاص بالمدعي السيد حسن (إ.) عن الفترة الممتدة من 2011/03/31 الى غاية 2024/05/21هو 561.727,74 درهم .وأدلى المدعي بمستنتجات على ضوء الخبرة مع مقال إضافي جاء فيهما أن تقرير ورد منسجماً مع الواقع والقانون، وفي المقال الإضافي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 561.727,74درهم كنصيب له من الأرباح . عن الفترة الممتدة من تاريخ 2011/03/21 الى تاريخ 2024/05/21 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني وتحميل المدعى عليه الصائر . وبعد حجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الإبتدائية التجارية بمراكش الحكم المطعون فيه . و استانفه بوبكر (ب.) بواسطة نائبه وبعد عرض الوقائع عاب عليه اولا كونه غير مؤسس و خارق للقانون اذ العارض لم يكن ممثلا و لا حاضرا امام محكمة الدرجة الاولى موضحا ان عقد الشركة الذي يربط بينهما لم يعد له موضوع لعدم تواجد العارض بالمحل التجاري منذ 2015/12/07 بحيث افرغه وسلم المفاتيح لصاحبته بسبب الكساد التجاري في تجارة الملابس الجاهزة مما لا يمكن معه للمستأنف عليه المطالبة بنصيبه في الارباح مدليا بفسخ عقد الكراء وثانيا كون الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تحترم نقط الحكم التمهيدي اذ الخبير لم يعاين المحل وانجز الخبرة على مجهول ولم يطلع على السجلات والدفاتر المحاسبية مما تكون معه غير موضوعية و مبنية على التخمين و ليس القواعد المحاسبية ومتحيزة للمستأنف عليه علما أن وباء جائحة كوفيد كان السبب في الكساد التجاري منذ 2020 والى الآن ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب و احتياطا بإجراء خبرة مضادة و حفظ حقه في التعقيب . وأدلى بنسخة الحكم وطي التبليغ و بأصل فسخ عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 2015/12/07 .وتقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن تقرير الخبرة منضبط لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ولعقد الشراكة الرابط بينهما وامام انعدام الدفاتر التجارية اعتمد التحديد الجزافي في النشاط التجاري لبيع ملابس النساء الجاهزة مستنجدا في ذلك الى منطوق الحكم الصادر بتاريخ 2012/06/20 في الملف رقم 09/4/31 عن الفترة من 18 ماي 2007 الى 20 مارس 2011 في مبلغ 56.316,66 درهم والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2013/06/11 في الملف رقم 13/14/262 وذلك بعد تحيين الرأسمال و الربح الصافي ملتمسا تأييد الحكم المستأنف . وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2025/02/13 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المصطفى الساقي الذي وضع تقريرا خلص فيه ان الربح السنوي عن المدة من 2011/03/31 الى 2015/12/02 للمحلين رقم 111 و 112 هو 210.150,00 درهم وعن المدة من 2015/12/03 الى 2024/05/21 للمحل رقم 112 هو 254.992,50 درهم وبذلك ان مجموع الأرباح هو 465.142,50 درهم و نصيب المستأنف عليه منها هو 232.571,25 درهم . وبناء على مستنتجات المستأنف على ضوء الخبرة التي جاء فيها ان نتائج الخبرة غير موضوعية بالنظر الى انه لم يعد يتواجد بالمحل منذ 2015/12/07 بحيث افرغ المحل وسلم المفاتيح الى صاحبته المكرية مدليا بصورة فسخ عقد كراء وبان عقد الشراكة لا ينص على أي اجل للفسخ ملتمسا رفض الأرباح عن الفترة ما بعد الافراغ من 2015/12/07 و بان تقدير الخبير رقم المعاملات اليومي في 1000 درهم غير مرتكز على أساس وانما على التخمين و تاريخ انجاز الخبرة صادف ازدهارا اقتصاديا بالمنطقة خلال الفترة قبل الافراغ سنة 2015 المعروفة بالجمود كما ان الخبير لم يراع الركود خلال فترة الحجر الصحي حيث تم اغلاق المحلات التجارية ملتمسا اجراء خبرة مضادة . وبناء على مستنتجات المستأنف عليه على ضوء الخبرة التي جاء فيها ان نتائج الخبرة غير موضوعية لعدم فحص المستندات بدقة و اعتماد المعايير التقنية المعمول بها بل مبنية على التخمين و الخبرة المنجزة ابتدائيا كانت اكثر دقة و موضوعية مستشهدا بقرار لمحكمة النقض في الموضوع ملتمسا اجراء خبرة مضادة . وبناء على إدراج الملف بجلسة 2025/05/08 وخلالها قررت المحكمة حجز ملف القضية للمداولة لجلسة 2025/05/15 فأصدرت القرار الآتي نصه : محكمة الاستئناف حيث لما ثبت للمحكمة بالاطلاع على مستندات الملف ان الطرفين شريكان بمقتضى عقد مؤرخ في 2007/05/18 في تجارة المحلين رقم 111 و 112 موضوع النزاع الكائنين بقيسارية [العنوان] و بانهما نازعا معا في نتائج الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا فإنها تبعا لذلك ارتأت اجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى الساقي بعد مراعاة واقعة افراغ المحل رقم 111 وتسليمه من قبل المستأنف الى المكري الى منذ تاريخ 2015/12/02 و انتهاء عقد الشركة بشأنه بين الطرفين طبقا لمقتضيات الفصل 1051 من ق ل ع . وحيث ان البين للمحكمة من تقرير الخبير مصطفى الساقي ان محلي النزاع عبارة عن محل واحد يوجد بقيسارية [العنوان] يستغل في بيع الملابس و مسجل بالرسم المهني عدد 45713264 لسنة 2013 وبأن المستأنف عليه من جهته لم يدل للخبير بالوثائق المحاسبية مما اضطر معه الخبير الى اعتماد هامش الربح المحدد في 15 بالمائة المتعارف عليه في الميدان . و بان الخبير المنتدب في هذه المرحلة مصطفى الساقي حدد متوسط أيام العمل في الفترة العادية و متوسط أيام في فترة الحجر الصحي سنة 2020 التي حدد لها عدد أيام اقل من الفترة السابقة كما اعتمد متوسط رقم الاعمال و الربح الصافي يكون بذلك قد راعى خصوصيات محل النزاع في كل فترة وما لها من تأثير على النشاط التجاري إيجابا او سلبا وتبعا لذلك تكون تبقى المنازعة في نتائجها من قبل الطرفين غير معززة بمقبول يبرر اجراء خبرة تحكيمية في الموضوع مما وجب معه رد الطلب بهذا الشأن والمصادقة عليها مع تعديل الحكم المستأنف فيما يخص المبلغ المحكوم به . لهذه الأسباب فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا : في الشكل: بسبقية قبول الإستئناف . في الموضوع : بتعديل الحكم المستأنف بجعل نصيب المستأنف عليه من الأرباح عن المدة من 2011/03/31 الى 02//2015/12 بالنسبة للمحلين رقم 111 و رقم 112 وبالنسبة للمحل رقم 112 لغاية 2024/05/21 محددا في مبلغ قدره 232.571,25 درهم مع جعل الصائر على النسبة .

Quelques décisions du même thème : Sociétés