Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65920

Identification

Réf

65920

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5993

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2024/8228/3493

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise.

L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la nullité pour faux du contrat de société. La cour écarte le premier moyen en distinguant l'action personnelle en paiement des bénéfices, fondée sur le contrat lui-même, de l'action réelle en inscription sur le titre foncier, objet de la décision frappée de pourvoi.

Elle rejette également le moyen tiré du faux, retenant que la validité de l'acte avait déjà été reconnue par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties et que la contestation d'une signature authentifiée doit porter sur l'acte d'authentification lui-même. La cour relève ensuite que la nouvelle expertise ordonnée en appel a chiffré les bénéfices dus à un montant supérieur à celui alloué en première instance.

Toutefois, l'appel incident des intimés ayant été déclaré irrecevable, la cour rappelle qu'en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, elle ne peut réformer le jugement à son détriment. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة المسمى قيد حياته الحسين (ن.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2024، يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 479 الصادر بتاريخ 13/02/2024 ملف عدد 3736/8202/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي " بأدائهم لفائدة المدعين ما نابهم إرثا من مبلغ 1.653.372,12 درهم نصيبهم من الأرباح المستحقة عن متبقى المدة من 1994 إلى يوليوز 2023 ، و ترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و تحميلهم الصائر و رفض الباقي".

في الشكل:

في الاستئناف الاصلي:

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 646 الصادر بتاريخ 17/10/2024.

في الاستئناف الفرعي:

حيث تقدم ورثة لحسن (ف.) بواسطة نائبهم بجلسة 02/10/2025 باستناف فرعي مع مستنتجات بعد الخبرة يلتمسون بمقتضاه المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (أ.) بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا و برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا من مبلغ 1.653.372,16 درهم إلى مبلغ 1.790.160,00 درهم و بتأييده في الباقي، غير أن الثابت من مذكرتهم الجوابية الملى بها بواسطة نائبهم بجلسة 12/09/2024 أنهم جوابا على الاستئناف الاصلي المقدم من قبل ورثة الحسين (ن.) اعتبروا أن الحكم المستأنف اعتمد على علل مؤسسة على القانون و على عقد الشراكة وبأنهم لا يطعنون في الخبرة التي اعتمدها الحكم الطعين ويقبلون بما انتهى إليه الخبير، و أنه بالتماسهم رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أضحى استئنافهم الفرعي الرامي الى الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به ابتداء حليف عدم القبول و يتعين تحميلهم الصائر.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة الهالك لحسن (ف.) و ورثة الهالك عبد الرحمان (ف.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال للمحكمة التجارية بالرباطمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-10-2022 ، عرضوا من خلاله أن مورثهم ابرم مع مورث المدعى عليهم عقد شراكة من أجل بناء فرن وحمام على البقعة الأرضية الكائنة بسلا موضوع الرسم العقاري عدد 70233 /ر، و أن الفصل الثاني من عقد الشراكة نص على أنه " بعد إتمام البناء تصير البقعة الأرضية والبناءات المشيدة فوقها ملكا للطرفين مناصفة بينهما" ، وانهم اضطروا إلى اللجوء للقضاء قصد استصدار أحكام تقضي لفائدتهم باستحقاق نصف العقار موضوع الرسم المذكور، فاستصدروا القرار عدد 487 في الملف عدد 43/1402/2021 عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13/10/2022 قضى بالحكم على المستأنف عليهم بالقيام بكافة الإجراءات القانونية لتقييد عقد الشراكة المبرم بتاريخ 6/4/1978 بالرسم المذكور ، مع ما يترتب عنه قانونا والإذن للمحافظ العقاري بسلا المدينة بتنفيذ مقتضيات هذا القرار بعد صيرورته قابلا للتنفيذ وتحميل المستأنف عليهمالمصاريف ، و أن المدعى عليهم استفردوا باستغلال الفرن والحمام بمفردهم طيلة المدة الفاصلة بين سنة 1994 إلى الآن ،و التمسوا الحكم لفائدتهم في مواجهة المدعى عليهم بحقهم في استغلال الفرن والحمام موضوع الرسم العقاري 70233 /ر عن المدة من سنة 1994 إلى الآن، والحكم لفائدتهم بتعويض رمزي مؤقت قدره 00, 50.000 درهم ، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد حقهم في الاستغلال المطلوبة وتحميل المدعى عليهم الصائر، و ارفقوا مقالهم بنسخة طبق الأصل لعقد شركة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 03-01-2023 والذين التمسوا من خلاله ضم الوثائق التالية إلى الملف : صور شمسية لكل من شهادة ملكية وقرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال طعن بالزور الفرعي مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والذي دفع من خلالها بكون الجهة المدعية أدلت بمقالها الذي تشير فيه إلى كونها قد صدرت لفائدتها أحكام دون الإدلاء بها الأمر الذي يجعل مقالها معيبا ويناسب التصريح بعدم قبوله ، وحسبما أشاروا إليه بمقالهم فإن الأمر متعلق بدعوى عقارية ومن المعلوم أن الأحكام في المادة العقارية لا قيمة لها إلا بعد صيرورتها نهائية ، كما أن أي حقوق مرتبطة بالرسم العقاري تظل معدومة إلى حين تسجيلها به ، وأن كل ما أدلى به المدعون ليس سوى نسخة طبق الأصل من عقد شراكة مشكوك في صحته من قبل المدعى عليهم بل مطعون فيه بالزور الفرعي ؛ إذ أنه بالإطلاع عليه يتبين أنهصورة شمسية يشار في منتهاه إلى أنه حر بالرباط في خمسة نسخ بتاريخ: 06-04-1978 كما لا يحمل أي توقيع بل فقط اسم الشخص المنسوب له إبرام العقد ، وأن تاريخ المصادقة على العقد بالتقويم الميلادي وقع فوقه ما يشبه الشطب ، ناهيك عن أن العقد المدلى به لم يقع تسجيله لدى مصلحة التسجيل والتمبر ولا يحمل تأشيرة هاته الجهة، كما لا تظهر الجهة المنسوب لها المصادقة على صحة توقيع طرفيه، هاته الجهة التي ألصقت تمبرين، في حين كانت الورقة المخزنية الحاملة لختم بقيمة 10 دراهم على أعلى يمينها هي التي تحرر عليها مثل هاتهالعقود خلال أواخر السبعينات، أضف إلى ذلك أن مورثهم قيد حياته لم يخبرهم إطلاقا بأي شراكة من هذا النوع ، و التمسوا رفض الطلب موضوعا، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي تطبيق الفصول 92 إلى 112 من قانون المسطرة المدنية مرفقين مذكرتهم بصورة شمسية لعقد شركة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 07-03-2023 والذين التمسوا من خلالها ضم وكالتين خاصتين بالطعن بالزور الفرعي إلى وثائق الملف.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بتاريخ 08-03-2023 والذين عقبوا من خلالها بكونهم يتمسكون بالوثيقة المطعون فيها بالزور من طرف المدعى عليهم ، وهي التي صدر بشأنها القرار رقم 487 المدلى بنسخة منه ولم يطعن فيه المدعى عليهم بالزور أثناء جريان المسطرة موضوع الملف المذكور ، وهو القرار الذي يقضي بتقييد عقد الشراكة بالرسم العقاري، وهو قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يجوز للمحكمة الخوض فيه كون تطبيق مسطرة الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فيها مساس بحجية الشيء المقضي به ، ومن جهة أخرى فالطعن غير مقبول كون ما ارتكز عليه من عدم وجود التوقيع غير صحيح فتوقيع المورثين معا موجود بوضوح في العقد وموقع باسمهما شخصيا والعقد لا تشوبه شائبة ، كما أن الوثيقة مصادق على حجة توقيعها لدى المصالح المختصة ولا يجوز الطعن بالزور في العقد إلا عن طريق الطعن في المصادقة عليها،الأمر المؤكد بموجب احدى قرارات محكمة النقض ، مضيفين بخصوص عقد الشراكة وما نص عليه من بنود وخاصة فصله الخامس " أن الطرف الأول يتعهد بأداء ما انفقه عنه السيد لحسن (ف.) فيما يخص نفقة البناء كما محددة هي أعلاه، وان هذا الأداء يؤخذ من مدخول الحمام والفرن على أساس نصف الحصة التي تصح للسيد الحسين (ن.) إلىأن تستخلص جميع المبالغ المؤداة عنه من طرف السيد لحسن (ف.) فيما يخص بناء الفرن والحمام" ، و على هذا الأساس قام المورثان بالتسيير المشترك للفرن والحمام بعد بنائه واستمر ورثتهما ومن بعدهما في ذلك عن طريق شراكة تسييرها ممثلا من كلا الطرفين ، وان المدعين مثلتهم السيدة حفيظة (ف.) والمدعى عليه السيد خالد (ن.) وتم فتح حساب بنكي بموجبه سير الطرفان الفرن والحمام إلى حدود سنة 1993 تقريبا، و هوالأمر الذي أشار إليه القرار المذكور في احدى علله ، مما تكون معه الشراكة في استغلال الفرن والحمام ثابتة بين الطرفين في استغلالهما والقرار المذكور اثبتها في اطار الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ، و التمسوا الحكم وفق الطلب، و أرفقوا مذكرتهم مذكرتهم بصور شمسية من اجتهادات قضائية ووثائق تحويلات بنكية ،و إعلامات وتصاريح وصولات ضريبية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 29-03-2023 والرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبي المدعى عليهم بجلسة 06-06-2023 والذين عقبوا من خلا بكونهم وتأكيدا لما جاء بمذكراتهم السابقة فانهم يدلون بما يفيد الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المدلى به، و يتعين القول بانعدام مبررات المساس بحجية الشيء المقضي به ، و التمسوا الحكم بإعمال مقتضيات الطعن بالزور الفرعي القانونية مرفقين مذكرتهم بصورة شمسية لوصل أداء رسم فضائي.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 389 الصادر بتاريخ 13-06-2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية موضوعها الانتقال إلى الحمام والفرن الكائن بالقطعة الأرضية موضوع الرسم عدد 70233 / ر سلا ومعاينته والاطلاع على الوثائق المحاسبية التي تخصهما، وتحديد قيمة مداخيلهما عن المدة من 1994 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مع الاعتماد على القياس في تحديد المداخيل المذكورة في حالة غياب الوثائق المحاسبية ، وذلك بالاستناد إلى ما تحققه المحلات المشابهة من أرباح و تحديد مقدار الواجبات المؤداة من طرف المدعى عليهم عن المدة المذكورة إن كان لها محل مع تحديد النصيب المستحق للمدعين من أرباح المحل وفق المتفق عليه، عهد القيام بها إلى الخبير هشام (ك.) الذي انتهى من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-09-2023 إلى إن نصيب المدعين في الأرباح محدد في قيمة 1.653.372,16 درهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 13-10-2023 والذين عقبوا من خلالها إن الخبير انتهى إلىأن قيمة نصيبهم في الاستغلال عن مدة 29 سنة محددة في مبلغ 1.653.372,16 دهم، مما يعني إن التعويض السنوي محدد في مبلغ 57.012,83 درهم ، أيإن الربح الصافي للحمام والفرن محدد في نصيبهم والمدعى عليهم في 114.025,66 درهم وبالتالي الربح الصافي الشهري لهما محدد في 19.50213 درهم مما يجعل مبلغ التعويض الذي انتهى إليه زهيد جدا بالنظر إلى حقيقة مداخيل وأرباح باقي الحمامات والأفران المتواجدة بنفس المنطقة موضوع الدعوى، ولا يعقل قبول هذه الحسابات والاطمئنان إليها، و التمس بصفة احتياطية المصادقة على التقرير فيما انتهى إليه من مبلغ 1.653.372,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائبي المدعى عليهم بجلسة 23-01-2014 والذين أكدوا من خلالها ما سبق وان ورد بكتاباتهم بشأن عقد الشراكة وعلى أساس ما جاء بعريضة طعنهم بالنقض في القرار الاستئنافي المؤسسة عليه انه لم يحز قوة الشيء المقضي به بعد، وغير قابل للتنفيذ استنادا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة، ما دام يندرج ضمن قضايا التحفيظ العقاري، على اعتبار أن هذه الدعوى من الآثار التنفيذية لهذا القرار وبالتالي يعد سلوكها سابق لأوانه ، موضحين انه تأسيسا على القاعدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود فان الإقرار حجة على صاحبه لا الغير، وبالرجوع إلىأقوال المدعين في القرار الاستئنافي أساس الدعوى سيتبين انهم صرحوا بالتدبير المشترك لمداخيل الحمام والفرن من خلال إحداث حساب مشترك بين السيدة حفيظة (ف.) واحد المدعى عليهم السيد خالد (ن.) وهو إقرار يلزمهم دون أن تكون له آثار في مواجهة المدعى عليهم منها التوصل بالمستحقات وتحمل مسؤولية الإخلال بمسك محاسبة وما يترتب عن ذلك من سقوط حقهم في المطالبة باستخلاص ما صرحوا انهم بالأساس من كلفوا بتسييره ، مسترسلين في التوضيح انه بالاطلاع على التقرير يتبين مغالاة الخبير بحيث أن ثمن تسعيرة الحمام في جميع أحياء الرباط وسلا وسلا الجديدة وتمارة لا تجاوز 13 درهم باستثناء الأحياء الراقية التي تبلغ فيها قيمة 20 درهم التي اعتمدها الخبير ، بالإضافة إلى مبالغته في عدد الزبائن، وانهم يدلون بإشهادات صادرة عن سكان الحي الكائن به الحمام والفرن تفيد تسعيرته الحقيقية لفترات مختلفة منذ سنة 1994 إلى غاية تاريخه ، بالإضافة إلىإن الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار فترة الحجر الصحي التي توقف فيها نشاط الحمام بشكل كلي، مضيفين إن الفرن توقف عن العمل منذ سنة 1997 حسب الإشهادات رفقت،ه فضلا عن أن التسعيرة المضمنة بالتقرير لا علاقة لها بالواقع ، و التمسوا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه ،و أرفقوا مذكرتهم مذكرتهم بإشهادات عرفية.

و بتاريخ 13/02/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بأن الحكم المطعون فيه بإهماله الرد على ما دفع به الطاعنين في سائر كتاباتهم و مذكرة المستنتجات بعد الخبرة من كون القرار الاستئنافي المؤسسة عليه هذه الدعوى لازال رائجا أمام محكمة النقض ، أي انه لم يحز قوة الشيء المقضي به بعد، و غير قابل للتنفيذ استنادا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية مادام يندرج ضمن قضايا التحفيظ العقاري، على اعتبار إن هذه الدعوى من الآثار التنفيذية لهذا القرار، و ما دفعوا به من إن القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 410 ق.ل.ع التي مفادها إن الإقرار حجة على صاحبه الذي هم المدعين ورثة لحسن (ف.) و لا يرتب اثر في مواجهة الغير الذي هم الطاعنون، فإنه بالرجوع إلىأقوال المدعين في القرار الاستئنافي المؤسسة عليه هذه الدعوى سيتبين انهم صرحوا بالتدبير المشترك لمداخيل الحمام والفرن من خلال إحداث حساب مشترك بين السيدة حفيظة (ف.) احد المدعين واحد العارضين الذي هو خالد (ن.) و هو إقرار يلزمهم في آثاره دون إنتكون له آثار في مواجهة العارضين، ومن آثار هذا الإقرار التوصل بالمستحقات و تحمل عواقب الإخلال بمسك المحاسبة وما ترتب عن ذلك من سقوط حقهم في المطالبة باستخلاص ما صرحوا انهم هم بالأساس من كلف بتسييره، و ما دفعوا به من انه بالاطلاع على التقرير المدلى به في الملف يتبين انه انجز من طرف من طرف من يعيش في ارقى أحياء الرباط التي يكون فيها ثمن الحمام ب 20 درهم سنة 2023،إذ انه من المعلوم في جميع أحياء الرباط وسلا و سلا الجديدة و تمارة إن ثمن الحمام لا يتجاوز فيها 13 درهم، باستثناء حي أو حيين من الأحياء الراقية التي تبلغ فيها تسعيرة الحمام 20 درهم، و إن معرفة تسعيرة الحمام هي لا تتنافى مع مبدأ عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي مادام أن غاية المحكمة في ذلك هي بسط رقابتها على تقرير الخبير و التأكد من عدم أهليته لاعتماد استنتجاته لتعمده تغليط المحكمة في وقائع معلومة لكل من يعيش بالرباط او سلا و النواحي، و هذا فضلا على عدد الزبائن الذي بالغ فيه بشكل يشكك في مدى خبرته في مجاله أونزاهته في إنجازه لهذه الخبرة مادام إن المحكمة غايتها من اللجوء إلى الخبرة هي التحقيق في أمور تقنية و فنية لا يفترض في المحكمة الإلمام بها، و أن تسعيرة الحمام من الأمور التي ليست لا فنية و لا تقنية و السبيل لمراقبة تقرير الخبرة المنجزة في القضية بما لها من سلطة في مراقبة مضمون تقرير الخبير، و في سبيل ذلك فان الطاعنين ادلو للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بإشهادات صادرة عن سكان الحي الكائن به الحمام و الفرن موضوع الدعوى تفيد تسعيرة الحمام الحقيقية لفترات مختلفة منذ سنة 1994 إلى غاية يومه، وبالإضافةإلى ذلك فان الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار فترة الحجز الصحي التي توقف فيها نشاط الحمام بشكل كلي، فضلا على أن الفرن توقف عن العمل منذ سنة 1997 كما تبين ذلك الإشهادان المرفق بالمستنتجات بعدا الخبرة ،هذا فضلا على إن التسعيرة المضمنة في تقرير الخبرة لا علاقة لها بالواقع مما يجعل الحكم ناقص التعليل، و التمسوا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم أساسا بإعمال مسطرة الطعن بالزور الفرعي و احتياطيا رفض الطلب.

و بجلسة 12/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم ورثة لحسن (ف.) بمذكرة جوابية أوضح فيها أن المستأنفين لم يقدموا وسائل استئناف واضحة و حرفوا علل الحكم، و أنهم لم يطعنوا بالزور في المصادقة على التوقيعات التي قامت بها الجهات الإدارية التي أثبتت حضور و توقيع المعنيين بالأمر، و أن الخبير حدد التعويض في مبلغ 57.012,83 درهم سنويا أي مبلغ 4758,00 درهم شهريا ، و هو مبلغ زهيد بالنظر إلى أن الأمر يتعلق باستغلال حمام و فرن، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 646 الصادر بتاريخ 17/10/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير محمد (ب.).

وبناء على قرار 93 الصادر بتاريخ 06/02/2025 القاضي باستبدال الخبير محمد (ب.) بالخبير الحسين (س.).

وبناء على القرار التمهيدي عدد 646 الصادر بتاريخ 17/10/2025 والقاضي باستبدال الخبير الحسين (س.) بالخبير محمد (أ.).

وبناء على استئناف فرعي مع مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 02/10/2025 جاء فيها انه سبق للعارضين ان تقدموا امام المحكمة التجارية بالرباط بمقال يعرضون فيه انهم يشتركون مع المستأنف عليهم في استغلال فرن و حمام موضوع الرسم العقاري عدد70233 /ر و التمسوا الحكم لفائدتهم استنادا لعقد الشركة بنصيبهم في الاستغلال، و ان المستأنف عليهم فرعيا اجابوا حينها ملتمسين الحكم برفض الطلب، و ان المحكمة الابتدائية أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة انتهت بتحديد قيمة الاستغلال في مبلغ 3.306.744,32 در هم ادرج بعدها الملف وصدر حكم بالمصادقة على الخبرة و الحكم لفائدة العارضين في مواجهة ورثة الحسين (ن.) بأداء مبل 1.653.372,16 درهم و ان المحكوم عليهم استأنفوا الحكم المذكور طالبين الغاء الحكم المستأنف فأصدرت محكمة الاستيناف التجارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (أ.) انتهى فيها الى تحديد حق العارضين في الاستغلال في مبلغ 1.790.160,00 درهم ، و في الاستئناف الأصلي برده وتحميل رافعه الصائر وفي الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا بإلغائه جزئيا وذلك برفع التعويض المحكوم به ابتدائيا وهو 1.653.372,16 درهم الى مبلغ 1.790.160,00 درهم و بتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم فرعيا الصائر.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/10/2025 جاء فيها انه بناء تقرير الخبير المدلى به في الملف فان العارضين يتقدمون بمستنتجاتهم و التي يضمنوها التوضيحات التالية :

التوضيح الأول : عند انتقال الخبير لمقر الفرن والحمام تم وصف الموقع وصفا لا يمكن ان تكون الاستجابة للطلب إلا مرتفعة كما ذكر ولكن على أساس انه يتواجد لوحده في البقعة الجغرافية الموصوفة ولكنه غاب على الخبير وأغفل انه تتواجد بنفس الحي أربعة حمامات حمام) الشعب 1 + حمام الشعب 2 + حكام كوثر الذي أغلق بسبب آثار جائحة كوفيد 19 + حمام مولاي أحمد تتقاسم وتتنافس فيما بينها على عدد الزبناء مما يجعل نصيب هذا الاخير ضعيفا بحكم أقدميته شكلا ومضمونا .

التوضيح الثاني : الحمام لا يتوفر على مكان لتخزين الحطب مما شكل له عائقا تقنيا وسببا إثارة المشكل مع الجيران وذكر مساحة 100 متر مخصصة للتخزين من طرف الخبير يعد خطأ لانها ليست في ملك الورثة بل بقعة أرضية في ملك الخواص أحاطها ورثة (ن.) بالزرب لانها كانت مرتعا للمتشردين ولرمي الازبال التي تضر بسمعة الحمام ويمكن ان تكون موضوع طلب حق الاستغلال في أي وقت.

التوضيح الثالث : هناك سوء فهم في تصريحات الأطراف عند افتحاص المحاسبة بسبب انهم لم يكونوا من مسيري المشروع سوى خالد (ن.) الذي حضر لاحقا وأدلى بما يفيد المحاسبة أما حفيظة (ن.) فلم يتسنى لها الحضور لإقامتها بالديار الأمريكية وهي الآن بالمغرب وممسكة بدفتر محاسبة من شهر فبراير 2019 إلى شهر مايو 2023) لم تعتمد فيه الخبرة وقد ثم الادلاء بسجل خالد ولم يؤخد به في المداخيل ولكن اخذ به في المصاريف جملة وتفصيلا وهذا تناقض كبير ومجانب للصواب التوضيح الرابع لقد ادلينا بمحاسبة ممسوكة من طرف الورثة أعتمدت في المصاريف ولم تعتمد في المداخيل الا في مداخيل الفران وتركت للتقدير المتخيل المبالغ فيه والذي فاق الخبرة الأولى المطعون فيها ، و اعتمدت على عدد الزبناء (120 شخص ( يوميا في حين كانت في الخبرة الأولى (92 شخص) يوميا وهذا معطى غريب يستدعي خبرة خاصة للمداخيل اعتمادا على وصولات الدخول المتوفرة والجاري بها العمل وعلى كاميرة المراقبة وعلى شهادة المفوض القضائي المتوفرة لدينا بحيث ان معدل الزبناء لا يتعدى (ستون (60) شخصا في اليوم كما في الملحق التحليلي المؤشر عليه من طرف الخبير الذي أدلينا به والذي أعتمد في المصاريف ولم يعتمد في المداخيل إلا للفران لسبب نجهله فكيف تعطى المصداقية للمصاريف ومداخيل الفران ولا تعطى لمداخيل الحمام رغم وجود کنانش المداخيل.

التوضيح الخامس: 1 لم يتم احتساب 120 يوم من الإغلاق للاصلاح لسنة 2003 التي أقربها الخبير ، 2 لم يتم احتساب 120 يوم من الإغلاق للاصلاح الشامل لسنة 2015 التي أقربها الخبير 3 لم يتم احتساب تسعيرة الأطفال التي هي النصف وتمتل ثلث 3/1 المداخيل.

التوضيح السادس: بالنسبة للحساب البنكي الذي كان مفتوحا بين خالد (ن.) المسير والوارث وبين حفيظة (ف.) الوارثة فلم يكن بعلم باقي ورثة (ن.) ولكن أكده خالد (ن.) المسير سابقا ولاحقا وصرح للخبير بأنه كان لتصفية الدين وهذا موثق لدينا فكيف أنكر الخبير ذلك ليفتح باب التناقض والشك ويعطي المصداقية الوارثة وهذا يدعو للريبة .

التوضيح السابع : تأسيسا على القاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 410 ق. ل . ع التي مفادها ان الإقرار حجة على صاحبه الذي هم المدعين ورثة لحسن (ف.) ولا يرتب اثر في مواجهة الغير الذي هم العارضين فانه برجوع المحكمة الى اقوال المدعين في القرار الاستئنافي المؤسسة عليه هذه الدعوى سيتبين لكم انهم صرحوا بالتدبير المشترك لمداخيل الحمام والفرن من خلال احداث حساب مشترك بين السيدة حفيظة (ف.) احد المدعين و احد العارضين الذي هو خالد (ن.) و هو إقرار يلزمهم في اثاره دون ان يكون له اثار في مواجهة العارضين ومن اثار هذا الإقرار التوصل بالمستحقات و تحمل عواقب الاخلال بمسك المحاسبة و ما ترتب عن ذلك من سقوط حقهم في المطالبة باستخلاص ما صرحوا انهم هم بالأساس من كلف بتسييره ، ملتمسا الاستجابة لمطالب المستانفين المضمنة في مقالهم الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/10/2025 حضر دفاع المستأنف ادلى بمستنتجات بعد الخبرة سبق لدفاع المستأنف عليه ان عقب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025.

حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبته الصواب استنادا لما تم بسطه أعلاه.

حيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون القرار الاستئنافي عدد 487، المؤسسة عليه هاته الدعوى و الذي يندرج ضمن قضايا التحفيظ العقاري، لازال رائجا أمام محكمة النقض مما يكون غير قابل للتنفيذ استنادا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية.

حيث إنه لما كان القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض القاضي بالحكم على المستأنفين بالقيام بكافة الإجراءات القانونية لتقييد عقد الشراكة المبرم بتاريخ 06/04/1978 بالرسم العقاري عدد 70233/ر و الاذن للمحافظ بتنفيذ مقتضيات هذا القرار بعد صيرورته قابلا للتنفيذ تم استصداره من طرف المستأنف عليهم بخصوص الدعوى العينية الرامية الى تقييد عقد الشراكة بالرسم العقاري ، فإن الدعوى الحالية و خلافا لما تمسك به المستأنفون غير مؤسسة على القرار الاستئنافي المذكور مادام أن موضوع الطلب كما هو ثابت من المقال الافتتاحي للدعوى هو طلب أداء نصيب المستأنف عليهم من واجبات استغلال الفرن و الحمام التي استأثر بها الطاعنون من تاريخ 1994 إلى يوليوز 2023 و التي هي دعوى شخصية ناتجة عن عقد الشراكة المصحح الامضاء بتاريخ 06/04/1978 المبرم بين مورثي الطرفين و أن البت في دعوى أداء واجبات الاستغلال لا يتوقف على مآل القرار المطعون فيه بالنقض طالما أن الدعوى الشخصية مؤسسة على عقد الشراكة المصحح الإمضاء و الثابت أن حسابا مشتركا كان يجمع بين مورثي الطرفين يتعلق بتوزيع مداخيل الفرن و الحمام كان يتم أداؤها بواسطة تحويلات بنكية و لا تثريب بذلك على الحكم المستأنف الذي استجاب لطلب أداء واجبات استغلال الفرن و الحمام تفعيلا لعقد الشراكة و يكون السبب في غير محله و يتعين رده.

حيث إنه بخصوص ملتمس المستأنفين الرامي إلى تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي في عقد شركة المصحح الامضاء بتاريخ 06/04/1978:

حيث إنه من جهة أولى فإن الثابت من عقد الشركة المطعون فيه أنه تم إبرامه بين مورث المستأنف عليهم و مورث المستأنفين المسميان قيد حياتهما لحسن (ف.) و الحسين (ن.) و اللذين قاما بتصحيح إمضائهما لدى السلطات المحلية المختصة و أن الطعن بالزور الفرعي المتمسك به لم ينصب على تصحيح الامضاء المنسوب لمورث الطاعنين و المستقر عليه قضاء أنه: "إذا كان التوقيع مصادقا على صحته من طرف المصالح المختصة، فإنه لا تسمع دعوى الزور الفرعي إلا إذا انصبت على المصادقة و ليس التوقيع الذي شهد الموظف المختص بصحته" قرار محكمة النقض رقم 483/1 صادر بتاريخ 04 أكتوبر 2023 في الملف التجاري رقم 1760/3/1/2022 و أنه من جهة ثانية فإن عقد الشركة الطعين سبق البت في صحته بمقتضى القرار رقم 487 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13/10/2022 في الملف رقم 43/1402/2021 و الذي اعتبر في تعليله أن:" الثابت من العقد المستدل به ... و هو عقد لم يكن محل طعن جدي، بل إن الطرف المستأنف عليه ( ورثة الحسين (ن.)) لا ينفي بدليل ادعاءه عدم العلم به فقط، و تساؤل دفاعهم في آخر مذكرته بعد البحث فيما إذا كان قد تم فسخه أم لا هو تساؤل لا يتصور إلا بالنسبة لعقد قائم فعلا الثابت منه أنهما قد اتفقا على ان يقوم مورث المستأنفين (لحسن (ف.)) ببناء حمام وفرن في القطعة الارضية ذات الرسم العقاري 70233 العائد للطرف الثاني (الحسين (ن.)) و أنه بعد إتمام البناء تصير القطعة و البناءات ملك لهما معا مناصفة بينهما" و هو القرار الذي له حجيته تطبيقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود مما يكون الطعن بالزور الفرعي غير ذي أساس و يتعين رده.

حيث إنه في ظل قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين والثابتة بمقتضى عقد شركة و كذا الحساب المشترك الذي كان يجمع بين مورثي الطرفين بشان توزيع مداخيل الفرن و الحمام، اضحى طلب اقتسام الارباح التي يدرها كل من الفرن و الحمام بين الطرفين مبررا و بناء على منازعة الطاعنين في الخبرة المنجزة من طرف الخبير هشام (ك.) و التي اعتمدتها محكمة أولى درجة في حكمها المستأنف على اعتبار ان الخبير بالغ في عدد زبناء الحمام كما أنه لم يعتمد على التسعيرة الحقيقية للحمام الكائن في حمام شعبي منذ سنة 1994 إلى غاية يومه فضلا على عدم اخده بعين الاعتبار فترة الحجر الصحي، فقد قضت المحكمة بإجراء خبرة حسابية انجزها الخبير محمد (أ.) و الذي خلص في تقريره إلى أن مبلغ الأرباح التي حققها كل من الحمام و الفرن خلال الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى سنة 2023 هي بما مجموعه 3.580.319,00 درهم و أن نصيب المستأنف عليهم هو بما قدره 1.790.160,00 درهم.

حيث إن الخبرة المنجزة جاءت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و اتسمت بالموضوعية إذ اعتمد فيها الخبير على الحمامات المماثلة من حيث الحجم و الوضعية و الموقع الجغرافي و اعتبر أن ثمن تذكرة الحمان خلال الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى 2005 هي بمبلغ 5 دراهم و من 10 دراهم ابتداء من سنة 2006 الى غاية 2016 و 13 درهم منذ سنة 2017 إلى غاية 2023 كما أنه أخد بعين الاعتبار تصريحات المستأنفين المستغلين للفران و الحمام بكون نشاط الفران توقف كليا بعد سنة 1997 وبأن نشاط الحمام توقف أربعة أشهر بسبب أمر من القسم الصحي بعمالة سلا بالإغلاق بعد عدة شكايات سنة 2003 و كذا توقف الحمام في فترة الإصلاح و التجديد الشامل ارضية و جدرانا و أنابيب و خزانات و صباغة و إنارة تم توقفه لمدة ثلاث سنوات من شهر مارس 2019 إلى فاتح مارس 2023 بسبب جائحة كورونا و ذلك بعد خصم مجموع المصارف التي انفقها المستأنفون و المتمثلة في الصيانة و الاصلاح و استهلاك الحطب و مصاريف المستخدمين و مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء و الضرائب و الرسوم و التي بلغت 3.996.481,00 درهم خلال المدة المطلوبة و يبقى ما تم نعيه على تقرير الخبرة في غير محله.

حيث إنه لما كان المبلغ المحكوم به على المستأنفين لفائدة المستأنف عليهم بمقتضى الحكم المستأنف يبلغ قدره 1.653.372,12 درهم عن المدة من 1994 إلى يوليوز 2023 وأن الخبرة التي أمرت بها هاته المحكمة والمنجزة من طرف الخبير محمد (أ.) حددت نصيب المستأنف عليهم في مبلغ 1.790.160,00 درهم و تطبيقا لقاعدة لا يضار أحد بطعنه فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف وبرد الاستئناف الاصلي وتحميل رافعيه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف الاصلي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 646 المؤرخ في 17/10/2024 و عدم قبول الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés